Brother i live in Sydney Australia and we run a Masjid and on Every friday(Juma Day) we collect money for the perpose of Masjid Donation before the Khudba,I would like to ask the Mufti that is it permissible to collect money in islam or i am doing some thing wrong.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is inspiring to note your services towards the affairs of the masjid. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, advised: when you observe someone serving the masjid, bear testimony of his Imaan.[1] May Allah Ta’aalaa accept your services for Deen and preserve the reward for the hereafter. Aameen.
The masjid, being the house of Allah is sanctified and deserves utmost respect. Furthermore, the Friday salaat and khutbah deserves utmost reverence and attention. We have observed some masaajid where collections take place on a Friday before khutbah that it disturbs the momentum and focus of the salaah and khutbah. We therefore advise that a collection money box be built in the sahn area of the masjid or any other suitable area. People may also be deployed to collect contributions outside the masjid before and after the jumu’ah salaah. The Imam or responsible people may encourage the congregation to make their generous contributions. This will be more conducive to the reverence of the masjid and the Friday khutbah and salaah.[2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammad Haris Siddiqui
Student Darul Iftaa
Melbourne, Australia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] 802 – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: “إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ} الْآيَةَ [التوبة: 18] ” (ابن ماجة)
2617 – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} الآيَةَ.
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ.
3093 – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ}.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَأَبُو الهَيْثَمِ اسْمُهُ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ العُتْوَارِيُّ، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. (ترمذي)
[2] قال الحصكفي: ويكره التخطي للسؤال بكل حال
و قال ابن عابدين: مطلب في الصدقة على سؤال المسجد
(قوله ويكره التخطي للسؤال إلخ) قال في النهر: والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل إلحافا بل لأمر لا بد منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء اهـ ومثله في البزازية. وفيها ولا يجوز الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة. قال الإمام أبو نصر العياضي: أرجو أن يغفر الله – تعالى – لمن يخرجهم من المسجد. وعن الإمام خلف بن أيوب: لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من يتصدق عليهم. اهـ. وسيأتي في باب المصرف أنه لا يحل أن يسأل شيئا من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحالته لإعانته على المحرم. مطلب في ساعة الإجابة يوم الجمعة
(رد المحتار على الدر المختار ٢١٦٤ – سعيد)
قال الحصكفي: ويحرم فيه السؤال، ويكره الإعطاء مطلقا، وقيل إن تخطى
و قال ابن عابدين: (قوله وقيل إن تخطى) هو الذي اقتصر عليه الشارح في الحظر حيث قال: فرع يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار لأن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى بقوله {ويؤتون الزكاة وهم راكعون} [المائدة: 55]- ط
(رد المحتار على الدر المختار ١٦٦٠ – سعيد)
خیر الفتاوی ۶۵۳۸ – مکتبہ امدادیہ
فتاوی رحیمیہ جلد نہم ص.۱۶۱ – دار الاشاعت