Similarly, sometimes Islamic schools hold graduation programs for their female students in the prayer hall of large Masjids. Would it be a wise decision considering that some of these students and attendees will be menstruating? Would a student be allowed to attend their own graduation in these Masjids if they actually are menstruating?
الجواب حامدا ومصليا
When conducting sisters’ programs, it is important to hold them in a manner that is inclusive for all eligible sisters. Since it is impermissible for a menstruating woman to enter any area deemed the sharʿī masjid, it is best to conduct such programs in another location to accommodate for all sisters. Masjids should be considerate and have areas that are not part of the sharʿī masjid where menstruating sisters can join for programs.[1]
And Allah knows best.
Ml. Nafees Abdullah
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] والوجه في الأحكام التي تتعلق بالحيض اثني عشرة: … ٨– وحرمة دخول المسجد …
(خزانة الفقه، كتاب الطهارات والوضوء، أحكام الحيض: ص ٥۰–۱؛ علمية)
والحيض يسقط عن الحائض الصلاة، ويحرم عليها الصوم، وتقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، ولا تدحل المسجد، ولا تطوف بالبيت، ولا يأتيها زوجها. ولا يجوز لحائض، ولا لجنب قراءة القرآن.
(مختصر القدوري، كتاب الطهارة، باب الحيض: ص ٥۲–۳؛ بشرى)
وأما أحكامها: فأحكام الحيض عشرة … ومنها أن الحائض والجنب لا يدخلان المسجد، وعند الشافعي رحمه الله: الجنب يدخل للعبور والاجتياز. والصحيح قولنا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "سدوا الأبواب عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".
(المحيط الرضوي، كتاب الحيض: ۲/٧۱-۲؛ علمية)
وأما الأحكام المتعلقة بالجنابة: … ولا يباح للجنب دخول المسجد وإن احتاج إلى ذلك تيمم ويدخل سواء كان الدخول لقصد المكث أو للاجتياز عندنا، وقال الشافعي: يباح له الدخول بدون التيمم إذا كان مجتازا واحتج بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ قيل المراد من الصلاة مكانها وهو المسجد كذا روي عن ابن مسعود، وعابر سبيل هو المار، يقال عبر أي مر، نهى الجنب عن دخول المسجد بدون الاغتسال واستثنى عابري السبيل وحكم المستثنى يخالف حكم المستثنى منه فيباح له الدخول بدون الاغتسال. ولنا ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((سدوا الأبواب فإني لا أحلها لجنب ولا لحائض))، والهاء كناية عن المساجد نفي الحل من غير فصل بين المجتاز وغيره، وأما الآية فقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن المراد هو حقيقة الصلاة وإن عابر السبيل هو المسافر الجنب الذي لا يجد الماء فيتيمم فكان هذا إباحة الصلاة بالتيمم للجنب المسافر إذا لم يجد الماء وبه نقول.
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل في أحكام المتعلقة بالجنابة: ۱/٧۰-۱؛ معرفة)
وأما حكم الحيض والنفاس: فمنع جواز الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف إلا بغلاف، ودخول المسجد والطواف بالبيت لما ذكرنا في الجنب
(المرجع السابق، فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة وأحكامها: ص ٨۰)
[ولا تدخل المسجد] وكذا الجنب؛ لقوله ﷺ: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"، وهو بإطلاقه حجة على الشافعي r في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور.
(الهداية، كتاب الطهارات، باب الحيض والاستحاضة: ۱/۱۱۳؛ بشرى)
ومنها: أنها لا تدخل المسجد؛ قال عليه السلام: ((لا أحل المسجد لحائض ولا جنب))، ولأن ما بها من الأذى فوق الجنابة؛ لتمكنها من إزالة أذى الجنابة دون أذى الحيض، ثم الجنابة تمنعها عن دخول المسجد، فالحيض أولى.
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارات، الفصل التاسع في الحيض، نوع آخر في الأحكام التي تتعلق بالحيض: ۱/٤۰۳؛ إدارة القرآن)
وهو يمنع الصلاة، والصوم، وتقضيه دونها، ودخول المسجد …
(ملتقى الأبحر، كتاب الطهارة، باب الحيض: ص ٤۳؛ بيروتي)
[والخامس: حرمة الدخول في المسجد] ولو للعبور بلا مكث [إلا في الضرورة: كالخوف من السبع أو اللص أو البرد أو العطش، والأولى] عند الضرورة [أن تتيمم ثم تدخل].
(ذخر المتأهلين، منهل الواردين، الفصل السادس، أحكام الدماء، الأحكام المشتركة بين الحيض والنفاس: ص ۲۱٥؛ معهد الهداية)
[و] يحرم بالحيض والنفاس [دخول مسجد] لقوله ﷺ ((لا أحل المسجد لجنب ولا حائض)) وحكم النفساء كالحائض.
(مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، بيان ما يحرم بالحيض والنفاس: ص ۱۲٨؛ دار الدقاق)
قوله: [ويمنع حل دخول مسجد] إنما ذكره دون الصحة؛ لأنه لا معنى لنفي الصحة فيه؛ والمراد بالمسجد موضع العبادة المعهود فشمل الكعبة دون مسجد البيت، وفيه إشارة إلى أنه لا يدخل المسجد من على بدنه نجاسة. وفي ((الخزانة)) إذا فسا في المسجد لم ير بعضهم به بأسا، وقال بعضهم: إذا احتاج إليه يخرج منه وهو الأصح ((حموي)). قيد بالمسجد للاحتراز عن الجنابة ومصلى العيد؛ لأنه ليس لهما حكم المسجد في حرمة الدخول، وإن كان لهما حكمه عند أداء الصلاة حتى صح الاقتداء، وإن لم تكن الصفوف متصلة وخرج أيضا الرباط والمدرسة. وفي ((البحر)) عن ((القنية)) المدرسة كالمسجد إذا لم يمنع أهلها الناس من الصلاة في مسجدها، وفناء المسجد له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء بالغمام، وإن لم تكن الصفوف متصلة والمسجد ملآن، وللحائض والجنب دخوله، وظلة باه كذلك، وإطلاقه يفيد منع المرور أيضا.
(حاشية الطحطاوي، كتاب الطهارة، باب الحيض: ۱/٦٧۳؛ علمية)
(فتاوی دار العلوم دیوبند،كتاب الوقف، آداب المسجد، جنبی کا غسل کے لئے مسجد کے فرش کو راستہ بنانا: ١٤/١٨٨؛ دار الإشاعت)
(فتاوى محموديہ، کتاب الطهارة، باب الغسل، الفصل الخامس في أحكام الجنابة: ٥/١١٣-٤؛ فاروقيہ)