Home » Hanafi Fiqh » Darulifta Azaadville » What To Do With Haraam Meat

What To Do With Haraam Meat

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulifta Azaadville

Question:

in this covid time we get food packages from the gouverment for free. The packages consist of various items and also haram meat. The items cannot be changed because they have fixed items. My question:

1. Can we sell or give the haram meat for free to non-Muslims?

 

2. If not, what should we do with that meat in such a case?

Answer:

It is not permissible to sell Haraam meat. It will also be impermissible to feed this meat to a non-Muslim or even to an animal. 

You should discard this meat in an appropriate manner. For example, placing it in the bin or dumpsite. One may also leave it outdoors, somewhere in the veld/open field. Then if an animal comes and eat it on its own, one will not be held accountable as one did not consciously feed it to the animal. In other words, one will not be responsible for what happens to the Haraam meat after disposing of it in the said manner.

Checked and Approved By:

Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

قال الله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} . قال أبو بكر: الميتة في الشرع اسم للحيوان الميت غير المذكى، وقد يكون ميتة بأن يموت حتف أنفه من غير سبب لآدمي فيه، وقد يكون ميتة لسبب فعل آدمي إذا لم يكن فعله فيه على وجه الذكاة المبيحة له. وسنبين شرائط الذكاة في موضعها إن شاء الله تعالى. والميتة وإن كانت فعلا لله تعالى وقد علق التحريم بها مع علمنا بأن التحريم والتحليل والحظر والإباحة إنما يتناولان أفعالنا ولا يجوز أن يتناولا فعل غيرنا; إذ غير جائز أن ينهى الإنسان عن فعل غيره ولا أن يؤمر به، فإن معنى ذلك لما كان معقولا عند المخاطبين جاز إطلاق لفظ التحريم والتحليل فيه وإن لم يكن حقيقة، وكان ذلك دليلا على تأكيد حكم التحريم، فإنه يتناول سائر وجوه المنافع، ولذلك قال أصحابنا: لا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها، وقد حرم الله الميتة تحريما مطلقا معلقا بعينها مؤكدا به حكم الحظر فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يخص شيء منها بدليل يجب التسليم له.

[1/130، أحكام القرآن للجصاص، بتحقيق عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، الأولى، 1415]

(قوله ولا أن يسقي ذميا) قال في الأصل أفتكره للمسلم أن يسقي الذمي خمرا أو مسكرا؟ قال نعم؛ لأن هذا تصرف من المسلم في الخمر لا على سبيل التطهير فلا يحل؛ لأنه إعانة على المعصية قال تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] وقال في الأصل أيضا أفتكره أن يسقي الدواب الخمر قال نعم؛ لأنه انتفاع بالخمر، وهو حرام وقال الفقيه أبو جعفر: إنما يكره إذا حمل الخمر إلى الدواب فإذا حمل الدواب إلى الخمر فلا بأس به قياسا على قياسا على الميتة تحمل إلى الكلاب يكره وإذا دعيت الكلاب إليها فلا بأس بذلك… وكذلك الميتة لا يجوز أن يطعمها كلابه؛ لأن في ذلك انتفاعا والله تعالى حرم ذلك تحريما مطلقا معلقا بأعيانها

[6/49، تبيين الحقائق للزيلعي،المطبعة الكبرى الأميرية، الأولى، 1313] 

 وقال أصحابنا: لا يجوز الانتفاع بالميتة على أي وجه، ولا يطعمها الكلاب والجوارح، كذا في القنية

[5/344، الفتاوى الهندية، دار الفكر، الثانية، 1310]

(وما) أي إهاب (طهر به) بدباغ (طهر بذكاة) على المذهب (لا) يطهر (لحمه على) قول (الأكثر إن) كان (غير مأكول)  هذا أصح ما يفتى به وإن قال في الفيض الفتوى على طهارته (وهل يشترط) لطهارة جلده (كون ذكاته شرعية) بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية (قيل نعم، وقيل لا، والأول أظهر) ؛ لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا كلا ذبح (وإن صحح الثاني) صححه الزاهدي في القنية والمجتبى،

 [1/205، در المختار لابن عابدين، أيج إيم سعيد بباكستان، الأولى ، 1406]

 ورجح ابن عابدين في رد المحتار ومحمد عابد السندي في طوالع الأنوار كون الذكاة شرعية أيضا، فلا يصح قول جواز إطعام الميتة بشرط ذكاة الحيوان فقط، 

This answer was collected from the official Ifta website of Darul Uloom Azaadville, South Africa. Most of the answers are checked and approved by Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

Read answers with similar topics: