Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Clarification regarding fatwa: 34948

Clarification regarding fatwa: 34948

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Clarification regarding fatwa: 34948

http://askimam.org/public/question_detail/34948

Hazrat,

I am confused. Kindly answer the questions.

1) Do you mean the good deed/worship that was done with a sincere intention does NOT get validate if the intention riya occurs AFTER the good deed/worship been done? What if he implements/entertains the riya?

Let me give you an example because I’ve done this myself, and am feeling insecure:

– Someone returns from Umrah, and then merely states to a friend he performed in total a dozen Umrahs. Has all his Umrahs been void in a moment of stupidity, and replaced with sin in his account?

– Someone stayed up all night on layatul qadr and performed ibadat i.e. nafl salah/zikr/Qur’an etc, and states to a friend he stayped up all night doing the ibadat, has all his ibadat been voiced, and replaced with sin?

2) How is riya defined? If simply utters a statement with the intention of riya, but doesn’t audaciously boast/brag is this defined as riya in Islam?

3) Can sincere tawbah restore the good/worship back in his account of good deeds?

Jazak’Allah.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The basis of riya’ is intention.

If one does a good deed with the intention of showing off or talks about it with the intention of showing off, that is riya’.

If one does a good deed to please Allah and he talks about it, not to show off but to express Allah’s bounty on one or to educate one’s juniors, etc. then this is not riya’. 

The issue of sincerity is a matter between Allah and the individual.

And Allah Ta’āla Knows Best

Maaz Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 لعل وجهه أن الصلاة عبادة واحدة غير متجزئة فالنظر فيها إلى ابتدائها فإذا شرع فيها خالصا ثم عرض عليه الرياء فهي باقية لله تعالى على الخلوص وإلا لزم أن يكون بعضها له وبعضها لغيره مع أنها واحدة نعم لو حسن بعضها رياء فالتحسين وصف زائد لا يثاب به ويؤخذ مما ذكرنا أنه لو افتتحها مرائيا ثم أخلص اعتبر السابق وهذا بخلاف ما لو كان عبادة يمكن تجزئتها كقراءة واعتكاف فإن الجزء الذي دخله الرياء له حكمه والخالص له حكمه (قوله والرياء أنه إلخ) أي الرياء الكامل المحبط للثواب عن أصل العبادة أو لتضعيفه وإلا فالتحسين لأجل الناس رياء أيضا بدليل أنه لا يثاب عليه وإنما يثاب على أصل العبادة وسيأتي في فصل إذا أراد الشروع في الصلاة أنه لو أطال الركوع لإدراك الجائي، قال أبو حنيفة أخاف عليه أمرا عظيما يعني الشرك الخفي وهو الرياء كما سيأتي تحقيقه، وقوله ولا يترك إلخ أي لو أراد أن يصلي أو يقرأ فخاف أن يدخل عليه الرياء فلا ينبغي أن يترك لأنه أمر موهوم أشباه عن الولوالجية. وقد سئل العارف المحقق شهاب الدين بن السهروردي عما نصه يا سيدي إن تركت العمل أخلدت إلى البطالة وإن عملت داخلني العجب فأيهما أولى؟ فكتب جوابه: اعمل واستغفر الله من العجب اهـ فتأمل (قوله لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب) أي أن الرياء لا يبطل الفرض وإن كان الإخلاص من جملة الفرائض. قال في مختارات النوازل وإذا صلى رياء وسمعة تجوز صلاته في الحكم لوجود شرائطه وأركانه ولكن لا يستحق الثواب والذي في الذخيرة خلافه قال الفقيه أبو الليث في النوازل قال بعض مشايخنا الرياء لا يدخل في شيء من الفرائض وهذا هو المذهب المستقيم أن الرياء لا يفوت أصل الثواب، وإنما يفوت تضاعف الثواب

رد المحتار (438/1) دار الفكر

 

(قوله ومن صلى أو تصدق إلخ) اعلم أن إخلاص العبادة لله تعالى واجب والرياء فيها وهو أن يريد بها غير وجه الله تعالى حرام بالإجماع للنصوص القطعية وقد سمي عليه الصلاة والسلام الرياء: الشرك الأصغر وقد صرح الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها وفي المعراج: أمرنا بالعبادة ولا وجود لها بدون الإخلاص المأمور به والإخلاص جعل أفعاله لله تعالى وذا لا يكون إلا بالنية اهـ وقال العلامة العيني في شرح البخاري الإخلاص في الطاعة ترك الرياء ومعدنه القلب اهـ وهذه النية لتحصيل الثواب لا لصحة العمل لأن الصحة تتعلق بالشرائط والأركان والنية التي هي شرط لصحة الصلاة مثلا أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي قال في مختارات النوازل وأما الثواب فيتعلق بصحة عزيمته وهو الإخلاص فإن من توضأ بماء نجس ولم يعلم به حتى صلى لم تجز صلاته في الحكم لفقد شرطه ولكن يستحق الثواب لصحة عزيمته وعدم تقصيره اهـ.

فعلم أنه لا تلازم بين الثواب والصحة فقد يوجد الثواب بدون الصحة كما ذكر وبالعكس كما في الوضوء بلا نية فإنه صحيح ولا ثواب فيه وكذا لو صلى مرائيا لكن الرياء تارة يكون في أصل العبادة وتارة يكون في وصفها والأول هو الرياء الكامل المحيط للثواب من أصله كما إذا صلى لأجل الناس ولولا هم ما صلى وأما لو عرض له ذلك في أثنائها فهو لغو لأنه لم يصل لأجلهم بل صلاته كانت خالصة لله تعالى والجزء الذي عرض له فيه الرياء بعض تلك الصلاة الخالصة نعم إن زاد في تحسينها بعد ذلك رجع إلى القسم الثاني فيسقط ثواب التحسين بدليل ما روي عن الإمام فيمن أطال الركوع لإدراك الجائي لا للقربة حيث قال أخاف عليه أمرا عظيما أي الشرك الخفي كما قاله بعض المحققين قال في التتارخانية لو افتتح خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء فهو على ما افتتح والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي ولو كان مع الناس يصلي، فأما إن كان مع الناس يحسنها ولو صلى وحده لا يحسن فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسان ولا يدخل الرياء في الصوم

وفي الينابيع قال إبراهيم بن يوسف لو صلى رياء فلا أجر له وعليه الوزر وقال بعضهم لا أجر له ولا وزر عليه وهو كأنه لم يصل اهـ ولعله لم يدخل في الصوم لأنه لا يرى إذ هو إمساك خاص لا فعل فيه. نعم قد يدخل في إخباره وتحدثه به تأمل

واستدل له في الواقعات بقوله عليه الصلاة والسلام «يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به» ففي شركة الغير وهذا لم يذكر في حق سائر الطاعات اهـ

ثم اعلم أن من الرياء التلاوة ونحوها بالأجرة لأنه أريد بها غير وجه الله تعالى وهو المال ولذا قالوا إنه لا ثواب بها لا للقارئ ولا للميت والآخذ والمعطي آثمان وقالوا أيضا إن من نوى الحج والتجارة لا ثواب له إن كانت نية التجارة غالبة أو مساوية

وفي الذخيرة إذا سعى لإقامة الجمعة وحوائج له في المصر فإن معظم مقصوده الأول فله ثواب السعي إلى الجمعة وإن الثاني فلا اهـ أي وإن تساويا تساقطا كما يعلم مما مر واختار هذا التفصيل الإمام الغزالي أيضا وغيره من الشافعية واختار منهم العز بن عبد السلام عدم الثواب مطلقا (قوله لا يعاقب بتلك الصلاة ولا يثاب بها) هو معنى ما نقله في الينابيع عن بعضهم وليس المراد أنه لا يعاقب على الرياء، لأنه حرام من الكبائر فيأثم به وعليه يحمل ما مر عن إبراهيم بن يوسف من أنه لا أجر له وعليه الوزر وإنما المراد أنه لا يعاقب على تلك الصلاة عقاب تاركها لأنها صحيحة مسقطة للفرض كما قدمناه قال في البزازية ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب

قال في الأشباه أفاد أن الفرائض مع الرياء صحيحة مسقطة للواجب اهـ وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية وإذا صلى رياء وسمعة تجوز صلاته في الحكم لوجود الشرائط والأركان ولكن لا يستحق الثواب اهـ أي ثواب المضاعفة قال في الذخيرة قال الفقيه أبو الليث في النوازل قال بعض مشايخنا الرياء لا يدخل في شيء من الفرائض وهذا هو المذهب المستقيم أن الرياء لا يفوت أصل الثواب وإنما يفوت تضاعف الثواب اهـ وفيه مخالفة لما قدمناه من أن الثواب يتعلق بصحة العزيمة إلا أن يحمل على هذا أو يحمل ما هنا على أن المراد من أصل الثواب سقوط الفرض بتلك الصلاة وعدم العقاب عليها عقاب تاركها وبه يظهر فائدة التخصيص بالفرائض فليتأمل (قوله وعممه الزاهدي للنوافل) أي جعله عاما في أنواع العبادات النوافل فقط دون الفرائض، وليس المراد أنه عممه في النوافل والفرائض كما هو المتبادر من العبارة وإلا لم يصح التعليل الذي بعده فكان الأظهر أن يقول وخصصه الزاهدي بالنوافل، وعبارة الزاهدي في المجتبى

ولكن نص في الواقعات أن الرياء لا يدخل في الفرائض فتعين النوافل اهـ

ثم اعلم أن ما ذكره الزاهدي لا ينافي ما قبله لأن المراد مما قبله كما قررناه أن الصلاة صحيحة مسقطة للواجب لا يؤثر الرياء في بطلانها بل في إعدام ثوابها وتخصيص الزاهدي النوافل معناه فيما يظهر أن الرياء يحبط ثوابها أصلا كأنه لم يصلها فإذا صلى سنة الظهر مثلا رياء لأجل الناس ولولاهم لم يصلها لا يقال أتى بها فيكون في حكم تاركها بخلاف الفرض فإنه ليس في حكم تاركه حتى لا يعاقب عقاب تاركه والفرق أن المقصود من النوافل الثواب لتكميل الفرائض وسد خللها هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم

رد المحتار (426/6) دار الفكر

 

A summary of Ibn Abideen’s statements:

وأما الرياء بالعبادة فحرام كله إجماعا بل إن كان في أصل العبادة (كمن يصلي الفرض عند الناس ولا يصلي في الخلوة) فكفر عند البعض وأما لو عرض له ذلك في أثنائها فهو لغو لأنه لم يصل لأجلهم بل صلاته خالصة لله تعالى والجزاء الذي عرض له في الرياء بعض تلك الصلاة الخالصة نعم إن زاد في تحسينها بعد ذلك فيسقط ثواب التحسين وهذا في أصل الفرض لأن الرياء لا يدخل في شيء من الفرائض في حق سقوط الفرض ولكنه يأثم به لأنه حرام من الكبائر ولا يستحق ثواب المضاعفة ولا يعاقب على تلك الصلاة عقاب تارك الفرض لأنها صحيحة مسقطة للفرض وأما في النفل فإنه يحبط ثوابها أصلا كأنه لم يصلها فإذا صلى سنة الظهر مثلا رياء ولولا الناس لا يصليها فيكون في حكم تاركها بخلاف الفرض كما علمت ولا يدخل الرياء في الصوم لأنه لا يرى إذ هو إمساك خاص لا فعل فيه نعم قد يدخل الرياء بإخباره وتحدثه به

الدرر المباحة في الحظر والإباحة (130) دار ابن حزم 


 قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة

صحيح البخاري (67/8) دار طوق النجاة

 

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة

صحيح مسلم (713/2) دار إحياء التراث العربي


This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: