Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Items which are difficult to wash

Items which are difficult to wash

Q: I would like to know how do I make items that have become napaak with vomit or urine paak (such as tiled floors, couches, tables and chairs). Can I wipe them with a cloth 3 times, rinsing the cloth each time?

bismillah.jpg

A: Wash it and allow it to dry. If it is a couch or something which is difficult to wash, then you should take a wet cloth and dab it. Thereafter it should be left to dry. This should be done for about three times or more until one feels that the urine has been removed.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

( ويطهر خف ونحوه ) كنعل ( تنجس بذي جرم ) هو كل ما يرى بعد الجفاف ولو من غيرها كخمر وبول أصابه تراب به يفتى بذلك يزول به أثرها ( وإلا ) جرم لها كبول ( فيغسل و ) يطهر ( صقيل ) لا مسام له ( كمرآة ) وظفر وعظم وزجاج وآنية مدهونة أو خراطي وصفائح فضة غير منقوشة بمسح يزول به أثرها مطلقا به يفتى

قال الشامي: قوله ( هو كل ما يرى بعد الجفاف ) أي على ظاهر الخف كالعذرة والدم وما لا يرى بعد الجفاف فليس بذي جرم بحر ويأتي تمامه قريباقوله ( ولو من غيرها ) أي ولو كان الجرم المرئي من غير النجاسة قوله ( كخمر وبول الخ ) أي بأن ابتل الخف بخمر فمشى به على رمل أو رماد فاستجسد فمسحه بالأرض حتى تناثر طهر وهو الصحيح بحر عن الزيلعي أقول ومفاده أن الخمر والبول ليس بذي جرم مع أنه قد يرى أثره بعد الجفاف فالمراد بذي الجرم ما تكون ذاته مشاهدة بحس البصر وبغيره ما لا تكون كذلك كما سنذكره مع ما فيه من البحث عند قوله وكذا يطهر محل نجاسة مرئية قوله ( بدلك ) أي بأن يمسحه مسحا قويا ط ومثل الدلك الحك والحت على ما في الجامع الصغير وفي المغرب الحت القشر باليد أو العود قوله ( يزول به أثرها ) أي إلا أن يشق زواله نهر قوله ( وإلا جرم لها ) أي وإن كانت النجاسة المفهومة من المقام لا جرم لها قوله ( فيغسل ) أي الخف قال في الذخيرة والمختار أن يغسل ثلاث مرات ويترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر وتذهب التداوة ولا يشترط اللبس قوله ( صقيل ) احترز به عن نحو الحديد إذا كان عليه صدأ أو منقوشا وبقوله لا مسام له عن الثوب الصقيل فإن له مساما ح عن البحر قوله ( وآنية مدهونة ) أي كالزبدية الصينية حلية( أو خراطي ) بفتح الخاء المعجمة والراء المشددة بعدها ألف وكسر الطاء المهملة آخره ياء مشددة نسبة إلى الخراط وهو خشب يخرطه الخراط فيصير صقيلا كالمرآة ح قوله ( بمسح ) متعلق بيطهر وإنما اكتفى بالمسح لأن أصحاب رسول الله كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها ولأنه لا تتداخله النجاسة وما على ظهره يزول بالمسح بحر قوله ( مطلقا ) أي سواء أصابه نجس له جرم أو لا رطبا كان أو يابسا على المختار للفتوىشرنبلالية عن البرهان قال في الحلية والذي يظهر أنها لو يابسة ذات جرم تطهر بالحت والمسح بما فيه بلل ظاهر من خرقة أو غيرها حتى يذهب أثرها مع عينها ولو يابسة ليست بذات جرم كالبول والخمر فبالمسح بما ذكرناه لا غير ولو رطبة ذات جرم أو لا فبالمسح بخرقة مبتلة أو لا ( تنبيه ) بقي مما يطهر بالمسح موضع الحجامة ففي الظهيرية إذا مسحها بثلاث خرق رطبات نظاف أجزأه عن الغسل وأقره في الفتح وقاس عليه ما حول محل الفصد إذا تلطخ ويخاف من الإسالة السريان إلى الثقب قال في البرح وهو يقتضي تقييد مسألة المحاجم بما إذا خاف من الإسالة ضررا والمنقول مطلق ا هـ أقول وقد نقل في القنية عن نجم الأئمة الاكتفاء فيها بالمسح مرة واحدة إذا زال بها الدم لكن في الخانية لو مسح موضع الحجامة بثلاث خرق مبلولة يجوز إن كان الماء متقاطرا ا هـ والظاهر أن هذا مبني على قول أبي يوسف في المسألة بلزوم الغسل كما نقله عنه في الحلية عن المحيط يدل عليه ما في الخانية قبل هذه المسألة عن أبي جعفر على بدنه نجاسة فمسحها بخرقة مبلولة ثلاثا يطهر لو الماء متقاطرا على بدنه ا هـ فإنه مع التقاطر يكون غسلا لا مسحا لما في الولوالجية أصابه نجاسة قبل يده ثلاثا ومسحها إن كانت البلة من يده متقاطرة جاز لأنه يكون غسلا وإلا فلا (رد المحتار 1/309)

( و ) يطهر محل ( غيرها ) أي غير مرئية ( بغلبة ظن غاسل ) لو مكلفا وإلا فمستعمل ( طهارة محلها ) بلا عدد به يفتى (وقدر ) ذلك لموسوس ( بغسل وعصر ثلاثا ) أو سبعا ( فيما ينعصر ) مبالغا بحيث لا يقطر ولو كان لو عصره غير قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير ولو لم يبالغ لرقته هل يطهر الأظهر نعم للضرورة ( و ) قدر ( بتثليث جفاف ) أي انقطاع تقاطر ( في غيره ) أي غير منعصر مما يتشرب النجاسة وإلا فبقلعها كما مر.

قال الشامي: قوله ( بتثليث جفاف ) أي جفاف كل غسلة من الغسلات الثلاث وهذا شرط في غير البدن ونحوه أما فيه فيقوم مقامه توالي الغسل ثلاثا قال في الحلية والأظهر أن كلا من التوالي والجفاف ليس بشرط فيه وقد صرح به في النوازل وفي الذخيرة ما يوافقه ا هـ وأقره في البحر وفي الخانية إذا جرى ماء الاستنجاء تحت الخف ولم يدخل فيه لا بأس به ويطهر الخف تبعا كما قلنا في عروة الإبريق إذا أخذها بيد نجسة وغسل يده ثلاثا تطهر العروة تبعا لليد قوله ( أن انقطاع تقاطر ) زاد القهستاني وذهاب النداوة وفي التاترخانية حد التجفيف أن يصير بحال لا تبتل منه اليد ولا يشترط صيرورته يابسا جدا ا هـ ثم هل يلزم ذهاب أثر شق زواله ذكر في الحلية أن مفاده ما في المنية عن المحيط نعم بخلاف الثوب وقال والتفرقة بينهما لا تعري عن شيء ا هـ وأقره في البحر والنهر لكن في شرح المنية تعقب ما في المحيط ثم قال فالحاصل أن زوال الأثر شرط في كل موضع ما لم يشق كيفما كان التطهير وبأي شيء كان فليحفظ ذلك ا هـ ونحوه في حاشية الواني على الدرر قوله ( أي غير منعصر ) أي بأن تعذر عصره كالخزف أو تعسر كالبساط أفاده في شرح المنية قوله ( مما يتشرب النجاسة الخ ) حاصله كما في البدائع أن المتنجس إما أن لا يتشرب فيه أجزاء النجاسة أصلا كالأواني المتخذة من الحجر والنحاس والخزف العتيق أو يتشرب فيه قليلا كالبدن والخف والنعل أو يتشرب كثيرا ففي الأول طهارته بزوال عين النجاسة المرئية أو بالعدد على ما مر وفي الثاني كذلك لأن الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته وأما في الثالث فإن كان مما يمكن عصره كالثياب فطهارته بالغسل والعصر إلى زوال المرئية وفي غيرها بتثليثهما وإن كان مما لا ينعصر كالحصير المتخذ من البردي ونحوه إن علم أنه لم يتشرب فيه بل أصاب ظاهره يطهر بإزالة العين أو بالغسل ثلاثا بلا عصر وإن علم تشربه كالخزف الجديد والجلد المدبوغ بدهن نجس والحنطة المنتفخة بالنجس فعند محمد لا يطهر أبدا وعند أبي يوسف ينقع في الماء ثلاثا ويجفف كل مرة والأول أقيس والثاني أوسع ا هـ وبه يفتى درر قال في الفتح وينبغي تقييد الخزف العتيق بما إذا تنجس رطبا وإلا فهو كالجديد لأنه يشاهد اجتذابه ا هـ وقالوا في البساط النجس إذا جعل في نهر ليلة طهر قال في البحر والتقييد بالليلة لقطع الوسوسة وإلا فالمذكور في المحيط أنه إذا أجري عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهر لأن إجراء الماء يقوم مقام العصر ا هـ ولم يقيده بالليلة ا هـ ومثله في الدر المنتقى عن الشمني وابن الكمال ولو موه الحديد بالماء النجس يموه بالطاهر ثلاثا فيطهر خلافا لمحمد فعنده لا يطهر أبدا وهذا في الحمل في الصلاة أما لو غسل ثلاثا ثم قطع به نحو بطيخ أو وقع في ماء قليل لا ينجسه فالغسل يطهر ظاهره إجماعا وتمامه في شرح المنية قوله ( وإلا فبقلعها ) المناسب فبغسلها لأن الكلام في غير المرئية أي ما لا يتشرب النجاسة مما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاثا ولو بدفعة بلا تجفيف كالخزف والآجر المستعملين كما مر وكالسيف والمرآة ومثله ما يتشرب فيه شيء قليل كالبدن والنعل كما قدمناه آنفا (رد المحتار 1/331)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.