Home » Hanafi Fiqh » Darulifta Azaadville » Mudaarib Adding Funds To A Mudarabah Transaction

Mudaarib Adding Funds To A Mudarabah Transaction

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulifta Azaadville

Question:

I gave a Mudaarib R3000 to invest in clothing. The business continued for some time in this way, that the profits were always removed and kept aside. The Mudaarib, then always kept the R3000, bought more, sold etc… After a few months, according to our prior agreed conditions, we would split the profits. 70% to him and 30% to myself. 

Recently, due to the lucrative market and probably some other unknown reasons, The Mudaarib informed me that he also added some of his own monies to the R3000(capital). Then, he also, added a 3rd party’s money to the R3000. This was without my knowledge. The 3rd party money seems dubious. Mudaarib says that he borrowed the money from 3rd party but intends to invest it and return an additional amount as the 3rd party may be expecting it that way. There was no formal or verbal agreement between Mudaarib and 3rd party on that amount. 

These monies are now locked in the clothing. How can all of this be solved. I asked Mudaarib to return my R3000. He hasn’t as yet. There are outstanding amounts from customers that need to come in. Am I entitled to profits from this part of the investment? How must it be calculated? 

Answer:

It was incorrect of the Muḍārib to add on his own or a third party’s monies to your capital without your knowledge and consent. Under the circumstances, the Muḍārib owes you the R3000 (capital) as well as your share of all the profits accrued prior to him adding his own money and the third party’s money.  The same would apply to the outstanding amounts; if it was owed prior to him adding the monies, then you are entitled to your share from it.

The agreement between the Muḍārib and the third party does not concern you nor does it affect what you are entitled to receive.

Checked and Approved By:

Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

الْمَادَّةُ ( 1417 ) – ( إذَا خَلَطَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ فَيُقْسَمُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ عَلَى مِقْدَارِ رَأْسَيْ الْمَالِ أَيْ أَنَّهُ يَأْخُذُ رِبْحَ رَأْسِ مَالِهِ وَيُقْسَمُ مَالُ الْمُضَارَبَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ ) إذَا خَلَطَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ حَسْبَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ بِنَاءً عَلَى التَّفْوِيضِ أَوْ الْإِذْنِ الصَّرِيحِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فَيُقْسَمُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ عَلَى مِقْدَارِ رَأْسَيْ الْمَالِ أَيْ أَنَّهُ يَأْخُذُ رِبْحَ رَأْسِ مَالِهِ خَاصَّةً ; لِأَنَّهُ رِبْحُ مَالِهِ وَيُقْسَمُ رِبْحُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ ( التَّتَارْخَانِيَّة فِي الْفَصْلِ الثَّانِي ) مَثَلًا لَوْ أَعْطَى رَبُّ الْمَالِ خَمْسِينَ دِينَارًا مُضَارَبَةً لِآخَرَ بِنِصْفِ الرِّبْحِ وَخَلَطَ الْمُضَارِبُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مَالَ الْمُضَارَبَةِ الْمَذْكُورِ بِمِائَةِ دِينَارٍ لَهُ وَرَبِحَ ثَلَاثِينَ فَتَكُونُ عِشْرُونَ دِينَارًا رِبْحَ رَأْسَ مَالِهِ وَتَكُونُ لِلْمُضَارِبِ خَاصَّةً وَتَكُونُ الْعَشَرَةُ دَنَانِيرُ الْبَاقِيَةُ رِبْحَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَيَقْتَسِمُهَا مَعَ رَبِّ الْمَالِ مُنَاصَفَةً

(درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج3ص475)

الْمَادَّةُ ( 1421 ) –( إذَا خَرَجَ الْمُضَارِبُ عَنْ مَأْذُونِيَّتِهِ وَخَالَفَ الشَّرْطَ يَكُونُ غَاصِبًا وَفِي هَذَا الْحَالِ يَعُودُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارَةُ فِي بَيْعِ وَشِرَاءِ الْمُضَارِبِ عَلَيْهِ , وَإِذَا تَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ ضَامِنًا ) إذَا خَرَجَ الْمُضَارِبُ عَنْ الْإِذْنِ الَّذِي أُعْطِيَ لَهُ وَخَالَفَ الْقَيْدَ وَالشَّرْطَ الْمُفِيدَ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَيَكُونُ قَدْ تَعَدَّى عَلَى مَالِ الْغَيْرِ , فَإِذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي كُلِّ الْمَالِ فَيُعَدُّ غَاصِبًا لِكُلِّ الْمَالِ وَإِذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي بَعْضِهِ فَيُعَدُّ غَاصِبًا لِبَعْضِهِ وَلَوْ أَجَازَهُ رَبُّ الْمَالِ بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْمِنَحِ : وَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ غَاصِبًا لَوْ أَجَازَ رَبُّ الْمَالِ بَعْدَهُ حَتَّى لَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مَا نُهِيَ عَنْهُ ثُمَّ بَاعَهُ وَتَصَرَّفَ فِيهِ ثُمَّ أَجَازَهُ رَبُّ الْمَالِ لَمْ يَجُزْ وَفِي هَذَا الْحَالِ أَيْ فِي حَالِ الْمُخَالَفَةِ وَالْغَصْبِ يَعُودُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ فِي بَيْعِ وَشِرَاءِ الْمُضَارِبِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُضَارِبِ , مَثَلًا لَوْ قَيَّدَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ فَاشْتَغَلَ الْمُضَارِبُ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ أُخْرَى فَيَكُونُ رِبْحُ وَخَسَارُ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَائِدًا عَلَيْهِ أَمَّا عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ فَلَا يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ

(ص749)

الْمَادَّةُ ( 1415 ) – ( لَا يَكُونُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ مَأْذُونًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ وَلَا بِإِعْطَائِهِ مُضَارَبَةً , لَكِنْ إذَا كَانَ فِي بَلْدَةٍ مِنْ الْعَادَةِ فِيهَا أَنَّ الْمُضَارِبِينَ يَخْلِطُونَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِمْ فَيَكُونُ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِذَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ أَيْضًا ) لَا يَكُونُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ أَيْ الْغَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان أَوْ نَوْعٍ أَوْ شَخْصٍ مَأْذُونًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ وَلَا بِإِعْطَائِهِ إلَى آخَرَ مُضَارَبَةً أَوْ بِعَقْدِ الشَّرِكَةِ مَعَ آخَرَ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) لَمْ يَجُزْ الْخَلْطُ ; لِأَنَّهُ فَوْقَ الْمُضَارَبَةِ الَّتِي فُوِّضَتْ لِلْمُضَارِبِ ; لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ هِيَ لِإِثْبَاتِ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ الَّذِي هُوَ فَرْعٌ , أَمَّا الْخَلْطُ فَهُوَ إثْبَاتٌ لِلشَّرِكَةِ فِي رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ أَصْلٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يُحْدِثَ شَرِكَةً فِي رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ فَوْقَ مَا أُذِنَ وَفُوِّضَ بِهِ فِي عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَجُزْ لِلْمُضَارِبِ إعْطَاءُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ ; لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَسْتَلْزِمُ مِثْلَهُ أَوْ أَعْلَاهُ

(ص469)

وَلَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي وَاحِدٍ مِنْ الْمَالَيْنِ بِرَأْيِهِ فَخَلَطَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَرْبَحَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْئًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا خَلَطَ مَالَ رَبِّ الْمَالِ بِمَالِهِ، وَذَلِكَ لَيْسَ بِسَبَبٍ مُوجِبٍ لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَة

وَلَوْ كَانَ رَبِحَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ رِبْحًا، ثُمَّ خَلَطَهُمَا ضَمِنَهُمَا جَمِيعًا مَعَ حِصَّةِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ الَّذِي كَانَ قَبْلَ الْخَلْطِ؛ لِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَالَيْنِ وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِ الضَّمَانِ وَهُوَ خَلْطُ مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ بِمِلْكِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ حِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ فِي كُلِّ مَالٍ، وَمَا رَبِحَ فِيهِمَا بَعْدَ مَا خَلَطَهُمَا فَهُوَ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْمَالَيْنِ بِالضَّمَانِ، فَمَا رَبِحَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لَهُ، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ بِسَبَبٍ حَرَامٍ إلَّا حِصَّةَ رِبْحِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلِطَهَا فَإِنَّهَا حَلَالٌ لَهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ حَصَلَ لَهُ بِسَبَبٍ لَا حِنْثَ فِيهِ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ عَلَى ضَمَانِهِ، وَأَصْلُ الْخِلَافِ فِي الْمُودِعِ إذَا تَصَرَّفَ فِي الْوَدِيعَةِ وَرَبِحَ، وَإِذَا كَانَ أَمَرَهُ فِيهِمَا جَمِيعًا أَنْ يَعْمَلَ بِرَأْيِهِ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ مُضَارَبَةً بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ؛ لِوُجُودِ تَفْوِيضِ الْأَمْرِ إلَى رَأْيِهِ فِي الْمُضَارَبَتَيْنِ عَلَى الْعُمُومِ، وَالْجَوَابُ فِي الْمُضَارِبَيْنِ إذَا خَلَطَا الْمَالَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَرْبَحَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا، أَوْ بَعْدَ مَا رَبِحَ أَحَدُهُمَا فِي مُضَارَبَتِهِ شَيْئًا، نَحْوُ الْجَوَابِ فِي الْمُضَارِبِ الْوَاحِدِ لِاسْتِوَاءِ الْفَصْلَيْنِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(المبسوط للسرخسي ج22ص158)

(لَا) يَمْلِكُ (الْمُضَارَبَةَ) وَالشَّرِكَةَ وَالْخَلْطَ بِمَالِ نَفْسِهِ (إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ) إذْ الشَّيْءُ لَا يَتَضَمَّنُ مِثْلَهُ

(قَوْلُهُ وَالْخَلْطُ بِمَالِ نَفْسِهِ) أَيْ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُعَامَلَةُ التُّجَّارِ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ أَنَّ الْمُضَارِبَيْنِ يَخْلِطُونَ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ فَإِنْ غَلَبَ التَّعَارُفُ بَيْنَهُمْ فِي مِثْلِهِ وَجَبَ أَنْ لَا يَضْمَنَ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَفِيهَا قَبْلَهُ: وَالْأَصْلُ أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ فِي الْمُضَارَبَةِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ: هُوَ مِنْ بَابِ الْمُضَارَبَةِ، وَتَوَابِعِهَا فَيَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: اعْمَلْ مَا بَدَا لَكَ كَالتَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ وَالِاسْتِئْجَارِ وَالْإِيدَاعِ وَالْإِبْضَاعِ وَالْمُسَافَرَةِ، وَقِسْمٌ: لَا يُمْلَكُ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ بَلْ إذَا قِيلَ اعْمَلْ بِرَأْيِك كَدَفْعِ الْمَالِ إلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً أَوْ شَرِكَةً أَوْ خَلَطَ مَالَهَا بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ، وَقِسْمٌ: لَا يُمْلَكُ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ، وَلَا بِقَوْلِهِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ إلَّا أَنْ يَنُصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَا لَيْسَ بِمُضَارَبَةٍ وَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحَقَ بِهَا كَالِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهَا ا. هـ.

مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: بِمَالِ نَفْسِهِ) وَكَذَا بِمَالِ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ: وَهَذَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ التَّعَارُفُ بَيْنَ التُّجَّارِ فِي مِثْلِهِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَفِيهَا مِنْ الثَّامِنَ عَشَرَ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفًا بِالنِّصْفِ ثُمَّ أَلْفًا أُخْرَى كَذَلِكَ فَخَلَطَ الْمُضَارِبُ الْمَالَيْنِ فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: إمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَالِكُ فِي كُلٍّ مِنْ الْمُضَارَبَتَيْنِ: اعْمَلْ رَأْيِكَ أَوْ لَمْ يَقُلْ فِيهِمَا أَوْ قَالَ فِي إحْدَاهُمَا فَقَطْ وَعَلَى كُلٍّ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الرِّبْحِ فِي الْمَالَيْنِ أَوْ بَعْدَهُ فِيهِمَا، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: لَا يَضْمَنُ مُطْلَقًا.

وَفِي الثَّانِي: إنْ خَلَطَ قَبْلَ الرِّبْحِ فِيهِمَا فَلَا ضَمَانَ أَيْضًا، وَإِنْ بَعْدَهُ فِيهَا ضَمِنَ الْمَالَيْنِ وَحِصَّةَ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ قَبْلَ الْخَلْطِ، وَإِنْ بَعْدَ الرِّبْحِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ ضَمِنَ الَّذِي لَا رِبْحَ فِيهِ، وَفِي الثَّالِثِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ فِي الْأُولَى أَوْ يَكُونَ فِي الثَّانِيَةِ، وَكُلٌّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: إمَّا أَنْ يَخْلِطَهُمَا قَبْلَ الرِّبْحِ فِيهِمَا، أَوْ بَعْدَهُ فِي الْأُولَى فَقَطْ أَوْ بَعْدَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَقَطْ أَوْ بَعْدَهُ فِيهِمَا قَبْلَ الرِّبْحِ فِيهِمَا أَوْ بَعْدَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ قَالَ فِي الْأُولَى: لَا يَضْمَنُ الْأَوَّلَ وَلَا الثَّانِيَ فِيمَا لَوْ خَلَطَ قَبْلَ الرِّبْحِ فِيهِمَا ا. هـ.

(الدر المختار مع رد المحتار ج5ص649)

فَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الْمُضَارِبَ مَتَى خَلَطَ مَالَ رَبِّ الْمَالِ بِمَالِ رَبِّ الْمَالِ لَا يَضْمَنُ وَمَتَى خَلَطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ يَضْمَنُ (الفتاوي الهندية ج4ص309)

Original Source Link

This answer was collected from the official Ifta website of Darul Uloom Azaadville, South Africa. Most of the answers are checked and approved by Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

Read answers with similar topics:

Related Q&A

Random Q&A

More Answers…

Latest Q&A