Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Bribery when there is no way but through it

Bribery when there is no way but through it

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

i have two questions to ask
the first one—– now a days giving bribe is too common you can not even make your drivers licence without bribing. In islam business is recommended but it is not possible to do business in India without bribe at even a smaller level for example if i want to run a restaurant i will have to bribe food officer often i will  have to bribe them often so i am considering bribing once to get a suitable government job then never again bribe anyone. all want to ask am i doing right. I mean giving bribe once is better than often bribing. It is about choosing between two bad and forbiddden things. which is right when i have no option but to bribe

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

In principle, bribery is a major sin[1]. Consider the following Ahaadith:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي[2]

Translation: “Rasulullaah (Sallallaahu ‘alaihi wasallam) invoked (the) curse (of Allaah) upon the one who bribes and the one who accepts bribes.” (Tirmidhi 1337)

الراشي والمرتشي في النار[3]

Translation: “The one who bribes and the one who accepts bribes will be in Hell-fire.” (Tabaraani 58)

ما من قوم يظهر فيهم الربا، إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا، إلا أخذوا بالرعب[4]

Translation:  “When usury becomes prevalent in a nation, they will be afflicted with drought. And when bribery becomes prevalent in a nation, they will be afflicted with fear.” (Ahmad 17822)

Nevertheless, if one is a victim of oppression and resorts to bribery as a last resort to secure his right and/or to protect himself and his wealth, like in the enquired situation, he will be excused[5]. He should make tawbah and istighfaar.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

___

[1] المبسوط للسرخسي (16/ 67)

وقوله لا يرتشي المراد الرشوة في الحكم وهو حرام قال – صلى الله عليه وسلم – «الراشي والمرتشي في النار» ولما قيل لابن مسعود – رضي الله عنه – الرشوة في الحكم سحت قال ذلك الكفر إنما السحت أن ترشو من تحتاج إليه أمام حاجتك.

 

[2] سنن الترمذي (3/ 615)

1337 – حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي»: هذا حديث حسن صحيح

 

[3] المعجم الصغير للطبراني (1/ 57)

58 – حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي، حدثنا علي بن بحر بن بري، حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني، أنبأنا ابن جريج، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الراشي والمرتشي في النار» لم يروه عن ابن جريج إلا هشام بن يوسف، تفرد به علي بن بحر

 

[4] مسند أحمد (29/ 356)

17822 – حدثنا موسى بن داود، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن محمد بن راشد المرادي، عن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” ما من قوم يظهر فيهم الربا، إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا، إلا أخذوا بالرعب “

 

[5] أحكام القرآن للجصاص (6/ 49)

ووجه آخر من الرشوة ، وهو الذي يرشو السلطان لدفع ظلمه عنه ، فهذه الرشوة محرمة على آخذها غير محظورة على معطيها . وروي عن جابر بن زيد والشعبي قالا : ” لا بأس بأن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم ” وعن عطاء وإبراهيم مثله .

وروى هشام عن الحسن قال : { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي } قال الحسن : ” ليحق باطلا أو يبطل حقا ، فأما أن تدفع عن مالك فلا بأس ” .

وقال يونس عن الحسن : ” لا بأس أن يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه ” .

وروى عثمان بن الأسود عن مجاهد قال : ” اجعل مالك جنة دون دينك ولا تجعل دينك جنة دون مالك ” .

وروى سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء قال : ” لم نجد زمن زياد شيئا أنفع لنا من الرشا ” .

فهذا الذي رخص فيه السلف إنما هو في دفع الظلم عن نفسه بما يدفعه إلى من يريد ظلمه أو انتهاك عرضه ؛ وقد روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم خيبر وأعطى تلك العطايا الجزيلة ، أعطى العباس بن مرداس السلمي شيئا ، فسخطه فقال شعرا ، فقال النبي : اقطعوا عنا لسانه فزادوه حتى رضي } .

 

العناية شرح الهداية (8/ 408)

وأما دفع الرشوة لدفع الضرر عن نفسه فجائز للدافع، وتمامه في أحكام القرآن للرازي.

 

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (2/ 6)

في الرشوة عن ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وروى عنه والرائش الذي يمشي بينهما أخذ ذلك الريش التي تتخذ للسهام التي لا تقوم إلا بها وذلك في الحكم يبينه حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحكم ولا يدخل في ذلك من رشى ليصل إلى حقه الممنوع عنه وأما المرتشي منه ليوصله إلى حقه داخل في اللعن ومما يدل عليه ما روى عن جابر بن زيد ما وجدنا في أيام ابن زياد وفي أيام زياد شيئا هو أنفع من الرشا أي أنهم كانوا يفعلون ذلك استدفاعا للشر عنهم.

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 31)

وأما مع الإقرار فلا يؤخذ فيه معنى الصلح على التمام إذ ليس فيه منازعة حتى يحتاج فيه إلى الصلح بل هو استيفاء لبعض حقه وإسقاط للباقي إن أخذ بعض حقه من جنسه، وإن أخذ من خلافه فهو بيع عن طوع منه واختيار، ولو قلنا إنه رشوة فهي جائزة للدافع لدفع الظلم عن نفسه وما جاء فيه من الذم من قوله – عليه الصلاة والسلام – «لعن الله الراشي والمرتشي» المراد به إذا كان هو الظالم فيدفعها إلى بعض الظلمة من ولاة الأمور يستعين به على الظلم بالرشوة

وأما لدفع الضرر عن نفسه فلا شبهة فيه حتى روي عن أبي يوسف – رحمه الله – أنه أجاز ذلك للوصي من مال اليتيم أيضا لدفع الضرر عن اليتيم، ألا ترى أن الخضر – عليه السلام – خرق السفينة كي لا يأخذها الظالم وما كان مراده بذلك إلا الإصلاح، والله يعلم المصلح من المفسد، وقوله إذ لا يملكه إلا من الجهة التي ملك قلنا لا نسلم اتحاد جهة التمليك والتملك بل قد تختلف الجهة بينهما كمن أقر بعتق عبد غيره ثم اشتراه فإنه بيع في حق البائع حتى يجبر المشتري على الثمن فداء في حق المشتري إذ لا بيع بينهما على زعمه، وقبلة كل واحد من الجماعة في التحري ما أدى إليه اجتهاده، والخلع يمين في حقه معاوضة في حقها، وكذا الفسخ بالإقالة فإنها بيع في حق ثالث فسخ في حق المتعاقدين.

 

قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار (8/ 351)

وأما لدفع الضرر عن نفسه فلا شبهة فيها، حتى روي عن أبي يوسف أنه أجاز ذلك للوصي من مال اليتيم لدفع الضرر عن اليتيم الخ.

رملي.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: