Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Washing off vaginal discharge before Salah

Washing off vaginal discharge before Salah

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

7 square inch small piece of cloth placed under panties to guard whitish vaginal discharge..less then 1/2 of that cloth is soaked before evry salat..does it need to be changed or wased before evry salat?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

White vaginal discharge is pure and is not required to be washed off before Salah.  [1] However, if one wishes to cleanse herself from the discharge prior to Salah, she may do so.

Note that this ruling is applicable as long as the discharge is white and not mixed with blood etc.[2] and is not due to arousal. Otherwise, it must be washed off prior to Salah.       

And Allah Ta’āla Knows Best

Abdul Azīm bin Abdur Rahman,
Student Darul Iftaa
U.S.A.

Checked and Concurred by,
Moulana Ismail Desai.

daruliftaa.net

 


[1]  وَأَمَّا رُطُوبَةُ الْفَرْجِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَسَائِرِ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ وَعِنْدَهُمَا نَجِسَةٌ؛ لِأَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ فِي مَحَلِّ النَّجَاسَةِ (الجوهرة النيرة، ص 49، مير محمد كتب خانه)

وفي الدر رطوبة الفرج طاهرة عند أبي حنيفة (حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح، ج 1، ص 98، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان)

(قوله: برطوبة الفرج) أي: الداخل بدليل قوله أولج. وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقا اهـ ح. وفي منهاج الإمام النووي رطوبة الفرج ليست بنجسة في الأصح. قال ابن حجر في شرحه: وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا، ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله. اهـ. وسنذكر في آخر باب الاستنجاء أن رطوبة الولد طاهرة وكذا السخلة والبيضة. (قوله: أما عنده) أي: عند الإمام، وظاهر كلامه في آخر الفصل الآتي أنه المعتمد (رد المحتار، ج 1، 313، سعيد)

(قوله: رطوبة الفرج طاهرة) ولذا نقل في التتارخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة، وكذا السخلة إذا خرجت من أمها، وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه، لكن يكره التوضؤ به للاختلاف، وكذا الإنفحة هو المختار. وعندهما يتنجس، وهو الاحتياط. (رد المحتار، ج 1، ص 349، سعيد)

في ((الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي)) ق112/ا، فقال:

(أو أخرجت المرأة) القطنة (من فرجها) بأن حشته بقطنة حتى غيَّبتها، ثم أخرجتها، (وهي) والحال أن القطنة (مبلولة) وقيَّد به لأنها لو خرجت غير مبلولة لا ينتقض، وهذا التفصيل قول البعض، وقال بعضهم: لا تنقض الوضوء مطلقاً، وقال بعضهم: تنقض مطلقاً، وهي رواية محمد – رضي الله عنه – ، وقال الصريفي – رضي الله عنه -: لا تنقض عند أبي حنيفة – رضي الله عنه -، وتنقض عندهما – رضي الله عنهم -، وأصل الخلاف أن رطوبة الفرج عنده – رضي الله عنه – ـ طاهرة كسائر رطوبات البدن كالريق والعرق، وعندهما – رضي الله عنهم – ـ نجسة كالقيح؛ لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة.

وسنذكر في آخر باب الاستنجاء أن رطوبة الولد طاهرة وكذا السخلة والبيضة. (قوله: أما عنده) أي: عند الإمام، وظاهر كلامه في آخر الفصل الآتي أنه المعتمد. (رد المحتار، ج 1، ص 313، سعيد)

حكم إفرازات النساء

من أكثر الأسئلة طرحاً لدى النساء السؤال عن الإفرازات الخارجة منهنّ، والتي تسمّى لدى الفقهاء بـ(رطوبة الفرج)، هل هي طاهرة أم نجسة، وهل تنقض الوضوء أم لا؟

فأقول وبالله التوفيق: إن هذه الإفرازات طاهرة عند الإمام أبي حنيفة – رضي الله عنه -، ففي ((الجوهرة النيرة)) 1: 38: ((رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن))، وبالتالي لا يتنجس اللباس الذي تلامسه؛ لأنها كسائر رطوبات البدن من عرق وغيره لا تنجس الملابس. ففي ((رد المحتار))1: 349: رطوبة الفرج طاهرة؛ ولذا نقل في ((التتارخانية)): إن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة, وكذا السخلة إذا خرجت من أمّها, وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب، ولا الماء إذا وقعت فيه, لكن يكره التوضؤ به للاختلاف)): أي بين أبي حنيفة وصاحبيه – رضي الله عنهم – كما سيأتي.

وهذه الطهارة للإفرازات إذا كانت صافية نقية خالية عن لون، بخلاف ما إذا اختلطت بغيرها فتغير لونها فإنها تكون نجسة بالاتفاق، قال خاتمة المحققين ابن عابدين في ((حاشيته على الدر المختار)) 1: 349: ((وهذا إذا لم يكن معه دم، ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة)). وأما بالنسبة لنقضها للوضوء، فطالما أنها طاهرة إن لم يخالطها شيء عند الإمام أبي حنيفة – رضي الله عنه -، فهي غير ناقضة للوضوء عنده، وقد صرَّح بذلك في ((الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي)) ق112/ا، فقال: ((إن أخرجت المرأة القطنة من فرجها بأن حشته بقطنة حتى غيَّبتها، ثم أخرجتها، وكانت القطنة مبلولة، وقيَّد بمبلولة؛ لأنه لو خرجت غير مبلولة لا ينتقض، وهذا التفصيل قول البعض، وقال بعضهم: لا تنقض الوضوء مطلقاً، وقال بعضهم: تنقض مطلقاً، وهي رواية محمد – رضي الله عنه – ، وقال الصريفي – رضي الله عنه -: لا تنقض عند أبي حنيفة – رضي الله عنه -، وتنقض عندهما ـ أي أبي يوسف ومحمد – رضي الله عنهم -، وأصل الخلاف أن رطوبة الفرج عنده ـ أي أبي حنيفة – رضي الله عنه – ـ طاهرة كسائر رطوبات البدن كالريق والعرق، وعندهما ـ أي أبي يوسف ومحمد – رضي الله عنهم – ـ نجسة كالقيح؛ لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة)). وهذا ما أفتى به العلامة مصطفى الزرقا – رضي الله عنه – كما في فتاواه ص95، فقال: ((سئلت فيما مضى كثيراً عن هذا الموضوع، وكنت أبيِّن شفهياً للسائلين من رجال ونساء أن هذا السائل اللزج الذي يخرج من المرأة في الحالات العادية( لا في الحالات المرضية) ويسميه الناس ـ الطهر ـ ليس بنجس شرعاً، ولا ينقض وضوء المرأة، كما يقرِّره الفقهاء، ومن السائلين من يستغرب هذا الجواب؛ لأنهم متصورون خلافه، ويتأكد منّي فأوكِّد لهم.. كأنما كل ما فيه تيسير وتسامح ودفع للحرج والمشقة فيما يتصل بواقع الحياة الطبيعية، يراه أناس غريباً، حتى كأنّ معنى الشريعة لا يتحقق إلا في الإرهاق والمشقة، ومع أن هذه الشريعة الغرَّاء السمحة أساساً للتيسير ودفع الحرج)). لكن العلامة محمد الحامد – رضي الله عنه – في ((ردود على أباطيل)) ص82-88أفتى بأنه ناقض للوضوء رغم أنه طاهر عند أبي حنيفة – رضي الله عنه -، وما سبق أن نقلناه عن ((الضياء المعنوي)) يحقق المسألة بأنه إذا كان طاهراً فهو ليس بناقض، كما هو عند الإمام أبي حنيفة – رضي الله عنه -، وإن كان نجساً كما هو عند الصاحبين – رضي الله عنهم – فهو ناقض، وعليه تحمل نصوص كتب المذهب، لا سيما أن المتون الفقهية لم تذكره ضمن نواقض الوضوء رغم كثرة وقوعه، وما ذلك إلا لكونه غير ناقض على قول الإمام أبي حنيفة – رضي الله عنه -.

ومما شرح صدري لهذا ما سمعته من أخي الفاضل الشيخ فراز رباني – رضي الله عنه – أن حكيم الأمة أشرف التهانوي فقيه العصر أفتى في ((إمداد الفتاوى)) بعدم النقض بعد تحقيقه للمسألة. (فتاوى يكثر السؤال عنها، ج 1، ص 35-37)

امداد الفتاوي، ج 1، ص 123، مكتبه دار العلوم كراتش

[2]  قلت: وهذا إذا لم يكن معه دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة. (رد المحتار، ج 1، ص 349، سعيد)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: