Home » Hanafi Fiqh » Darulifta Azaadville » CBD Oil And THC

CBD Oil And THC

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulifta Azaadville

Question:

Please can you clarify whether the use of CBD oil and THC is halaal? 

I recently watched a very disturbing video in which a prominent scholar who is very active on social media and has great influence amongst the youth, agreed to its medicinal use. 

Answer:

CBD Oil 

CBD, short for cannabidiol, is a chemical compound from the cannabis plant. It is a naturally occurring substance that is used in products like oils and edibles to impart a feeling of relaxation and calmness. Unlike tetrahydrocannabinol (THC), it is not psychoactive. While CBD is a component of marijuana (one of hundreds), it does not cause a “high.” CBD is the non-psychoactive portion of the plant, so what that means is it will not have any effects like euphoria.

It is suggested that the use of CBD has some medicinal properties, including relieving inflammation, pain relief and reducing anxiety.

Accordingly, it is permissible to use CBD oil for strength and medicinal purposes, however, we strongly recommend that medical advice is sought before using such products, not least because the percentage of CBD can vary. 

 THC 

Tetrahydrocannabinol is one of at least 113 cannabinoids identified in cannabis. THC is the principal psychoactive constituent of cannabis. Although the chemical formula for THC describes multiple isomers, the term THC usually refers to the Delta-9-THC isomer with chemical name-trans-Δ⁹-tetrahydrocannabinol 

THC is the psychoactive component in marijuana that gives you the feeling of being high – however, CBD acts as a counterbalance to the effects of THC. While THC induces drowsiness and gives you that body-high, CBD can actually increase energy.  

According to the National Institute on Drug Abuse (NIDA), THC affects things like thinking, memory, pleasure, movements, concentration, coordination, and sensory and time perception. For these reasons, doing things like operating heavy machinery or driving while under the influence of the drug may be dangerous.

Accordingly, THC will be regarded impermissible and Ḥarām. Yes, for medical purposes it may used, subject to the following conditions:

  • The experts of the field (ideally upright Muslim doctor/s) opine the need for such a medicine.
  • There is no halal alternative available.
  • The medicine/injection is reasonably known to be effective>There is a dire need for it. 

Note: The ʿĀlim has mentioned what we have mentioned above with regard to CBD and as far as THC is concerned what he has mentioned and emphasized is about medical use of it in This will be permissible only with the conditions mentioned above. 

Checked and Approved By:

Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

https://www.health.com/pain/what-is-cbd

https://www.healthline.com/health/does-cbd-get-you-high#misconceptions

https://www.health.com/pain/what-is-cbd

https://www.health.harvard.edu/blog/cannabidiol-cbd-what-we-know-and-what-we-dont-2018082414476

https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf

https://islamicportal.co.uk/cbd-oil-and-thc-oil/

(وأما) المعتق المسكر فيحل شربه للتداوي واستمراء الطعام والتقوي على الطاعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف – رضي الله عنهما – وروى محمد – رحمه الله – أنه لا يحل، وهو قول الشافعي – رحمه الله – وأجمعوا على أنه لا يحل شربه للهو والطرب كذا روى أبو يوسف – رحمه الله – في الأمالي وقال لو أراد أن يشرب المسكر فقليله وكثيره حرام وقعوده لذلك والمشي إليه حرام.

(وجه) قول محمد والشافعي رحمهما الله ما روي عن سيدتنا عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وروي عنه – عليه الصلاة والسلام – أنه قال «كل مسكر من عصير العنب» إنما سمي خمرا لكونه مخامرا للعقل، ومعنى المخامرة يوجد في سائر الأشربة المسكرة وأبو حنيفة وأبو يوسف – رضي الله عنهما – احتجا بحديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وآثار الصحابة الكرام – رضي الله عنهم -.

(أما) الحديث فما ذكره الطحاوي – رحمه الله – في شرح الآثار عن عبد الله ابن سيدنا عمر – رضي الله تعالى عنهما – «أن النبي – عليه الصلاة والسلام – أتي بنبيذ فشمه فقطب وجهه لشدته، ثم دعا بماء فصبه عليه وشرب منه» (وأما) الآثار فمنها ما روي عن سيدنا عمر – رضي الله عنه – أنه كان يشرب النبيذ الشديد، ويقول: ” إنا لننحر الجزور وإن العتق منها لآل عمر ولا يقطعه إلا النبيذ الشديد.  ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 5/116)

 والاستشفاء بالحرام حرام، وما قاله الصدر الشهيد فهو غير مجرىً على إطلاقه، فإن الاستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاءً؛ أما إذا علم أن فيه شفاء، وليس له دواء آخر غيره فيجوز الاستشفاء به؛ ألا ترى إلى ما ذكر محمد رحمه الله في كتاب الأشربة إذا خاف الرجل على نفسه العطش، ووجد الخمر شربها إن كان يدفع عطشه؛ لكن يشرب بقدر ما يرويه ويدفع عطشه، ولا يشرب للزيادة على الكفاية.

وقد حكي عن بعض مشايخ بلخ: أنه سئل عن معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؛ يجوز أن عبد الله قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم؛ لأنه حينئذٍ يستغني بالحلال عن الحرام، ويجوز أن يقال: تكشف الحرمة عند الحاجة، فلا يكون الشفاء في الحرام، وإنما يكون في الحلال. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني –  دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان 5/373)

قِيلَ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ كَالْخَمْرِ وَالْبَوْلِ إنْ أَخْبَرَهُ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً وَالْحُرْمَةُ تَرْتَفِعُ بِالضَّرُورَةِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَدَاوِيًا بِالْحَرَامِ فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ حَدِيثُ النَّهْيِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ أَخِي حَلَبِيٍّ لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ كَمَا لَا يَخْفَى تَأَمَّلْ. ( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر –  دار إحياء التراث العربي 2/555)

وقد وقع الاختلاف بين مشايخنا في التداوي بالمحرم ففي النهاية عن الذخيرة الاستشفاء بالحرام يجوز إذا علم أن فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر اهـ.

وفي فتاوى قاضي خان معزيا إلى نصر بن سلام معنى قوله – عليه السلام – «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» إنما قال ذلك في الأشياء التي لا يكون فيها شفاء فأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس به ألا ترى أن العطشان يحل له شرب الخمر للضرورة اهـ. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 1/122)

مطلب في التداوي بالمحرم (قوله ورده في البدائع إلخ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة أن صاحب الخانية والنهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره قال في النهاية: وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان، وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي فيه وجهان، وكذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في الذخيرة وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إن علم وليس له دواء غيره يجوز ومعنى قول ابن مسعود – رضي الله عنه – لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه حينئذ يستغني بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال اهـ نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين ( الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 5/228 سعيد)

https://islamicportal.co.uk/cbd-oil-and-thc-oil/

https://en.wikipedia.org/wiki/Tetrahydrocannabinol

https://www.thestreet.com/lifestyle/what-is-thc-14655181

https://www.thestreet.com/lifestyle/what-is-thc-14655181

وَيَحْرُمُ أَكْلُ الْبَنْجِ وَالْحَشِيشَةِ وَالْأَفْيُونِ لَكِنْ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ

قُلْت التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا مُمْكِنٌ بِمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا عَنْ الْقُهُسْتَانِيِّ آخِرَ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ وَنَصُّهُ أَنَّ الْبَنْجَ أَحَدُ نَوْعَيْ الْقَتِّ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهُ يُزِيلُ الْعَقْلَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بِخِلَافِ نَوْعٍ آخَرَ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ مُبَاحٌ كَالْأَفْرِيتِ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ اخْتَلَّ الْعَقْلُ لَكِنَّهُ لَا يُزِيلُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ إبَاحَةِ الْبَنْجِ كَمَا فِي شَرْحِ اللُّبَابِ (البحر الرائق شرح كنز الدقائق 13/116)

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ( صحيح مسلم (3/ 1586

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قَالَ: البِتْعُ وَالمِزْرُ، فَقُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ: مَا البِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ العَسَلِ، وَالمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» رَوَاهُ جَرِيرٌ، وَعَبْدُ الوَاحِدِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (صحيح البخاري (5/ 161

(قوله ويحرم أكل البنج) هو بالفتح: نبات يسمى في العربية شيكران، يصدع ويسبت ويخلط العقل كما في التذكرة للشيخ داود. وزاد في القاموس: وأخبثه الأحمر ثم الأسود وأسلمه الأبيض، وفيه: السبت يوم الأسبوع، والرجل الكثير النوم، والمسبت: الذي لا يتحرك. وفي القهستاني: هو أحد نوعي شجر القنب، حرام لأنه يزيل العقل، وعليه الفتوى، بخلاف نوع آخر منه فإنه مباح كالأفيون لأنه وإن اختل العقل به لا يزول، وعليه يحمل ما في الهداية وغيرها من إباحة البنج كما في شرح اللباب اهـ.

أقول: هذا غير ظاهر، لأن ما يخل العقل لا يجوز أيضا بلا شبهة فكيف يقال إنه مباح: بل الصواب أن مراد صاحب الهداية وغيره إباحة قليله للتداوي ونحوه ومن صرح بحرمته أراد به القدر المسكر منه، يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيخ الإسلام: أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي، ما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب العقل حرام اهـ فهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما سبق بحثناه من تخصيص ما مر من أن ما أسكر كثيره حرم قليله بالمائعات، وهكذا يقول في غيره من الأشياء الجامدة المضرة في العقل أو غيره، يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع، لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها. وفي أول طلاق البحر: من غاب عقله بالبنج والأفيون يقع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفات قصدا لكونه معصية، وإن كان للتداوي فلا لعدمها، كذا في فتح القدير، وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء. وفي البزازية: والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء اهـ كلام البحر. وجعل في النهر هذا التفصيل هو الحق والحاصل أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقا كما يدل عليه كلام الغاية. وأما القليل، فإن كان للهو حرام، وإن سكر منه يقع طلاقه لأن مبدأ استعماله كان محظورا، وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلا، فاغتنم هذا التحرير المفرد.(  الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 6/457)

قوله: (لأن السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك).

في كلامه نظر من وجوه:

أحدها: في إباحة تناول ما يغيب العقل، فإن تغييب العقل حرام سواء كان البنج أو بغيره، فلا ينبغي أن يقال بإباحة قدر ما يغيب معه العقل، وفي كلامه [ما يوهم ذلك وهذا كما أن الأكل إلى الشبع مباح والزيادة عليه حرام لما فيه من الضرر، ولأنه قد يغيب] العقل بسبب زيادة الأكل على الشبع فيحرم، فكذا تناول قدر ما يغيب به العقل من البنج ونحوه.

قال السغناقي: فجعل السكر من البنج من المباح مخالف لرواية الجامع الصغير للإمام المحبوبي فإنه ذكر فيه عن أبي حنيفة أنه قال: من زال عقله بالبنج إن علم أنه بنج حين أكله يقع طلاقه وعتاقه وإن لم يعلم لا يقع.

الثاني: في تسمية غيبة العقل بسبب أكل البنج سكرًا، فإنه لا يحصل به نشوة ولا طرب ولا لذة ولذلك لا يحد آكلها لأنه ليس في الطبع ما يدعو إليها فلا يحتاج فيها إلى شرع الزاجر بخلاف الحشيشة فإنها يحصل بها ذلك، فكان في الطبع ما يدعو إليها، فلهذا كان القول الصحيح هو القول بحرمتها والحد بأكل القليل منها كما في عصير العنب لدخولها في قوله -صلى الله عليه وسلم -: “كل مسكر حرام” وسيأتي لذلك زيادة بيان في الأشربة إن شاء الله تعالى، بخلاف البنج، فإن غيبة العقل بسبب أكله بمنزلة الإغماء أو البرسام أو ما يحصل للمحموم من الهذيان والهوس وفساد الذهن ونحو ذلك، وكذلك بغير الحمى من الأمراض التي تتعلق بالدماغ فيحصل منها غيبة الدماغ أو سوء المزاج وليس ذلك بسكر (التنبيه على مشكلات الهداية 4/176)

ففى الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 210) (قَوْلُهُ اُخْتُلِفَ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ) فَفِي النِّهَايَةِ عَنْ الذَّخِيرَةِ يَجُوزُ إنْ عَلِمَ فِيهِ شِفَاءً وَلَمْ يَعْلَمْ دَوَاءً آخَرَ 

Original Source Link

This answer was collected from the official Ifta website of Darul Uloom Azaadville, South Africa. Most of the answers are checked and approved by Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

Read answers with similar topics:

Related Q&A

Random Q&A

More Answers…

Latest Q&A