Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Selling T-Shirts with country flags; Advertising products with videos of people

Selling T-Shirts with country flags; Advertising products with videos of people

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatuh

1. I want to sell T shirts with different country flags on them for the upcoming Soccer World Cup. Some of these countries are not majority Muslim countries (e.g. Portugal, Spain, France etc). Will it be permissible to sell these t shirts?

2. What is the ruling on advertising products with videos of people using them? Sometimes products need a video demonstration, or a photo to show how to properly use them. What is a permissible way to do this?

JazakAllah Khair

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

The answers to your queries are as follows:

  1. It is permissible to sell t-shirts with flags of the various countries imprinted on them, irrespective of the religious predominance in the respective country[1]. However, one should avoid t-shirts with flags that have animate objects, religious depictions- like the Saudi flags, etc.
  2. There are academic differences of opinions amongst contemporary ‘Ulamaa and Muftis regarding digital photography[2]. The Darul Iftaa advises to adopt taqwaa and avoid all forms of digital pictures and videos. You may revert to us with details of the product(s) you wish to advertise and we will try to assist you with suitable alternatives.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

____


[1]  المبسوط للسرخسي (24/ 77) 

وقد بينا هذا الفصل إلا أنه ذكره هنا بلفظ يستدل به على أنه كان من مذهبه أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الحرمة بالنهي عنها شرعا

 

البناية شرح الهداية (12/ 70)

والأصل في الأشياء الإباحة. قال الله سبحانه وتعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] وقال سبحانه وتعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: 32] .

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 135)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 83)

والحل هو الأصل في الأشياء.

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 568)

واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج الإباحة قال الله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] وقال {كلوا مما في الأرض حلالا طيبا} [البقرة: 168] وإنما تثبت الحرمة بعارض نص مطلق أو خبر مروي فما لم يوجد شيء من الدلائل المحرمة فهي على الإباحة

 

[2] (يرجع فضل التحقيق لأكثر ما يلي إلى المفتي جبران خان والمفتي حفيظ الرحمن فاتح محمد-حفظهما الله ورعاهما) 

 

  فتح الملهم  (5/ 98) 

قد اختلف العلماء في جواز التصوير بالكاميرا. قال بعضهم أنه يجوز وقال الآخرون لا، فتأمل:

القائلون بالجواز:

أما التلفزيون والفيديو فلا شك في حرمة استعمالها بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة … ولكن هل ياتي فيهما حكم التصوير بحيث إذا كان التلفيزيون أو الفيديو خاليا من هذه المنكرات بأسرها هل يحرم بالنظر إلى كونه تصويرا؟ فإن لهذا العبد  الضعيف عفا الله عنه فيه وقفة، وذلك لأن الصورة المحرمة ما كانت منقوشة أو منحوتة بحيث يصبح لها صفة الإستقرار على شيء وهي الصورة التي كان الكفار يستعملونها للعبادة. أما الصورة التي ليس لها ثبات واستقرار وليست منقوشة على شيء بصفة دائمة فإنها بالظل أشبه منها بالصورة. فإن كانت صور الإنسان حية بحيث تبدوا على الشاشة في نفس الوقت الذي يظهر الانسان أمام الكاميرا فإن الصورة لاتستقر على الكاميرا ولا على الشاشة، وإنما هي أجزاء كهربائية تنتقل من الكاميرا إلى الشاشة وتظهر عليها بترتيب الأصلي ثم تنفى وتزول … فتنزيل هذه الصورة منزلة الصورة المستقرة مشكل

 

احسن الفتاوى (3/ 288)

امداد الاحکام (4/ 384) 

فتاوى محمودية (19/ 505) (24/ 416) 

فتاوى رحيمية (10/ 147)

فتاوى حقانية (2/ 432)

فتاوى بينات (4/ 436)

خير الفتاوى (4/ 233)

كتاب الفتاوى (3/ 382)                       

جواهر الفقه (7/ 246)

 

فتاوى شهيد عبد الله بن العقيل (2/ 550)

و هذا يعم تصوير كل مخلوق من ذوات الأرواح من آدميين و غيرهم، و لا فرق أن تكون الصورة مجسمة أو غير مجسمة، و سواء أخذت بااآلة أو بالأصباغ و النقوش أو غيرها لعموم الأحاديث، و من زعم أن الصورة الشمسية لا تدخل في عموم النهي، و أن النهي مختص بالصورة المجسمة و بما له ظل فهاذا تفريق بغير دليل، لأن الأحاديث عامة في هذا، و لم يفرق بين صورة و صورة، و قد صرح العلماء بأن النهي عام للصور الشمسية و غيرها كالإمام النووي و حافظ ابن حجر وو غيرهما

 

 فتاوى الشيخ عبد الرزاق العفيفي (211)

أما التصوير الشمسي لذات الارواح فهو محرم و ممنوع، لأن فيه مضاهاة لخلق الله، و لأن فاعله من أظلم الناس

 

فتاوى ورسائل محمد بن ابراهيم آل شيخ (8/ 125)

التصوير سواء مما يمسك باليد و له ظل أو المأخوذات بالآلة أو بالصبغ أو بالخياطة كلها جميعا داخلة في التغليظ في التصوير الوارد في الأحاديث، و التصوير الشمسي أبلغ في مضاهاة

 

حكم الاسلام في التصوير (ص:15)

إن التصوير الشمس لايخرج عن كونه نوعا من أنواع التصوير. فيما يخرج بالالة يسمي صورة و الشخص مصورا، فهو و إن كان لايشمله النص الصريح، لانه ليس تصويرا باليد، و ليس فيه مضاهاة لخلق الله، الا أنه لايخرج عن كونه ضربا من ضروب التصوير، فينبغي أن يقتصر في الاباحة علي حد الضرورة

 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ص:99)

قلت: وهذا نص عام، يشمل كل مصور، حتى الذي يصور اللوحات بيده، والمصور بالألة الفوتوغرافية لأنهم جميعا ممن يطلق عليهم اسم مصور لغة وشرعا

 

الجواب الشافي في اباحة التصوير الفوتوغرافي ( ص:23)

قال الشيخ محمد بخيت : فاخذ الصورة بالفوتغرافيا الذي هو عبارة عن الحبس الظل بالوسائط المعلومة لارباب هذه الصناعة ليس من التصوير المنهي عنه في شيئ لان التصوير المنهي عنه هو ايجاد صورة و صنع صورة لم تكن موجودة و لا مصنوعة من قبل

 

فقه السنة (2/ 58)

كل ما سبق ذكره خاص بالصور المجسدة التي لها ظل، اما الصور التي لاظل لها، كالنقوش في الحوائط و علي الورق و الصور التي توجد في الملابس و الستور و الصور الفوتوغرافية فهذه كلها جائزة

 

الحلال و الحرام في الاسلام للشيخ يوسف القرضاوي (ص:114)

اما تصوير اللوحات و تصوير الفوتوغرافي فقد قدمنا أن الأقرب إلي روح الشريعة فيهما هو الإباحة

 

 صحيح البخاري (4/ 114) 

دَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَعَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ

 

صحيح البخاري (7/ 167) 

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ، فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ

 

مسند أحمد (8/ 51) 

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” إِنَّ الْمُصَوِّرِينَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: