Home » Hanafi Fiqh » Qibla.com » Shaking hands with someone of the opposite sex – Part One: The Fiqh

Shaking hands with someone of the opposite sex – Part One: The Fiqh

Answered as per Hanafi Fiqh by Qibla.com

Answered by Not Assigned

Shaking hands with someone of the opposite sex – Part One: The Fiqh

Answer:
In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

In the Name of Allah, Most Merciful & Compassionate

  

Audio translation by Faraz Rabbani

السؤال : لقد فتوى للشيخ […. ] الشافعي حفظه الله ، وفيه ترخيص في مسألة مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات ، وهاهنا أنقل الفتوى بالنص :” مصافحة المرأة للرجال محلُّ خلاف في الفقه الإسلامي ، فيرى رأيٌ جوازَ ذلك واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه قد صافح النساء عندما امتنع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن مصافحتهن ، وأن أبا بكر الصديق قد صافح عجوزًا في خلافته ، واستدلوا بأحاديثَ عامةٍ أخرى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جعل امرأة من الأشعريين تفلي رأسه وهو مُحْرِم في الحج أخرجه البخاري ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل أم حَرَام تفلي رأسه ، ولم يثبت محرمية بينهما ، فيمكنُ لمن ابتلي بشيء من هذا كحالة السائل أن يقلد من أجاز من العلماء . أما قضيةُ التقبيل الذي هو في عرفهم التحية فنرى التنـزهَ عنه وإخبارَهم بالاعتذار عنه بالتقيد بأحكام شريعتنا ، والله أعلم “. انتهت الفتوى . هل هذا يعني أن في المذهب الشافعي وجهاً يسمح للمصافحة بين الجنسين ? إذا كان الجواب لا ، فمن من فقهاء المذاهب الأربعة أو غيرهم من أتباع الأئمة المجتهدين قد قال بجواز ذلك ؟ وجزاكم الله خيراً . الجواب وبالله تعالى التوفيق : لا بُدَّ من التأكد من نسبة في هذه الفتوى إلى الشيخ [….] حفظه الله بكل خير فهو عالمٌ جليلٌ حضرتُ له مجلس علم واحد بالقاهرة سنة 2001م ، لكن الحق أحق أن يتبع سواءٌ صحت نسبة ذلك إليه أو لم تصح فأنا أجيبُ عن سؤال السائل بما يظهر لي من كلام أئمتنا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ، فأقول : أولاً : ليس في مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه ورحمه قولٌ يجيزُ مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية بلا حائل فمنصوصُ المذهب بلا خلاف : أن ما حَرُمَ النظر إليه من المرأة حرم مسُّه كما في “المنهاج” للإمام النووي وغيره . قالوا : لأن المسَّ أبلغ من النظر في اللذة وإثارة الشهوة ، قلتُ : ولا يختلف في هذا التعليل اثنان . ثانياً : من خلال مطالعاتي في هذه المسألة في مذاهب الفقهاء لم أقف في مذاهب الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة على قولٍ يبيحُ مصافحةَ الرجل للمرأة الأجنبية بلا حائل مطلقاً كما هو ظاهرُ نصّ الفتوى المنقول ، وأعني بقولي ( مطلقاً ) أي دون فصل بين المرأة الشابة والعجوز ، فمعتمداتُ كتب المالكية والحنابلة مصرحةٌ بحرمة لمس ما حرم النظرُ إليه من الأجنبية كما صرح به أئمتُنا وعللوه بما تقدم من التعليل ، ولم أرَ لهم فرقاً بين المرأة الشابة والعجوز فظاهرُ كلامِهم كما هو مذهبُنا أنه لا فرقَ بينهما فيحرمُ فيهما ، وهذه نصوصهم : قال العلامة البُهُوتي الحنبلي في مباحث النظر أوائل كتاب النكاح ما نصه :” ( ولمسٌ كنظر ) فيحرم حيث يحرم النظر ( وأولى ) أي : بل اللمس أولى ؛ لأنه أبلغ من النظر “. اهـ وبمثله صرح المالكية . أما الحنفيةُ فقد صرحوا بأنه يحرم ذلك في الشابة ويجوز في العجوز التي لا تشتهى ، وفي روايةٍ عندهم أنَّ الجواز مقيدٌ برَجُل غير مشتهى . وهذه عبارتهم ، قال في “الدر المختار” :” ( وما حل نظرُه حل لمسُه إلا من أجنبية ) فلا يحل مسُّ وجهها وكفها وإن أمن الشهوة ; لأنه أغلظ ، ولذا تثبت به حرمةُ المصاهرة ، وهذا في الشابة . أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إذا أمن “. اهـ المقصود منه . وكتب عليه العلامة ابن عابدين ما نصه :” ( قوله أما العجوز إلخ ) وفي رواية : يشترط أن يكون الرجلُ أيضاً غير مشتهى . اهـ قهستاني عن الكرماني , قال في “الذخيرة”: وإن كانت عجوزاً لا تُشتهى فلا بأس بمصافحتها أو مس يدها , وكذلك إذا كان شيخاً يأمن على نفسه وعليها فلا بأس أن يصافحها ، وإن كان لا يأمن على نفسه أو عليها فليجتنب . ثم إن محمداً أباح المسَّ للرجل إذا كانت المرأةُ عجوزاً ولم يشترط كونَ الرجل بحال لا يجامِعُ مثله ، وفيما إذا كان الماسُّ هي المرأة فإن كانا كبيرين لا يجامِعُ مثلُه ولا يجامِعُ مثلُها فلا بأس بالمصافحة ، فليتأمل عند الفتوى . اهـ “. انتهى ثالثاً : من خلال مطالعتي في كتب الفقه وبعض شروح الحديث بخصوص المسألة خصوصاً عند شرحهم لحديث أم حَرَام المستدل به على إباحة مصافحة المرأة الأجنبية لم أطلعْ على قول بالإباحة مطلقاً لواحد من الفقهاء المجتهدين المعتبرين ، بل ولا لغيرهم من الأئمة ؛ فلا أدري مَن هو صاحبُ القول بالإباحة ، وإن ثبت ذلك عن بعض العلماء فهو قولٌ ضعيفٌ شاذٌّ لمخالفته القياسَ الجليَّ المأخوذ من قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) وقوله تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) فأمر سبحانه بغضِّ بصر الجنسين عن بعضهما البعض لما يحصل عنده عادةً من اللذة والشهوة الداعية إلى الاختلاء والفاحشة، فمنع سبحانه مقدماتِ الفاحشةِ سداً للذريعة ، ولمسُ الأجنبية أبلغُ في تحصيل اللذة والشهوة غالباً من البصر كما لا يخفى على عاقل ؛ ولذا بنى عليه الفقهاءُ أحكاماً أشدَّ من مجرد النظر كما مرت الإشارةُ إليه في كلام الحنفية ، فإذا كان اللمسُ أبلغَ في ذلك من البصر وجب القولُ بتحريمه بالأولى . رابعاً : بخصوص ما ذُكر في أثناء الفتوى من الاستدلال للقول بالجواز فالجوابُ عنه كالآتي: أن فعل كلٍّ من الصحابة المذكورين إن صحَّ عنهم ذلك فلا تعدو هذه الحوادثُ من كونها وقائعَ أعيان وهي لا تعمُّ عند المحقيقين من الأصوليين ؛ إذ العمومُ من عوارض الألفاظ لا الأفعال . ثمَّ إنها على تسليم صحتها لا تعدو كونها فعلَ صحابيٍّ وكونه حجة محلَّ خلافٍ شهيرٍ بين الأصوليين ، والذي حرره أئمتُنا الشافعية أنه ليس بحجة إلا إذا عُلِمَ انتشاره بين الصحابة ولم يخالفْ فيه أحدٌ . أما حديثُ أم حَرَام فهو حديث صحيح رواه الشيخان وهو كالآثار المذكورة واقعةُ عين لا تعمُّ لتطرق الاحتمال لها والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كُسيَ ثوبَ الإجمال وسقط به الاستدلال كما هو مقررٌ ، هذه على تسليم أن أم حَرَام رضي الله عنها ليست بمحرم له صلى الله عليه وسلم ، لكن الذي صرح به الإمام النووي في “شرح مسلم” أنها كانت محرماً له باتفاق العلماء وهذا نصه :” قوله ( إنَّ النَّبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كان يدخل على أُمّ حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلي رأْسه وينام عندها ) اتَّفق العلماء على أَنَّها كانت محرمًا له صلَّى اللَّه عليه وسلَّم , واختلفوا في كيفية ذلك ، فقال ابن عبد البرّ وغيره : كانت إحدى خالاته من الرَّضاعة , وقال آخرون : بل كانت خالةً لأَبيه أو لجدِّه ; لأَنَّ عبد المطَّلب كانت أُمّه من بني النَّجَّار “. انتهى وقد بيَّن الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” كلام ابن عبد البر وغيره في هذا ، وبه يظهر خطأُ الاستدلال بهذا الحديث على مسألتنا ، نعم ذكر الحافظُ ابنُ حجر في “فتح الباري” عند هذا شرح الحديث أنَّ الحافظ الدمياطي رحمه الله ردَّ القولَ بأن أمَّ حَرَام كانت محرماً له صلى الله عليه وسلم ، لكن لم يكنْ هذا مجوِّزاً عنده للاستدلال بهذه الواقعة على جواز ملامسة الرجل للأجنبية لمن تأمل كلامه المنقول في “الفتح” بعد ذلك، ثمَّ على فرض عدم ثبوت المحرمية فقد حمل بعض الأئمة كابن العربي المالكي هذا الحديث على الخصوصية وارتضاه الحافظ في “الفتح” فقال :” وأحسنُ الأَجوبة دعوى الخصوصيَّة ، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل ; لأَنَّ الدَّليل على ذلك واضح , واللَّه أعلم”. اهـ والحاصلُ أن الذي عليه الأئمةُ المعتبرون أنه يحرم على الرجل مصافحةُ المرأة الأجنبية من غير حائل لغير حاجة كالتطبب ، وليس من الحاجة موافقةُ الأعراف الفاسدة فكلُّ عُرْف خالفَ الشرع فهو باطل ، وأن ما ذكر من الآثار لا يقوى الاستدلالُ بها لما تقدم ، وأن حديثَ أمِّ حرام ليس دليلاً على إباحة ما ذُكر في الجواب لأن ما فيه إما خاصٌّ بالنبي صلى الله عليه وسلم على تقدير عدم المحرمية ، أو أنَّ أمَّ حرام محرمٌ له صلى الله عليه وسلم كما نقل النووي الاتفاق عليه ، فيكون لا إشكال فيه ؛ لأن المحرم يجوز له لمس محرمه بالإجماع ، وبه يبطلُ الاستدلالُ على إباحة المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبيين . خامساً : وفي الفتوى المنقولة فسادٌ من وجه آخر وهو أنها أطلقت جوازَ المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية ولم تقيده بعدم الشهوة وخوف الفتنة ومثل هذا التقييد متعينٌ على تسليم أن هناك رأياً يبيح ذلك وهو غيرُ مُسَلَّم كما عرفت . سادساً : أما ما ذُكر آخر الفتوى وهو قولُ صاحب الفتوى : ( أما قضيةُ التقبيل الذي هو في عُرفهم التحيةُ فنرى التنـزهَ عنه وإخبارَهم بالاعتذار عنه بالتقيد بأحكام شريعتنا ) . فإن كان المرادُ منه تقبيلَ الرجل للمرأة الأجنبية ففيه ضعفٌ واضحٌ في التعبير فقوله ( التنـزه ) يحتمل كونه تنـزهاً واجباً ، ويحتمل التنـزه المندوب وهو المتبادر من تعبيرات الفقهاء ، ومن الأمور المهمة للمفتي أن يجعل فتواه واضحة التعبير قدر الإمكان كي لا تشكل على السائل وغيره ، فكان من السهل أن يعبر بالحرمة لو كانت هي المرادة ؛ لأنه لا خلاف يُعرف في حرمة تقبيل الأجنبية ، هذا ما يظهر لي في الكتابة على هذا السؤال والله الهادي إلى الصواب .

This answer was indexed from Qibla.com, which used to have a repository of Islamic Q&A answered by various scholars. The website is no longer in existence. It has now been transformed into a learning portal with paid Islamic course offering under the brand of Kiflayn.

Read answers with similar topics: