Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is it permissible for fathers to change their daughter’s diapers/nappies?

Is it permissible for fathers to change their daughter’s diapers/nappies?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Is it permissible for fathers to change their daughters diapers/nappies and bathe them from birth and if so until what age is it permissible? 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible for a father to change the diaper of his female child as long (age) as the daughter wears a diaper. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Rabiul Islam

Student Darul Iftaa
Detroit, Michigan, USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_____


[1]  الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 72 م: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان) زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)

تحت عنوان القاعدة الرابعة: “الْمَشَقَّةُ تَجْلبُ التَّيْسِيرَ”

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَشَقَّةُ وَالْحَرَجُ، إنَّمَا يُعْتَبَرَانِ فِي مَوْضِعٍ لَا نَصَّ فِيهِ

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 408-407)

كتاب الصلاة. باب شروط الصلاة. مطلب في ستر العورة:

وفي السراج: لا عورة للصغير جدا، ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر، ثم تغلظ إلى عشر سنين، ثم كبالغ. وفي الأشباه: يدخل على النساء إلى خمسة عشر سنة حسب…

•———————————•

(قوله لا عورة للصغير جدا) وكذا الصغيرة كما في السراج، فيباح النظر والمس كما في المعراج. قال ح: وفسره شيخنا بابن أربع فما دونها، ولم أدر لمن عزاه. اهـ.

أقول: قد يؤخذ مما في جنائز الشرنبلالية ونصه: وإذا لم يبلغ الصغير والصغيرة حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء، وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم. اهـ.

(قوله ثم تغلظ) قيل المراد أنه يعتبر الدبر وما حوله من الأليتين، والقبل وما حوله، يعني أنه يعتبر في عورته ما غلظ من الكبير، ويحتمل أنهما قبل ذلك من المخفف فالنظر إليهما عند عدم الاشتهاء أخف إليهما من النظر بعد، وليحرر ط

(قوله ثم كبالغ) أي عورته تكون بعد العشرة كعورة البالغين. وفي النهر: كان ينبغي اعتبار السبع لأمرهما بالصلاة إذا بلغا هذا السن. اهـ. ط.

أقول: سيأتي في الحظر أن الأمة إذا بلغت حد الشهوة لا تعرض على البيع في إزار واحد يستر ما بين السرة والركبة لأن ظهرها وبطنها عورة اهـ فقد أعطوها حكم البالغة من حين بلوغ حد الشهوة. واختلفوا في تقدير حد الشهوة، فقيل سبع، وقيل تسع وسيأتي في باب الإمامة تصحيح عدم اعتباره بالسن بل المعتبر أن تصلح للجماع، بأن تكون عبلة ضخمة، وهذا هو المناسب اعتباره هنا فتدبر

(قوله إلى خمسة عشر) صوابه خمس عشرة لأن المعدود مؤنث مذكور. اهـ. ح. ولا يخفى أن الغاية غير داخلة وإلا فهو بالغ بالسن فلا يحل له النظر والدخول لأنه مكلف كما لو بلغ بالاحتلام ولو فيما قبل ذلك. [تتمة] سيأتي في الحظر أن الذمية كالرجل الأجنبي في الأصح، فلا تنظر إلى بدن المسلمة، وإن كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده كشعر عانته وشعر رأسها، وعظم ذراع حرة ميتة، وساقها وقلامة ظفر رجلها دون يدها، وأن النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام وسيأتي تمام الفوائد المتعلقة بذلك هناك.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: