Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Will I have to observe hijab from my adopted son after he grows up?

Will I have to observe hijab from my adopted son after he grows up?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Asalamualakum, i want to adopt a child when i am married, but i have heard that it is forbidden to legally adopt in islam? If i were to adopt a baby and grow it up as my own child would that be alowed? Also if i adopted a baby boy would i have to do parda/cover my hair when he is older? If i had a daughter and an adopted baby son when he grew up would my daughter have to do parda from her adopted brother and vice versa? There are so many orphan children in pakistan/india/gaza/syria/palestine etc.. i would love to adopt but i’m worried it may be haram 🙁 Jazakhallah Khair

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, The Most Merciful.

As-salaamu `alaykum wa-ramatullahi wa-barakatuh.

It is permissible to adopt a child. Rasulullah ﷺ had also adopted Zaid bin Haaritha (Radi allahu anhu). It was a norm amongst the Sahaba (Radi allahu anhum) to adopt orphan children of other Sahaba who became martyred in the path of Allah.[1]

In a normal situation of adoption, if the adopted son becomes an adult (baligh), you and your daughter will have to observe hijab in front of him as he will be a Ghair mahram (permissible to marry) for your daughter.[2]

If you adopt a child from birth and you breastfeed him within two years, then he will now be your foster child and a foster brother to your daughter. The laws of hijab do not apply in foster relationships as foster relationships are like blood relationships.[3]

Refer to Fatwa #36807.

And Allah Ta`ala Knows Best.

Hussein Muhammad.

Student Darul Iftaa

Arusha, Tanzania

Checked and Approved by:

Mufti Ebrahim Desai.

____


[1]

صحيح البخاري (7/ 7)

حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما ” تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا،

مسند أحمد ط الرسالة (42/ 435)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ، تَبَنَّى سَالِمًا – وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ – كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ، وَوَرِثَ

مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ، هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] ، فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ، فَمَوْلًى وَأَخٌ فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا

وَلَدًا يَأْوِي مَعِي، وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَيَرَانِي فُضُلًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَقَالَ: ” أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَكَانَ

وَلَدِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ بِمَنْزِلَةِ

[2]

البناية شرح الهداية (9/ 146)

 والنظر على عورات الأجانب والمحرمات حرام،

[3]

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا } [النساء: 23]

 

صحيح البخاري (3/ 170)

 حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: «لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة»

 

صحيح مسلم (2/ 1070)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ. اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لَهَا: «لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

 

الأصل للشيباني ط قطر (2/ 540)

والأختان من الرضاعة والأختان من النسب سواء في الحرمة

الأصل للشيباني ط قطر (4/ 359)

قال الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}. وقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”.

فحرم الله تعالى الأم بالرضاع، وحرمت السنة والإجماع أم الأم (6) من الرضاعة والخالة من الرضاعة (7) وخالة الخالة.

وحرم الله تعالى الأخت من الرضاعة (8)، وحرمت السنة ابنة الأخت

من الرضاعة وإن سفلت (1) وولد الأخ وولد الأخت كما يحرم من النسب، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”.

وحرم الله تعالى الابنة بالنسب وولد الابنة وإن سفل، وحرمت السنة الابنة من الرضاعة وولد الابنة وإن سفل.

وحرم الله تعالى العمة وأحل ولد العمة من النسب، وحرمت السنة العمة من الرضاعة.

وكل ما ذكرنا تحريمه بالنسب فمن كان بإزائه من الرضاعة فهو حرام على ما فسرنا.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: