Is bone china crockery halal to use, for example bone china tea mugs? I ask because I understand in the making of bone china, bone shavings are used. JazakAllah al kher.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible to use bone china[1] crockery.[2][3][4][5][6]
And Allah Ta’āla Knows Best
Saad Haque
Student Darul Iftaa
New Jersey, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Bone_china
Bone china is a type of soft-paste porcelain that is composed of bone ash, feldspathic material, and kaolin…
The traditional formulation for bone china is about 25% kaolin, 25% Cornish stone and 50% bone ash. The bone ash that is used in bone china is made from cattle bones that have a lower iron content. These bones are crushed before being degelatinised and then calcined at up to 1250 °C to produce bone ash. The ash is milled to a fine particle size. The kaolin component of the body is needed to give the unfired body plasticity which allows articles to be shaped. This mixture is then fired at around 1200 °C.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bone_ash
The raw material for bone china is about 50% bone ash derived from animal bones. These bones undergo multiple processing stages during which all meat is removed and the bone is completely cleaned. Once cleaned, the bone is heated to about 1000 °C (1832 °F) so that all additional organic material is removed from the bone and the bone becomes sterilized. Lastly, the newly sterilized bone is ground with water into fine particles which can be used as a raw material for bone china. Bone ash plays an important role in the creation of bone china, as the phosphate of the bone generates beta tricalcium phosphate, and other compounds from the bone create a calcium crystal called anorthite. Synthetic alternatives dicalcium phosphate and tricalcium phosphate are used as substitutes for bone ash. Most bone china are produced with synthetic alternatives rather than bone ash.
[2] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 735)
(قوله والحرق كالغسل) لأن النار تأكل ما فيه من النجاسة حتى لا يبقى فيه شيء، أو تحيله فيصير الدم رمادا فيطهر بالاستحالة، ولهذا لو أحرقت العذرة وصارت رمادا طهرت للاستحالة، كالخمر إذا تخللت، وكالخنزير إذا وقع في المملحة وصار ملحا. وعلى هذا قالوا: إذا تنجس التنور يطهر بالنار حتى لا يتنجس الخبز، وكذلك إذا تنجس ممسحة الخباز تطهر بالنار زيلعي. قال السائحاني: وبهذا لا يظهر ما عزي لأبي يوسف أن السكين المموه بالماء النجس يموه بالطاهر ثلاثا لأنه لما دخل النار ومكث أدنى مدة لم يبق أثر النجاسة فيه لا ظاهرا ولا باطنا اهـ
[3] بدائع الصنائع – ث (1/ 85)
وَلَنَا طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْأَرْضَ لم تَطْهُرْ حَقِيقَةً لَكِنْ زَالَ مُعْظَمُ النَّجَاسَةِ عنها وَبَقِيَ شَيْءٌ قَلِيلٌ فَيُجْعَلُ عَفْوًا لِلضَّرُورَةِ فَعَلَى هذا إذَا أَصَابَهَا الْمَاءُ تَعُودُ نَجِسَةً لِمَا بَيَّنَّا
وَالثَّانِي أَنَّ الْأَرْضَ طَهُرَتْ حَقِيقَةً لِأَنَّ من طَبْعِ الْأَرْضِ أنها تُحِيلُ الْأَشْيَاءَ وَتُغَيِّرُهَا إلَى طَبْعِهَا فَصَارَتْ تُرَابًا بِمُرُورِ الزَّمَانِ ولم يَبْقَ نَجِسٌ أَصْلًا فَعَلَى هذا إنْ أَصَابَهَا لَا تَعُودُ نَجِسَةً
وَقِيلَ إنَّ الطَّرِيقَ الْأَوَّلَ لِأَبِي يُوسُفَ وَالثَّانِي لِمُحَمَّدٍ بِنَاءً على أَنَّ النَّجَاسَةَ إذَا تَغَيَّرَتْ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَتَبَدَّلَتْ أَوْصَافُهَا تَصِيرُ شيئا آخَرَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَيَكُونُ طَاهِرًا وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ لَا يَصِيرُ شيئا آخَرَ فَيَكُونُ نَجِسًا وَعَلَى هذا الْأَصْلِ مَسَائِلُ بَيْنَهُمَا
منها الْكَلْبُ إذَا وَقَعَ في الْمَلَّاحَةِ وَالْجَمْدِ وَالْعَذِرَةُ إذَا أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَصَارَتْ رَمَادًا وَطِينُ الْبَالُوعَةِ إذَا جَفَّ وَذَهَبَ أَثَرُهُ وَالنَّجَاسَةُ إذَا دُفِنَتْ في الْأَرْضِ وَذَهَبَ أَثَرُهَا بِمُرُورِ الزَّمَانِ
وَجْهُ قَوْلِ أبي يُوسُفَ أَنَّ أَجْزَاءَ النَّجَاسَةِ قَائِمَةٌ فَلَا تَثْبُتُ الطَّهَارَةُ مع بَقَاءِ الْعَيْنِ النَّجِسَةِ وَالْقِيَاسُ في الْخَمْرِ إذَا تَخَلَّلَ أَنْ لَا يَطْهُرَ لَكِنْ عَرَفْنَاهُ نَصًّا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ بِخِلَافِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ فإن عَيْنَ الْجِلْدِ طَاهِرَةٌ وَإِنَّمَا النَّجَسُ ما عليه من الرُّطُوبَاتِ وإنها تَزُولُ بِالدِّبَاغِ
وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّجَاسَةَ لَمَّا اسْتَحَالَتْ وَتَبَدَّلَتْ أَوْصَافُهَا وَمَعَانِيهَا خَرَجَتْ عن كَوْنِهَا نَجَاسَةً لِأَنَّهَا اسْمٌ لِذَاتٍ مَوْصُوفَةٍ فَتَنْعَدِمُ بِانْعِدَامِ الْوَصْفِ وَصَارَتْ كَالْخَمْرِ إذَا تَخَلَّلَتْ
[4] الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 39)
(قوله: وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين فما كان لها عين مرئية فطهارتها زوال عينها) فيه إشارة إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين ولو زالت بمرة وإشارة إلى أنها لم تزل بثلاث مرات لا تطهر بل لا بد من الزوال وفي ذلك خلاف فعن أبي حفص أنها إذا زالت بمرة تغسل بعد الزوال مرتين إلحاقا لها بغير المرئية، وقال بعضهم هو كما أشار الشيخ وقال بعضهم بعد ما زالت العين تغسل ثلاثا قال الصيرفي: والظاهر أنه إذا زالت العين والرائحة بأقل من ثلاث طهرت، وإن زالت العين وبقيت الرائحة يغسل حتى تزول الرائحة ولا يزيد على الثلاث ولا يضر الأثر الذي يشق إزالته، فإن قيل لم قال فطهارتها زوال عينها ولم يقل فطهارتها أن تغسل حتى تزول عينها، قيل في قوله زوال عينها فوائد لا تدخل تحت قوله فطهارتها أن تغسل وذلك في طهارة الخف فإنه يطهر بالدلك ولم يحتج إلى الغسل وكذلك المرآة والسيف يكتفى بمسحهما ولا يحتاج إلى الغسل وكذلك النجاسة إذا أحرقتها النار وصارت رمادا، وكذا الأرض إذا جفت بالشمس ففي هذا كله لا يحتاج إلى الغسل بل يكفي فيه زوال العين فإن قيل يرد عليه ما إذا جفت على البدن أو الثوب وذهب أثرها فقد زالت عينها ومع ذلك لا تطهر قيل قد أشار الشيخ إلى اشتراط المطهر بقوله فطهارتها ففهم من ذلك أنه لا بد من مطهر
[5] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 239)
والسادس النار كما قدمناه في الأرض إذا احترقت بالنار والسابع انقلاب العين، فإن كان في الخمر فلا خلاف في الطهارة، وإن كان في غيره كالخنزير والميتة تقع في المملحة فتصير ملحا يؤكل والسرقين والعذرة تحترق فتصير رمادا تطهر عند محمد خلافا لأبي يوسف وضم إلى محمد أبا حنيفة في المحيط وكثير من المشايخ اختاروا قول محمد
وفي الخلاصة وعليه الفتوى وفي فتح القدير أنه المختار؛ لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل فإن الملح غير العظم واللحم فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر والعصير طاهر فيصير خمرا فينجس ويصير خلا فيطهر فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها وعلى قول محمد فرعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس اهـ
[6] الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 44)
ومنها الإحراق السرقين إذا أحرق حتى صار رمادا فعند محمد يحكم بطهارته وعليه الفتوى هكذا في الخلاصة