Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Rings for men

Rings for men

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Salaam,

As gold is not permissible in Islam, please advise what is permissible for amount/carat of silver/platinum for a man to wear islamically (for wedding purposes)? 

Thank you for your time.

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

A man may only wear a silver ring which is no more than one mithqaal (4.374 grams) of silver. It is not permissible to wear a ring of any other metal including platinum[1].

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Ibn al-Fawz

Student, Darul Iftaa

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

________

 


[1] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 654)

(ولا يتحلى) الرجل (بذهب وفضة) مطلقا (إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها) أي الفضة إذا لم يرد به التزين.

وفي المجتبى: لا يحل استعمال منطقة وسطها من ديباج، وقيل يحل إذا لم يبلغ عرضها أربع أصابع، وفيها بعد سبع ورق: ولا يكره في المنطقة حلقة حديد أو نحاس وعظم، وسيجئ حكم لبس اللؤلؤ (ولا يتختم) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم (بغيرها كحجر) وصحح السرخسي جواز اليشب والعقيق وعمم. منلا خسرو (وذهب وحديد وصفر) ورصاص وزجاج وغيرها لما مر، فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الاعانة على ما لا يجوز، وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 133)

(ومنها) الفضة لأن النص الوارد بتحريم الذهب على الرجال يكون واردا بتحريم الفضة دلالة فيكره للرجال استعمالها في جميع ما يكره استعمال الذهب فيه إلا التختم به إذا ضرب على صيغة ما يلبسه الرجال ولا يزيد على المثقال لما روينا من حديث النعمان بن بشير – رضي الله عنهما – وكذا المنطقة وحلية السيف والسكين من الفضة لما مر وما لا يكره استعمال الذهب فيه لا يكره استعمال الفضة من طريق الأولى لأنها أخف حرمة من الذهب وقد ذكرنا جميع ذلك على الاتفاق والاختلاف فلا نعيده…………….
(وأما) التختم بما سوى الذهب والفضة من الحديد والنحاس والصفر فمكروه للرجال والنساء جميعا لأنه زي أهل النار لما روينا من الحديث.

 

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 477)

قوله ولا يتختم إلا بالفضة هذا نص على أن التختم بالحجر الذي يقال له يشم حرام لعموم النهي ومن الناس من أطلق ذلك وأما التختم بالحديد والصفر حرام بالإجماع وأما التختم بالذهب للرجال فحرام أيضا ومن الناس من لم ير به بأسا وهذا غير صحيح لما روى عن علي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن ذلك ولأن ضرورة النموذج زالت بالفضة فبقي الذهب على أصل التحريم

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 348)

وفي «الجامع الصغير» : لا يتختم إلا بالفضة؛ هذا اللفظ بظاهره يقتضي أن التختم بالذهب والحديد والصفر، والشبة وما أشبه ذلك حرام على الرجال؛ أما التختم بالذهب فحرمته على الرجال مذهب عامة العلماء، وقال بعض: لا بأس به لحديث البراء بن عازب أنه لبس خاتم ذهب، وقال: كسانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى ابن طلحة بن عبد الله قد قيل: وعليه خاتم ذهب، وقاس التختم بالذهب على التختم بالفضة، وإنه حلال بلا خلاف.

وفي «الفتاوى» : ولا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد سوي عليه فضة، وألبس بفضة حتى لا يرى؛ لأن التزين يقع بالفضة دون الحديد؛ لأن الحديد ليس بظاهر، ذكر في «الجامع الصغير» وينبغي أن يكون قدر فضة الخاتم المثقال ولا يزاد عليه، وقيل: لا يبلغ به المثقال، وبه وردت الآية على ما يأتي بهد هذا إن شاء الله تعالى.

 

فتح القدير (22/ 181)

( قوله ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب لما روينا ولا بالفضة لأنها في معناه ) أقول : لمانع أن يمنع كونه في معناه ، كيف وقد صرح فيما بعد بأنها أدنى منه حيث قال في تعليل حرمة التختم بالذهب على الرجال . ولأن الأصل فيه التحريم ، والإباحة ضرورة التختم أو النموذج وقد اندفعت بالأدنى وهو الفضة . ولا يخفى أن الأدنى لا يكون في معنى الأعلى .

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 312)

(فلا يتحلى) أي لا يتزين الرجل (بذهب أو فضة إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها) أي الفضة لا الذهب (ومسمار ذهب لثقب فص) ؛ لأنه تابع ولا يعد لبسا له (وحل للمرأة كلها) لما رواه عدة من الصحابة منهم علي – رضي الله عنهم – «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لإناثهم» ويروى حل لإناثهم (ولا يتختم بالحديد والصفر) أما الحديد «فلأن النبي – صلى الله عليه وسلم – رأى على رجل خاتم حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فأمره فرمى به» ، وأما الصفر «فلأنه – صلى الله عليه وسلم – رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام فأمره فرمى به» (واختلف في الحجر واليشب) قال في الجامع الصغير لا يتختم إلا بالفضة قال في الهداية وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام ووافقه صاحب الكافي

 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (5/ 418)

من آفات اليد………….( ومنها التختم بغير الفضة ) ذهبا أو حديدا أو غيره ( للرجال ) قال في التتارخانية في الجامع الصغير لا يتختم إلا بالفضة هذا اللفظ يقتضي حرمة الذهب والحديد والصفر والحجر وما أشبه ذلك على الرجال أما حرمة الذهب فمذهب عامة العلماء وعند بعض لا بأس به لأن { البراء بن عازب لبس خاتم ذهب وقال كسانيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم } وكذا وجد على طلحة بن عبد الله خاتم ذهب عند قتله .

وأما التختم بالحديد والرصاص والصفر فحرام على الرجال والنساء في الخانية والصحيح أنه لا بأس بحجر اليشم فإنه ليس بذهب وحديد وصفر بل حجر انتهى ملخصا وأما التختم بالعظم لأجل الرمي فقيل عن أستاذي إنما يستعمل عند الرمي فقط وتصحيح الذخيرة على عدم جواز العقيق وتصحيح قاضي خان على جوازه وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضي خان وحرام على اختيار صاحب الهداية والكافي

 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 281)

قوله (ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة) وكذا اللؤلؤ؛ لأنه من حلي النساء قوله (إلا الخاتم) يعني من الفضة لا غير أما الذهب فلا يجوز للرجال التختم به ثم الخاتم من الفضة إنما يباح للرجل إذا ضرب على صفة ما يلبسه الرجال أما إذا كان على صفة خواتم النساء فمكروه قال في الذخيرة وينبغي أن يكون قدر فضة الخاتم مثقالا ولا يزاد عليه وقيل لا يبلغ به المثقال ولو اتخذ خاتما من فضة وفصه من عقيق أو ياقوت أو زبرجد أو فيروزج أو نقش عليه اسمه أو أسماء من أسماء الله تعالى لا بأس به.

وفي الجامع الصغير لا يتختم إلا بالفضة وهذا نص على أن التختم بالصفر والحجر حرام وقد روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – «رأى على رجل خاتما من صفر فقال ما لي أجد منك رائحة الأصنام ورأى على آخر خاتما من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار» وفي الخجندي التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء؛ لأنه زي أهل النار، وأما العقيق ففي التختم به اختلاف المشايخ وصحح في الوجيز أنه لا يجوز.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: