Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is it was necessary to say Ta’awwuz and Tasmiyah before the short Surah in Salaah?

Is it was necessary to say Ta’awwuz and Tasmiyah before the short Surah in Salaah?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Asalamualaikum Wrahmatullahi Wbrakathu,

1) I was wondering if it was necessary to say Ta’awwuz and Tasmiyah before the short surah in Salaah ? 

2) If in a family the father has income that comes from interest and the family has repeatedly tried to convince him out of it for several years but he hasn’t stopped. Would the income be fine for the family to use ? 

Jazak Allah. 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. 

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. 

 

1.Ta’awwudh is sunnah after one has recited Thana.[i]

It is advisable to recite Tasmiyah before the short surah in Salaah.[ii]        

 

2.Your query is not clear. What do you mean by your father’s income comes from interest? Please explain clearly in detail. You may email your clarification to admin.daruliftaa.net. Ref: Mohammed Saleh.

 

And Allah Ta’āla Knows Best. 

Mohammed Saleh

Student, Darul Iftaa 
UK 

Checked and Approved by, 
Mufti Ebrahim Desai. 

 

 


[i]النتف في الفتاوي (٤٤ .ص)

اما المسنون فهو احد عشر خصلة:…الثالث: التعوذ

 

حلبة المجلي (١٢٧/٢)

ولا يتعوذ الا بعد الثناء

 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 259)

“و” يسن “التعوذ” فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو ظاهر المذهب أو أستعيذ الخ واختاره الهندواني “للقراءة” فيأتي به المسبوق كالإمام والمنفرد لا المقتدي لأنه تبع للقراءة عندهماوقال أبو يوسف تبع للثناء سنة للصلاة لدفع وسوسة الشيطان وفي الخلاصة والذخيرة قول أبو يوسف الصحيح

 

[ii]الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 490)

(سِرًّا فِي) أَوَّلِ (كُلِّ رَكْعَةٍ) وَلَوْ جَهْرِيَّةً (لَا) تُسَنُّ (بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ مُطْلَقًا) وَلَوْ سِرِّيَّةً، وَلَا تُكْرَهُ اتِّفَاقًا، وَمَا صَحَّحَهُ الزَّاهِدِيُّ مِنْ وُجُوبِهَا ضَعَّفَهُ فِي الْبَحْرِ

………………………………………………………………………

 (قَوْلُهُ سِرًّا فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَسَقَطَ سِرًّا مِنْ بَعْضِهَا وَلَا بُدَّ مِنْهُ.

قَالَ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْمُجْتَبَى: وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَا يَجْهَرُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَفِي خَارِجِ الصَّلَاةِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ وَالْمَشَايِخِ فِي التَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ، قِيلَ يُخْفِي التَّعَوُّذَ دُونَ التَّسْمِيَةِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ فِيهِمَا وَلَكِنْ يَتْبَعُ إمَامَهُ مِنْ الْقُرَّاءِ وَهُمْ يَجْهَرُونَ بِهِمَا إلَّا حَمْزَةَ فَإِنَّهُ يُخْفِيهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ جَهْرِيَّةً) رَدٌّ عَلَى مَا فِي الْمُنْيَةِ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَأْتِي بِهَا إذَا جَهَرَ، بَلْ إذَا خَافَتْ فَإِنَّهُ غَلَطٌ فَاحِشٌ بَحْرٌ، وَأَوَّلُهُ فِي شَرْحِهَا بِأَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهَا جَهْرًا (قَوْلُهُ لَا تُسَنُّ) مُقْتَضَى كَلَامِ الْمَتْنِ أَنْ يُقَالَ لَا يُسَمِّي، لَكِنَّهُ عَدَلَ عَنْهُ لِإِبْهَامِهِ الْكَرَاهَةَ، بِخِلَافِ نَفْيِ السُّنِّيَّةِ. ثُمَّ إنَّ هَذَا قَوْلُهُمَا وَصَحَّحَهُ فِي الْبَدَائِعِ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: تُسَنُّ إنْ خَافَتْ لَا إنْ جَهَرَ بَحْرٌ، وَنَسَبَ ابْنُ الضِّيَاءِ فِي شَرْحِ الْغَزْنَوِيَّةِ الْأَوَّلَ إلَى أَبِي يُوسُفَ فَقَطْ فَقَالَ: وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ. وَذُكِرَ فِي الْمُصَفَّى أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُسَمِّي فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ وَيُخْفِيهَا. وَذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ: الْمُخْتَارُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَنْ يُسَمِّيَ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ وَقَبْلَ كُلِّ سُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

مَطْلَبٌ: لَفْظَةُ الْفَتْوَى آكَدُ وَأَبْلَغُ مِنْ لَفْظَةِ الْمُخْتَارِ:

وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ يُسَمِّي فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لَا غَيْرُ، وَإِنَّمَا اُخْتِيرَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّ لَفْظَةَ الْفَتْوَى آكَدُ وَأَبْلَغُ مِنْ لَفْظَةِ الْمُخْتَارِ وَلِأَنَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ وَسَطٌ وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا كَذَا فِي شَرْحِ عُمْدَةِ الْمُصَلِّي. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الْغَزْنَوِيَّةِ. وَوَقَعَ فِي النَّهْرِ هُنَا خَطَأٌ وَخَلَلٌ فِي النَّقْلِ أَيْضًا عَنْ شَرْحِ الْغَزْنَوِيَّةِ فَاجْتَنِبْهُ فَافْهَمْ. مَطْلَبٌ قِرَاءَةُ الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ حَسَنٌ:

(قَوْلُهُ وَلَا تُكْرَهُ اتِّفَاقًا) وَلِهَذَا صَرَّحَ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْمُجْتَبَى بِأَنَّهُ إنْ سَمَّى بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ الْمَقْرُوءَةِ سِرًّا أَوْ جَهْرًا كَانَ حَسَنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَجَّحَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ وَتِلْمِيذُهُ الْحَلَبِيُّ لِشُبْهَةِ الِاخْتِلَافِ فِي كَوْنِهَا آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَمَا صَحَّحَهُ الزَّاهِدِيُّ مِنْ وُجُوبِهَا) يَعْنِي فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ الزَّيْلَعِيُّ أَيْضًا فِي سُجُودِ السَّهْوِ، وَنَقَلَ فِي الْكِفَايَةِ عِبَارَةَ الزَّاهِدِيِّ وَأَقَرَّهَا. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ إنَّهُ الْأَحْوَطُ، لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ تَدُلُّ عَلَى مُوَاظَبَتِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – عَلَيْهَا، وَجَعَلَهُ فِي الْوَهْبَانِيَّةِ قَوْلَ الْأَكْثَرِينَ: أَيْ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الْحَلْوَانِيِّ إنَّ)

أَكْثَرَ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْفَاتِحَةِ، فَإِذَا كَانَتْ مِنْهَا تَجِبُ مِثْلُهَا لَكِنْ لَمْ يُسَلَّمْ كَوْنُهُ قَوْلَ الْأَكْثَرِ (قَوْلُهُ ضَعَّفَهُ فِي الْبَحْرِ) حَيْثُ قَالَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ إنَّ هَذَا كُلَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْمَذْهَبِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ وَالْفَتَاوَى مِنْ أَنَّهَا سُنَّةٌ لَا وَاجِبٌ فَلَا يَجِبُ بِتَرْكِهَا شَيْءٌ.

قَالَ فِي النَّهْرِ: وَالْحَقُّ أَنَّهُمَا قَوْلَانِ مُرَجَّحَانِ إلَّا أَنَّ الْمُتُونَ عَلَى الْأَوَّلِ. اهـ. أَقُولُ: أَيْ إنَّ الْأَوَّلَ مُرَجَّحٌ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ، وَالثَّانِي مِنْ حَيْثُ الدِّرَايَةُ

 

غنية المتملي (٣٠٧ .ص)

(ثم يسمي بها في اول كل ركعة احتياطا لان اكثر المشايخ على هذا ) نقل في الكفاية عن الحسن انه قال الاحسن ان يسمى اول كل ركعة عند اصحابنا جميعا لا خلاف فيه ومن زعم أنه يسمى مرة في الأولى فحسب فقد غلط على اصحابنا غلطا فاحشا عرفه من تأمل كتب اصحابنا والروايات عنهم لكن الخلاف في الوجوب فعندهما ورواية المعلى عن أبي حنيفة أنه تجب التسمية في الثانية كوجوبها في الأولى وفي روايتهما ورواية الحسن عن ابي حنيفة لا تجب الاعند الافتتاح وان قرآها في غيره فحسن ثم قال الحسن والصحيح أنه تجب التسمية في كل ركعة انتهى واستدلوا على الاحتياط باختلاف العلماء في انها آية من الفاتحة اولا فكان الاحتياط به للخروج من الخلاف واعترض الشيخ كمال الدين ابن الهمام بان مقتضى هذا أن يؤتي بهامع السورة لثبوت الخلاف في كونها من كل سورة كما في الفاتحة والجواب ان الخلاف في انها آية من السورة ليس في القوة الخلاف في انها آية من الفاتحة على ما مر فلا يؤثر في ثبوت الاحتياط كتأثيرهواما الموضع الرابع فانه يخفي عندنا وعند احمد في أصح الروايتين خلافا للشافعي فان السنة عنده فيها الجهر لما روي عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

حلبة المجلي (١٣١/٢)
وَأَمَّا التَسمِيَةً عِنْدَ ابْتِدَاء الشورَةٍ عِنْدَ أَبي حَنِيفَةً : لا يأتي بها . وَعِندَ مُحَمَّدِ : يَأتي بها إِذَا خَافَتُ 

[ م ] وَأَمّا التَسْمِيَةً عِنْدَ ابْتِدَاء السُورَةٍ عِنْدَ أَبي حَنِيفَةً : لا يأتي بها . 

وذكر في البدائع و محيط رضي الدين : أبا يوسف معه . اما وَعِندَ مُحَمَّدِ : يَأتي بهَا اذا حَافَت بالقراءة ، إلا إذا جهر بها . قال في المحيط : لأنّ كتابتها بقلم الوحي على رأس كل سورة يوجب أنها منها ، وإفرادها سخط على حدة يمنع فألحقناها بالسورة في حق القراءة احتياطاً ، إلا أنه إذا جهر بالقراءة لم يذكرها لئلا يختلف نظم قرائها بإخفائها . وفي البدائع والصحيح : قولهما : لأن احتمال كونها من السورة منقطع بإجماع السلف ، وفي آنها ليست من الفاتحة لا إجماع ، فبقي الاحتمال ، فوجب العمل به في حق القراءة احتياطاً 

ولكن لا يعتبر هذا الاحتمال في حق الجهر ، لأن المخافتة أصل في الأذكار والجهر بها بدعة في الأصل ، فإذا احتمل أنها ذكر في هذه الحالة ، واحتمل أنها من الفاتحة كانت المخافتة أبعد عن البدعة ، فكانت أحق . قلت : وظاهر ما قدّمناه من الذخيرة أن عند أبي حنيفة أنه إن أتى بها في ابتداء كل سورة في الصّلاة كان حسناً ، سواء كانت تلك السورة مقروءة سراً أو جهراً . وفي شرح الزاهدي : وعن أبي حنيفة أن التسمية حسن بين السورتين ، انتهى ، وهو أولى فيما يظهر لشبهة الاختلاف في كونها آية من كل سورة . ا وإن كانت الشبهة في ذلك دون الشبهة الناشئة من الاختلاف في كونها آية من الفاتحة ، ولما ذكرنا عن المحيط من كتابتها بقلم الوحي على رأس كل سورة ، فدعوى القطاع احتمال كونها من السورة بإجماع السلف كما ذكره صاحب البدائع ممّا يمنع ، وترك قراءتها خفية بين السورتين لما ذكر لمحمد لا يقوى ولا يرجح جانب تركها على فعلها خفية . على أن ظاهر البدائع : إنّ عن محمد روايتين : ظاهر الرواية عنه أنه يأتي بها مطلقاً خفية ، والرواية الأخرى التفصيل المذكور ، فإنّ فيها : وقال محمد : يأتي بها احتياطاً كما في أول الفاتحة ، ثم ساق ما ذكرناه آنفاً . ثم قال : ورُوي عن محمّد : أنه إذا كان يخفي بالقراءة يأتي بالتسمية بين الفاتحة والسورة لأنه أقرب إلى متابعة المصحف ، وإذا كان يجهر بها لا يأتي لأنه لو فعل لأخفي بها فيكون سكنة له في وسط القراءة ، وذلك غير مشروع ، انتهى

 

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (3/ 377)

4178- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَرَأَ : {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَمْدِ قَرَأَ : {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}.

 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 260)

واتفقوا على عدم الكراهة في ذكرها بين الفاتحة والسورة بل هو حسن سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية

 

فتاوي قاسمية (٦٤٤/٥)

 

فتاوي قاسمية (٦٢٢/٥)

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: