Asalaam Alaiykum,
A female relative has the following situation. She was unable to fast during Ramadan a few years ago due to pregnancy. However, did not make up the fasts within that year. Therefore, missed 30 fasts during Ramadan.
What is the correct procedure/fasts/compensation for her to make up those fasts etc.
Jzk
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If a woman is unable to fast due to weakness as a result of pregnancy, then she may miss the fast but make one qadah for each fast missed (making up of the fasts) and there will be no kafaarah (expiation of the fast) [1]. The qadah can be done at any time; however, she must try her utmost best to complete her fast as soon as she is capable of fasting.
And Allah Ta`ala knows best
Hafizurrahman Fatehmahomed
Concurred by,
Mufti Hanif Patel (UK)
[1]
الأصل للشيباني ط قطر (2/ 172)
قلت: أرأيت المرأة الحامل والمرضع التي تخاف على الصبي أو (8) الحامل تخاف على نفسها؟ قال: تفطران وتقضيان (9) يوماً مكان كل يوم (10)، ولا كفارة عليهما.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 437)
قال أبو جعفر: (وإذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما: أفطرتا، وكان عليهما القضاء، ولا إطعام عليهما مع ذلك).
وذلك لأنهما معذورتان في الإفطار، ويرجى لهما القضاء، فأشبهتا المريض والمسافر في وجوب القضاء، وسقوط الإطعام.
اللباب في شرح الكتاب (1/ 170)
(والحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما) نسباً أو رضاعاً، أو على أنفسهما (أفطرتا وقضتا) دفعاً للحرج (ولا فدية عليهما) ، لأنه إفطار بسبب العجز فيكتفى بالقضاء اعتباراً بالمريض والمسافر. هداية.
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 271)
قوله: (وللحامل والمرضع الإفطار خوفاً على ولدهما وأنفسهما) دفعاً للحرج.
الحامل: هي التي في بطنها ولد.
المرضع: هي التي لها لبن ترضع الولد.
قوله: (ولا فدية عليهما) أي على الحامل والمرضع، لأن الفدية بخلاف القياس في الشيخ فلا يلحق به خلافه
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 336)
(وَلِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إنْ خَافَتَا عَلَى الْوَلَدِ أَوْ النَّفْسِ) أَيْ لَهُمَا الْفِطْرُ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ لِمَنْ خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ الْفِطْرُ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ «إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ» وَلِأَنَّهُمَا يَلْحَقُهُمَا الْحَرَجُ بِالصَّوْمِ فَيُشْرَعُ الْإِفْطَارُ فِي حَقِّهِمَا كَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