Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Telling Wife to Go After Argument

Telling Wife to Go After Argument

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I was having an argument with my wife and I said “go”.  I dont think I meant divorce, but rather that she can leave the home back to her family.   I did mean like if you don’t want to stay with me you don’t have to.  I said if youre not happy then I don’t need you.  Maybe when I said that I was thinking you can go marry someone that will keep you hpapy. 

I was wondering afterwards if its possible I meant it in the sense that she is free if she is not happy.  Maybe I was thinking she can go marry someone else, however, I did not say that. 

I think I did not mean divorce, but it was more like a threat.

Here did divorce occur?

Also, as I was trying to remember what happened to write the question, if while thinking I accidentally said these above things out loud again does it occur?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If you did not specifically intend divorce with the statement in reference, the divorce will not take place. [1]

Address your marital problem with your wife rather than threatening her with divorce.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ahmad Jafari

Student Darul Iftaa
Atlanta, GA, USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

طلاق کے متعلق چند مفید مسائل

طلاق کنایت کیا ہے؟

المبسوط للسرخسي (6/ 73)

وَالْكِنَايَةُ مَا يُسْتَعَارُ لِشَيْءٍ آخَرَ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 72)

لِأَنَّ الْكِنَايَةَ فِي اللُّغَةِ اسْمَ لَفْظٍ اسْتَتَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ عِنْدَ السَّامِعِ

البحر الرائق – ث (3/ 322)

وفي أُصُولِ الْفِقْهِ قال في التَّنْقِيحِ ثُمَّ كُلُّ وَاحِدٍ من الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ إذَا كان في نَفْسِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْتَتِرُ الْمُرَادُ فَصَرِيحٌ وَإِلَّا فَكِنَايَةٌ فَالْحَقِيقَةُ التي لم تُهْجَرْ صَرِيحٌ وَاَلَّتِي هُجِرَتْ وَغَلَبَ مَعْنَاهَا الْمَجَازِيُّ كِنَايَةٌ وَالْمَجَازُ الْغَالِبُ الِاسْتِعْمَالِ صَرِيحٌ وَغَيْرُ الْغَالِبِ كِنَايَةٌ

 وَعِنْدَ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ الْكِنَايَةُ لَفْظٌ يُقْصَدُ بِمَعْنَاهُ مَعْنًى ثَانٍ مَلْزُومٍ له وَهِيَ لَا تُنَافِي إرَادَةَ الْمَوْضُوعِ له فَإِنَّهَا اُسْتُعْمِلَتْ فيه لَكِنْ قَصَدَ بِمَعْنَاهُ مَعْنَى ثَانٍ كما في طَوِيلِ النِّجَادِ بِخِلَافِ الْمَجَازِ فإنه اُسْتُعْمِلَ في غَيْرِ ما وُضِعَ له فَيُنَافِي إرَادَةَ الْمَوْضُوعِ له

(447/4) الفتاوي التاتارخانيه

وفي الخانية: الكنايات مايحتمل الطلاق وليكون الطلاق مذكورا.

(449) قواعد الفقه

الكناية في الطلاق هي غير الصريح بلفظ يحتمل الطلاق وغيره

مرد اپنی بیوی سے کہے “جاؤ دوسرا شوہر ڈھونڈو”

بدائع الصنائع – ث (3/ 105)

وقوله تزوجي يحتمل الطلاق إذ لا يحل لها التزوج بزوج آخر إلا بعد الطلاق ويحتمل تزوجي أن طلقتك وكذا قوله ابتغي الأزواج

(148/4) فتاوی دارالعلوم زکریا

صورت مسئولہ میں یہ الفاظ “گھر سے نلک جاؤ” کنایات طلاق میں سے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر طلاق کی نیت کی تھی تو طلاق واقع ہوگی۔

(73/5) کتاب الفتاوی

“تو چلی جا” اور “نکل جا” فقہی اصطلاح کے مطابق کنایہ الفاظ ہیںاور ایسے الفاظ کے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ اگر خود بولنے والا شخص اس کا اظہار کردے کہ وہ طلاق کے ارادہ سے ایسے جملہ کہے رہا ہے تو اسکی زوجہ سے طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

طلاق کے سوچھنے سے واقع نہیں ہوتی۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 98)

وَأَمَّا بَيَانُ رُكْنِ الطَّلَاقِ فَرُكْنُ الطَّلَاقِ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي جُعِلَ دَلَالَةً عَلَى مَعْنَى الطَّلَاقِ لُغَةً وَهُوَ التَّخْلِيَةُ وَالْإِرْسَالُ وَرَفْعُ الْقَيْدِ فِي الصَّرِيحِ وَقَطْعُ الْوَصْلَةِ وَنَحْوُهُ فِي الْكِنَايَةِ أَوْ شَرْعًا، وَهُوَ إزَالَةُ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ فِي النَّوْعَيْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ

(377/4) الفتاوی التاتارخانية

و في السغناقي اما ركن الطلاق فهو هذه اللفظة الصادرة من الزوج

(320/2) فتاوی عثمانی

اگر اکبر خان نے کبھی طلاق زبان سے نہیں دی تو طلاق کے محض وہم ہوجانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔

طلاق بالکنایت سے کونسی طلاق واقع ہوتی ہے؟

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 111)

وَأَمَّا الْكِنَايَةُ فَثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ: مِنْ الْكِنَايَاتِ رَوَاجِعُ بِلَا خِلَافٍ وَهِيَ قَوْلُهُ: اعْتَدِّي، وَاسْتَبِرِي رَحِمَك، وانت واحدة… وَاخْتُلِفَ فِي الْبَوَاقِي مِنْ الْكِنَايَاتِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا – رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: إنَّهَا بَوَائِنُ

البحر الرائق – ث (3/ 322)

….( وفي غَيْرِهَا بَائِنَةٌ ( فَتَطْلُقُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً في اعتدى واستبرى رَحِمَك وَأَنْتِ وَاحِدَةً )

وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ وَتَصِحُّ نِيَّتُهُ الثَّلَاثَ ) أَيْ في غَيْرِ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ وما في مَعْنَاهَا تَقَعُ وَاحِدَةً بَائِنَةً أو ثَلَاثٌ بِالنِّيَّةِ

طلاق کنایہ کے چند الفاظ

الأصل للشيباني ط قطر (4/ 453)

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت مني بائن أو برية أو خلية، فإنه يسأل عن نيته. وإن لم ينو الطلاق لم يقع عليها الطلاق. وإن نوى الطلاق فهو ما نوى. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي وشريح. فإن نوى واحدة فهي واحدة بائن، وإن نوى اثنتين فهي واحدة؛ بائن لأنها كلمة واحدة، فلا يقع عليها اثنتان. وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث. وإن نوى الطلاق ولم ينو عددا فهي واحدة بائنة. وكذلك كل كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق فهو مثل هذا، كقوله: حبلك على غاربك، وقد خليت سبيلك، ولا ملك لي عليك، والحقي بأهلك، واخرجي، واستَتِري ، وتَقَنَّعِي، واغربي، وقد وهبتك لأهلك إن قبلوها وإن لم يقبلوها

المبسوط للسرخسي (6/ 72)

(قَالَ) وَلَوْ قَالَ أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِّيَّةٌ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ مُحْتَمَلٍ فَالْبَيْنُونَةُ تَارَةً تَكُونُ مِنْ الْمَنْزِلِ وَتَارَةً تَكُونُ فِي الصُّحْبَةِ وَالْعِشْرَةِ وَتَارَةً مِنْ النِّكَاحِ وَاللَّفْظُ الْمُحْتَمِلُ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ بَعْضُ الْجِهَاتِ بِدُونِ النِّيَّةِ أَوْ غَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَلِأَنَّ بِدُونِ النِّيَّةِ مَعْنَى الطَّلَاقِ مَشْكُوكٌ فِي هَذَا اللَّفْظِ، وَالطَّلَاقُ بِالشَّكِّ لَا يَنْزِلُ وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَهُوَ كَمَا نَوَى إنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ لِأَنَّهُ نَوَى أَتَمَّ أَنْوَاعِ الْبَيْنُونَةِ فَإِنَّ الْبَيْنُونَةَ تَارَةٌ تَكُونُ مَعَ احْتِمَالِ الْوَصْلِ عَقِيبَهُ وَتَارَةٌ تَكُونُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ الْوَصْلَ عَقِيبَهُ، وَهُوَ الثَّلَاثُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ بِزَوْجٍ آخَرَ فَعَمِلَتْ نِيَّتَهُ، وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – وَقَدْ بَيَّنَّا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ الْكَلَامَ فِي هَذَا فَإِنَّ قَوْلَهُ بَائِنٌ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تَحْتَمِلُ الْعَدَدَ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً أَوْ نَوَى الطَّلَاقَ فَقَطْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – هِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، وَكَذَلِكَ كُلُّ لَفْظٍ يُشْبِهُ الْفُرْقَةَ إذَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ كَقَوْلِهِ حَبْلُك عَلَى غَارِبِك وَقَدْ خَلَّيْت سَبِيلَك وَلَا مِلْكَ لِي عَلَيْك وَالْحَقِي بِأَهْلِك وَاخْرُجِي وَاسْتَتِرِي وَتَقَنَّعِي وَقَدْ وَهَبْتُك لِأَهْلِك إنْ قَبِلُوهَا أَوْ لَمْ يَقْبَلُوهَا وَقَدْ أَبَنْت نَفْسَك مِنِّي أَوْ أَبَنْت نَفْسِي مِنْك فَالْجَوَابُ فِي كُلِّهِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي قَوْلِهِ أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 77)

(أَمَّا ) الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَخَمْسَةُ أَلْفَاظٍ : ” أَمْرُكِ بِيَدِكِ ” ” اخْتَارِي ” ” اعْتَدِّي ” ” اسْتَبْرِئِي رَحِمَك ” ” أَنْتِ وَاحِدَةٌ ” ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ وَالْحَالُ يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ حَالَ الْغَضَبِ وَالْخُصُومَةِ إنْ كَانَتْ تَصْلُحُ لِلشَّتْمِ وَالتَّبْعِيدِ كَمَا تَصْلُحُ لِلطَّلَاقِ فَحَالُ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ تَصْلُحُ لِلتَّبْعِيدِ وَالطَّلَاقِ ، لَكِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ لَا تَصْلُحُ لِلشَّتْمِ وَلَا لِلتَّبْعِيدِ فَزَالَ احْتِمَالُ إرَادَةِ الشَّتْمِ وَالتَّبْعِيدِ فَتَعَيَّنَتْ الْحَالَةُ دَلَالَةً عَلَى إرَادَةِ الطَّلَاقِ فَتَرَجَّحَ جَانِبُ الطَّلَاقِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ فَثَبَتَتْ إرَادَةُ الطَّلَاقِ فِي كَلَامِهِ ظَاهِرًا فَلَا يُصَدَّقُ فِي الصَّرْفِ عَنْ الظَّاهِرِ كَمَا فِي صَرِيحِ الطَّلَاقِ إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ : أَرَدْتُ بِهِ الطَّلَاقَ عَنْ الْوَثَاقِ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا

(وَأَمَّا ) الْقِسْمُ الثَّانِي فَخَمْسَةُ أَلْفَاظٍ أَيْضًا خَلِيَّةٌ ” ” بَرِيئَةٌ ” ” بَتَّةٌ ” ” بَائِنٌ ” ” حَرَامٌ ” ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ كَمَا تَصْلُحُ لِلطَّلَاقِ تَصْلُحُ لِلشَّتْمِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ إرَادَةِ الشَّتْمِ : أَنْتِ خَلِيَّةٌ مِنْ الْخَيْرِ ، بَرِيئَةٌ مِنْ الْإِسْلَامِ ، بَائِنٌ مِنْ الدِّينِ ، بَتَّةٌ مِنْ الْمُرُوءَةِ ، حَرَامٌ أَيْ مُسْتَخْبَثٌ ، أَوْ حَرَامٌ الِاجْتِمَاعُ وَالْعِشْرَةُ مَعَكِ وَحَالُ الْغَضَبِ وَالْخُصُومَةِ يَصْلُحُ لِلشَّتْمِ وَيَصْلُحُ لِلطَّلَاقِ فَبَقِيَ اللَّفْظُ فِي نَفْسِهِ مُحْتَمِلًا لِلطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ ، فَإِذَا عَنِيَ بِهِ غَيْرَهُ فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ وَالظَّاهِرُ لَا يُكَذِّبُهُ فَيُصَدَّقَ فِي الْقَضَاءِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي حَالِ ذِكْرِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْحَالَ لَا يَصْلُحُ إلَّا لِلطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ لَا تَصْلُحُ لِلتَّبْعِيدِ ، وَالْحَالُ لَا يَصْلُحُ لِلشَّتْمِ فَيَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الطَّلَاقِ لَا التَّبْعِيدِ وَلَا الشَّتْمِ فَتَرَجَّحَتْ جَنْبَةُ الطَّلَاقِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ 

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ زَادَ عَلَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةً أُخْرَى : لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ فَارَقْتُكِ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكِ بِنْتِ مِنِّي لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَحْتَمِلُ الشَّتْمَ كَمَا تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ فَيَقُولُ الزَّوْجُ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ لِشَرِّكِ وَفَارَقْتُكِ فِي الْمَكَانِ لِكَرَاهَةِ اجْتِمَاعِي مَعَكِ وَخَلَّيْتُ سَبِيلَكِ وَمَا أَنْتِ عَلَيْهِ وَلَا مِلْكَ لِي عَلَيْك لِأَنَّكِ أَقَلُّ مِنْ أَنْ أَتَمَلَّكَكِ وَبِنْتِ مِنَى لِأَنَّك بَائِنٌ مِنْ الدِّينِ أَوْ الْخَيْرِ وَحَالُ الْغَضَبِ يَصْلُحُ لَهُمَا ، وَحَالُ ذِكْرِ الطَّلَاقِ لَا يَصْلُحُ إلَّا لِلطَّلَاقِ لِمَا ذَكَرْنَا فَالْتَحَقَتْ بِالْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ

( وَأَمَّا ) الْقِسْمُ الثَّالِثُ فَبَقِيَّةُ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَلْفَاظَ لَا تَصْلُحُ لِلشَّتْمِ وَتَصْلُحُ لِلتَّبْعِيدِ وَالطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُبْعِدُ الزَّوْجَةَ عَنْ نَفْسِهِ حَالَ الْغَضَبِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَكَذَا حَالَ سُؤَالِ الطَّلَاقِ فَالْحَالُ لَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ أَحَدِهِمَا فَإِذَا قَالَ : مَا أَرَدْتُ بِهِ الطَّلَاقَ فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ ، وَالظَّاهِرُ لَا يُخَالِفُهُ فَيُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ قَبِلُوهَا أَوْ لَمْ يَقْبَلُوهَا لِأَنَّهَا هُنَا تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بَعْدَ الطَّلَاقِ تُرَدُّ إلَى أَهْلِهَا وَتَحْتَمِلُ التَّبْعِيدَ عَنْ نَفْسِهِ وَالنَّقْلَ إلَى أَهْلِهَا مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ وَالْحَالُ لَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ أَحَدِهِمَا فَبَقِيَ مُحْتَمَلًا

الفتاوي التاتارخانيه (447/4)

وفي الينابيع: الكنايات تنقسم علي ثلاثة أقسام:كنايات، ومدلولات، وتفويضات. فالكنايات قوله انت بائن وبتة وخلية وبرية وحرام. والمدلولات مثل قومي واذهبي وتقنعي والحقي بأهلك وابتغي الأزواج والنجاح بيني وبينك وخليت سبيلك وحبلک علی غاربک ولاملک لی علیک وهبتک لاهلک۔ والتفویضات قوله امرک بیدک واختاری۔





جوا فقط:

اعتدي واستبرئي

سب وجواب:

خلية برية

رد وجواب:

اخرجي اذهبى

الحالات

تلزم النية

تلزم النية

تلزم النية

رضا:

يقع بلا نية

تلزم النية

تلزم النية

غضب:

يقع بلا نية

يقع بلا نية

تلزم النية

مذاكرة:

طلاق بالشک لغو ہے۔[1]

رد المحتار (11/ 126)

علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغا كما لو شك أطلق أم لا

(472/4) امداد الاحکام

چونکہ صورت مسئولہ میں لفظ صریح نہیں بلکہ کنایہ محتاج نیت ہے اور نیت میں شک ہے اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

(492/5) فتاوی فریدیہ

چونکہ نکاح یقینا موجود ہے لیکن طلاق میں شک واقع ہوا ہے لہذا اس امر مشکوک سے امر متیقن زائل نہیں ہوگا۔ 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: