Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Are these naturally brewed sauces halal or not?

Are these naturally brewed sauces halal or not?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamoalaiky wa Rahmatullah e wa Barakatuhu

I checked out the processess of making soy sauce and found that they soak the seeds and frement. These bottles also say that it is naturally brewed. My question is that are these naturally brewed sauces halal or not? 

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

Soy sauces are generally made from fermented soybean and wheat[1]. It is permissible to consume naturally brewed soy sauce.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

______


[1] مختصر القدوري (ص: 204) 

ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وإن لم يطبخ

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 373)

وما عدا الخارج منهما من نبيذ العسل وغيره، لا يجئ منه خمر على الحقيقة بحال، فلذلك لم يعتبر فيه الطبخ، ولم يحد من سكر منه، وكان السكر منه كالسكر من الأدوية المسكرة، فلا توجب حدًا، ولا يكون قليلها محرمًا

 

الهداية شرح البداية  (3/ 170)

ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إذا كان من غير لهو وطرب

 

الفتاوى الهندية (45/ 101) 

وأما الأشربة المتخذة من الشعير أو الذرة أو التفاح أو العسل إذا اشتد ، وهو مطبوخ أو غير مطبوخ فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف – رحمهما الله تعالى – وعند محمد – رحمه الله تعالى – حرام شربه قال الفقيه : وبه نأخذ كذا في الخلاصة فإن سكر من هذه الأشربة فالسكر والقدح المسكر حرام بالإجماع واختلفوا في وجوب الحد إذا سكر قال الفقيه أبو جعفر – رحمه الله تعالى – : لا يحد فيما ليس من أصل الخمر ، وهو التمر والعنب كما لا يحد من البنج ولبن الرماك ، وهكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي – رحمه الله تعالى –

 

اللباب في شرح الكتاب (3/ 215) 

(ونبيذ العسل) ويسمى البتع. قال في المغرب: البتع – بكسر الباء وسكون التاء – شراب مسكر يتخذ من العسل باليمن (و) نبيذ (التينو) نبيذ (الحنطة) ويسمى بالمزر – بكسر الميم، كما في المغرب – (و) نبيذ (الشعير) ويسمى بالحقة – بكسر الحاء – كما في القهستاني (و) نبيذ (الذرة) بالذال العجمة – ويسمى بالسكركة – بضم السين والكاف وسكون الراء، كما في المغرب (حلال) شربه للتقوي واستمراء الطعام (وإن لم يطبخ) وإن اشتد وقذف بالزبد، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد حرام، قال في التصحيح: واعتمد قولهما البرهاني والنسفي وصدر الشريعة، اهـ وفي القهستاني: وحاصله أن شرب نبيذ الحبوب والحلاوات بشرطه حلال عند الشيخين؛ فلا يحد السكران منه، ولا يقع طلاقه وحرام عند محمد فيحد ويقع كما في الكافي، وعليه الفتوى كما في الكفاية وغيره، اهـ. ومثله في التنوير والملتقى والمواهب والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والعيني حيث قالوا الفتوى في زماننا بقول محمد، لغلبة الفساد، وفي النوازل لأبي الليث ولو اتخذ شيئا من الشعير أو الذرة أو التفاح أو العسل فاشتد وهو مطبوخ أو غير مطبوخ فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: لا يجوز شربه، وبه نأخذ اهـ.

 

بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص: 342)

لأن الأشربة المتخذة من غير العنب والتمر تحل عند أبي حنيفة وأبي يوسف بقصد التقوي أو التداوي، ما لم تبلغ حد الإسكار وإن معظم الكحول المستعملة في الأدوية اليوم لا تصنع من عنب ولا تمر، وإنما تصنع من السلفات والكبريتات، والعسل، والدبس، والحب، والشعير، والجودار، وغيرها. فإن كانت الكحول المستعملة في الأدوية متخذة من غير العنب والتمر فإن تناولها جائز في مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، ما لم تبلغ حد الإسكار، ويمكن أن يؤخذ بقولهما لحاجة التداوي

 

تكملة الفتح الملهم (3/ 608) 

وَأَمَّا غَيْرُ الْأَشْرِبَةِ الْأَرْبَعَةِ، فَلَيْسَتْ نَجِسَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَاليَ.

وبهذا يتبين حُكْمُ الكحول المسكرة التي عمّت بها البلوي اليوم، فإنها تُستعمَل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخري، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حِلّتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهلٌ علي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالي، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخري ما لم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخري، ولا يُحكم بنجاستها أخذاً بقول أبي حنيفة رحمه الله.

و إن معظم الكحول التي تُستعمَل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره، كما ذكرنا في باب بيع الخمر من كتاب البيوع، وحينئذ هناك فسحةٌ في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوي، والله سبحانه أعلم.

 

تكملة فتح الملهم (4/ 439)  

وإنما نبهت على هذا لأن “الكحول” المسكرة اليوم صارت تستعمل في معظم الأدوية ولأغراض كيمياوية أخرى ولا تستغني عنها كثير من الصناعات الحديثية وعد عمت بها البلوى واشتدت إليها الحاجة والحكم فيها على قول أبي حنيفة سهل لأنها إن لم تكن مصنوعة من النيء من ماء العنب فلا يحرم بيعها عنده والذي ظهر لي أن معظم هذه الكحول لا تصنع من العنب بل تصنع من غيرها وراجعت له دائرة المعارف البريطانية المطبوعة ١٩٠ فوجدت فيها جدولا للمواد التي تصنه منها هذه الكحول فذكر في جملتها العسل والدبس والحب والشعير والجودار وعصير أنانس (التفاح الصنوبري) والسلفات والكبريتات ولم يذكر فيها العنب والتمر فالحاصل أن هذه “الكحول” لو لم تكن مصنوعة من العنب والتمر فبيعها للأغراض الكيمياوية جائز بالإتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه وإن كانت مصنوعة من التمر أو المطبوخ من عصير العنب فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه ولو كانت مصنوعة من العنب النيء فبيعها حرام عندهم جميعا والظاهر أن معظم “كحول” لا تصنع من عنب ولا تمر فينبغي أن يجوز بيعها لأغراض مشروعة في قول علماء الحنفية جميعا

 

احسن الفتاوی  (8/ 489) 

عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل اور انکا حل (2/ 461)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: