Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Sunnah rakaats of Jumua Salaah

Sunnah rakaats of Jumua Salaah

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

How many rakaat are there in Jummah? 14? May I request a juziyyah to substantiate that please?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

There are 14 Rakaats in Jumua Salaah as follows:

  • 4 rakaats Sunnah Muakkadah before the Fardh Salaah. [1]
  • 2 rakaats Fardh Salaah.[2]  
  • 4 rakaats Sunnah Muakkadah after the Fardh Salaah. [3]
  • 2 rakaats Sunnah Ghair-Muakkadah. [4]
  • 2 rakaats Nafl Salaah.

All references and Fatawaa on this issue are in the footnotes. [5] [6]

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad IV Patel

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia 

Checked and Approved by, 
Mufti Ebrahim Desai.

_____


[1]  صحيح البخاري (259) 

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ» تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَمْرٌو، عَنْ شُعْبَةَ

 

سنن أبي داود (2/ 19)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرَ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ»

 

سنن أبي داود (2/ 23)

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرُمَ عَلَى النَّارِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

 

[2]   المبسوط للسرخسي (2/ 21) 

 بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ (قَالَ) -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: اعْلَمْ أَنَّ الْجُمُعَةَ فَرِيضَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى {فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 256)

أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْجُمُعَةُ فَرْضٌ لَا يَسَعُ تَرْكُهَا وَيُكَفَّرُ جَاحِدُهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْجُمُعَةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] قِيلَ ذِكْرُ اللَّهِ هُوَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ، وَقِيلَ هُوَ الْخُطْبَةُ وَكُلُّ ذَلِكَ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ إلَى الْخُطْبَةِ إنَّمَا يَجِبُ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاةُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ إلَى الْخُطْبَةِ فَكَانَ فَرْضُ السَّعْيِ إلَى الْخُطْبَةِ فَرْضًا لِلصَّلَاةِ، وَلِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ يَتَنَاوَلُ الصَّلَاةَ وَيَتَنَاوَلُ الْخُطْبَةَ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى.

وَأَمَّا السُّنَّةُ فَالْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، فِي سَنَتِي هَذِهِ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَمَاتِي اسْتِخْفَافًا بِهَا وَجُحُودًا عَلَيْهَا وَتَهَاوُنًا بِحَقِّهَا وَلَهُ إمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا لَا صَلَاةَ لَهُ، أَلَا لَا زَكَاةَ لَهُ، أَلَا لَا حَجَّ لَهُ، أَلَا لَا صَوْمَ لَهُ إلَّا أَنْ يَتُوبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ»

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 62)

فنقول: صلاة الجمعة فريضة بالكتاب والسنّة، وإجماع الأمة، ونوع من المعنى.

أما الكتاب قوله تعالى: {يأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (الجمعة: 9)

 

[3]  سنن أبي داود ت الأرنؤوط (2343) 

حدثنا أحمدُ بن يونس، حدثنا زهيرٌ (ح)

وحدَّثنا محمد بن الصباح البزازُ، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن سُهيلٍ، عن أبيهِ

عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلم – قال ابن الصَّبَّاح، قال: “مَنْ كانَ مصلياً بعدَ الجمعةِ فليصل أربعاً”وتم حديثُه، وقال ابن يونس: “إذا صليتُمُ الجمعة فصلُوا بعدَها أربعاً”

 

صحيح مسلم (2/ 600)

 (881) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا»

 

سنن ابن ماجه (1/ 367)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»

 

[4] شرح معاني الآثار (1337

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ سِتًّا

 

المعجم الكبير للطبراني (9309)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُنَا أَنْ نُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ» حَتَّى سَمِعْنَا قَوْلَ عَلِيٍّ: «صَلُّوا سِتًّا» ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «فَنَحْنُ نُصَلِّي سِتًّا» ، قَالَ عَطَاءٌ: «أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَرْبَعًا»

 

شرح معاني الآثار (1335)

حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ: ثنا عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ زَيْدٍ , عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا , لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ , ثُمَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ أَرْبَعًا»

 

[5] بدائع الصنائع (1636) 

وأما السنة قبل الجمعة و بعدها فقد ذكر في الأصل وأربع قبل الجمعة وأربع بعدها وكذا ذكر الكرخي و ذكر الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال : يصلي بعدها ستا وقيل هو مذهب علي رضي الله عنه وما ذكرنا أنه كان يصلي أربعا مذهب ابن مسعود

 وذكر محمد في كتاب الصوم : أن المعتكف يمكث في المسجد الجامع مقدار ما يصلي أربع ركعات أو ست ركعات أما الأربع قبل الجمعة

 فلما روي [ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتطوع قبل الجمعة بأربع ركعات ] ولأن الجمعة نظير الظهر ثم التطوع قبل الظهر أربع ركعات كذا قبلها

 وأما بعد الجمعة فوجه قول أبي يوسف : أن فيما قلنا جمعا بين قول النبي صلى الله عليه و سلم وبين فعله فإنه روي

 أنه أمر بالأربع بعد الجمعة

 وروي [ أنه صلى ركعتين بعد الجمعة ] فجمعنا بين قوله وفعله

 قال أبو يوسف : ينبغي أن يصلي أربعا ثم ركعتين كذا روي عن علي رضي الله عنه كيلا يصير متطوعا بعد صلاة الفرض بمثلها وجه ظاهر الرواية ما روي [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ] وما روي من فعله صلى الله عليه و سلم فليس فيه ما يدل على المواظبة ونحن لا نمنع من يصلي بعدها كم شاء غير أنا تقول السنة بعدها أربع ركعات لا غير لما روينا

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (253)

 وَعَلَى اسْتِنَانِ الْأَرْبَعِ بَعْدَهَا مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» وَفِي رِوَايَةٍ «إذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا» وَذَكَرَ فِي الْبَدَائِعِ أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الِاعْتِكَافِ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَمْكُثُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مِقْدَارَ مَا يُصَلِّي أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا اهـ.

وَفِي الذَّخِيرَةِ وَالتَّجْنِيسِ وَكَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِنَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَفِي مُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَالْأَفْضَلُ عِنْدَنَا أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ

 

(قَوْلُهُ وَعَلَى اسْتِنَانِ الْأَرْبَعِ بَعْدَهَا مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ إلَخْ) الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَالثَّانِي عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَقُلْنَا بِالسُّنَّةِ مُؤَكَّدَةً جَمْعًا بَيْنَهُمَا كَذَا أَفَادَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَفِي الشرنبلالية وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ يَعْنِي صَاحِبَ الدُّرَرِ أَنَّ حُكْمَ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ كَالَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ حَتَّى لَوْ أَدَّاهَا بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَا يَكُونُ مُعْتَدًّا بِهَا وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِعَدَمِ الْعُذْرِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «إذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنْ عَجَّلَ بِك شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ إذَا رَجَعْت» ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْبُرْهَانِ فِي اسْتِدْلَالِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْأَرْبَعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ اهـ (قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إلَخْ) قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ وَعَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّهُ يُصَلِّي سِتًّا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يُصَلِّي بَعْدَهَا سِتًّا أَرْبَعًا ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو يُوسُفَ وَالطَّحَاوِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ – رَحِمَهُمُ اللَّهُ – وَعَلَى هَذَا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – الْأَصْلُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنً تَقْدِيمِ الْأَرْبَعِ وَبَيْنَ تَقْدِيمِ الْمَثْنَى وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ تَقْدِيمُ الْأَرْبَعِ كَيْ لَا يَصِيرَ مُتَطَوِّعًا بَعْدَ الْفَرْضِ مِثْلَهَا اه

 

حلبي صغير (ص: 96) 

(؛ و) السنة (قبل الجمعة أربع) لأنه عليه السلام واظب على الأربع بعد الزوال في جميع الأيام ( وبعدها ) أي بعد الجمعة ( أربع ) لقوله عليه السلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا ( وعند أبي يوسف رحمه الله السنة بعد الجمعة ( ست ) هو مروي عن علي رضي الله تعالى عنه ( والأفضل أن يصلي أربعا ثم ركعتين ) للخروج من الخلاف

فروع

 

المبسوط للسرخسي (1157)

قَالَ (وَالتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ لَا فَصْلَ بَيْنَهُنَّ إلَّا بِتَشَهُّدٍ وَقَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ) أَمَّا قَبْلَ الْجُمُعَةِ فَلِأَنَّهَا نَظِيرُ الظُّهْرِ وَالتَّطَوُّعُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» وَاخْتَلَفُوا بَعْدَهَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَرْبَعًا وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ «مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» وَقَالَ عَلِيٌّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – يُصَلِّي بَعْدَهَا سِتًّا أَرْبَعًا ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – وَقَالَ عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا فَمِنْ النَّاسِ مَنْ رَجَّحَ قَوْلَ عُمَرَ بِالْقِيَاسِ عَلَى التَّطَوُّعِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَأَبُو يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – أَخَذَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فَقَالَ يَبْدَأُ بِالْأَرْبَعِ لِكَيْ لَا يَكُونَ مُتَطَوِّعًا بَعْدَ الْفَرْضِ مِثْلَهَا وَهَذَا لَيْسَ بِقَوِيٍّ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ بِمَنْزِلَةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ شَطْرُ الصَّلَاةِ

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2406)

وفي «القدوري» : يخرج عند الأذان، فيكون في المسجد مقدار ما يصلي أربعاً أو ستاً قبل الجمعة الأربع السنة والركعتان تحية المسجد، وروي عن أبي حنيفة ما يصلي قبلها أربعاً، وبعدها أربعاً وذكر في «الأصل» أربعاً قبلها وأربعاً أو ستاً بعدها على حسب اختلاف الأخبار في النافلة بعد الجمعة،

 

رد المحتار (5138)

(وَسُنَّ) مُؤَكَّدًا ( أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ) أَرْبَعٌ قَبْلَ ( الْجُمُعَةِ وَ ) أَرْبَعٌ ( بَعْدَهَا بِتَسْلِيمَةٍ ) فَلَوْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَمْ تَنُبْ عَنْ السُّنَّةِ ، وَلِذَا لَوْ نَذَرَهَا لَا يَخْرُجُ عَنْهُ بِتَسْلِيمَتَيْنِ ، وَبِعَكْسِهِ يَخْرُجُ

 

تحفة الفقهاء (1196)

وَالْمَسْأَلَة مُخْتَلفَة بَين الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود أَنه قدم الْكُوفَة وَكَانَ يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة أَرْبعا لَا غير ثمَّ قدم عَليّ رَضِي الله عَنهُ بعد وَفَاته وَكَانَ يُصَلِّي بعْدهَا سِتا

فَأخذ أَبُو حنيفَة بِمذهب ابْن مَسْعُود وهم أخذُوا بِمذهب عَليّ رَضِي الله عَنهُ

وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنه قَالَ يَنْبَغِي أَن يُصَلِّي أَرْبعا ثمَّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى لَا يكون متنفلا بعد صَلَاة الْفَرْض بِمِثْلِهَا فَيدْخل تَحت النَّهْي وَهُوَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا يصلى بعد صَلَاة مثلهَا

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1130)

(وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتٌّ) يُصَلِّي أَرْبَعًا وَبَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ وَبِهِ أَخَذَ الطَّحَاوِيُّ وَأَكْثَرُ الْمَشَايِخِ مِنَّا وَبِهِ يُعْمَلُ الْيَوْمَ

وَفِي الِاخْتِيَارِ بِتَسْلِيمَةٍ وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ الْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ مَرَّةً أَرْبَعًا وَمَرَّةً سِتًّا جَمْعًا بَيْنَهُمَا

 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 389) 

“و” منها أربع “قبل الجمعة” لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن “و” منها أربع “بعدها” لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة أربع ركعات يسلم في آخرهن فلذا قيدنا به في الرباعيات فقلنا “بتسليمة” لتعلقه بقوله وأربع وقال الزيلعي حتى لو صلاها بتسليمتين لا يعتد بها عن السنة. انتهى ولعله بدون عذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت”

 

الجوهرة النيرة (1365)

( قَوْلُهُ : فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ أَقَامُوا ) أَيْ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمْ فِعْلُ الصَّلَاةِ وَيَتَطَوَّعُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ بَعْدَهَا بِسِتٍّ يُصَلِّي أَرْبَعًا ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَقِيلَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا وَيَقُولُ فِي الْأَرْبَعِ الَّتِي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أُصَلِّي سُنَّةَ الْجُمُعَةِ وَلَا يَقُولُ أُصَلِّي سُنَّةَ الظُّهْرِ ، وَكَذَا الْأَرْبَعُ الَّتِي بَعْدَهَا أَيْضًا كَمَا يَقُولُ فِي الْفَرْضِ أُصَلِّي فَرْضَ الْجُمُعَةِ وَلَا يَقُولُ فَرْضَ الظُّهْرِ ؛ لِأَنَّ السُّنَنَ تَابِعَةٌ لِلْفَرَائِضِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

 

فتح القدير (3244)

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ } وَفِي أَبِي دَاوُد عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّهُ إذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ } فَقَدْ أَثْبَتَ سِتًّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ بِمَكَّةَ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا سِتَّةٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ وَفِيهَا الْمَنْزِلُ الْمُهَيَّأُ لَهُ صَلَّى فِيهِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إنَّمَا كَانَ مُسَافِرًا فَكَانَ يُصَلِّيهَا فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَعْلَمْ ابْنُ عُمَرَ كُلَّ مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَهَذَا مَحْمَلُ اخْتِلَافِ الْحَالِ فِي الْبَلَدَيْنِ ، فَهَذَا الْبَحْثُ يُفِيدُ أَنَّ السُّنَّةَ بَعْدَهَا سِتٌّ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَقِيلَ قَوْلُهُمَا .

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَالسُّنَّةُ بَعْدَهَا عِنْدَهُ أَرْبَعٌ أَخْذًا بِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ” أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا ” قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالثَّوْرِيُّ .

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ} ، وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ { كَانَ إذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ } ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ

 

اعلاء السنن جلد 7 

 

 

[6] Hereunder are the various verdicts of the Muftis:

Mufti Abdur-Raheem Lajpuri Rahimahullah: (Fatawaa Rahimiyyah, Volume 6, Pg 111)

According to Dhahirur- Riwayah, there are four rakaats Sunnah Muakakadah with one Salaam after the Jumua Salaah. Moreover, according to Imam Yusuf, there are six rakaats Sunnah.

Therefore, one should perform four Rakaats Sunnah Muakakadah with one Salaam and thereafter two rakaats Sunnah Ghair Muakakadah.

 

Mufti Muhammad Kifayatullah Rahimahullah: (Taaleemul-Islaam, Volume 4)

Question: How many rakaats are Sunnah Muakakadah?

Answer: And four rakaats after the Fardh Salaah.

Question: How many rakaats are Sunnah Ghair Muakakadah?

Answer: Two rakaats after the Sunnah Muakkadah.

 

Mufti Mahmood Hassan Ghangohi Rahimahullah: (Fatawaa Mahmudiyyah, Volume 8, Pg 345)

The view of Imam Abu Yusuf (Rahimahullah) is more comprehensive, but the تطبيق of Mufti Muhammad Kifayatullah Rahimahullah is more apparent.

 

Mufti Rasheed Ahmad Rahimahullah: (Ahsanul-Fatawaa, Volume 3, Page 486)

The four rakaats after the Jumua Salaah is mentioned in a marfoo hadeeth.

And six rakaats is mentioned by Hadhrat Ali (Radhiallahu Anhu).

Therefore, it is preferable to perform six rakaats, first four rakaats Sunnah Muakakadah, thereafter two rakaats Sunnah Ghair Muakakadah.

 

Hakeemul Ummah Moulana Ashraf Ali Thanwi Rahimahullah: (Imdaadul- Fatawaa, Volume 1, Pg 533)

The Sunnah before the fardh Salaah is Sunnah Muakakadah.

And the four Sunnah after the fardh Salaah is Sunnah Muakakadah.

 

Mufti Muhammad Salmaan Mansoor Puri Hafidhahullah: (Kitaabun-Nawaazil, Volume 4, Pg 602)

Firstly, one should perform four Sunnah rakaats after the Jumuah Salaah. More emphasis has been given to it.

Thereafter, it will be preferable if one reads extra two rakaats. As this is the opinion of Imam Yusuf Rahimahullah.

 

Mufti Shabbir Ahmad Qasmi Hafidhahullah: (Fatawaa Qasmiyyah, Volume 8, Pg 227)

If one has sufficient time, it is preferable to perform six rakaats.

If one is in a hurry or has any other excuse, then by performing four rakaats, the Sunnah will be fulfilled.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: