Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is Qurbani Wajib on me and my father even though we give our earnings to my mother?

Is Qurbani Wajib on me and my father even though we give our earnings to my mother?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamualaikum,

I have a question regarding qurbani.In my family,Me and my father are earners.What ever we earn,we give it to my my mother and make her owner of the money we earned.And we did the same thing  before 12th of Zilhaj.Is Qurbani wajib on me and my father though we dont have money eqvivalent Sahab-e-nisaab on our name as we had given it to my mother?Is it permissible to do so in Islam?My mom had made intention to give qurbani and bought a sheep on her name as she is sahab-e-nisaab.

Jazaakallahukhairun.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. 

If you and your father have given your earnings to the ownership of your mother and you and your father do not have surplus wealth greater than or equal the value of 612.35 grams of silver on the 10th, 11th or 12th of Zil Hijjah, then Qurbani will not be wajib on you.[i]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mizanur Rahman

Student Darul Iftaa
West Bromwich, England, UK  

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_______


[i]  احسن الفتاوی، مفتی رشيد احمد لدھيانوی (متوفی: 1422هـ)، ايچ ايم سعيد کمپنی، کراچی، پاکستان، (7/508)

عنوان – ايام اضحيہ ہونے سے پہلے مال ہبہ کرديا تو قربانی واجب نہيں

 

فتاوی محمودیۃ، مفتی محمود حسن گنگوہی (المتوفى:1416هـ), جامعۃ فاروقيۃ، کراچی، پاکستان، (17/310)

عنوان – قربانی کس پر واجب ہے؟

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370 هـ)، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان – ودار السراج، مدينة المنورة، مملكة العربية السعودية  (7/306)

وكذلك قوله: على الواجدين: لأنه ليس كل من وجد السبيل إلى الأضحية مأمورًا بها، إنما يؤمر بها من كان من أهل اليسار، وهو أن يكون في ملكه فضلٌ عما يحتاج إليه من مسكن وأثاث وخادم، ومائتي درهم، أو ما يساويها، فأما من يملك أقل من ذلك، فليس عليه أضحية، وهذا مرويٌّ عنهم على هذا الوجه.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 1406هـ – 1986م

ومنها الغنى لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: من وجد سعة فليضح شرط – عليه الصلاة والسلام – السعة وهي الغنى ولأنا أوجبناها بمطلق المال ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله فيؤدي إلى الحرج فلا بد من اعتبار الغنى،

 وهو أن يكون في ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شيء تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه وهو نصاب صدقة الفطر، وقد ذكرناه وما يتصل به من المسائل في صدقة الفطر

 

فتاوى قاضيخان، ابو المحاسن حسن بن منصور معروف بقاضي خان (المتوفى: 592هـ) قديم كتب خانه، كراشي، باكستان (3/229)

أولها الغنى و الغنى فيها من له مائتا درهم،  أو عرض يساوي مائتي درهم  سوى مسكنه و خادمه و ثيابه التي يلبسها و أثاث البيت،  فالغني في الأضحية ما هو الغني في صدقة الفطر

 

الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز، محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردي البريقيني الشهير بالبزازي (المتوفى: 827هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (2/405)

قال الامام رضي الله عنه: من ملك مأتي درهم أو عرضا يساويه غير مسكنه وثيابه الذي يلبسه والمتاع يحتاج اليه الى ان يذبح الأضحية يجب عليه والغنى والفقر والولادة والموت انما تعتبر في آخر أيام الأضحية،

 

البناية شرح الهداية، بدر الدين محمود بن أحمد العينى (المتوفى: 855هـ)، المكتبة الحقانية، ملتان، باكيتان، (14/350)

(ومقداره) أي مقدار اليسار في هذا الباب (ما يجب به صدقة الفطر) وهو أن يملك مقدار مائتي درهم فاضلا عن منزله وأثاثه وكسوته وخادمه وسلاحه،

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري, زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر

وفي الخانية: الموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم، أو عشرون دينارا أو ما بلغ ذلك سوى سكنه ومتاعه ومركبه وخادمه الذي في حاجته، وفي الأصل ولو جاء يوم الأضحية ولا مال ثم استفاد مائتي درهم ولا دين عليه فعليه الأضحية

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي (المتوفى: 1252هـ), دار الفكر, بيروت, لبنان (6/ 312)

(قوله واليسار إلخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي (المتوفى: 1252هـ)، دار الفكر، بيروت، لبنان (6/ 312)

 فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم،

 

الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز، محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردي البريقيني الشهير بالبزازي، (المتوفى: 827هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (2/405)

فلو كان نصاب في أول يوم النحر فهلك أو نقص عنه لا تلزم ولو كان فقيرا فملك نصابا في أيامها تلزمه

البناية شرح الهداية، بدر الدين محمود بن أحمد العينى (المتوفى: 855هـ)، المكتبة الحقانية، ملتان، باكستان، (14/350)

وفي الأجناس نقل عن الهارونيرح ان جاء يوم الأضحى وله مائتا درهم أوأكثر لا مال له غيره فسرق ذلك أو هلك لم يجب عليه الأضحية وإن جاء يوم الأضحى ولا مال له ثم استفاد مائتي درهم ولا دين عليه قبل مضي الوقت وجبت عليه الأضحية

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: