Mufti Sahib, I am deeply ashamed of myself. I was overwhelmed by many wasāwis (doubts) regarding divorce. I started fearing that I might lose my wife, so I wanted to get out of the nikāḥ without pronouncing ṭalāq, In order to end the nikāḥ without using ṭalāq, I deliberately uttered words of kufr (disbelief). I intentionally said, "I don't believe in Allah and the Qur'an," even though, in my heart, I believed in Islam and the intention to recite shahāda after kufr. However, my act of kufr was deliberate, aiming to end the nikāḥ without ṭalāq.
I received two answers regarding this situation. One stated that my nikāḥ had ended, while the other stated that diyānatan, it is still intact. I acted upon the first fatwa, believing that my nikāḥ had ended. However, one day, due to waswasa and one day in anger, I started thinking that now I am acting upon the second fatwa, that considers the nikāḥ intact. I do not want to follow the second fatwa because even after committing kufr, I may have uttered words of divorce. If I were to follow the diyānatan view, the divorce might still occur.
الجواب حامدا ومصليا
Expressing displeasure with Islam or vocalizing words of disbelief willingly is a matter of great seriousness. The vast majority of jurists agree that, given the sensitivity and profound consequences of this issue, if a person willingly vocalizes words of disbelief, regardless of their personal belief, it will be considered an act of disbelief, and its legal implications will take effect.[1]
One such legal implication is that if a person is married, then their marriage is automatically dissolved. Consequently, it becomes impermissible to continue a marital relationship with one’s wife until the marriage is renewed. If the marriage is not renewed, the wife will remain a non-maḥram and any marital relationship with her will be prohibited.[2]
In your situation, we are a bit unclear as to your current standing with your wife in terms of whether you renewed your marriage, however, once you uttered words of disbelief, even though you did not believe in them, your marriage was automatically dissolved.
You must sincerely make istighfār (tawba) for your deliberate utterance of kufr. You must never repeat such a shameful action. Opting for a route that compromises one’s īmān to avoid divorce is absolutely haram and not the way to manage one's waswasa. We advise you to seek therapy for your waswasa, and unless you know with certainty that you issued divorce, you should not give any attention to the waswasa that you may have done so.
Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] [٢١٠٩] وفي الجامع الأصغر إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لا يكفر لأن الكفر يتعلق بالضمير ولم ينعقد ضميره على الكفر وقال بعضهم يكفر قال صاحب الجامع الأصغر وهو الصحيح عندي لأنه استخف بدينه
وقال علماؤنا في المسلم الذي أضمر الكفر وهم به إنه يكفر لأن المسلم مأمور بتعظيم ربه في جميع أحواله فإذا أضمر الكفر ترك تعظيمه فصار مستخفا به ومن استخف بصانعه يكفر
(الفتاوى الصغرى، كتاب السير، مسائل ألفاظ الكفر، ٢/٣٩٤؛ نشريات وقف التركي)
والسكران إذا ارتد في حال ذهاب عقله فالقياس أن تصح ردته في حق الأحكام وفي الاستحسان لا تصح وإن ذهب عقله بسبب البرسام والإغماء فارتد في تلك الحالة لا تصح ردته قياسا واستحسانا لأن الكفر لا يصح بدون القصد
(تحفة الفقهاء، كتاب السير، حكم أهل الردة، ٣/٣٠٩-٣١٠؛ العلمية)
أما ركنها فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان إذ الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان فالرجوع عن الإيمان يسمى ردة في عرف الشرع وأما شرائط صحتها فأنواع منها العقل فلا تصح ردة المجنون والصبي الذي لا يعقل لأن العقل من شرائط الأهلية خصوصا في الاعتقادات
ولو كان الرجل ممن يجن ويفيق فإن ارتد في حال جنونه لم يصح وإن ارتد في حال إفاقته صحت لوجود دليل الرجوع في إحدى الحالتين دون الأخرى وكذلك السكران الذاهب العقل لا تصح ردته استحسانا والقياس أن تصح في حق الأحكام
وجه القياس أن الأحكام مبنية على الإقرار بظاهر اللسان لا على ما في القلب إذ هو أمر باطن لا يوقف عليه
وجه الاستحسان أن أحكام الكفر مبنية على الكفر كما أن أحكام الإيمان مبنية على الإيمان والإيمان والكفر يرجعان إلى التصديق والتكذيب وإنما الإقرار دليل عليهما وإقرار السكران الذاهب العقل لا يصلح دلالة على التكذيب فلا يصح إقراره …
(بدائع الصنائع، كتاب السير، باب أحكام أهل الردة، ٩/٥٢٦-٥٢٧؛ العلمية)
رجل أطلق كلمة الكفر إلا أنه لا يعتقد اختلف جواب المشايخ فيه والصحيح أنه يكفر لأنه استخف بدينه وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو أن رجلا قال إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أحب أن أشتمه فهذا رجل لم يعرف الله عز وجل لأنه لو عرف ما أحب أن يشتم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والله تعالى أعلم
(الفتاوى الولوالجية، كتاب في الألفاظ التي تجري على اللسان فيكفر بها وما لا يكفر بها، ٥/٤٢٢؛ العلمية)
يجب أن يعلم أنه إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم ثم إن كانت نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم وإن كانت نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا ينفعه فتوى المفتي ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وبتجديد النكاح بينه وبين امرأته
ومن أتى بلفظة الكفر مع علمه أنها لفظة الكفر عن اعتقاد فقد كفر وإن لم يعتقد أو لم يعلم أنها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيار فقد كفر عند عامة العلماء رحمهم الله تعالى ولا يعذر بالجهل
وإن لم يكن قاصدا في ذلك بأن أراد أن يتلفظ بلفظة أخرى فجرى على لسانه لفظ الكفر من غير قصد وذلك نحو إن أراد أن يقول لا إله إلا الله فجرى على لسانه إن مع الله إلها آخر أو أراد أن يقول … فجرى على لسانه على العكس لا يكفر …
ومن كفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئن بالإيمان فهو كافر ولا ينفعه ما في قلبه لأن الكافر إنما يعرف من المؤمن بما ينطق به فإذا نطق بالكفر كان كافرا عندنا وعند الله تعالى … ثم ما يكون كفرا بلا خلاف يوجب إحباط العمل ويلزمه إعادة الحج إن كان قد حج ويكون وطؤه مع امرأته زنا والولد المتولد في هذه الحالة ولد الزنا
(المحيط البرهاني، كتاب السير، مسائل المرتدين وأحكامهم، ٧/٣٩٧-٣٩٩؛ إدارة القرآن)
ومن أتى بلفظة الكفر مع علمه أنها لفظة الكفر عن اعتقاده فقد كفر ولو لم يعتقد أو أو لم يعلم أنها لفظة الكفر ولكن أتى بها على اختيار فقد كفر عند عامة العلماء لا يعذر بالجهل وفي الخانية وقال بعضهم الجاهل إذا تكلم بكفر ولم يدر أنه كفر لا يكون كفرا ويعذر بالجهل وفي الينابيع قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يكون الكفر كفرا حتى يعقد عليه القلب …
ثم ما يكون كفرا بلا خلاف يوجب إحباط العمل وتلزمه إعادة الحج إن كان قد حج وفي الفتاوى الخلاصة وليس عليه إعادة الصلوات والزكوات والصيامات لأن بالردة صار كأنه لم يزل كافرا …
وما كان في كونه كفرا اختلافا فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط وما كان خطأ من الألفاظ ولا توجب الكفر فقائله مؤمن على حاله ولا يؤمر بتجديد النكاح ولكت يؤمر بالاستغفار والرجوع عن ذلك والله أعلم
(الفتاوى التاترخانية، كتاب أحكام المرتدين، إجراء كلمة الكفر وحديث النفس، ٧/٢٨٢-٢٨٤؛ زكريا)
وفي فتح القدير ومن هزل بلفظ كفر ارتد وإن لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد والألفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوى اهـ فهذا وما قبله صريح في ألفاظ التكفير المعروفة في الفتاوى موجبة للردة عن الإسلام حقيقة وفي البزازية ويحكى عن بعض من لا سلف له أنه كان يقول ما ذكر في الفتاوى أنه يكفر بكذا وكذا فذاك للتخويف والتهويل لا لحقيقة الكفر وهذا كلام باطل إلى آخره والحق أن ما صح عن المجتهد فهو على حقيقته وأما ما ثبت عن غيره فلا يفتي به في مثل التكفير ولذا قال في فتح القدير من باب البغاة إن الذي صح عن المجتهدين في الخوارج عدم تكفيرهم ويقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء اهـ
(البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ٥/٢٠٢؛ العلمية)
[2] فإن كانت المرأة هي المرتدة فالفرقة واقعة بغير طلاق] وذلك لأن المرأة لا تملك الطلاق فكل فرقة من قبلها فليست بطلاق … [وإن كان الرجل هو المرتد فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا ليست بطلاق وقال محمد هو فرقة بطلاق] قال أحمد والأصل في ذلك أن كل سبب يتعلق به فرقة من جهة الزوج، فما كان حكمه مقصورا على النكاح بل يثبت حكمه في النكاح وفي غيره فليست الفرقة حادثة عنه طلاقا، وفرقة اللعان طلاق لأن حكم اللعان مقصور على النكاح وسببه من جهة الزوج ألا ترى أن اللعان لا يثبت حكمه في غير النكاح … وأما الردة فليس حكمها مقصورا على النكاح لأن حكمها ثابت سواء كان هناك نكاح أو لم يكن
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب المرتد : ٦/١١٨؛ دار السراج)
قال أصحابنا إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما في الحال … لنا قوله تعالى [ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله] والنكاح من عمله فوجب أن يبطل في الحال ولأنه ارتداد من أحد الزوجين فوجبت البينونة في الحال كما لو كان قبل الدخول
(التجريد، كتاب النكاح، ارتداد احد الزوجين: ٩/٤٥٤٧؛ دار السلام)
وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما وكانت الفرقة بينهما بغير طلاق
(المختصر للقدوري، كتاب النكاح: ١٦٦؛ المصباح)
[ولو ارتد أحدهما فالفرقة تكون فرقة بغير طلاق] أما إذا ارتدت المرأة فذلك باتفاق لأن وقوع الفرقة باعتبار ردتها وليس إليها من الطلاق شيء [وإن ارتد الزوج فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله تكون فرقة بطلاق]
(شرح الجامع الصغير للإمام السرخسي، كتاب السير، ٢/٣٤-٣٥؛ نشريات وقف التركي)
وردة الزوج فرقة بغير طلاق وإباؤه فرقة بطلاق عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف كلاهما فرقة بغير طلاق وعند محمد كلاهما فرقة بطلاق لأنه فعل الزوج فيصلح أن يكون طلاقا لأبي يوسف أنه يوجد من المرأة كما يوجد من الرجل فلا يصلح أن يكون طلاقا لأن فعل المرأة لا يصلح طلاقا ولنا أن الردة منافية للنكاح فلا يستفاد بالنكاح لأن ما ينافي الشيء لا يستفاد به وما لا يستفاد من النكاح لا يصلح طلاقا لأن الطلاق يملك بالنكاح بخلاف الإباء فإنه يفوت ثمرات النكاح وأنه مضاف إلى فعل الزوج فأشبه التفريق بسبب الجب والعنة فإنه فرقة بطلاق فكذا هذا
(شرح الجامع الصغير للإمام الكردري، كتاب السير، ٢/٤٣٩-٤٤٠؛ إسماعيل)
[وإن ارتد أحدهما وقعت الفرقة بنفس الردة والردة فسخ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله سواء كان من الزوج أو من المرأة حتى لم ينتقص من عدد الطلاق شيء عندهما] لأن هذه فرقة بسبب التنافي لكون الردة بمنزلة الموت والموت مناف للنكاح وليس بطلاق ألا ترى أن المرتد لم يكن محلا للنكاح والطلاق شرعا رافعا والرفع يكون حال قيام المحلية والمنافي لعدم المحلية وبينهما تنافي
(شرح الجامع الصغير للإمام العتابي، كتاب السير، ٢/٤٦٩-٤٧٠؛ الغانم)
[وإذا ارتد الزوجان معا وأسلما معا فهما على نكاحهما وإن ارتدا على التعاقب أو ارتدا معا ثم أسلم أحدهما قبل الآخر بطل النكاح] … وهاهنا مسألتان الردة والإباء عن الإسلام أجمعوا على أن شيئا منهما لا يكون طلاقا إذا كان من قبل المرأة وأما إذا كان من قبل الزوج قال أبو حنيفة الفرقة بسبب الردة لا يكون طلاقا وبسبب إبائه عن الإسلام يكون طلاقا بائنا وقال أبو يوسف شيء من ذلك لا يكون طلاقا …
ولأبي حنيفة أن الفرقة بسبب الردة فرقة بطريق البناء في الوجهين أحدهما أن الردة تبطل العصمة وملك النكاح لم يشرع غير معصوم والثاني أن النكاح شرع للبقاء بواسطة إبقاء النسل أو بواسطة إقامة المصالح والمرتد مستحق القتل والإفناء فلا يشرع في حقه ما كان سبب للبقاء ولهذا قلنا إن الفرقة بالردة لا تتوقف على القضاء وما يكون بطريق التنافي لا يكون طلاقا لأن ملك الطلاق مستفاد بالنكاح والشيء لا يوجب ما ينافيه وإنما لا تقع الفرقة إذا ارتدا معا لإجماع الصحابة رضي الله عنهم …
(شرح الجامع الصغير للإمام قاضيخان، كتاب السير، باب الردة واللحاق بدار الحرب، ٢/٨٦٤؛ إسماعيل)
وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما وكان ذلك فرقة بغير طلاق وأما قوله [وكان ذلك فرقة بغير طلاق] فهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله إذا ارتد الزوج فهو فرقة بطلاق وقد مر الحجج فيما قبل
(زاد الفقهاء، كتاب النكاح: ٢/١٧١؛ الإسلامية)
فصل وأما بيان ما يرفع النكاح … ٨ ومنها أحد ردة الزوجين لأن الردة بمنزلة الموت لأنها سبب مفض إليه والميت لا يكون محلا للنكاح ولهذا لم يجز نكاح المرتد لأحد في الابتداء فكذا في حال البقاء ولأنه لا عصمة مع الردة وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة غير أن ردة المرأة تكون فرقة بغير طلاق بلا خلاف وأما ردة الرجل فهي فرقة بغير طلاق في قول أبي حنيفة و أبي يوسف وعند محمد فرقة طلاق وجه قوله ظاهر لأن الأصل أن الفرقة إذا حصلت بمعنى من قبل الزوج وأمكن أن تجعله طلاقا تجعل طلاقا لأن الأصل في الفرقة هو فرقة الطلاق وأصل أبي يوسف ما ذكرنا أنه فرقة حصلت بسبب يشترك فيه الزوجان لأن الردة من كل واحد منهما سبب لثبوت الفرقة ثم الثابت بردتها فرقة بغير طلاق كذا بردته ولأبي حنيفة أن هذا الفرقة وإن كانت بسبب وجد من الرجل وهو ردته إلا أنه لا يمكن أن تجعل الردة طلاقا لأنها بمنزلة الموت وفرقة الموت لا تكون طلاقا لأن الطلاق تصرف يختص بما يستفاد بالنكاح والفرقة الحاصلة بالردة فرقة واقعة بطريق التنافي لأن الردة تنافي عصمة الملك وما كان طريقه التنافي لا يستفاد بملك النكاح فلا يكون طلاقا بخلاف الفرقة الحاصلة بإباء الزوج
(بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في بيان ما يرفع حكم النكاح: ٢/٥٢٨؛ دار المعرفة)
وردة أحد الزوجين لا تكون طلاقا وقال محمد رحمه الله تعالى ردة الزوج تكون طلاقا قياسا على إباء الزوج
(فتاوى قاضي خان، كتاب الطلاق، باب الإيلاء: ١/٣٤٦؛ دار الفكر)
وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما وكانت الفرقة بغير طلاق
(الحاوي القدسي، كتاب النكاح، فصل: ١/٤٠١؛ دار النوادر)
[وإذا ارتد أحدهما وقعت الفرقة بغير طلاق وجعل ردته طلاقا] إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله مطلقا وقال محمد رحمه الله إن كان المرتد هو الزوج وقعت الفرقة بطلاق … اعتبارا بالإباء في الفصلين وأبو يوسف رحمه الله مر على أصله ووجه الفرق لأبي حنيفة رحمه الله أن الردة منافية للنكاح لأنها منافية للعصمة والطلاق رافع فتعذر جعل الردة طلاقا بخلاف الإباء
(شرح مجمع البحرين، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك: ٧/١٧٦؛ دار الفلاح)
[وارتداد أحدهما فسخ في الحال] وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد إن كانت الردة من المرأة فكذلك وإن كانت من الزوج فهي فرقة بطلاق هو مر على أصله في الإباء وكذا أبو يوسف وعلة كل واحد منهما ما بيناه هناك وأبو حنيفة فرق بينهما … والفرق له أن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة
(تبيين الحقائق، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر: ٢/٦٢٢؛ العلمية)
[وارتداد أحدهما فسخ في الحال] يعني فلا يتوقف على مضي ثلاثة قروء في المدخول بها ولا على قضاء القاضي لأن وجود المنافي يوجبه كالمحرمية بخلاف الإسلام لأنه غير مناف للعصمة … وإنما كانت ردته فسخا وإباءه طلاقا عند أبي حنيفة لأن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة والطلاق رافع فتعذر أن يجعل طلاقا بخلاف الإباء فإنه يفوت الإمساك بالمعروف فيجب التسريح بالإحسان ولذا يتوقف على القضاء في الإباء دونها وقال محمد إن ردته طلاق كإبائه وأبو يوسف مر على أصله من أن إباءه فسخ فردته كذلك
(البحر الرائق، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر: ٣/٣٧٣؛ العلمية)
[وارتداد أحدهما] أي الزوجين [فسخ] فلا ينقص عددا …
(الدر المختار، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر: ١٩٩؛ العلمية)
[وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام] والعياذ بالله [وقعت الفرقة بغير طلاق] قال في الهداية وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة طلاق واعتمد قولهما المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة
(اللباب في شرح الكتاب، كتاب النكاح: ٣/٤٥٠؛ العلمية)
Darul Iftaa Chicago. “Taking wife back in Iddah from Kufr.” https://daruliftaa.us/fatwa/158/