Home » Hanafi Fiqh » Darulifta Azaadville » Breaking The Iddah For A Last Viewing

Breaking The Iddah For A Last Viewing

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulifta Azaadville

Question:

Due to Covid, the body is taken straight from the hospital to the graveyard. Will it be permissible for the wife of the deceased to visit see the face of her late husband, or will she have to remain in iddat?

Answer:

She will have to remain in Iddah.  For her not to come out and be able to see her husband for the last time is also a test from Allah Ta’ala, she should stay at home expecting reward from Allah Ta’ala for fulfilling His commandments.

Checked and Approved By:

Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها، ولا تبيت بغير منزلها ما دامت فى عدتها. بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود أن نسوة شكين إليه الوحشة من توفي أزواجهن، فأمرهن أن يتزاورن بالنهار، ولا يبتن بالليل دون بيوتهن.

4/405، الأصل للشيباني، بتحقيق محمد بوينوكالن، دار ابن حزم، الأولى، 1433

وأما المتوفى عنها زوجها فلها أن تخرج بالنهار لحوائجها ولكنها لا تبيت في غير منزلها لما روي «أن فريعة بنت مالك بن أبي سنان أخت أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – جاءت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد وفاة زوجها تستأذنه أن تعتد في بني خدرة فقال – صلى الله عليه وسلم – امكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك» ولم ينكر عليها خروجها للاستفتاء وعن علقمة – رضي الله تعالى عنه – أن اللاتي توفى عنهن أزواجهن شكون إلى ابن مسعود – رضي الله تعالى عنه – الوحشة فرخص لهن أن يتزاورن بالنهار ولا يبتن في غير منازلهن والمعنى فيه أنه لا نفقة في هذه العدة على زوجها فهي تحتاج إلى الخروج لحوائجها في النهار وتحصيل ما تنفق على نفسها.

6/32، المبسوط للسرخسي، دار المعرفة، 1414

(ومعتدة الموت تخرج يومًا) أي: يباح لها الخروج في اليوم (وبعض الليل) قدر ما تستكمل به حوائجها لأنها لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارًا لطلب المعاش، وقد يمتد إلى أن يهجم الليل كذا في (الهداية) ويعرف من التعليل أنها لو كان لها قدر كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج لزيارة أهلها ليلا ولا نهارًا كذا في (الفتح).

قال في (البحر): لو صح هذا لعم أصحابنا الحكم وقالوا: لا تخرج المعتدة عن طلاق أو موت إلا لضرورة لأن المطلقة تخرج لها فأين الفرق؟ فالظاهر من كلامهم جواز خروج معتدة الموت ولو كانت قادرة على النفقة انتهى. وفيه نظر، إذ المتوفى عنها زوجها إنما أبيح لها الخروج لضرورة اكتساب النفقة، فإذا قدرت عليها فلا ضرورة تلحقها، بخلاف المطلقة فإن نفقتها عليه وبهذا اتضح الفرق، وقد رجع رحمه الله في آخر كلامه إلى أن هذا، واعلم أن جواز الخروج إذا كان لأمر المعاش اختص بالنهار.

قال في (الكافي): إن الخروج لنفقتها غير أن أمر المعاش يكون بالنهار عادة دون الليل فأبيح الخروج لها بالنهار دون الليالى ووافقه في (البدائع) وإنما المتوفى عنها زوجها فلا تخرج ليلاً ولا بأس أن تخرج بالنهار في حوائجها فيحمل ما في (الكتاب) على ما اضطرت إلى ذلك وإليه ما قدمناه عن (الهداية) وفي (القنية) خرجت المعتدة لإصلاح ما لا بد منه كالزراعة وطلب النفقة وإخراج الكرم ولا وكيل لها فلها ذلك انتهى. ولا بد أن يقيد ذلك بأن تبيت في منزلها، (وتعتد) المتوفى عنها زوجها إن أمكن.

2/489، النهر الفائق شرح كنز الدقائق لسراج الدين، بتحقيق أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، الأولى، 1422


قال في الفتح: والحاصل أن مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره، فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها. اهـ. وبهذا اندفع قول البحر إن الظاهر من كلامهم جواز خروج المعتدة عن وفاة نهارا ولو كان عندها نفقة، وإلا لقالوا: لا تخرج المعتدة عن طلاق، أو موت إلا لضرورة فإن المطلقة تخرج للضرورة ليلا، أو نهارا اهـ

ووجه الدفع أن معتدة الموت لما كانت في العادة محتاجة إلى الخروج لأجل أن تكتسب للنفقة قالوا: إنها تخرج في النهار وبعض الليل، بخلاف المطلقة. وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي، فالمراد به هنا غير الضرورة، ولهذا بعدما أطلق في كافي الحاكم منع خروج المطلقة قال: والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها ولا تبيت في غير منزلها، فهذا صريح في الفرق بينهما، نعم عبارة المتون يوهم ظاهرها ما قاله في البحر، فلو قيدوا خروجها بالحاجة كما فعل في الكافي لكان أظهر. (قوله: وجوز في القنية إلخ) قال في النهر: ولا بد أن يقيد ذلك بأن تبيت في بيت زوجه

3/536، رد المحتار على در المختار لابن عابدين، أيج إيم سعيد بباكستان، الأولى ، 1406

Original Source Link

This answer was collected from the official Ifta website of Darul Uloom Azaadville, South Africa. Most of the answers are checked and approved by Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

Read answers with similar topics:

Related Q&A

Random Q&A

More Answers…

Latest Q&A