Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Contraceptives

Contraceptives

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Asalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu 

Dear Mufti saab Alhamdulillah by the grace of Allah I have a one year old son and my wife feels that if she gets pregnant again then it will be hard on her. We have not got an opinion from a doctor but thus is her feeling. Is it jaiz for me to use contraception  ( the pill, condom, etc.) 

Also can you also inform me what the basic hukum for using contraception and it’s dalaa il

Wasalam 

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

May Allaah Ta’aala make your son the coolness of your eyes and keep him steadfast on Deen. Aameen.

Contraceptives are of two types: reversible and irreversible. It is permissible to use reversible contraception due to circumstances acceptable in Shari’ah, for example, health reasons, etc.[1]. It is not permissible to practice contraception to avoid getting a child due to not being able to maintain/provide for the child. Allaah Ta’aala provides for everyone. As for irreversible contraception, it is impermissible to use except in cases of dire necessity[2].

In the enquired situation, it is permissible for you to adopt reversible contraceptives to merely space out children and to be able to cope with rearing a child.

You may refer to this link for a detailed write-up by Mufti Faraz Adam on birth control and contraceptives.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

______


[1]الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 372)

قال: “ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها” لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، وقال لمولى أمة: “اعزل عنها إن شئت”، ولأن الوطء حق الحرة قضاء للشهوة وتحصيلا للولد ولهذا تخير في الجب والعنة، ولا حق للأمة في الوطء فلهذا لا ينقص حق الحرة بغير إذنها ويستبد به المولى ولو كان تحته أمة غيره فقد ذكرناه في النكاح.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 334)

ويكره للزوج أن يعزل عن امرأته الحرة بغير رضاها؛ لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولد، ولها في الولد حق، وبالعزل يفوت الولد، فكأنه سببا لفوات حقها، وإن كان العزل برضاها لا يكره؛ لأنها رضيت بفوات حقها، ولما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «اعزلوهن أو لا تعزلوهن إن الله تعالى إذا أراد خلق نسمة، فهو خالقها» إلا أن العزل حال عدم الرضا صار مخصوصا

 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 2092)

(ثم سألوه عن العزل) أي: عن جوازه مطلقا أو حين الإرضاع أو حال الحبل (قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذلك) أي: العزل (الوأد الخفي) قال النووي: الوأد دفن البنت حية وكانت العرب تفعل ذلك خشية الإملاق والعار اه. شبه، صلى الله عليه وسلم، إضاعة النية التي أعدها الله تعالى ليكون الولد منها بالوأد ; لأنه يسعى في إبطال ذلك الاستعداد بعزل الماء عن محله وهذا دليل لمن لم يجوز العزل. ومن جوزه يقول هذا منسوخ أو تهديد أو بيان الأولى وهو الأولى (وهي) الضمير راجع إلى مقدر أي هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى {وإذا الموءودة} [التكوير: 8] أي البنت المدفونة حية (سئلت) أي: يوم القيامة بأي ذنب قتلت، قيل ذلك لا يدل على حرمة العزل بل على كراهته ; إذ ليس في معنى الوأد الخفي، لأنه ليس فيه إزهاق الروح بل يشبهه (رواه مسلم) . قال ابن الهمام: وصح عن ابن مسعود أنه قال: هي الموءودة الصغرى وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه، فقال: ما كنت أرى مسلما يفعله، وقال نافع: عن ابن عمر ضرب عمر على العزل بعض بنيه، وعن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن العزل اه. والظاهر أن النهي محمول على التنزيه، قال القاضي: وإنما جعل العزل وأدا خفيا لأنه في إضاعة النطفة التي هيأها الله لأن تكون ولدا، شبه إهلاك الولد ودفنه حيا، لكن لا شك في أنه دونه ; فلذلك جعله خفيا واستدل به من حرم العزل وهو ضعيف ; إذ لا يلزم من حرمة الوأد الحقيقي حرمة ما يضاهيه بوجه ولا يشاركه فيما هو علة الحرمة وهي إزهاق الروح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولكنه يدل على الكراهة، ويؤيده ما ذكره ابن الهمام أن عمر وعليا اتفقا على أنها لا تكون موءودة حتى تمر عليه التاءات السبع، أسند أبو يعلى وغيره عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: جلس إلى عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به، فقال رجل منهم إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى، فقال علي لا تكون موءودة حتى تمر عليها التاءات السبع حتى تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر فقال عمر: صدقت أطال الله بقاءك، قال وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ قال يباح ما لم يتخلق شيء منه، ثم في غير موضع قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة.

 

صحيح البخاري (7/ 33)

5207 – حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، قال: «كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم»

5208 – حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: أخبرني عطاء، سمع جابرا رضي الله عنه، قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل»،

5209 – وعن عمرو، عن عطاء، عن جابر، قال: «كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل»

 

صحيح البخاري (5/ 115)

4138 – حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، أنه قال: دخلت المسجد، فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه، فسألته عن العزل، قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله [ص:116]، فسألناه عن ذلك، فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»

 

[2] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 660)

وأما خصاء الآدمي فحرام

 

فتح باب العناية (5/ 180)

ولا يجوز خصاء الآدمي لأنه تمثيل به وهو حرام

 

فتاوى رحيمية (10/ 182)

كتاب الفتاوى (6/ 229)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: