Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Zabiha prepared by Buddhists/Hindus

Zabiha prepared by Buddhists/Hindus

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Asalamu Alaikum,

Is it permissible to eat zabhia halal food prepared by Bhuddists or Hindus?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

A Muslim should be extremely cautious that the food he is consuming is halal.

In Shariah, Zabiha is the meat of an animal slaughtered by a Muslim by taking the name of Allah and slaughtering the animal according to the Shariah rules of Zabah. If a Muslim did not take the name of Allah or he did not slaughter it according to the Shariah rules of Zabah, then it will not be a Zabiha. Likewise, if a Buddhist/Hindu slaughters an animal, it will not be a Zabiha.[1]

In principle, if Zabiha meat is given to Buddhist/Hindu given to cook, then it will be permissible to consume provided:[2]

1.     There is no haram ingredient used to prepare the food.[3]

2.     There is no contamination with haram food or its utensil.[4]

If the above two conditions are met, then such food prepared will be permissible to consume.[5] However, non-Muslims may not know the rules of contamination. It is therefore advisable to avoid food prepared by them.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ahmed-Ur-Rahmaan bin Mufti Mohammed Patel (Rahmatullah Alaih)

Student Darul Iftaa
Azaadville, Johannesburg, South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1]

الأصل للشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبان (المتوفى: 189هـ)، دار ابن حزم، بيروت، لبنان(5/396)

قلت: أرأيت رجلاً ذبح شاة وترك التسمية متعمداً ما القول فيه؟ قال: لا خير في أكلها، وهذه ميتة. قلت: ولمَ؟ قال: من قبل قول الله تعالى في كتابه: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}

 

التجريد للقدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428 هـ) دار السلام – القاهرة (12/6290)

 قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا تركت التسمية على الذبيحة أو على رمي الصيد وإرسال الكلب عمدًا، لم يحل أكله

 

مختصر القدوري ، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428 هـ) دار الكتب العلمية (ص: 206)

وذبيحة المسلم والكتابي حلال ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني والمحرم وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها ناسيا أكلت والذبح في الحلق واللب

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ) المطبعة   – (287/5)

، القاهرة

قال – رحمه الله – (لا مجوسي ووثني ومرتد ومحرم وتارك اسم الله عمدا) أي لا تحل ذبيحة هؤلاء أما المجوسي فلقوله – عليه الصلاة والسلام – «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» ولأنه ليس له دين سماوي فانعدم التوحيد اعتقادا ودعوى، والوثني كالمجوسي فيما ذكرنا؛ لأنه مشرك مثله

 

 

 [2]

(27/24) محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) ، دار المعرفة – بيروت المبسوط للسرخسي ،

ولا بأس بطعام المجوس، وأهل الشرك ما خلا الذبائح، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان لا يأكل ذبائح المشركين،

 

الفتاوى الهندية (5/375)

ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة ، فإن ذبيحتهم حرام

 

 (343/6) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية

ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة فإن ذبيحتهم حرام لعدم كتابهم ولعدم ذكر الله فيهم عند الذبح

 

 

[3]

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم (سورة البقرة آيت 173)

 

 

[4]

عمدة القاري شرح صحيح البخاري أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) دار إحياء التراث العربي – بيروت (21/ 96)

الأولى: عن الأكل في آنية أهل الكتاب فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (فإن وجدتم غيرها) أي: غير آنية أهل الكتاب فلا تأكلوا فيها وإلا فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا التفصيل يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها مع أن الفقهاء قالوا بجواز استعمالها بعد الغسل بلا كراهة سواء وجد غيرها أو لا وأجيب أن المراد النهي عن الآنية التي يطبخون فيها لحوم الخنازير ويشربون فيها الخمور، وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معدة للنجاسة، ومراد الفقهاء أواني الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات غالبا. قلت: التحقيق في هذا أن في حديث أبي ثعلبة هذا ترجيح الظاهر على الأصل لأن الأصل في آنية أهل الكتاب والمجوس الطهارة، ومع هذا فقد أمر بغسلها عند عدم وجود غيرها. والصحيح أن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة ثم يحتاج إلى الجواب عن الحديث فأجيب بجوابين: أحدهما: أن الأمر بالغسل للاحتياط والاستحباب. والثاني: أن المراد بالحديث حالة تحقق نجاستها، ويدل عليه قوله في رواية أبي داود: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا واشربوا) . فافهم.

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)

(232/8) دار الكتاب الإسلامي

قال محمد – رحمه الله تعالى -: يكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها جاز إذا لم يعلم بنجاسة الأواني وإذا علم حرم ذلك عليه قبل الغسل، والصلاة في ثيابهم على هذا التفصيل ولا بأس بطعام اليهود والنصارى من أهل الحرب ولا فرق بين أن يكونوا من بني إسرائيل أو من نصارى العرب ولا بأس بطعام المجوس كلها إلا الذبيحة

 

 أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ) المحيط البرهاني في الفقه النعماني

 (361/5) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان

قال محمد رحمه الله: يكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل؛ لأن الغالب والظاهر من حال أوانيهم النجاسة، فإنهم يستحلون الخمر والميتة ويشربون ذلك، ويأكلون من قصاعهم وأوانيهم، فكره الأكل والشرب فيها قبل الغسل اعتباراً للظاهر

 

(375/5) الفتاوى الهندية     

قال محمد رحمه الله تعالى ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز ولا يكون آكلا ولا شاربا حراما وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأواني فأما إذا علم فأنه لا يجوز أن يشرب ويأكل منها قبل الغسل ولو شرب أو أكل كان شاربا وآكلا حراما

 

احسن الفتاوى، مفتى رشيد احمد لدھيانوى (8/114)

 

 فتاوى محمودية، مفتی محمود الحسن گنگوهی(18/37)

 

 

[5]

(168/7)مسائل اور انکا حل، مفتي محمد يوسف لدھيانویآپکے   

 

كتاب النوازل، مفتى محمدسلمان منصورپوري (16/358)

 

(202/6) کتاب الفتاوی، مفتى خالد سيف الله رحماني

 

 (50/18) فتاوى محمودية، مفتى محمود الحسن گنگوهى 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: