If a lady accepts Islām and wants to get married, can any of her non-muslim family members represent her? If she doesn’t have any family members nearby, can any stranger represent her?
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible and infact advisable for a non-muslim family member (father, brother or uncle, etc) to be a Wakeel of a Muslim woman in marriage.[1] However, in the absence of a family member, an outsider (Ghayr Mahram) may become her representative (Wakeel ).[2] It is advisable that the appointment of the Wakeel be witnessed.[3]
And Allah Ta’āla Knows Best
Ikraam Bin Elias Gangat
Student Darul Iftaa
Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق {ط إحياء التراث} ص: 88) [1]
لأن الوكيل في النكاح معبر وسفير والتمانع في الحقوق دون التعبير ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع؛ لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر(2/ 222
(وَ) شَرْطُهَا أَيْضًا كَوْنُ (الْوَكِيلِ) مِمَّنْ (يَعْقِلُ الْعَقْدَ)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 221
وَشَرْطُهَا أَيْ الْوَكَالَةِ (كَوْنُ الْمُوَكِّلِ) اسْمُ فَاعِلٍ (مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ) ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَسْتَفِيدُ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ مِنْ الْمُوَكِّلِ فَلَا بُدَّ لِلْمُفِيدِ مِنْ أَنْ يَمْلِكَهُ وَيُقَدِّرَهُ
فتاوی دار العلوم زکريا (ج 3 ص 610) زمزم
فتاوی محموديۃ (11/538) دار الافتاء
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 40 [2]
في «الأصل» : إذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها على مهر صحيح أو فاسد أو وهبها لرجل بشهود، أو تصدق بها على رجل وقبل ذلك الرجل جاز النكاح،
الأصل للشيباني ط قطر (11/ 404
وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها كفؤاً بشاهدين واستوفى لها المهر فهو جائز
فتاوى قاضيخان (1/ 170
إذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها على مهر صحيح أو فاسد أو وهبها من رجل بالشهود أو تصدق بها على رجل فهو جائز
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 95 [3]
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ بَلْ عَلَى عَقْدِ الْوَكِيلِ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْوَكَالَةِ إذَا خِيفَ جَحْدُ الْمُوَكِّلِ إيَّاهَا
فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 313
الشَّهَادَةُ عَلَى الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ بَلْ عَلَى عَقْدِ الْوَكِيلِ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الْوَكَالَةِ إذَا خِيفَ جَحْدُ الْمُوَكِّلِ إيَّاهَا
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 21
أَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى التَّوْكِيلِ بِالنِّكَاحِ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّتِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَحْرِ، وَإِنَّمَا فَائِدَتُهَا الْإِثْبَاتُ عِنْدَ جُحُودِ التَّوْكِيلِ
الفتاوى الهندية (1/ 294
يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالنِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ الشُّهُودُ