Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Performing Hajj for a person who did not make any bequest for Hajj-e-badal

Performing Hajj for a person who did not make any bequest for Hajj-e-badal

Answered as per Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q: I have already performed my fard hajj. Can I perform hajj-e-badal for my family members who have passed away without doing their fard hajj? Can I perform one hajj for four of them or am I supposed to do one at a time?

Bismillaah

A: Both are permissible. Technically, this is not hajj-e-badal. Hajj-e-badal takes place where one makes a bequest before his demise that hajj be performed on his behalf from one third of his estate. This is conveying the reward of your nafl hajj to those who have passed on. Hence, you may perform nafl hajj and convey the reward of the hajj to as many people as you wish.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

من عليه الحج إذا مات قبل أدائه فإن مات عن غير وصية يأثم بلا خلاف وإن أحب الوارث أن يحج عنه حج وأرجو أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى كذا ذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه وإذا حج عنه يجوز عندنا باستجماع شرائط الجواز وهي نية الحج وأن يكون الحج بمال الموصي أو بأكثره لا تطوعا.(الفتاوى الهندية 1/258)

ولجواز النيابة في الحج شرائط منها أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن الأداء بنفسه وله مال فإن كان قادرا على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن وله مال أو كان فقيرا صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه ومنها استدامة العجز من وقت الإحجاج إلى وقت الموت هكذا في البدائع حتى لو أحج عن نفسه وهو مريض يكون مراعى فإن مات أجزأه وإن تعافى بطل وكذا لو أحج عن نفسه وهو محبوس كذا في التبيين فإن أحج الرجل الصحيح عن نفسه رجلا ثم عجز لم تجزئه الحجة كذا في السراج الوهاج وإنما شرط عجز المنوب للحج الفرض لا للنفل كذا في الكنز ففي الحج النفل تجوز النيابة حالة القدرة لأن باب النفل أوسع كذا في السراج الوهاج ومنها الأمر بالحج فلا يجوز حج الغير عنه بغير أمره إلا الوارث يحج عن مورثه بغير أمره فإنه يجزيه ومنها نية المحجوج عنه عند الإحرام والأفضل أن يقول بلسانه لبيك عن فلان ومنها أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه فإن تطوع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله وكذا إذا أوصى أن يحج بماله ومات فتطوع عنه وارثه بمال نفسه كذا في البدائع وإذا دفع إلى رجل مالا للحج عن ميت فأنفق المأمور شيئا من مال نفسه فإن كان في ماله وفاء بالنفقة لا يصير مخالفا ويرجع بما أنفق من مال الميت استحسانا ولا يرجع قياسا وإن لم يكن في مال الميت وفاء بالنفقة فأنفق شيئا من ماله ينظر إن كان أكثر النفقة من مال الميت جاز ووقع الحج عن الميت وإلا فلا وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز هكذا في محيط السرخسي ومنها أن يحج راكبا حتى لو أمره بالحج فحج ماشيا يضمن النفقة ويحج عنه راكبا كذا في البدائع ثم الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه ولهذا لا يسقط به الفرض عن المأمور وهو الحاج كذا في التبيين(الفتاوى الهندية 1/257)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: