Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Umrah and Haidh

Umrah and Haidh

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I’m planning on going for umrah. I want to know that if I plan on being in makkah for seven days and during those seven days I get my Haidh and I don’t have a chance to perform umrah how do I get out of ihraam?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykumwa-rahmatullāhiwa-barakātuh.

In principle, ‘Umrah requires the execution of Tawaf which cannot be excused even it be due to Haidh. It is therefore best to adopt precaution in the matter and to book the trip in such a way that Haidh can be accommodated for if need be.

If this is impossible, then upon arrival one ought to estimate the situation and see if there is time to cross the Miqat (e.g. Boundary of the Haram) to reach Makkah and to do the Tawaf of ‘Umrah before one’s Haidh will commence. According to the estimation, one will decide if one is going to don the Ihram and cross the Miqat or not. To cross the Miqat without Ihram necessitates Dam, slaughtering of a sheep.[i]  If one is still in haidh and estimates the haidh will not end before returning home and there is no way of stopping the haidh, if it was decided to cross the Miqaat without Ihram, then only one sheep has to be given as dam. In this opinion, one does not have to make qadhaa of the Umrah.

Alternatively, one may consider taking medication that will delay Haidh from occurring, except that due to health related issues this may not be the most optimum solution.

If despite the above adopted precautionary matters one still ends up experiencing Haidh before the completion of the Tawaf of ‘Umrah and it is impossible to delay the return trip any further, then her Mahram needs to command her to come out of ihram by instructing her to comb her hair or to clip her nail. An animal will need to get slaughtered in Makkah on behalf of her for coming out of Ihram without having executed the Tawaf. She is then required to make Qadaa of ‘Umrah at a later time, which advisably she should stipulate in her will in case she passes away before having attained the opportunity to do so.[ii]

And Allah Ta’āla Knows Best

Khalil Johnson

Student DarulIftaa
Canada

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[i] الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير, محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات, 1304هـ, الشيخ محمود أبو دقيقة  من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا, عالم الكتب, الأولى،, بيروت, 1406 هـ, 1 [145 1] باب فيمن جاوز الميقات أو دخل مكة بغير إحرام محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في كوفي أتى بستان بني عامر فأحرم بعمرة فإن رجع إلى ذات عرق ولبى قال بل عنه دم الوقت وإن رجع إليها فلم يلب حتى دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) اذا رجع اليها فلا شيء عليه لبى أو لم يلب

الهداية في شرح بداية المبتدي, علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين, 593هـ, طلال يوسف, دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان, الأولى،, بيروت, 1406 هـ, 4

  • [133 1] فصل في المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما … فصل ” والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ” هكذا وقت رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت لهؤلاء. وفائدة التأقيت المنع عن تأخير الإحرام عنها لأنه يجوز التقديم عليها بالاتفاق ” ثم [134 1] الأفاقى إذا إنتهى إليها على قصد دخول مكة عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة أو لم يقصد عندنا ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما ” ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما

[ii] الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعف, محمد زهير بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة  مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, الأولى، 1422هـ, كراتشي, 1411هـ – 1991م, 9

  • [319 1] – حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحرم بعمرة ولم يهد، فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى، فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج، فليتم حجه» قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط، وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم

وإذا رفض عمرته ي

فتح القدير, كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام, 861هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, دار الفكر, بدون طبعة وبدون تاريخ, كراتشي, 1406 هـ, 10

