Home » Hanafi Fiqh » Darul Iftaa Chicago » Can I Do My Qurbani in a Country with a Time Difference?

Can I Do My Qurbani in a Country with a Time Difference?

Answered as per Hanafi Fiqh by Darul Iftaa Chicago
We are celebrating Eid here on Monday inshallah. Our qurbani will take place in Pakistan on Monday which will be our Chand Raat.

Is this permissible or should our qurbani happen after our Eid begins here in Chicago?

الجواب حامدا ومصليا

There are two fundamental principles to keep in mind regarding when one should perform the uḍḥiyya (qurbānī).

Firstly, one cannot perform uḍḥiyya until Fajr on the 10th of Dhul Ḥijja enters at the location where the sacrificewill occur. Furthermore, if the uḍḥiyya takes place in a city where Eid salah is obligatory, it is an additional condition to wait until the salah is performed.[1] This point is unanimously agreed upon.

Secondly, the obligation to fulfill uḍḥiyya is only established upon an individual once Fajr enters on the 10th of Dhul Ḥijja for this individual.[2] Before this time, the obligation to perform the uḍḥiyya is not established yet, neither to perform it personally nor by appointing someone to do so on one’s behalf. Sacrifice for a person before the Fajr of their 10th of Dhul Ḥijja, even first it is after Fajr (and salah) of the 10th at the location of the sacrifice, is a contentious point among contemporary scholars.[3] Because it is a matter of validity and not preference, we should adopt the more cautious approach.

Therefore, the times at both locations—where the person is and where the uḍḥiyya is being performed—must be considered. The uḍḥiyya should only be performed after the valid time has entered both locations. Thus, if one is in Chicago and their uḍḥiyya is being performed in Pakistan, they must wait until after Fajr of the 10th at both locations.

And Allah knows best.

Ml. Junaid Ajmeri
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1]قوله [وأول وقتها بعد الصلاة إلخ] فيه تسامح إذ التضحية لا يختلف وقتها بالمصر وغيره بل شرطها، فأول وقتها في حق المصري والقروي طلوع الفجر إلا أنه شرط للمصري تقديم الصلاة عليها فعدم الجواز لفقد الشرط لا لعدم الوقت كما في المبسوط وأشير إليه في الهداية وغيرها، قهستاني. وكذا ذكر ابن الكمال في منهيات شرحه أن هذا من المواضع التي أخطأ فيها تاج الشريعة ولم يتنبه له صدر الشريعة.
(رد المحتار، كتاب الأضحية: 9/ 527-528؛ المعرفة)

ثم المعتبر في ذلك مكان الأضحية، حتى لو كانت في السواد والمضحي في المصر يجوز كما انشق الفجر، ولو كان على العكس لا يجوز إلا بعد الصلاة. وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر فيضحي بها كما طلع الفجر، لأنها تشبه الزكاة من حيث أنها تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة بهلاك النصاب فيعتبر في الصرف مكان المحل لا مكان الفاعل اعتبارا بها، بخلاف صدقة الفطر لأنها لا تسقط بهلاك المال بعدما طلع الفجر من يوم الفطر.
(الهداية، كتاب الأضحية: 7/162؛ البشرى)

وأما الذي يرجع إلى وقت التضحية فهو أنها لا تجوز قبل دخول الوقت؛ لأن الوقت كما هو شرط الوجوب فهو شرط جواز إقامة الواجب كوقت الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يضحي قبل طلوع الفجر الثاني من اليوم الأول من أيام النحر ويجوز بعد طلوعه سواء كان من أهل المصر أو من أهل القرى، غير أن للجواز في حق أهل المصر شرطا زائدا وهو أن يكون بعد صلاة العيد، لا يجوز تقديمها عليه عندنا.
(بدائع الصنائع، كتاب الأضحية: 5/121؛ المعرفة)

[2]وأما قوله في يوم الأضحىفعندنا يدخل وقت الأضحية بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه يعتبر في جوازها تقديم شرط وهو الصلاة في حق المخاطب بالصلاة في وقتها فإن فات وقت الصلاة جازت الأضحية وإن لم يصل الإمام … قيل له: وقت الوجوب يدخل بطلوع الفجر ويعتبر في فعلها شرط وهو سقوط الخطاب بفعل الصلاة في حقه وقد سقط في حق أهل السواد فصاروا كأهل المصر إذا صلوا ولهذا قلنا: لو ترك الصلاة حتى زالت الشمس جاز الذبح لما سقط الخطاب بفعل الصلاة في وقتها.
(شرح مختصر القدوري للأقطع، كتاب الأضحية: 6/347؛ دار المنهاج القويم)

وأما وقت الوجوب فأيام النحر فلا تجب قبل دخول الوقت لأن الواجبات المؤقتة لا تجب قبل أوقاتها كالصلاة والصوم ونحوهما، وأيام النحر ثلاثة: يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة والحادي عشر، والثاني عشر وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشمس من الثاني عشر … إذا طلع الفجر من اليوم الأول فقد دخل وقت الوجوب فتجب عند استجماع شرائط الوجوب، ثم لجواز الأداء بعد ذلك شرائط أخر نذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى فإن وجدت يجوز وإلا فلا، كما تجب الصلاة بدخول وقتها ثم إن وجدت شرائط جواز أدائها جازت وإلا فلا والله تعالى أعلم.
(بدائع الصنائع، كتاب الأضحية: 5/109؛ المعرفة)

وسبب الأضحية: الرأس، كما في صدقة الفطر، وقيل: الوقت.
(الكافي شرح الوافي، كتاب الأضحية: 9/283؛ دار المنهاج القويم)

وشرائطها الإسلام واليسار الذي يتعلق به صدقة الفطر فتجب على الأنثى وسببها الوقت وهو أيام النحر.
(مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: 4/136؛ إحياء التراث العربي)

قوله [وسببها الوقت] سبب الحكم ما ترتب عليه الحكم مما لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة والفرق بينه وبين العلة والشرط مذكور في حاشيتنا نسمات الأسحار على شرح المنار للشارح، وذكر في النهاية أن سبب وجوب الأضحية ووصف القدرة فيها بأنها ممكنة أو ميسرة لم يذكر لا في أصول الفقه ولا في فروعه ثم حقق أن السبب هو الوقت لأن السبب إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به إذ الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون سببا وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره وقد تكرر وجوب الأضحية بتكرر وقت وهو ظاهر ووجدت الإضافة فإنه يقال يوم الأضحى كما يقال يوم الجمعة أو العيد وإن كان الأصل إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر لكن قد يعكس كيوم الجمعة والدليل على سببية الوقت امتناع التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاة وإنما لم تجب على الفقير لفقد الشرط وهو الغني وإن وجد السبب اهـ.
(رد الحتار، كتاب الأضحية: 9/ 520-521؛ المعرفة)

(فتاوى عثماني، كتاب الأضحية: 4/102؛ مكتبة معارف القرآن)

(كتاب النوازل، كتاب الأضحية: 14/555؛ مركز العلمي)

[3](فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الأضحية: 6/329؛ زمزم)

(فتاوى رحيمية، كتاب الأضحية: 10/40؛ دار الإشاعت)

This answer was collected from Darul Iftaa Chicago’s official website, which is managed under the supervision of Mufti Abrar Mirza. He spent over 12 years researching and writing fatwas under the guidance of the world-renowned jurist Mufti Ebrahim Desai (may Allah have mercy on him).