Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Asexuality in Islaam, Is it necessary to get married?

Asexuality in Islaam, Is it necessary to get married?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamualaikum, my question is regarding asexuality in Islam and marriage.

Here is the situation:

I am asexual, which means that I am not sexually attracted to anyone, neither men nor women. This means that I have no interest or desire for physical intimacy and am therefore in no danger of committing zina if I don’t get married. Because of this, I feel like marriage doesn’t suit me and that I wouldn’t benefit from it at all.

My Question is:

Is it still necessary or important for me to get married from an Islamic perspective? I know that marriage is half of our deen and that Islam puts a lot of importance on marriage. However, from my knowledge the purpose of marriage is to prevent human beings from committing zina. And since that’s not a problem or risk for me, would I still be neglecting my religion if I don’t get married?

Jazakallahu Khayran

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Brother/Sister in Islam,

Marriage is a great sunnah[i] of Rasulullaah (Sallallaahu ‘alaihi wasallam) and it is an act of worship[ii]. Consider the following hadith of Rasulullaah (Sallallaahu ‘alaihi wasallam):

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ[iii]

Translation: “Marriage is from my sunnah. Thus, whosoever does not act accordingly, he is not from me (my followers). And get married, because I’ll surely increase the population of my ummah through you.”

While marriage is generally recommended in Islaam[iv], it is only compulsory when one fears succumbing to temptations and falling into zinaa (fornication)[v].  If one fears that he/she will not be able to fulfill the rights of the spouse, then in certain cases it will be disliked or even forbidden[vi].

Lacking sexual desire is not a sin in itself. However, when one gets married, sexual desire is a crucial component of the matrimony and without it, one will not be able to fulfill the rights of the spouse. Getting married in such a scenario is not recommended.

Bear in mind that the laws of hijaab and co-gender interactions are binding upon asexual individuals as well.

And Allaah Ta’aala Knows Best

Muajul I. Chowdhury

Student Darul Iftaa

New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[i]  مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 173) 

10390 – عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخِتَانُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي»

صحيح البخاري (7/ 2) 

5063 – حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 316)

(ويسن مؤكدا حالة الاعتدال) وهو الأصح قال – عليه الصلاة والسلام – «النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس من . 

وقال «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم»

[ii]  الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 177) 

ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح والايمان.

[iii]  سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (3/ 54) 

1846 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، حَدّثَنَا آدَمُ، حَدّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ الْقَاسِمِ

عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ”.

[iv]  الدر المختار (3/ 7) 

(و) يكون (سنة) مؤكدة في الأصح فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولدا (حال الاعتدال) أي القدرة على وطء ومهر ونفقة.

سبل الوفاق إلى أحكام الزواج والطلاق (ص: 11) 

حكم الزواج:

إن صفة الزواج تختلف باختلاف أحوال الناس في توقان شهوتهم وقدرتهم على ضبطها؛ لذلك تعتريه الأحكام الآتية:

أولا: فرض؛ ويكون عند تحقق الرجل أنه لو لم يتزوج لزنى؛ لأن الزنا حرام قطعا، ولا يتوصل إلى تركه في هذه الحالة إلا بالزواج، والقاعدة: أن ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضا.

ثانيا: واجب؛ ويكون عند التوقان أي شدة الاشتياق إلى التزوج بحيث يخاف الرجل الوقوع في الزنا لو لم يتزوج من غير تيقن.

وهذان القسمان مشروطان بشرطين:

أن يكون مالكا للمهر والنفقة، فليس من خافه إذا كان عاجزا عنهما آثم بتركه.

عدم خوف الجور؛ فإن تعارض خوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج قدم خوف الجور، فلا افتراض حينئذ، بل مكروه; لأن الجور معصية متعلقة بالعباد، والمنع من الزنا من حقوق الله تعالى، وحق العبد مقدم عند التعارض لاحتياجه وغنى المولى تعالى.

ثالثا: سنة؛ وعبر بعضهم بالاستحباب والندب لما يتساهل من إطلاق المستحب على السنة؛ وهو في حالة الاعتدال: أي لا يكون في شدة الاشتياق إلى التزوج، ولا في غاية الفتور عنه، والأصح أن السنة هنا مؤكدة؛ لأنه واظب عليه – صلى الله عليه وسلم – مدة عمره وهذا آية التوكيد.

والدليل على السنية في حالة الاعتدال

قوله – صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)(6)؛ إذ أقام الصوم مقام النكاح , والصوم ليس بواجب فدل على أن النكاح ليس بواجب أيضا , لأن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب.

قوله – صلى الله عليه وسلم – للنفر الثلاثة: (لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني).

قوله – صلى الله عليه وسلم – : (من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح).

رابعا: مباح؛ وهو إذا لم يقصد إقامة السنة، بل قصد مجرد الشهوة ولم يخف شيئا، لم يثب عليه؛ إذ لا ثواب إلا بالنية، فيكون مباحا أيضا كالوطء لقضاء الشهوة، وحديث الرسول – صلى الله عليه وسلم -: (يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)؛ لأجل تحصين النفس.

خامسا؛ حرام؛ ويكون إذا تيقن الرجل عدم القيام بأمور الزوجية من كفاية زوجته حاجتها من الجماع؛ لأن الزواج شرع لكفاية كل منها الآخر رغبته، وبعدم قدرته على ذلك يكون الجور عليها؛ وتعريضها للانحراف، وهو مشروع لمصلحة تحصين النفس وتحصيل الثواب، وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات، فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد.

سادسا: مكروه تحريما؛ وهو إذا خاف الرجل الجور عليها، وهو متمكن من الاحتزاز عنه: كعدم كفايتها حاجتها من الوطء.

ومشت المتون على أن القسمة ثلاثية؛ وهي الوجوب والسنية والكراهة، وهذه القسمة السداسية ذكرها ابن الهمام وابن نجيم والشرنبلالي وابن عابدين، ومنهم من جعلها خماسية فلم يذكر المباح.

رد المحتار (3/ 7) 

(قوله: سنة مؤكدة في الأصح) وهو محمل القول بالاستحباب وكثيرا ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة وقيل: فرض كفاية، وقيل واجب كفاية وتمامه في الفتح، وقيل واجب عينا ورجحه في النهر كما يأتي قال في البحر ودليل السنية حالة الاعتدال الاقتداء بحاله – صلى الله عليه وسلم – في نفسه ورده على من أراد من أمته التخلي للعبادة كما في الصحيحين ردا بليغا بقوله «فمن رغب عن سنتي فليس مني» كما أوضحه في الفتح. اهـ.

وهو أفضل من الاشتغال بتعلم وتعليم كما في درر البحار وقدمنا أنه أفضل من التخلي للنوافل (قوله: فيأثم بتركه) لأن الصحيح أن ترك المؤكدة مؤثم كما علم في الصلاة بحر، وقدمنا في سنن الصلاة أن اللاحق بتركها إثم يسير وأن المراد الترك مع الإصرار وبهذا فارقت المؤكدة الواجب، وإن كان مقتضى كلام البدائع في الإمامة أنه لا فرق بينهما إلا في العبارة.

(قوله: ويثاب إن نوى تحصينها) أي منع نفسه ونفسها عن الحرام، وكذا لو نوى مجرد الاتباع وامتثال الأمر بخلاف ما لو نوى مجرد قضاء الشهوة واللذة (قوله: أي القدرة على وطء) أي الاعتدال في التوقان أن لا يكون بالمعنى المار في الواجب والفرض وهو شدة الاشتياق، وأن لا يكون في غاية الفتور كالعنين ولذا فسره في شرحه على الملتقى بأن يكون بين الفتور والشوق وزاد المهر والنفقة؛ لأن العجز عنهما يسقط الفرض فيسقط السنية بالأولى، وفي البحر والمراد حالة القدرة على الوطء، والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور وترك الفرائض والسنن، فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحدا من الثلاثة أي الأخيرة فليس معتدلا فلا يكون سنة في حقه كما أفاده في البدائع.

[v]  الدر المختار (3/ 6) 

(ويكون واجبا عند التوقان) فإن تيقن الزنا إلا به فرض نهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة، وإلا فلا إثم بتركه بدائع

ملتقى الأبحر (ص: 467) 

هُوَ عقد يرد على ملك الْمُتْعَة قصدا يجب عِنْد التوقان وَيكرهُ عِنْد خوف الْجور وَيسن مؤكداً حَالَة الِاعْتِدَال وَينْعَقد

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 316) 

(يجب عند التوقان) وهو الشوق القوي، والمراد بالواجب اللازم فيشمل الفرض والواجب فإنه يكون واجبا عند عدم خوف الوقوع في الزنا وإن كان بحيث لو لم يتزوج لا يحترز عنه فرضا بشرط أن يملك المهر والنفقة؛ لأن ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضا وذهب جماعة من أشياخنا إلى أنه فرض كفاية وذهب آخرون إلى أنه واجب على الكفاية وقال الشافعي هو مباح؛ لأنه من جملة المعاملات.

[vi]  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 316) 

(ويكره عند خوف الجور) أي عند عدم رعاية حقوق الزوجية لأن مشروعيته إنما هي لتحصين النفس وتحصيل الثواب بالولد والذي يخاف الجور يأثم ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد وقضيته الحرمة إلا أن النصوص لم تنهض بها فقلنا بالكراهة.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 467) 

وهو وجيه ، ولا يبعد أن يكون المراد بالسنية لما مر في باب الإمامة من تصريح صاحب البدائع وغيره في الجمع بين القول بوجوب الجماعة وسنيتها بأنه اختلاف في العبارة ؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء .ا هـ .تأمل .ولا ينافي ذلك كون الوجوب عند التوقان ؛ لأن الواجب يختلف فإذا خاف الوقوع في الحرام وتركه يكون إثمه أشد من تركه عند عدم التوقان .( قوله : والمراد به أن يخاف منه الوقوع في الزنا ) أي الخوف بمعنييه السابقين لحمله الواجب على ما يشمل الفرض .

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: