Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Zakaah money for public welfare projects

Zakaah money for public welfare projects

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalaamu-alaikum wa Rematullahi wa Barakaatuhu

What was the source of funding of all the public welfare projects (mosques, canals, schools) undertaken by Umar bin Khattaab RadhiAllahu-anhu ?

What is the source of information to the answer of this question? (detailed reference of books)

If the source of funding was not Zakat money, what money was used?

If Zakat money was not used for welfare projects then what was it used for?

If Zakat money was used for welfare projects at that time then why is it not used for that purpose today?

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

At the outset, we wish to inform you that it is impermissible to use Zakaah funds for public welfare projects such as building mosques, schools, canals, bridges, etc[1]. Tamleek (genuine ownership) is a condition for the validity of zakaah. The recipients of zakaah[2] must take possession (tamleek) of the zakaah given to them. The condition of tamleek cannot be fulfilled through welfare projects directly.

For welfare projects and the various other needs and expenses of the Islaamic Empire, there are many other revenues.

Hereunder are some revenues of the Islaamic Empire, some of which may be used to fulfill welfare projects[3].

 


  1. 1.   Spoils of War

a)    Ghaneemah[4]

b)   Fay[5]

 


2.  Tariffs

a)    Mines

b)   Treasures

  1.                             i.   In land
  2.                            ii.   In Sea

c)    Land

  1.                             i.   Ushr
  2.                            ii.   Kharaaj

d)   Jizyah

e)    Sulh with Daarul Harb

 


3.  Wealth of Particular Individuals

a)    Wealth of a Murtadd[6]

b)   Wealth of one who has no heirs

c)    Lost and Found

d)   Expiations and Vows

e)    Tax on command of the Khalifah

f)     Monetary Fines

g)    Gifts and bequeaths to the treasury

h)   Gifts given to the public servants

 

 

Note: The above is a brief outline. One may refer to the books of fiqh for details of each type.

And Allaah Ta’aala Knows Best

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

______


[1]  الفتاوى الهندية (1/ 188)

ولا يجوز أن يبني بالزكاة المسجد وكذا القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه ولا يجوز أن يكفن بها ميت ولا يقضى بها دين الميت كذا في التبيين.

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 137) 

(لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه)

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 344) 

(قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه زيلعي (قوله: ولا إلى كفن ميت) لعدم صحة التمليك منه؛ ألا ترى أنه لو افترسه سبع كان الكفن للمتبرع لا للورثة نهر

فتاوی محمودیۃ  (9/ 570) 

 

احسن الفتاوى (4/ 292)

[2]  سورة التوبة (أية 60)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

[3]  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 68) 

[فصل أما بيان ما يوضع في بيت المال من الأموال وبيان مصارفها]

(فصل) :

وأما ما يوضع في بيت المال من الأموال فأربعة أنواع: أحدها زكاة السوائم، والعشور وما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم، والثاني خمس الغنائم، والمعادن، والركاز، والثالث خراج الأراضي وجزية الرءوس وما صولح عليه بنو نجران من الحلل وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة وما أخذه العشار من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب، والرابع ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثا أصلا، أو ترك زوجا، أو زوجة.

الفتاوى الهندية (1/ 190) 

فصل ما يوضع في بيت المال أربعة أنواع

الأول زكاة السوائم والعشور وما أخذه العاشر من تجار المسلمين الذين يمرون عليه ومحله ما ذكرنا من المصارف

والثاني خمس الغنائم والمعادن والركاز ويصرف اليوم إلى ثلاثة أصناف اليتامى والمساكين وابن السبيل

والثالث الخراج والجزية وما صولح عليه بنو نجران من الحلل وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة وما أخذه العاشر من المستأمنين وتجار أهل الذمة كذا في السراج الوهاج وتصرف تلك إلى عطايا المقاتلة وسد الثغور وبناء الحصون ثمة وإلى مراصد الطريق  في دار الإسلام حتى يقع الأمن عن قطع اللصوص الطرق وإلى إصلاح القناطر والجسور كذا في محيط السرخسي وإلى كري الأنهار العظام التي لا ملك لأحد فيها كالجيحون والفرات ودجلة كذا في شرح الطحاوي وإلى بناء الرباطات والمساجد وسد البثق وتحصين ما يخاف عليه البثق وإلى أرزاق الولاة وأعوانهم والقضاة والمفتين والمحتسبين كذا في محيط السرخسي والمعلمين والمتعلمين كذا في السراج الوهاج ويصرف إلى كل من تقلد شيئا من أمور المسلمين وإلى ما فيه صلاح المؤمنين كذا في محيط السرخسي

والرابع اللقطات هكذا في محيط السرخسي وما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثا أو ترك زوجا وزوجة وهذا النوع يصرف إلى نفقة المرضى وأدويتهم وهم فقراء وإلى كفن الموتى الذين لا مال لهم وإلى اللقيط وعقل جنايته وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته وما أشبه ذلك كذا في شرح الطحاوي.

[4]  سورة الأنفال (أية 41)

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

[5]  سورة الحشر (أية 6-7)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُون

[6]  المبسوط للسرخسي (30/ 38) 

 فأما ما اكتسبه في حالة الردة يكون فيئا يوضع في بيت المال، وعند أبي يوسف ومحمد كسب الردة يورث عنه ككسب الإسلام، وعند الشافعي نصيب كل واحد من الكسبين لبيت المال في أحد القولين بطريق أنه فيء، وفي القول الآخر بطريق أنه مال ضائع

 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (3/ 260) 

(فهو) أي: ماله (فيء) يوضع في بيت المال لسقوط عصمته تبعا لنفسه وهو بإجماع الأئمة الأربعة

 

العناية شرح الهداية (6/ 75) 

وقوله (وإن مات أو قتل على ردته) أعاده لأنه لفظ القدوري – رحمه الله -، والأول كان لفظه ذكره شرحا للكلام. وقوله (ثم هو مال حربي فيكون فيئا) يعني يوضع في بيت المال ليكون للمسلمين باعتبار أنه مال ضائع. وقوله (على ما بيناه) إشارة إلى قوله لأنه مكلف محتاج إلخ. وقوله (ويستند) يعني التوريث (إلى ما قبيل ردته) فيجعل كأنه اكتسبه في حال الإسلام فورثه ورثته منه من وقت الإسلام ولأبي حنيفة – رحمه الله – أنه يمكن الاستناد) أي استناد التوريث (في كسب الإسلام لوجوده) أي لوجود الكسب (قبل الردة، ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلها) أي لعدم الكسب قبل الردة (ومن شرطه وجوده) قبلها أي ومن شرط استناد التوريث وجود الكسب قبل الردة ليكون فيه توريث المسلم من المسلم

 

الموسوعة الفقهية  (8/245)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: