Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » I was interested to know if participating in Auctions such- either in the actual physical ones or via the Internet like through EBAY is allowed in Islam ?

I was interested to know if participating in Auctions such- either in the actual physical ones or via the Internet like through EBAY is allowed in Islam ?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I was interested to know if participating in Auctions such- either in the actual physical ones or via the Internet like through EBAY is allowed in Islam ?
Also, is buying things online (which you cannot feel and confirm to be in good condition allowed ? I heard it is Sunnah to make sure what you are buying is of good value and condition. What if we can get an assured warranty on the online product?)

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful


Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatuh

It is permissible to buy and sell items in an auction, whether it is physical or online, as long as the principles laid down by Shariah are upheld.

The concept of auctioning items is established from the practise of Rasulullah (صلى الله عليه وسلم).

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه
(سنن الترمذى ج1 ص231,سعيد)

Generally, items that are being auctioned or sold are sufficiently described and specified. In most cases, an image of the commodity is also displayed which may give the purchaser sufficient clarity on what he is purchasing. This is as good as seeing the item. As such, the purchaser’s right of Khyaar-ur-Ru’yah falls of.

كذلك الذي يشتري مالا بدون أن يراه له حق خيار الرؤية فهو إذا باعه من آخر أو وهبه أو آجره قبل أن يراه أو بعد أن رآه يسقط حق خياره بمقتضى المادة ( 335 ) فعلى هذا لو أراد بعد ذلك رد المبيع بحق خيار الرؤية فليس له رده كذا الصالح الذي يجري بين الطرفين لأنه يتضمن إسقاط بعض الحقوق فليس للطرفين حق الفسخ فيه
 درر الحكام شرح مجلة الأحكام – (ج 1 / ص 49)

( المادة 333 ) المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من المبيع مثلا الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهره والقماش المنقوش والمدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه والشاة المشتراة لأجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها والشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها وأليتها والمأكولات والمشروبات يلزم أن يذوق طعمها فالمشتري إذا عرف هذه الأموال على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية . لأن العلم بالشيء يكون باستعمال إدراك ذلك الشيء والرؤية هنا من عموم المجاز وليست مستعملة في معناها الحقيقي ( عبد الحليم . شرنبلالي ) . إذ ليس مقصودا بها الإبصار وليس المقصود رؤية المبيع من جميع جهاته لأن ذلك متعذر ( هداية ) . ( انظر المادة 17 ) . وعلى ذلك لما كان المسك يعرف بالشم والمأكول بالذوق والمزمار بالسمع فشم المسك وذوق المأكول وسماع المزمار رؤية . لها حتى أن الطبل والمزمار اللذين يشتريان للجيوش يلزم سماعهما ولا تكفي رؤيتهما وكذلك إذا اشترى شخص مسكا ورآه بعينه دون أن يشمه أو اشترى بقرة للنتاج ورأى جميع أطرافها إلا أنه لم ير ضرعها أو شاة للذبح ورآها من غير أن يجس كان مخيرا عند شمه المسك ورؤيته ضرع البقرة وجسه ظهر الشاة ( هندية ) وعلى هذا الوجه إذا اشترى شخص مكيلا أو موزونا معدودا متقاربا فرأى سطح صبرة الحنطة واشترى الصبرة بعد ذلك يسقط خياره لأن سقوط الخيار في الأموال التي لا تفاوت بين أقسامها لا يشترط فيه رؤية الكل وعلامة عدم التفاوت أن يكون من المعتاد

بيع ذلك المال اكتفاء برؤية نموذجه إلا أنه إذا ظهر أن أسفل الصبرة دون أعلاها كان المشتري مخيرا بخيار العيب لا بخيار الرؤية ( انظر المادة 320 ) . ( رد المحتار ) . وعند محمد أن رؤية وجه الدابة التي تشترى للركوب كافية وعند أبي يوسف يلزم أن يرى وجهها وكفلها ( رد المحتار ) ولا حاجة إلى رؤية رجليها أما إذا قال الخبيرون بالدواب يجب رؤية أرجل الدواب لمعرفتها فلا يسقط الخيار بدون ذلك فإذا اشترى إنسان بغلة وبعد أن رأى وجهها رضي فحينما يرى كفلها يكون مخيرا وكذلك إذا اشترى شخص مسكا في الظلام بعد أن شمه فليس له خيار رؤية في الصباح حينما يراه وكذلك إذا اشترى طعاما أو شرابا في الظلام وذاقه فليس له خيار رؤية إذا رآه في النهار حتى لو لم ير ما ذاقه بعينه وكذلك إذا اشترى شخص قفيز أرز من جنس واحد بعد أن رأى أحدهما وتصرف به فإذا رأى الآخر فلا خيار له إلا إذا كان أرزه دون الأول فالمشتري مخير بخيار العيب ( أنقروي . هندية . رد المحتار . عبد الحليم ) . ( انظر المواد 324 و 325 و 335 ) وكذلك إذا اشترى شخص ثوبا ذا بطانة فرأى البطانة فقط ينظر فإن كانت البطانة أدون ثمنا من وجه الثوب فلا يكفي ذلك لسقوط خيار الرؤية أما إذا كانت البطانة أغلى قيمة فيكفي ذلك وإذا كان الوجه يفوق البطانة فلا بد من رؤية الاثنين معا ( بزازية ) وإذا اشترى المشتري المبيع وقبضه ورآه وصمت فلا يسقط خيار الرؤية ( انظر شرح المادة 22 ) لأنه لا ينسب إلى ساكت قول . * * * * * – ( المادة 324 ) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط . كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة والثياب التي تكون نسيج مكان واحد فرؤية الأنموذج منه أو بعضه تكفي لسقوط خيار الرؤية لأن المقصود معرفة صفة المبيع فبرؤية الأنموذج يحصل ذلك وقد جرى العرف بذلك ( انظر المادة 45 ) . فعلى هذا إذا اشترى شخص شيئا من ذلك بعد رؤية أنموذجه فليس خيار رؤية عند رؤية الباقي ما لم يكن الباقي أدنى من الأنموذج أو من البعض الذي رئي فيكون مخيرا بخيار العيب ( الملتقى . مجمع الأنهر ) فرؤية نماذج الثياب التي اعتاد التجار بيعها بعرض هذه النماذج التي تبين طول الثوب وعرضه وشكله مسقطة لخيار الرؤية لأن المتعارف بين التجار بيع هذه الثياب بعرض نماذجها وكذلك إذا اشترى شخص مثليا من جنس واحد كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة سواء أكانت في إناء واحد أم أوان مختلفة فرؤية بعضه قبل الشراء تجزئ عن رؤية باقيه على القول الأصح ( بزازية ) لأن تعريف الباقي فيما إذا كان الكل في وعاء واحد باعتبار المماثلة لا باعتبار اتحاد الوعاء ( طحطاوي ) فإذا اشترى شخص شيئا من ذلك بعد رؤية نموذجه والرضا به فلا يكون مخيرا عند رؤية الباقي إلا إذا ظهر أن المال الذي لم يره قبلا دون ما رأى نموذجه ( انظر المادة التالية ) أما إذا كانت المثليات مختلفة الجنس فلا تكفي رؤية جنس منها لإسقاط خيار الرؤية في الأجناس الأخرى ويكون للمشتري خيار الرؤية فيما رآه وما لم يره .
( المادة 325 ) ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون المشتري مخيرا إن شاء قبله وإن شاء رده مثلا الحنطة والسمن والزيت وما صنع على نسق واحد من الكرباس والجوخ وأشباهها إذا رأى المشتري أنموذجها ثم اشتراها على مقتضاه فظهرت أدنى من الأنموذج يخير المشتري حينئذ . إذا ظهر المبيع أدون من الأنموذج أو من بعض المبيع الذي رآه المشتري فالمشتري يكون مخيرا بخيار العيب فيما رآه نموذجا وفيما لم يره وله قبول المبيع بجميع الثمن المسمى أو رده وفسخ البيع ( درر غرر ) ( انظر المادة 337 ) . ولا يكون البيع لازما في الأنموذج أو بعض المبيع الذي أريه المشتري ومخيرا في الباقي لأن خيار الرؤية مانع لتمام الصفقة فلو عد البيع لازما فيما رئي ورد ما لم ير لزم تفريق الصفقة قبل التمام ( زيلعي ) ( انظر المادة 238 ) وكذلك إذا رئي أنموذج المبيع الغائب عن مجلس البيع وجرى العقد ثم تلف الأنموذج فادعى المشتري عند رؤية المبيع أنه غير مطابق للأنموذج الذي رآه وأنه أدون منه وقال البائع إنه مطابق فالأوجه أن يكون القول للمشتري لأن المشتري ينكر أن ما أحضر له هو المبيع ( انظر المادة 76 ) أما إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع وكان مخبوءا في صناديق أو أعدال ( أكياس ) وعرض على المشتري أنموذج منه ثم حصل خلاف بين البائع والمشتري هل المبيع مطابق أو غير مطابق فإذا كان الأنموذج باقيا يرجع في ذلك إلى رأي أهل الخبرة أما إذا لم يكن باقيا فالقول للبائع مع يمينه والبينة على المشتري ( انظر المادة 77 ) ( رد المحتار . هندية ) . * * * * * – ( المادة 336 ) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها إلا أن ما كانت بيوتها مصنوعة على نسق واحد فتكفي رؤية بيت واحد منها . وكذلك يلزم رؤية داخل الدار أو الخان ورؤية ساحته ومطبخه وطبقته العلوية والسفلية وكذلك سطح الدار إن كان مقصودا في البيع تجب رؤيته على قول الفقهاء المتأخرين ولا يسقط خيار الرؤية ما لم ير المشتري ذلك أما عند الفقهاء المتقدمين فيكفي رؤية غرفة واحدة من الدار المبيعة والخلاف في هذه المسألة بين المتقدمين والمتأخرين سببه اختلاف الزمان لا اختلاف الدليل والبرهان ( انظر شرح المادة 39 ) ( درر ) . أما الدار التي تكون غرفها على نسق واحد فيكفي رؤية غرفة منها لسقوط خيار الرؤية لأن رؤية غرفة واحدة يحصل بها العلم بالغرف الأخرى وكذلك في اشتراء البستان يجب رؤية ظاهره وباطنه وفي اشتراء الكروم يجب رؤية أشجار العنب بأنواعه ( رد المحتار ) . * * * * * – ( المادة 327 ) إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحدة

درر الحكام شرح مجلة الأحكام – (ج 1 / ص 272)

And Allah Ta’ala Knows Best

Wassalamu Alaykum

Mufti Ebrahim Desai
Darul Iftaa, Madrassah In’aamiyyah

Original Source Link

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: