Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » What is the ruling on facial features on inanimate objects?

What is the ruling on facial features on inanimate objects?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

1. are facial features in inanimate objects prohibited if so then to what extent. are the ears eyes nose and mouth needed in order for the object to be prohibited.

2. are masks of human and animal faces prohibited.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Shariah has prohibited drawing pictures of animate/ensouled objects.

It is stated in the hadith:

“إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ”(الصحيح البخاري5950)

Translation: “Verily, the people who receive the most severe punishment from Allah on the day of judgment are those who create pictures.”

The depiction of pictures making (Tasweer) is to draw a picture of an animate/ensouled object with such parts/limbs that a person and animal would normally live.

In principle, it is not permissible to draw animate/ensouled objects in such a way that it represents life.[1]

It is permissible to draw animate/ensouled objects without the essential parts of the body, without which one cannot be alive. For example, drawing only a head without the face.[2]

It is not sufficient to leave out some facial features or some limbs, as one can live without some facial features or limbs.[3]

Accordingly, drawing and building stick figures, scarecrows, and snowmen with the head and facial features is not permissible.

If the head or the entire face is removed, then it is permissible.

The keeping and wearing of masks originated from tribes from around the world. They kept and wore masks according to their beliefs on spirits of departed ancestors, invisible powers, idols, and animals. It is the culture and practice of the believers of idols, spirits, and animals. It is also the practice of many polytheistic religions to use masks as part of their worship. They use different masks to symbolise their many polytheistic beliefs and gods.

The skull has strong religious connotations in various cultures and religions.

Skulls in symbology have been tracked back into the dawn of the Hindu culture over 5,000 years back.[4]

In Hinduism and Buddhism, skulls have been utilized in depictions and art of deities.

In Christianity, skull tattoos often symbolise eternity or the human remains that are left behind as the soul moves on. According to those who believe in Kabbalah teachings, the skull represents rebirth.[5]

Besides religious connotations, it holds cultural significance to many nations around the world.

In Mexico, the Day of the Dead is celebrated on the 1st and 2nd of November. The holiday coincides with the Mexican-Catholic celebrations of All Saints’ Day and All Souls’ Day. Sugar skulls are a major element of the celebration, serving as both representations of the deceased as well as decorative elements on altars honouring lost loved ones.[6]

Masks and skulls hold no Islamic heritage. It is the way of non-Muslims.

Shariah has prohibited us from emulating the ways of non-Muslims, more so in religious and theological matters.[7]

Consider the following hadith.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

Translation: “He who imitates any people (in their actions) is considered to be one of them.” (Sunan Abi-Dawud).[8]

Based on the points mentioned above, we strongly discourage the drawing, keeping, and wearing of masks and skulls.

One should exercise caution in matters pertaining to pictures, and those masks and skulls that hold considerable resemblance with pictures. Severe warnings have been mentioned in the ahadith.

Consider the following ahadith.[9]

قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَتَكَهُ وَقَالَ ‏”‏ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ”‏‏.‏ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ (الصحيح البخاري 5954)

Translation: Aisha (Radhiyallahu hu Anha) narrates that Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) returned from a journey, and I had placed my curtain on (the door of) my chamber which had a picture. When Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) saw it, he tore it and said, “The people who receive the most severe punishment on the Day of Resurrection are those who try to emulate the creation of Allah.” She said So we made it (i.e., the curtain) into one or two cushions.

 

عَنْ مُسْلِمٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ “‏ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ‏”(الصحيح البخاري5950)

Translation: Muslim narrates “We were with Masruq at the house of Yasar bin Numair. Masruq saw pictures on his terrace and said, “I heard Abdullah (Radhiyallahu Anhu) saying that he heard Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) saying, “Verily, the people who receive the most severe punishment from Allah on the day of judgment are those who create pictures.

 

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ قَالَ ‏”‏ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ ‏”‏‏.‏ فَقَالَتِ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ـ وَقَالَ ـ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ ‏. (صحيح البخاري5961)

Translation:  Aisha (Radhiyallahu hu Anha) narrates that she bought a pillow that had pictures on it. When Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) saw it, he stood in front of the door and did not enter. I noticed the revulsion on his face. Then she said, “O Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam), I ask for forgiveness from Allah and His messenger! What a sin have I committed?” He (Sallallahu Alaihi Wasallam) said, “What is the matter with this cushion?” she said, “I bought it for you to sit on and recline on.”  Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) said, “The producers of these pictures will be punished on the Day of judgment, and it will be said to them, “put life into what you created.” Furthermore, He (Sallallahu Alaihi Wasallam) said: “Angels do not enter a house which there are pictures inside.”

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Shakib Alam and Muhammed Shafi

Student – Darul Iftaa

USA and U.K.

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 

23-02-1441| 22-10-2019

 


[1] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 362)

 “فيه تصاوير ذي روح” قيد به لأن الصورة تكون لذي الروح وغيره والكراهة ثابتة ولو كانت منقوشة أو منسوجة وما كان معمولا من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان فهو صنم وإن كان من حجر فهو وثن قوله: “لأنه يشبه حامل الصنم” هذه العلة تنتج كراهته ولو في غير صلاة ونقله في النهر عن الخلاصة

(الموسوعة الفقهية الكويتية ج12 ص97)

لا بأس بتصوير الجمادات التي خلقها الله تعالى – على ما خلقها عليه – كتصوير الجبال والأودية والبحار، وتصوير الشمس والقمر والسماء والنجوم، دون اختلاف بين أحد من أهل العلم، إلا من شذ. غير أن ذلك لا يعني جواز صناعة شيء منها إذا علم أن الشخص المصنوعة له يعبد تلك الصورة من دون الله، وذلك كعباد الشمس أو النجوم. أشار إلى ذلك ابن عابدين. ويستدل لحكم هذه المسألة وأن ذلك ليس بداخل في التصوير المنهي عنه بما يأتي في المسألة التالية وما بعدها

(ص98) جمهور الفقهاء على أنه لا بأس شرعا بتصوير الأعشاب والأشجار والثمار وسائر المخلوقات النباتية، وسواء أكانت مثمرة أم لا، وأن ذلك لا يدخل فيما نهي عنه من التصاوير ولم ينقل في ذلك خلاف، إلا ما روي عن مجاهد أنه رأى تحريم تصوير الشجر المثمر دون الشجر غير المثمر. قال عياض: هذا لم يقله أحد غير مجاهد

(ص99) وقد احتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ” فخص النهي بذوات الأرواح وليس الشجر منها…

(ص102) أنه يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقا، أي سواء أكان للصورة ظل أو لم يكن. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وتشدد النووي حتى ادعى الإجماع عليه. وفي دعوى الإجماع نظر يعلم مما يأتي. وقد شكك في صحة الإجماع ابن نجيم كما في الطحطاوي على الدر، وهو ظاهر، لما تقدم من أن المالكية لا يرون تحريم الصور المسطحة. لا يختلف المذهب عندهم في ذلك. وهذا التحريم عند الجمهور هو من حيث الجملة. ويستثنى عندهم بعض الحالات المتفق عليها أو المختلف فيها مما سيذكر فيما بعد.

(ص102-103) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، وتلون وجهه. فقال: يا عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وفي رواية أنه قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. وفي رواية أخرى قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي رواية: إنها قالت: فأخذت الستر فجعلته مرفقة أو مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت. وهذه الروايات متفق عليها. هذا وإن قوله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون رواه الشيخان أيضا مرفوعا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم روياه أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما…

(ص111) ينص الشافعية على أن الصور الخيالية للإنسان أو الحيوان داخلة في التحريم. قالوا: يحرم، كإنسان له جناح، أو بقر له منقار، مما ليس له نظير في المخلوقات. وكلام صاحب روض الطالب يوحي بوجود قول بالجواز وواضح أن هذا في غير اللعب التي للأطفال، وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها: أنه كان في لعبها فرس له جناحان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لما رآها حتى بدت نواجذه

(جواہر الفقہ ج7 ص246-256)

(فتاویٰ  محمودیۃ ج19 ص427 فاروقیۃ)

[2] الأصل للشيباني ط قطر (1/ 184)

قلت: أرأيت رجلاً صلى في بيمت وفي القبلة تماثيل مصوَّرة وقد قطع رؤوسها؟ قال: لا يضره ذلك شيئاً لأن هذا ليس بتماثيل

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 529)

قال: (وتكره التصاوير في الثوب، ولا تكره في البسط، وما كان من التماثيل مقطوع الرأس: فليس بتماثيل).

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس القرطمي قال: حدثنا محمد بن زنبور قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن أبي هريرة: “أن جبريل عليه السلام استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ادخل. قال: وكيف أدخل وفي البيت ستر فيه تماثيل خيل ورجال؟! فإما أن تقطع رؤوسها، وإما أن تجعلها بساطا يوطأ..

المبسوط للسرخسي (1/ 210)

قَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي بَيْتٍ فِي قِبْلَتِهِ تَمَاثِيلُ مَقْطُوعَةُ الرَّأْسِ) لِأَنَّ التِّمْثَالَ تِمْثَالٌ بِرَأْسِهِ فَبِقَطْعِ الرَّأْسِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ تِمْثَالًا، بَيَانُهُ فِيمَا رُوِيَ “أَنَّ النَّبِيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أُهْدِيَ إلَيْهِ ثَوْبٌ عَلَيْهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ فَأَصْبَحُوا، وَقَدْ مَحَا وَجْهَهُ” وَرُوِيَ “أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْه اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ كَيْف أَدْخُلُ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ تِمْثَالُ خُيُولِ رِجَالٍ، فَإِمَّا أَنْ تَقْطَعَ رؤوسها أَوْ تُتَّخَذُ وَسَائِدَ فَتُوطَأُ” وَلِأَنَّ بَعْدَ قَطْعِ الرَّأْسِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ إنَّمَا الْمَكْرُوهُ تِمْثَالُ ذِي الرُّوحِ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – أَنَّهُ نَهَى مُصَوِّرًا عَنْ التَّصْوِيرِ فَقَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ وَهُوَ كَسْبِي قَالَ: إنْ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ فَعَلَيْكَ بِتِمْثَالِ الْأَشْجَارِ، وَإِنَّ عَلِيًّا – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – قَالَ مَنْ صَوَّرَ تِمْثَالَ ذِي الرُّوحِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَقْطُوعَةَ الرَّأْسِ كَرِهْتُهَا فِي الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَشْبِيهًا بِمَنْ يَعْبُدُ الصُّوَرَ،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 127)

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَأْسٌ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ صُورَةً بَلْ تَكُونُ نَقْشًا فَإِنْ قَطَعَ رَأْسَهُ بِأَنْ خَاطَ عَلَى عُنُقِهِ خَيْطًا فَذَاكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهَا صُورَةً بَلْ ازْدَادَتْ حِلْيَةً كَالطَّوْقِ لِذَوَاتِ الْأَطْوَاقِ مِنْ الطُّيُورِ ثُمَّ الْمَكْرُوهُ صُورَةُ ذِي الرُّوحِ فَأَمَّا صُورَةُ مَا لَا رُوحَ لَهُ مِنْ الْأَشْجَارِ وَالْقَنَادِيلِ وَنَحْوِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.

فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ 416)

(قَوْلُهُ أَيْ مَمْحُوَّ الرَّأْسِ) فَسَّرَ بِهِ احْتِرَازًا مِنْ أَنْ تُقْطَعَ بِخَيْطٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْفِي الْكَرَاهَةَ، لِأَنَّ بَعْضَ الْحَيَوَانَاتِ مُطَوَّقٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ قَطْعُهُ إلَّا بِمَحْوِهِ، وَهُوَ بِأَنْ يَجْعَلَ الْخَيْطَ عَلَى كُلِّ رَأْسِهِ بِحَيْثُ يَخْفَى أَوْ يَطْلِيَهُ بِطِلَاءٍ يُخْفِيهِ أَوْ يَغْسِلَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، أَمَّا لَوْ قَطَعَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا لَا تَرْتَفِعُ الْكَرَاهَةُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ تُقْطَعُ أَطْرَافُهُ وَهُوَ حَيٌّ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق {ط إحياء التراث} (ص: 46)

قوله: ولبس ثوب فيه تصاوير” لأنه يشبه حامل الصنم فيكره وفي الخلاصة وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لم يصل ا هـ. وهذه الكراهة تحريمية.

وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان وأنه قال قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث يعني مثل ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم “أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم” ثم قال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام على كل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم ودينار وفلس وإناء وحائط وغيرها ا هـ. فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل لتواتره

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 285)

 (أو) تكون الصورة (مقطوعة الرأس) أي: ممحوة إما بنحت أو بخيط خيط على جميعه حتى لو لم يبق لها أثرًا أو يصلي بمفرده ونحوها لأنها لا تعبد عادة في هذه الحالة، ومحو وجه الرأس كمحو الرأس/ كذا في (الخلاصة)

[3] فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ 416)

أَمَّا لَوْ قَطَعَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا لَا تَرْتَفِعُ الْكَرَاهَةُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ تُقْطَعُ أَطْرَافُهُ وَهُوَ حَيٌّ

[4] https://atrpsychics.com/symbolism-of-skulls/

[5] https://tattoou.net/meaning/skull  

[6] https://www.reference.com/science/sugar-skulls-symbolize-172474713a70fc51

[7] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (6/ 127)

وفيه دليل على جواز لباس الأحمر، وقد أخطأ من كره لباسه مطلقًا، غير أنه قد يختص بلباسه في بعض الأوقات أهل الفسق والدعارة والمجون، فحينئذ يكره لباسه، لأنَّه إذ ذاك تشبه بهم، وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: من تشبَّه بقومٍ فهو منهم لكن ليس هذا مخصوصًا بالحمرة، بل هو جار في كل الألوان والأحوال، حتى لو اختص أهل الظلم والفسق بشيء مما أصله سُنَّة كالخاتم والخضاب والفرق لكان ينبغي لأهل الدين ألا يتشبهوا بهم، مخافة الوقوع فيما كرهه الشرع من التشبه بأهل الفسق، ولأنه قد يظن به من لا يعرفه أنه منهم، فيعتقد ذلك فيه، وينسبه إليهم، فيظن به ظن السوء، فيأثم الظان بذلك والمظنون بسبب المعونة عليه.

المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (6/ 306)

(وسئل) ابن القاسم عن الركوب في السفن التي يركب فيها النصارى لأعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم لكفرهم الذي اجتمعوا له (قال) وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدى إلى النصراني في عيده مكافأة له ورآه من تعظيم عيده وعونًا له على مصلحة كفره ألا ترى أنه لا يحل للمسلين أن يبيعوا للنصارى شيئًا من مصلحة عيدهم لا لحمًا ولا إدامًا ولا ثوبًا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من دينهم لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم عل كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلم أحدًا اختلف في ذلك اهـ

(ويمنع) التشبه بهم لما ورد في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. ومعنى ذلك تنفير المسلمين عن موافقة الكفار في كل ما اختصوا به وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره موافقة أهل الكتاب في كل أحوالهم حتى قالت اليهود إن محمدًا يريد ألا يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (3/ 69)

أنه – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عن التشبه بأهل الكتاب، في أحاديث كثيرة، كقوله – صلى الله عليه وسلم -: “إن اليهود والنصارى لا يصبُغُون فخالفوهم”، وقوله: “إن اليهود لا يصلُّون في نعالهم فخالفوهم”، وقوله في عاشوراء: “خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله، أو يومًا بعده”، وقوله: “لا تشبهوا بالأعاجم”، ورَوَى الترمذيّ عنه – صلى الله عليه وسلم -: “ليس منا مَن تَشَبَّه بغيرنا”، ورَوَى الإمام أحمد عنه: “مَن تشبه بقوم فهو منهم”.

وسِرُّ ذلك أن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعةٌ إلى الموافقة في القصد والعمل.

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (6/ 483)

وقوله: (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ) وفي حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – الآتي: “خالفوا المجوس”، قال في “الفتح”: وهُم المراد في حديث ابن عمر، فإنهم كانوا يقصّون لحاهم، ومنهم من كان يَحلقها. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يبعد أن يكون المشركون أيضًا يفعلونه كالمجوس، والله تعالى أعلم.

[تنبيه مهمّ]: هذا الحديث فيه دليلٌ على اجتناب التشبّه بالمشركين، والمجوس، ونحوهم، من الكفرة، والمنافقين، والفسقة، وأهل المعاصي؛ لأن التشبه بهم يُلحق بهم، ويُدخِل في زمرتهم، فقد أخرج أبو داود في “سننه”  بإسناد حسن، عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “مَنْ تَشَبَّه بقوم فهو منهم”.

وذلك لأن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلًا بين المتشابهين في الباطن، ويقود ذلك إلى محبتهم وموالاتهم، وذلك مناف لمقتضى الإيمان؛ لأن الله تعالى قال: {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} الآية [الممتحنة: 1].

وقد ألّف شيخ الإسلام ابن تيميّة – رَحِمَهُ اللهُ – كتابًا عديم النظير في بابه، يسمى “اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم”، وأجاد فيه، وأفاد، وأسهب، وأعاد، فعليك به، تنل الهدى والرشاد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

البدر التمام شرح بلوغ المرام (10/ 242)

 وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “مَنْ تشبه بقوم فهو منهم”. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.

الحديث في سنده ضعف، لكن له شواهد عند البزار عن حذيفة وأبي هريرة، وعن أنس في “تاريخ أصبهان” لأبي نُعيم والقضاعي عن طاوس مرسلًا، ومن شواهده قوله – صلى الله عليه وسلم -: “من رضي عمل قوم كان منهم”. عن ابن مسعود، رواه أبو يعلى مرفوعًا.

الحديث فيه دلالة على أنه يحرم التشبه بالكفار والفساق فيما يختصون به، من كلام، أو مشي، أو هَيْئة، أو لباس، وإذا تشبه بالكافر في زي يختص به، واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر، وإنْ لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء، قال في “شرح الإبانة”: إنه لا يكفر عند السادة والفقهاء. وهو قول أبي هاشم، والقاضي عبد الجبار، لكن يؤدب. وقال أبو علي: إنه يكفر. وذهب إلى ذلك أبو طالب، وهو ظاهر الحديث.

عون المعبود وحاشية ابن القيم (11/ 51)

حاشية ابن القيم

وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ قال شيخ الاسلام بن تَيْمِيَةَ فِي الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَقَدِ احْتَجَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْرِيمَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ كَمَا فِي قَوْلِهِ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَنَى بِأَرْضِ الْمُشْرِكِينَ وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَدْ يُحْمَلُ هَذَا عَلَى التَّشَبُّهِ الْمُطْلَقِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ وَيَقْتَضِي تَحْرِيمَ أَبْعَاضِ ذَلِكَ وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْهُمْ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي يُشَابِهُهُمْ فِيهِ فَإِنْ كَانَ كُفْرًا أَوْ مَعْصِيَةً أَوْ شِعَارًا لَهَا كان حكمه كذلك

وقد روي عن بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّشَبُّهِ بِالْأَعَاجِمِ وَقَالَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى

وَبِهَذَا احْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ أَشْيَاءَ مِنْ زِيِّ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا انْتَهَى كَلَامُهُ مُخْتَصَرًا

شرح المصابيح لابن الملك (5/ 24)

3358 – عن ابن عمرَ – رضي الله عنه – قال: قالَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: “مَن تَشبَّهَ بقومٍ فهو منهم”.

“وقال: مَن تشَبَّهَ بقومٍ”؛ يعني من شبَّه نفسَه بالكفارِ مثلاً في اللِّباس وغيرِه، أو بالفُسَّاق، أو بالنّساء، أو بأهلِ التصوف والصلَحاء.

“فهو منهم” في الإثم والخير.

 (وَعَنْهُ): أَيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ): أَيْ مَنْ شَبَّهَ نَفْسَهُ بِالْكُفَّارِ مَثَلًا فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ، أَوْ بِالْفُسَّاقِ أَوِ الْفُجَّارِ أَوْ بِأَهْلِ التَّصَوُّفِ وَالصُّلَحَاءِ الْأَبْرَارِ. (فَهُوَ مِنْهُمْ): أَيْ فِي الْإِثْمِ وَالْخَيْرِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا عَامٌّ فِي الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ وَالشِّعَارِ، وَلِمَا كَانَ الشِّعَارُ أَظْهَرُ فِي التَّشَبُّهِ ذُكِرَ فِي هَذَا الْبَابِ. قُلْتُ: بَلِ الشِّعَارُ هُوَ الْمُرَادُ بِالتَّشَبُّهِ لَا غَيْرُ، فَإِنَّ الْخُلُقَ الصُّورِيَّ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ التَّشَبُّهُ، وَالْخُلُقَ الْمَعْنَوِيَّ لَا يُقَالُ فِيهِ التَّشَبُّهُ، بَلْ هُوَ التَّخَلُّقُ، هَذَا وَقَدْ حَكَى حِكَايَةً غَرِيبَةً وَلَطِيفَةً عَجِيبَةً، وَهِيَ أَنَّهُ لَمَّا أَغْرَقَ اللَّهُ – سُبْحَانَهُ – فِرْعَوْنَ وَآلَهُ لَمْ يُغْرِقْ مَسْخَرَتَهُ الَّذِي كَانَ يُحَاكِي سَيِّدَنَا مُوسَى – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – فِي لُبْسِهِ وَكَلَامِهِ وَمَقَالَاتِهِ، فَيَضْحَكُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مِنْ حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ ; فَتَضَرَّعَ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ: يَا رَبِّ! هَذَا كَانَ يُؤْذِي أَكْثَرَ مِنْ بَقِيَّةِ آلِ فِرْعَوْنَ، فَقَالَ الرَّبُّ تَعَالَى: مَا أَغْرَقْنَاهُ ; فَإِنَّهُ كَانَ لَابِسًا مِثْلَ لِبَاسِكَ، وَالْحَبِيبُ لَا يُعَذِّبُ مَنْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْحَبِيبِ، فَانْظُرْ مَنْ كَانَ مُتَشَبِّهًا بِأَهْلِ الْحَقِّ عَلَى قَصْدِ الْبَاطِلِ حَصَلَ لَهُ نَجَاةٌ صُورِيَّةٌ، وَرُبَّمَا أَدَّتْ إِلَى النَّجَاةِ الْمَعْنَوِيَّةِ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَتَشَبَّهُ بِأَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ عَلَى قَصْدِ التَّشَرُّفِ وَالتَّعْظِيمِ، وَغَرَضِ الْمُشَابِهَةِ الصُّورِيَّةِ عَلَى وَجْهِ التَّكْرِيمِ؟ ، وَقَدْ بَسَطَ أَنْوَاعَ التَّشَبُّهِ بِالْمَعَارِفِ فِي تَرْجَمَةِ عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ).

[8] سنن أبي داود (ط التأصيل) (6/ 243)

3983- 4031- حَدَّثنا عُثمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثنا أَبُو النَّضْرِ, حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ ثَابِتٍ, حَدَّثنا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ, عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

[9]  (الصحيح البخاري 5949)

حدثنا آدَمَ حَدَتَنَا ابن أبي ذئب عَن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة لم قَالَ: قَالَ النبي صلي الله عليه وسلم “لا تَدَخَلَ المَلائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير” وَقَالَ اليث حَدَّثني يُونُسَ عَن ابن شهاب أخبرني عبَيْدُ الله سمع ابن عباس سمعت أبا طلحة سمعت النّبي

(فتح الباري ج10 ص430)

…فلما أعيد حرف النفي صار التقدير تدخل بيتا فيه صورة. قال الخطابي والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن على ما سيأتي

(عمدة القاري ج18 ص123)

قوله (ولا تصاوير) وفي الرواية التي تقدمت في بدء الخلق: ولا صورة، بالإفراد. وقال الخطابي: المراد من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن بالوطء، وأغرب ابن حبان فادعى أن هذا الحكم خاص بالنبي.

(الصحيح البخاري 5950)

حدثنا الحَمَيْد حَدَتُنا سفيان حدثنا الأعمش عن مُسلم قَالَ “كُنّا مع مُسرُوق في دار يَسَار بن نُمَيْر فَرَأَى في صفته تماثيل فَقَالَ سمعت عبد الله قال سمعت النّبيّ صلي الله عليه وسلم يقول إنّ أشدّ النّاس عذابا عند الله يوم القيامة المصوّرون”

(فتح الباري ج10 ص432)

ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشد عذابا ممن يقتدي به في ضلالة فسقه، ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابا ممن يصورها لا للعبادة… وقال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يفتن، وبعض النفوس إليها تميل، قال: والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح وقيل يفرق بين العذاب…

(عمدة القاري ج18 ص125)

وفي (التوضيح): قال أصحابنا، وغيرهم: تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم وهو من الكبائر، وسواء صنعه لما يمتهن أو الغيره فحرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله، وسواء كان في ثوب أو بساط أو دينار أو درهم أو فلس أو إناء أو حائط، وأما ما ليس فيه صورة حيوان كالشجر ونحوه فليس بحرام، وسواء كان في هذا كله ما له ظل وما لا ظل له، وبمعناه قال جماعة العلماء مالك والثوري وأبو حنيفة وغيرهم، وقال القاضي: إلا ما ورد في لعب البنات، وكان مالك يكره شراء ذلك.

(الصحيح البخاري 5953)

حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حَدَتَنَا عُمَارَةً حدثنا أبو زرعة قَالَ “دَخَلَت مَع أبي هريرة دارا بالمدينة فَرَأَى أَعلاها مُصورا يُصور قَالَ سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يَقُولُ وَمَن أظلَم مِمنْ ذَهَب يخلق كخلقي فَلْيَخلَقُوا حَبَة ولْيَخلَقُوا ذَرَةً ثُم دعا بتور من مَاء فَغسَلَ يَدَيْه حتى بلغ إبطهُ فَقُلْت يَا أَبَا هُرَيْرَة أشيء سمعته من رسول الله صلي الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحلية”.

(فتح الباري ج10 ص435)

وقوله “ذهب” أي قصد وقوله “كخلقي” التشبيه في فعل الصورة وحدها لا من كل الوجوه، قال ابن بطال فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان.

(عمدة القاري ج18 ص126)

قوله “ومن أظلم ممن ذهب يخلق” أي ولا أحد أظلم ممن قصد حال كونه يخلق أي يصنع ويقدر كخلقي وفيه حذف تقديره قال رسول الله صلي الله عليه وسلم قال الله تعالى “وَمَن أظلمه…”إلى آخره ونحوه في رواية ابن فضيل فإن قلتَ كيف التشبيه في قوله كخلقي؟ قلت التشبيه لا عموم له يعني كخلقي في فعل الصورة لا من كل الوجوه قيل الكافر أظلم منه. وأجيب بأن الذي يصور الصنم للعبادة هو كافر فهو هو أو يزيد عذابه على سائر الكفار لزيادة قبح كفره. قوله “حبة” أي حبة فيها طعم يؤكل وينتفع بها كالحنطة والذرة بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء النملة الصغيرة والغرض تعجيزهم تارة بخلق الجاد وأخرى بخلق الحيوان.

(الصحيح البخاري 5954)

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم، وما بالمدينة يومئذ أفضل منه، قال: سمعت أبي، قال: سمعت عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال “أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله” قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين

(الصحيح البخاري 5955)

حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت “قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، وعلقت درنوكا فيه تماثيل، فأمرني أن أنزعه فنزعته.

(فتح الباري ج10 ص437)

قوله (فيه تماثيل) زاد في رواية أبي أسامة عند مسلم “فيه الخيل ذوات الأجنحة” واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد. قال النووي وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام.

(الصحيح البخاري 5957)

حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا جويرية، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة، رضي الله عنها: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت: أتوب إلى الله مما أذنبت، قال: «ما هذه النمرقة» قلت: لتجلس عليها وتوسدها، قال: ” إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة “

(فتح الباري ج10 ص439)

ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة خلافا لمن استثنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير وظاهر حديث عائشة هذا والذي قبله التعارض لأن الذي قبله يدل على أنه صلي الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلاً وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز التعود على الصورة فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه ، ويجوز أن يكون رأي التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيد ، ويحتمل أيضا أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور وما سيأتي في حديث أبي هريرة المخرج في السنن وسأذكره في الباب بعده وسلك الداودي في الجمع مسلا آخر فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع الأحاديث الدالة على الرخصة واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ.

(عمدة القاري ج18 ص127-128)

“لتجلس عليها وتوسدها ” فدل ذلك على كراهة القعود على الصور وروي ذلك عن الليث بن سعد والحسن بن حيي وبعض الشافعية وقال الطحاوي ذهب ذاهبون إلى كراهة اتخاذ ما فيه الصور من الثياب وما كان يتوطأ من ذلك ويمتهن وما كان ملبوسا وكرهوا كونه في البيوت واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبحديث أبي هريرة الذي مضى في الباب السابق… وقال بعضهم وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله التعارض لأن الذي قبله يدل على أنه صلي الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلا. قلت لا تعارض بينها أصلا لأن هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا من حديث عائشة كما ذكرنا الآن وفيه: فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بها في البيت فهذا يدل على أنه استعمل ما عملت منها وهما المرفقتان غاية ما في الباب أن البخاري لم يرو هذه الزيادة والحديث حديث واحد وقد ذهل هذا القائل عن رواية مسلم فلذلك قال بالتعارض وادعى الداودي أن هذا الحديث ناسخ لجميع الأحاديث الدالة على الرخصة واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ ورد عليه ابن التين بأن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه.

(عمدة القاري ج18 ص130)

وقال الطحاوي: يحتمل قوله “إلا رقما في ثوب” إنه أراد رقما يوطأ ويمتهن كالبسط والوسائد انتهى. وقالوا کره رسول الله ما كان سترا ولم يكره ما يداس عليه ويوطئ. وبهذا قال سعد بن ابي وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء وعكرمة وقال عكرمة: فيما يوطأ من الصور هوان لها وهذا أوسط المذاهب وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وإنما نهي الشارع أولا عن الصور كلها وإن كانت رقا لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى إيجاد الثياب فأباح ما يمتهن لأنه يؤمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن وبقي النهي فيما لا يمتهن.

 (الصحيح البخاري 5963)

حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، قال: سمعت النضر بن أنس بن مالك، يحدث قتادة قال: كنت عند ابن عباس، وهم يسألونه، ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل، فقال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: «من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ.

(فتح الباري ج10 ص444)

ورده الطحاوي بأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها التي لو قطعت من ذي الروح لما عاش دل ذلك على إباحة ما لا روح له أصلا  قلت وقضيته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا يخفى ، وأظن مجاهدا سمع حديث أبي هريرة الماضي ففيه فليخلقوا ذرة ، وليخلقوا شعيرة ، فإن في ذكر الذرة إشارة إلى ما له روح وفي ذكر الشعير إشارة إلى ما ينبت مما يؤكل ، وأما ما لا روح فيه ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه ويقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمد الجويني أن نسج الصورة في الثوب يمتنع لأنه قد يلبس وطرده المتولي في التصوير على الأرض ونحوها وصحح النووي تحريم جميع ذلك ، قال النووي ويستثنى من جواز تصوير ما له ظل ومن اتخاذه لعب البنات لما ورد من الرخصة في ذلك. 

(تكملة فتح الملهم ج5 ص94)

ومن أجل هذه الأحاديث والآثار ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم التصوير واتخاذ الصور في البيوت سواء كانت مجسمة لها ظل أو كانت غير مجسمة ليس لها ظل. فيقول النووي رحمه الله تعالی تحت حديث الباب ” قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شدید التحريم وهو الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأنه فيه مضاهاة لخلق الله تعالی. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان، فإن كان معلقا على حائط، أو ثوبا ملبوسا، أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنة: فهو حرام، وإن كان في بساط يداس، ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن: فليس بحرام. ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم”

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: