I had posted a question earlier this morning. But I forgot to mention this. My husband told me that he doesn’t want to continue relationship with me and he is ending things with me. And he told me this personally and on text and told this to my father also. Does this count as divorce?
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
Sister in Islaam,
Your husband’s behavior is unfortunate. The answers to your queries are as follows:
- If the above is true, you have the right to ask for a khula’.
- In principle, words that result in divorce are of two types:
- Sareeh– plain and clear words of divorce; this type constitutes divorce irrespective of one’s intention.
- Kinaayah– ambiguous and allusive words which may imply divorce; this type constitutes divorce provided the husband intended divorce or the setting was such that it implied a divorce, such as a discussion of divorce[1].
In the enquired query, if your husband intended divorce by his statement that “he is ending things with me”, then divorce took place. If he did not intend divorce, then divorce did not take place.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
______
[1] الأصل للشيباني (4/ 455)
وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقني، فقال: اعتدي، ثم قال: لم أنو الطلاق، فإنه لا يصدق في القضاء، فهي طالق، لأن هذا جواب الكلام. وكذلك لو كان في غضب فيما بينهما وذكر الطلاق فإنها طالق في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه يدين.
كنز الدقائق (2/ 355)
باب الكنايات لا تطلق بها إلا بنيته، أو دلالة الحال
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 356)
(إلا بالنية) أي: نية الطلاق (أو دلالة الحال) / وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 235)
” وأما الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال ” لأنها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين أو دلالته……
والكنايات ثلاثة أقسام ما يصلح جوابا وردا وما يصلح جوابا لا ردا وما يصلح جوابا وسبا وشتيمة ففي حالة الرضا لا يكون شيء منها طلاقا إلا بالنية فالقول قوله في إنكار النية لما قلنا وفي حالة مذاكرة الطلاق لم يصدق فيما يصلح جوابا ولا يصلح ردا في القضاء مثل قوله خلية برية بائن بتة حرام اعتدي أمرك بيدك اختاري لأن الظاهر أن مراده الطلاق عند سؤال الطلاق
الدر المختار (3/ 296)
باب الكنايات (كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب،…… (وفي مذاكرة الطلاق) يتوقف (الأول فقط) ويقع بالأخيرين وإن لم ينو لأن مع الدلالة لا يصدق قضاء في نفي النية لأنها أقوى لكونها ظاهرة، والنية باطنة ولذا تقبل بينتها على الدلالة لا على النية إلا أن تقام على إقراره بها عمادية
الفتاوى الهندية (8/ 316)
( الفصل الخامس في الكنايات ) لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة حال كذا في الجوهرة النيرة .ثم الكنايات ثلاثة أقسام ( ما يصلح جوابا لا غير ) أمرك بيدك ، اختاري ، اعتدي ( وما يصلح جوابا وردا لا غير ) اخرجي اذهبي اعزبي قومي تقنعي استتري تخمري ( وما يصلح جوابا وشتما ) خلية برية بتة بتلة بائن حرام والأحوال ثلاثة (حالة) الرضا ( وحالة ) مذاكرة الطلاق بأن تسأل هي طلاقها أو غيرها يسأل طلاقها ( وحالة ) الغضب ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق في الألفاظ كلها إلا بالنية والقول قول الزوج في ترك النية مع اليمين وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق في سائر الأقسام قضاء إلا فيما يصلح جوابا وردا فإنه لا يجعل طلاقا كذا في الكافي