Is it permissible to apply hand wash which has ethyl alcohol?
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If the hand wash has ethyl alcohol derived from grapes or dates, it will
be impermissible to use.
If it is derived from that other than grapes or dates, it will be permissible to use. [i]
And Allah Ta’āla Knows Best
Hasan Ahmed Razzak
Student – Darul Iftaa
Paterson, New Jersey, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
17-01-1441| 09-16-2019
[i]
الفتاوى الهندية – مكتبة رشيدية – ج=5 ص=414
وأما الأشربة المتخذة من الشعير أو الذرة أو التفاح أو العسل إذا اشتد ، وهو مطبوخ أو غير مطبوخ فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف – رحمهما الله تعالى – وعند محمد – رحمه الله تعالى – حرام شربه قال الفقيه : وبه نأخذ كذا في الخلاصة فإن سكر من هذه الأشربة فالسكر والقدح المسكر حرام بالإجماع واختلفوا في وجوب الحد إذا سكر قال الفقيه أبو جعفر – رحمه الله تعالى – : لا يحد فيما ليس من أصل الخمر ، وهو التمر والعنب كما لا يحد من البنج ولبن الرماك ، وهكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي – رحمه الله تعالى – وقال بعضهم : يحد ، وقيل : هو قول الحسن بن زياد كذا في فتاوى قاضي خان
تكملة فتح الملهم – مكتبة دار العلوم كراتشي الطبع الأولى- ج= ٣، ص= ٦٠٨
و اما غيرُ الأشربة الاربعة، فليست نجسة عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى .وبهذا يتبين حُكْمُ الكحول المسكرة التي عمّت بها البلوي اليوم، فإنها تُستعمَل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخري، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حِلّتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهلٌ علي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالي، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخري ما لم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخري، ولا يُحكم بنجاستها أخذاً بقول أبي حنيفة رحمه الله. و إن معظم الكحول التي تُستعمَل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره، كما ذكرنا في باب بيع الخمر من كتاب البيوع، وحينئذ هناك فسحةٌ في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوي، والله سبحانه
مختصر القدوري ص= 204
الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهي: عصير العنب إذا إلى واشتد وقذف بالزبد والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ حلال وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب في ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب ولا بأس بالخليطين ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وإن لم يطبخ
وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب منه ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار لعلاء الدين الحصكفي- دار الكتب العلمية – ص= 677
(وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها) لان حرمتها بالاجتهاد.
(والحلال منها) أربعة أنواع: الاول (نبيذ التمر والزبيب طبخ أدنى طبخة) يحل شربه (وإن اشتد) وهذا (إذا شرب) منه (بلا لهو وطرب) فلو شرب للهو فقليله وكثيره حرام (وما لم
يسكر) فلو شرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر فيحرم، لان السكر حرام في كل شراب.
(و) الثاني (الخليطان) من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة، وإن اشتد يحل بلا لهو.
(و) الثالث نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة يحل سواء (طبخ أو لا) بلا لهو وطرب.
(و) الرابع (المثلث) العنبي وإن اشتد، وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه إذا قصد به استمراء الطعام والتداوي والتقوي على طاعة الله تعالى، ولو للهو لا يحل إجماعا
http://www.sanha.co.za/a/index.php?option=com_content&task=view&id=469
أحسن الفتاوى، ايج ايم سعيد، ج٨ ص٤٨٩