  • [175 3] (قوله ومن باع جارية محرمة قد أذن لها إلخ) الأصل أن العبد والأمة إذا أحرم أحدهما بغير إذن المولى فله أن يمنعه ويحلله بلا هدي، وذلك بأن يصنع به أدنى ما يحرم عليه بالإحرام كقلم ظفره ونحوه، وعليه بعد العتق هدي الإحصار وحجة وعمرة إن كان الإحرام بحجة، وإن أحرم بإذن المولى كره له تحليله، ولو حلله حل، ولو أحصر فعلى المولى أن يبعث دم الإحصار ويتحلل لأنه وجب عن إحرام مأذون فيه فكان كالنفقة عليه، وقد قدمنا فيه خلافا في باب الإحصار، وإذا أحرم العبد أو الأمة بإذن المولى ثم باعهما نفذ البيع وللمشتري منعهما وتحليلهما وليس له الرد بالعيب خلافا لزفر قال: ليس له ذلك فله الرد بالعيب، وعلى هذا الخلاف إذا أحرمت الحرة بحج نفل ثم تزوجت فللزوج أن يحللها عندنا خلافا له. وجه قوله ما ذكره المصنف بقوله (لأن هذا عقد سبق ملكه) بنصب ملكه مفعولا لسبق: أي سبق وجوده ملك المشتري فليس له أن ينقضه (كما إذا اشترى جارية منكوحة) ليس له أن يفسخ نكاحها لهذا المعنى بعينه فكذا هذا. قلنا: المشتري في ملك الرقبة قائم مقام البائع ولم يكن للبائع ولاية إبطال النكاح وله التحليل وإن كره فكذا المشتري، إلا أنه لا كراهة على المشتري لأنها في حق البائع بمكان خلف الوعد وهو منتف في المشتري. ثم في أصل المسألة خلاف الشافعي، فعنده ليس للسيد التحليل بعد الإذن، واتفقنا على أن ليس للزوج تحليل الزوجة إذا أحرمت بنفل بإذنه، وإنما له ذلك إذا أحرمت بلا إذن فقاس الشافعي على ذلك بجامع الإذن فيسقط حقه، وقياسا على إبطال عمل نفسه بجامع الرضا بواسطة الإذن هنا، ونحن نمنع عمل الإذن في السقوط مطلقا، بل إن كان الثابت مجرد حق كما في الزوجة فإنه لا يملك منافعها، وإنما له حق فيها فيسقط بالإذن. أما إن كان الثابت حقيقة الملك فلا إذ لا شك في أن الملك لا يسقط به. وإنما عمله في التبرع
  • [176 3] بمنافعه وذلك لا يلزم دائما في المستقبل بل عمله في رفع المخالفة والمشاققة فيما أتاه، فمتى نهاه كان ذلك منتهى عمل الإذن لما قلنا إنه لم يعمل في دوام السقوط في المستقبل وصار كالإذن في استخدام العبد لغيره وكتبوئتها مع الزوج له فيهما الرد إلى الاستخدام والمنع مما أذن فيه، وهذا لأنه لا دليل على أنه جل جلاله أسقط الملك وآثاره بالإذن بالإحرام فبقي على ما عهد له من اللوازم، بل عهد أنه جل ذكره قدم حق العبد على حقه عند التعارض لفقره وغنى العزيز العظيم. هذا وإذا أحرمت الحرة بالفرض فليس له أن يحللها إن كان لها محرم عندنا، فإن لم يكن لها فله منعها، فإن أحرمت فهي محصرة لحق الشرع. فلذا إذا أراد الزوج تحليلها فإنها لا تتحلل إلا بالهدي، بخلاف ما لو أحرمت بنفل بلا إذن فله أن يحللها ولا يتأخر تحليله إياها إلى ذبح الهدي بل يحللها من ساعته وعليها هدي لتعجيل الإحلال وحجة وعمرة لأن هناك لا حق للزوج في منعها لو وجدت محرما. وإنما تعذر عليها الخروج لفقد المحرم شرعا فلا تتحلل إلا بالهدي، وهنا قد تعذر الخروج لحق الزوج. فكما لا يكون لها أن تبطل حقه ليس لها أيضا أن تؤخره، كذا في باب الإحصار من المبسوط. والتحليل أن ينهاها ويفعل بها أدنى ما يحرم بالإحرام كقص ظفر وتقبيل أو معانقة، وهو أولى من التحليل بالجماع لأنه أعظم محظورات الإحرام حتى تعلق به الفساد فلا يفعله تعظيما لأمر الحج، ولا يقع التحليل بقوله حللتك بل بفعله أو بفعلها بأمره كالامتشاط بأمره «لأنه – صلى الله عليه وسلم – قال لعائشة: امتشطي وارفضي عمرتك حين حاضت في العمرة» . ولو جامع زوجته أو أمته المحرمة ولا يعلم بإحرامها لم يكن تحليلا وفسد حجها، وإن علمه كان تحليلا، ولو حللها ثم بدا له أن يأذن لها فأذن فأحرمت بالحج ولو بعدما جامعها من عامها ذلك لم يكن عليها عمرة ولا نية القضاء، ولو أذن لها بعد مضي السنة كان عليها عمرة مع الحج.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: