Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Offsetting debt through zakaah

Offsetting debt through zakaah

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

My question is regarding Zakat

I have given Karza e hasna of amount 50,000.00 Rupees for my elder sister whose husband has been no more but she has 2 sons who are earning, and she promised that the amount will be returned in 2-3 months, but she failed to me I again gave more 3 months, but she failed to pay I had a talk she said that I cannot pay right now I need more 2 years we had an argument and I asked will you pay or not.

My question is whether this amount I gave as Karza can I take out that amount in Zakat as she is saying that she is eligible to take Zakat can you elaborate and help me in this matter so that I feel relax.

Jazakalla hu Khairan.

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

We make du’aa that Allaah Ta’aala makes it easy for your sister and you. Aameen.

It is not permissible to offset one’s zakaah by reducing or forgiving a debt owed to him[1].

In the enquired situation, you cannot subtract your zakaah amount by reducing or pardoning the amount owed to you by your sister.

However, if your sister is a legitimate recipient of zakaah and she receives zakaah money, she may use that money to pay back the loan owed to you[2].

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_________

[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 43)

وأداء الدين عن العين لا يجوز بأن كان له على فقير خمسة دراهم وله مائتا درهم عين حال عليها الحول فتصدق بالخمسة على الفقير ناويا عن زكاة المائتين؛ لأنه أداء الناقص عن الكامل فلا يخرج عما عليه، والحيلة في الجواز أن يتصدق عليه بخمسة دراهم عين ينوي عن زكاة المائتين ثم يأخذها منه قضاء عن دينه فيجوز ويحل له ذلك.

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 278)

 إما إن نوى زكاة العين الذي عنده، وأنه لا يجزئه قياساً واستحساناً؛ لأنه أدى الكامل بالناقص؛ لأن الدين في المالية أنقص من العين على ما عرف، وأداء الكامل بالناقص لا يجوز؛ ولأن النصاب إذا كان عيناً، فالواجب تمليك جزء منه من كل وجه، وهبة الدين لمن عليه تمليك من وجه، إسقاط من وجه، ولهذا يصح من غير قبول وإنما يصح من حيث أنه إسقاط، والتمليك من وجه دون التمليك من كل وجه، والشيء لا يتأدى بما دونه.

وإما إن نوى زكاة دين آخر له على رجل آخر، وإنه لا يجزئه أيضاً قياساً واستحساناً؛ لأن الدين الآخر بمحل أن يصير عيناً بالقبض، والدين الموهوب له ليس بمحل أن يصير عيناً، فيصير مؤدياً الدين عن العين باعتبار المال، وقد ذكرنا أن أداء الدين عن العين لا يجوز

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 228)

 فلو كان له على فقير دين فأبرأه عنه سقط زكاته عنه نوى الزكاة أو لم ينو لما قدمناه ولو أبرأه عن البعض سقط زكاة ذلك البعض، ولا تسقط عنه زكاة الباقي ولو نوى به الأداء عن الباقي؛ لأن الباقي يصير عينا بالقبض فيصير مؤديا الدين عن العين

والأصل فيه أن أداء العين عن العين وعن الدين يجوز، وأداء الدين عن العين، وعن دين سيقبض لا يجوز، وأداء الدين عن دين لا يقبض يجوز كذا في شرح الطحاوي وحيلة الجواز أن يعطي المديون الفقير خمسة زكاة ثم يأخذها منه قضاء عن دينه كذا في المحيط ولو أمر فقيرا بقبض دين له على آخر نواه عن زكاة عين عنده جاز؛ لأن الفقير يقبض عينا فكان عينا عن عين كذا في الولوالجية وقيدنا بكون من عليه الدين فقيرا

 

البناية شرح الهداية (3/ 313)

وقال السروجي: أداء العين عن الدين يجوز لأن العين خير من الدين وأداء الدين عن العين لا يجوز وهو أن يكون له على رجل مائتا درهم وحال عليها الحول وله على آخر خمسة دراهم جعلها من المائتين لا يجوز.

 

الفتاوى الهندية (1/ 171)

وأداء الدين عن العين وعن دين يقبض لا يجوز

 

الدر المختار (2/ 270)

واعلم أن أداء الدين عن الدين والعين عن العين، وعن الدين يجوز وأداء الدين عن العين، وعن دين سيقبض لا يجوز

 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 270)

المراد بالدين ما كان ثابتا في الذمة من مال الزكاة وبالعين ما كان قائما في ملكه من نقود وعروض، والقسمة رباعية؛ لأن الزكاة إما أن تكون دينا أو عينا، والمال المزكى كذلك، لكن الدين إما أن يسقط بالزكاة أو يبقى مستحق القبض بعدها فتصير خمسة فيجوز الأداء في ثلاثة: الأولى أداء الدين عن دين سقط بها كما مثل من إبراء الفقير عن كل النصاب. الثانية أداء العين عن العين كنقد حاضر عن نقد أو عرض حاضر. الثالثة أداء العين عن الدين كنقد حاضر عن نصاب دين. وفي صورتين لا يجوز: الأولى أداء الدين عن العين كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر، بخلاف ما إذا أمر فقيرا بقبض دين له على آخر عن زكاة عين عنده فإنه يجوز لأنه عند قبض الفقير يصير عينا فكان عينا عن عين.

 

الأجوبة الخفيفة فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان (ص: 89)

ويجوز أداء الدين عن الدين والعين عن العين وعن الدين ولايجوز أداء الدين عن العين ولا عن دين سيقبض.

 

[2] الدر المختار (2/ 271)

وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه، ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه

 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 271)

(قوله وحيلة الجواز) أي فيما إذا كان له دين على معسر، وأراد أن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض (قوله أن يعطي مديونه إلخ) قال في الأشباه وهو أفضل من غيره أي لأنه يصير وسيلة إلى براءة ذمة المديون (قوله لكونه ظفر بجنس حقه) نقل العلامة البيري في آخر شرح الأشباه أن الدراهم والدنانير جنس واحد في مسألة الظفر (قوله فإن مانعه إلخ) والحيلة إذا خاف ذلك ما في الأشباه، وهو أن يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه، فبقبض الوكيل صار ملكا للموكل، ولا يسلم المال للوكيل إلا في غيبة المديون لاحتمال أن يعزله عن وكالة قضاء دينه حال القبض قبل الدفع. اهـ.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: