Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Laws of Beautification and Adornment

Laws of Beautification and Adornment

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalmualkimum. Hope you are well. I wanted to know what is permissible to do to adorn myself for my husband. I wanted an answer that covers all aspects, such as coloured jilbabs, wearing lingerie, cutting hair, wigs, lipstick, nail polish etc. Also what about imitation jewellery, perfumes?

Answer

Foreword by Hazrat Mufti Ebrahim Desai (Hafidhahullah)

Beauty and adornment is the nature of women. Shariah also encourages women to beautify themselves for their husbands. If a woman adorns herself within the limitations of Shariah, that is an act of virtue. If she trespasses the limits of Shariah in beautifying herself, it will be a vice.

We are inundated with requests from women to present some guidelines on beautification and adornment for women in Shariah.

Moulana Huzaifah Deedat Sallamahu has researched the topic and presented guidelines on more than 20 means of beautification with relevant references. We hope this article will make a useful read and guidance.

May Allah Ta’āla accept the efforts of Moulana Huzaifah Deedat and grant him qabuilyyah. Ameen.

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In an environment which constantly emphasizes the physical form through various media, women are constantly faced with an unattainable standard of beauty. Although Muslim women are falsely classified as oppressed based on their modest dress, they are in fact liberated from such objectification by the society around them. This modest appearance, which includes veiling, highlights a woman’s personality and character instead of her physical figure and promotes a deeper appreciation for who she is as a person.[1] However, Islam is not averse to women adorning themselves for their husbands and exemplify her beauty and elegance using permissible means. In fact, Islam encourages this. In this way she will appear more beautiful and alluring to him. Just as clothing wraps a person, a woman should beautify herself so that she wraps her husband’s attention exclusively for herself. She should captivate his attention and imagination by fulfilling all his permissible desires.

Every time the husband and wife glance at each other, the glance should arouse them and stir up more love for their spouse. This will create harmony and amicability and it will be a means of creating a serene, blissful and peaceful married life. If every day of the marriage can mirror the first day of marriage, and every night reflect the first night of marriage, then the marriage will be a euphoric experience on this world.   The gentleness, passion, love, tenderness displayed on the first day and night of the marriage should be portrayed throughout one’s life. [2]

It is also important to note that shame and modesty is emphasized in Shariah. It is one of the core values and standard of Islam. Shame and modesty should also be expressed through one’s attire and conduct. As Muslims we should distinguish ourselves from non-muslims in every possible way. Our attire should not resemble their attire nor any of their traits. [3]

The following items that will be mentioned for beatification purposes should be within the limits of the Shari`ah and to gain the pleasure of the husband.

COLOURED JILBABS

It is permissible to wear a jilbab of any colour. However, the colour should not be attractive..[4] 

LINGERIE.

It is permissible to wear any types of clothes when one is in total privacy with her husband.[5]

CUTTING HAIR.

It is prohibited for women to cut or trim their hair in any way even though to appease her husband or instructed by him.[6] Cutting hair in layers is also prohibited.[7]

DYING OR BLEACHING

It is permissible to dye or bleach one’s hair any colour besides black on condition there no impure ingredients in the dye and not imitating the way of immoral people.[8]

PIERCING. 

It is permissible to pierce the nose and ears. [9]

It is not permissible to pierce any other part of the body such as belly, tongue etc. as it is the custom of the fussaq (transgressors).[10]

ARTIFICAL WIGS AND HAIR EXTENSIONS

It is permissible to wear wigs or hair extensions made out of,

  • Synthetic hair.
  • Animal hair except Pig hair.[11]

It is not permissible to wear wigs or hair extensions made out of,

  • Human hair.
  • Pig hair.[12]

Wigs should not be worn for the purpose of deception and pretense.[13]

HAIR STRAIGHTENING

It is permissible to use hair straightening cosmetics provided they don’t contain impure ingredients.[14] If the product is water soluble, it will be permissible to do masah on it whilst making wudhu. [15]

PLUCKING EYEBROWS

It is not permissible to pluck the eyebrows.[16] If one’s eyebrows are bushy and thick one may neaten them by removing stray ends.[17]

HAIR REMOVAL CREAMS

It is permissible to use hair removal creams to remove unwanted facial hair such as beard hair or moustache provided they don’t contain impure ingredients.[18]

FAKE EYELASHES

It is permissible to wear fake eyelashes on condition they are not made from human or pig hair.[19]

It would be advisable to visit a medical practitioner before using fake eyelashes as they often lead to chronic allergies.[20]

LIPSTICKS

It is permissible to use lipsticks on condition they don’t contain impure ingredients.[21]

Most of the lipsticks on the market contain carmine. Carmine also called cochineal, cochineal extract, crimson lake or carmine lake, natural red 4, C.I. 75470,or E120, is a pigment of a bright-red color obtained by crushing and boiling dried insects in water to extract the carminic acid. Carmine is used in the manufacture of artificial flowers, paints, crimson ink, rouge, and other cosmetics, and is routinely added to food products such as yogurtcandy and certain brands of juice.[22]

In principle, it is impermissible to consume insects or its products. There is a strong possibility of intake of lipstick through licking etc., therefore, lipstick having carmine is not permissible.[23]

LIQUID MATTE

Liquid Matte contains the pigment of a lipstick, and the glide and sheen of a gloss.[24] The same ruling will apply as lipsticks. 

EYE-LINERS/EYE SHADOW

It is permissible to use eye-liners or eye shadows on condition they don’t contain impure ingredients.[25]It is permissible to use eye-liners or eye shadows containing carmine.[26]

MAKE UP

It is permissible to use any type of makeup on condition they don’t contain impure ingredients. In order to determine the permissibility of the make ups one should look out for the sign stating if the products are vegan friendly. [27]

NAIL POLISH

It is permissible to use nail polish on condition that it should be removed for wudhu.[28]

MEHNDI

It is permissible to decorate the hands, nails and feet with henna.[29] 

ARTIFICAL NAILS

It is permissible to put on artificial nails; however, they should be removed when doing wudhu.[30]

COLOURED CONTACT LENSES

It is permissible to wear colored contact lens to beautify oneself for the pleasure of the husband.[31]

RINGS

Rings made out of gold and silver are permitted.[32]

Rose gold and white gold rings are also permitted if the gold content is predominant.[33]

In principle, if the ring is made of an alloy of different metals then the ring will take the ruling of whichever metal is predominant in the alloy. For example, if the finger ring is made of an alloy containing 37.5% platinum, 10% silver and 52.5% gold, the ring will be considered to be of gold and therefore it will be permissible for a woman to wear it[34]. 

IMITATION RINGS

It is not permissible for women to wear imitation rings.[35]

PLATINUM RINGS

It is not permissible for women to wear platinum rings.[36]

IMITATION JEWELLERY

It is permissible to wear other jewellery besides rings for example, necklace, bracelet, etc. that are made from other metals besides gold or silver.[37]

FRAGRANCES. 

Perfumes contain alcohol. If the alcohol in the perfumes are derived from dates and grapes, then it is impure.[38] However, if the alcohol is not derived from grapes and dates, or it is synthetic, it is pure and permissible to use.[39] Generally perfumes have synthetic alcohol.

And Allah Ta’āla Knows Best

Huzaifah Deedat

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] Abstracted from article-Women in Islam

[2] Abstracted from: http://www.askimam.org/public/question_detail/19600 

صحيح البخاري-دار طوق النجاة (1/ 11) [3]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

صحيح البخاري- دار طوق النجاة (1/ 14)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُ فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ

سنن أبي داود ت الأرنؤوط- دار الرسالة العالمية (6/ 144)

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو النضرِ، حدَّثنا عبدُ الرحمن ابنُ ثابتٍ، حدَّثنا حسانُ بنُ عطيَّهَ، عن أبي مُنيب الجُرَشيٍّ

عن ابنِ عُمَرَ، قال: قال رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلم -:، مَن تَشَبَّه بقومٍ فهو منهم

آپ کے مساءل اور ان کا حل -جلد -8 ص44 -مکتبہ لدھیانوی [4]

کس قسم کے رنگ کا کپڑا شریعت مطہرہ میں برقع کے لئے استعمال کرنا چاہئے؟: سوال

جواب: ہر قسم کے رنگین کپڑے کا برقع استعمال کر سکتی ہے، اصل چیز ڈھانپنا ہے  

فتاوی بینات  جلد 4 ص 464-463 -مکتبہ بینات

صورت مسئولہ میں سیاہ برقعہ پہننے میں شرعا کوئی قباحت نہیں۔ چادر یا برقعہ اوڑھنے سے عورت کا اصل مقصود پردہ کرنا اور اجنبی مردوں سے اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ اس میں کوئی خاص رنگ یا کوئی خاص برقعہ اور چادر ضروری نہیں۔ چادر اور برقعہ سیاہ ہو یا کسی اور رنگ کا، اگر اس سے مکمل پردہ ہو جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی بے پردگی نہیں ہوتی تو اس کا پہننا جائز ہے۔

[6](349/2)الفتاوى الولوالجية دار الكتب العلمية

 المرأة إذا حلقت رأسها إن فعلت لوجع أصابها لا بأس به وإن فعلت تشبها بالرجل يكره لأنها ملعونة

( (52/2 خلاصة الفتاوى لطاهر البخاري مكتبة رشيدية

ولو قطعت شعرها عليها أن يستغفر الله تعالى

(323/2) الحاوي القدسي للغزنوي دار النوادر

وحلق شعر المرأة لوجع أو مرض يجوز ولغير ضرورة لا يجوز

( (102الملتقط لناصر الدين السمرقندي دار الكتب العلمية

لا يحل للمرأة قطع شعرها

((138/1الفتاوى البزازية للكردري دار الكتب العلمية 

 ولو قطعت شعر نفسها عليها الإستغفار

(ص: 178) الأشباه والنظائر لابن نجيم –دار الكتب العلمية 

لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ قَطْعُ شَعْرِهَا وَلَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ

(664/1) الدر المختار دار الكتب العلمية

وفيه قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت زاد في البزازية وإن بإذن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته، والمعنى المؤثر التشبه بالرجال

(5/ 377) المحيط البرهاني في الفقه النعماني- دار الكتب العلمية  

وإذا حلقت المرأة شعرها؛ فإن حلقت لوجع أصابها فلا بأس به، وإن حلقت تشبهاً بالرجال فهو مكروه، وهي ملعونة على لسان صاحب الشرع،

(401/6) رد المحتار دار الفكر

(قوله والمعنى المؤثر) أي العلة المؤثرة في إثمها التشبه بالرجال فإنه لا يجوز كالتشبه بالنساء حتى قال في المجتبى رامزا: يكره غزل الرجل على هيئة غزل النساء

 (203/4)حاشية الطحطاوي على الدر المختار مخطوط 

(قوله أثمت) محمول لي ما إذا قصدت التشبه بالرجال وإن كان لوجع أصابها فلا بأس به كذا في الهندية عن الكبرى ويدل على هذا التقييد المعنى الذي ذكره

فتاوی رحیمیۃ جلد10119دار الاشاعت

سوال: اگر کسی عورت کے چوٹی کے بال بڑے چھوٹے ہوں تو ان کو برابر کرنے کے لۓ بال کاٹنا کیسا ہے؟ بعض عورتیں اپنی لڑکیوں کے بال بطور فیشن کاٹنی رہتی ہیں اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: بال قدرۃ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے کاٹنے سے چوٹی چھوٹی ہوگی لہذا بال نہ کاٹے جائیں چھوٹی بچیوں کے بال بھی بطور فیشن کاٹنا ممنوع ہے

فتاوی رحیمیۃ –جلد 10 ص 120– دار الاشاعت

عورت کے زیادہ لمبے بال کاٹ کر کم کرنا؟

جواب: گھنے اور لمبے بال عورتوں اور بچیوں کے لۓ باعث زینت ہیں آسمانوں پر فرشتوں کی تسبیح ہے سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بالذوائب ۔ ۔ ۔ لہذا بالوں کو چھوٹا نہ کیا جاۓ البتہ اتنے بڑے ہوں کہ سرین سے بھی نیچے ہوجائیں اور عیب دار معلوم ہونے لگیں تو سرین سے نیچے والے حصہ کے بالوں کو کاٹا جاسکتا ہے

 امداد الاحکام -جلد 4 -ص 355– مکتبہ دار العلوم کراچی

اس میں کسی کو کلام نہیں کہ عورتیں بوقت ضرورت اپنے بالوں کو کتر کر کس قدر کم کرسکتی ہیں چنانچہ حج میں عورتوں کے لۓ قصر بقدر انملۃ جائز بلکہ تحلل کے لۓ ضروری ہے۔ ۔ ۔ پس ازواج مطہرات کے بال کمی کے بعد بھی مردوں کے بالوں سے ممتاز اور زیادہ تھے اور ان کو کم کرنے کا منشا بھی ضرورت اور ترک زینت تھی…

الدليل على الجواب: قال سفيان بن عيينة كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات وللمعتدة السكنى فجعل لهن البيوت ما عش ولا يمكن رقابها اهـ ذكر السيوطي في الخصائص له في تفسير قوله تعالى وقرن في بيوتكن وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لنسائه هذه الحجة ثم ظهور الحصر وقال النووي الوفرة الشيع وأكثر من اللمة واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر قاله الأصمعي وقال العياض رحمه الله ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتركهن التزين واستغنائهن من تطويل الشعر وتخفيفا لمؤنة رؤسهن إلى أن قال وهو متعين ولا يظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه وسلم في شرح حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألته عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وقال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من شعورهن حتى تكون كالوفرة اهـ

پس اس حدیث سے اگر استدلال ہوسکتا ہے تو صرف اس پر استدلال ہوسکتا ہے کہ بیوہ عورت کو جائز ہے کہ اپنے سر کے بال زیادہ لمبے نہ کرے بلکہ وفرہ کے قریب کردے اور وفرہ کے جو معنی ہم نے بیان کئے ہیں نووی نے اسی کو ترجیح دی ہے اور گو اس کے معنی ہیں اور بھی اقوال ہیں مگر جب احتمال پیدا ہو گیا تو اس کے خلاف پر استدلال نہیں ہوسکتا إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال

التنبيه: وقد بحث فيه الشيخ على التهانوي رحمه الله أيضا انظرامداد الفتاوى ص٢٢٨ ج٤

 (278/1)الأشباه والنظائر دار الكتب العلمية

وتمنع عن حلق رأسها

(81/2) صحيح البخاري دار طوق النجاة

عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال وجع أبو موسى وجعا شديدا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم “برئ من الصالقة والحالقة والشاقة”

(استدل به ابن قدامة في “المغني”)

(130/8) سنن النسائي مكتب المطبوعات الإسلامية

عن علي “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها”

(هو ضعيف كما قال البعض إلا أن لوجوه تضعيفه أجوبة)

 التنبيه: أما حلق المرأة شعر رأسها فمذهبنا أنه حرام وهو مذهب المالكية وقول عند الشافعية وقول عند الحنابلة ولكن الأصح عند الشافعية أنه مكروه وهو قول عند الحنابلة إلا أن أحمد سئل “عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه على حديث ميمونة؟ قال لأي شيء تأخذه؟ قيل له لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب قال إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس” نقله ابن قدامة

التنبيه: وأما قص المرأة شعر رأسها فقد قال الشافعية أنه جائز وقال الحنابلة أنه مكروه وهو غير جائز عندنا أيضا

استدل القائلون بالجواز:

(256/1) صحيح مسلم دار إحياء التراث العربي

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ “فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا” قال “وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة”

(قال القاضي عياض: “ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمؤنة رؤوسهن” وقال الشيخ شبير أحمد عثماني: “أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يقصصن شعورهن المسترسلة ويعقدنها على القفا أو على الرأس من غير أن يتخذنها قرونا وضفائر حتى تكون الوفرة في عدم مجاوزتها من الأذنين كما يفعله كثير من العجائز والأيامى في عصرنا بل عامة النساء في حالة الإغتسال بعد غسل الرأس فإن الشعور الطويلة لو استرسلت على حالها فإيصال الماء إلى البدن المستور تحت الشعور المسترسلة لا يخلو عن كلفة ومشقة”)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر (6/ 407) [7]

ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب،  

الفتاوى الهندية -. دار الفكر (5/ 357) 

 يكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض

فتاوی دینہ-جلد 5-ص- 96-مکتبہ دینہ 

انگلش بال کٹوانے سے سر کے تمام بال برابر نہیں رہتے بلکہ چہوٹے بڑے رہتے ہیں کہ بعض حصہ کے بال بڑے اور بعض حصہ کے بال بالکل چہوٹے ہو جاتے ہیں ایسے بالوں کو قزع کہتے ہیں، جس سے حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے، نیز یہ فاسق و فاجر لوگوں کے ساتہ متشابہت اختیار کر نا ہے اور اس سے بہی حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے، لہذا ایسی فیشن والے بال رکہنے سے بچنا چاہے

البحر الرائق –  دار المعرفة (8/ 208) [8] 

وَلَا بَأْسَ بِخِضَابِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ بِالْحِنَّاءِ وَالْوَشْمَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِأَنَّ ذلك سَبَبٌ لِزِيَادَةِ الرَّغْبَةِ وَالْمَحَبَّةِ بين الزَّوْجَيْنِ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)- دار الفكر (6/ 756)

ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقوله – عليه الصلاة والسلام – «غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 359)

أن الخضاب حسن لكن بالحناء والكتم

سنن النسائي- مكتب المطبوعات الإسلامية (8/ 138)

 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ: «قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ آخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)- دار الفكر (6/ 420) [9]

ولا بأس بثقب أذن البنت والطفل استحسانا ملتقط

صحيح البخاري- دار طوق النجاة (7/ 40)

 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، سَأَلَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِيدَ، أَضْحًى أَوْ فِطْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ – يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ – قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلاَ إِقَامَةً، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ، يَدْفَعْنَ إِلَى بِلاَلٍ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلاَلٌ إِلَى بَيْتِهِ»

البحر الرائق شرح كنز الدقائق-موقع الإسلام (24/ 499)

 وَكَذَا يَجُوزُ ثَقْبُ أُذُنِ الْبَنَاتِ الْأَطْفَالِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لِلزِّينَةِ وَكَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ وَقْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر (6/ 420) 

وهل يجوز الخزام في الأنف ، لم أره،

______________

قوله لم أره) قلت: إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القرط)

کتاب الفتاوی-جلد 6-ص 83–زم زم  

جیسے کان زینت کی جگہ ہے، اسی طرح ناک بہی زینت کی جگہوں میں ہے، کان میں بالیاں پہننے کا ذکر خود حدیث میں ہے، اور ظاہر ہے سوراخ کر کے ہی پہنی گئ ہو گی، اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ناک میں زیور پہننے کے لے سراخ کرنا درست ہے، نہ احادیث میں اس کی ممانعت فرمائی گئ ہے،نہ فقہاء نے اس کو منع کیا ہے

المحيط البرهاني في الفقه النعماني-دار الكتب العلمية (5/ 377) [11] 

وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، قال عليه السلام: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى، وإنما جاءت الرخصة في شعر غير بني آدم، تتخذه المرأة، ويزيد في قرونها، هكذا ذكر في «النوازل» وهو مروي عن أبي يوسف

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر (6/ 373)

وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونها، وهو مروي عن أبي يوسف، وفي الخانية ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر

تحفة الفقهاء–دار الكتب العلمية (3/ 344)

وَلَا بَأْس بِأَن تصل شعرهَا بِشعر الْبَهِيمَة لِأَن ذَلِك من بَاب الزِّينَة وَهِي غير مَمْنُوعَة عَنْهَا للزَّوْج

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر (6/ 373)

النمص: نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش اهـ ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بعد، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء. وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اهـ، وفي التتارخانية عن المضمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث اهـ ومثله في المجتبى تأمل

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتب العلمية (5/ 125)

ولا بأس بذلك من شعر البهيمة وصوفها

الاختيار لتعليل المختار-مطبعة الحلبي -وصورتها دار الكتب العلمية (4/ 164) [12]

وَصْلُ الشَّعْرِ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ حَرَامٌ) سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَهَا أَوْ شَعْرَ غَيْرِهَا لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُوشِرَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ» ؛ فَالْوَاصِلَةُ: الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشِعْرِ الْغَيْرِ، أَوِ الَّتِي تُوصِلُ شَعْرَهَا بِشِعْرٍ آخَرَ زُورًا؛ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: الَّتِي تُوَصَّلُ لَهَا ذَلِكَ بِطَلَبِهَا؛ وَالْوَاشِمَةُ: الَّتِي تَشِمُ فِي الْوَجْهِ وَالذِّرَاعِ، وَهُوَ أَنْ تَغْرِزَ الْجِلْدَ بِإِبْرَةٍ ثُمَّ يُحْشَى بِكُحْلٍ أَوْ نَيْلٍ فَيَزْرَقُّ؛ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ؛ وَالْوَاشِرَةُ الَّتِي تُفَلِّجُ أَسْنَانَهَا: أَيْ تُحَدِّدُهَا وَتُرَقِّقُ أَطْرَافَهَا تَفْعَلُهُ الْعَجُوزُ تَتَشَبَّهُ بِالشَّوَابِّ؛ وَالْمُوشِرَةُ: الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا بِأَمْرِهَا؛ وَالنَّامِصَةُ: الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنَ الْوَجْهِ؛ وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)– دار الفكر (6/ 372) 

ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله – صلى الله عليه وسلم – «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة» النامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة التي يفعل بها ذلك

الفتاوى الهندية -. دار الفكر (5/ 358)

وصل الشعر بشعر الآدمي حرام

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر (6/ 308)

وَالْخِنْزِيرُ لَا يُسْتَعْمَلُ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ لِأَنَّ كُلَّ أَجْزَائِهِ نَجِسَةٌ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتب العلمية (5/ 125)

ولأن الآدمي بجميع أجزائه مكرم والانتفاع بالجزء المنفصل منه إهانة له ولهذا كره بيعه.

صحيح مسلم-دار إحياء التراث العربي (1/ 99) [13] 

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

صحيح ابن حبان – مخرجا-مؤسسة الرسالة (12/ 369)

 أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ الْجَهْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

[تعليق شعيب الأرنؤوط]

إسناده حسن

أما ما تزينت به المرأه لزوجها من تحمير الايدي أو الشفاء أو العارضين بما يلتبس بأصل الخلقه فانه ليس بداخل عند جمهور العلماء

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 26)- دار الكتب العلمية [15] 

(ولا يمنع) الطهارة (ونيم) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو جرمه، به يفتى (ودرن ووسخ) عطف تفسير، وكذا دهن ودسومة (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقا) أي قرويا أو مدنيا في الاصح بخلاف نحو عجين

صحيح مسلم- دار إحياء التراث العربي (3/ 1678)18

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ – وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ -، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ» فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ: ” لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ” فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ، قَالَ: «اذْهَبِي فَانْظُرِي»، قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا

عمدة القاري شرح صحيح البخاري-دار إحياء التراث العربي (22/ 63)

(وَالْمُتَنَمِّصَات) جمع متنمصة من التنمص وَهُوَ نتف الشّعْر من الْوَجْه، وَمِنْه قيل للمنقاص المنماس، والنامصة هِيَ الَّتِي تنتف الشّعْر بالمنماص. قَوْله: (والمتنمصة) هِيَ الَّتِي يفعل ذَلِك بهَا،

رياض الصالحين ت الفحل-دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع (ص: 462)

«وَالنَّامِصَةُ»: الَّتي تَأخُذُ مِنْ شَعْرِ حَاجِبِ غَيْرِهَا، وتُرَقِّقُهُ لِيَصِيرَ حَسَنًا. «وَالمُتَنَمِّصَةُ»: الَّتي تَأمُرُ مَنْ يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ.»

 حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح -. بولاق -(ص: 342)

ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنثين ومثله في الينابيع والمضمرات والمراد ما يكون مشوها لخبر لعن الله النامصة والمتنمصة

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر (6/ 373)

النمص: نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش اهـ ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بعد، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء. وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اهـ،

[17] احسن الفتاوی جلد 8 -ص 76 -ائچ ایم سعید

زیادہ پھیلے  تو ان کو درست کرکے عام حالت کے مطابق کرنا جاؑ ز ہے-غرضیکے تزیین مستحب ھے اور ازالہ عیب کا استحباب نسبتہ زیادہ موکد ہے اور تلبیس تغیر خلق نا جایز ہے ابرو بہت

احسن الفتاوی -جلد 8 -ص 75- ائچ ایم سعید [18]

عورت کے لۓ چہرے کے بال صاف کرنا جائز ہے، اور اگر ڈاڑہی یا مونچہ کے بال نکل آئیں تو ان کا ازالہ مستحب ہے

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر (6/ 373)

 إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اهـ، وفي التتارخانية عن المضمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث اهـ ومثله في المجتبى تأمل

عمدة القاري شرح صحيح البخاري-دار إحياء التراث العربي (22/ 47)

 لَو نَبتَت للْمَرْأَة لحية فَإِنَّهُ يسْتَحبّ لَهَا حلقها، وَكَذَا لَو نبت لَهَا شَارِب أَو عنفقة.

شرح أبي داود للعيني-مكتبة الرشد (1/ 164)

إذا نبتت للمرأة لحية يستحب حلقها

مصنف ابن أبي شيبة-مكتبة الرشد (5/ 202) [19]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْوِصَالِ إِذَا كَانَ صُوفًا

الفتاوى الهندية – دار الفكر (5/ 358)

ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر كذا في فتاوى قاضي خان

المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة– دار إحياء التراث العربي (5/ 245)

 وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، قال عليه السلام: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى، وإنما جاءت الرخصة في شعر غير بني آدم، تتخذه المرأة، ويزيد في قرونها، هكذا ذكر في النوازل

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)– دار الفكر (6/ 373)

وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونها، وهو مروي عن أبي يوسف، وفي الخانية ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر (قوله «لعن الله الواصلة» إلخ) الواصلة: التي تصل الشعر بشعر الغير والتي يوصل شعرها بشعر آخر زورا والمستوصلة: التي يوصل لها ذلك بطلبها والواشمة: التي تشم في الوجه والذراع،

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري-دار الكتاب الإسلامي-دار الكتاب الإسلامي (6/ 88)

وشعر الإنسان والانتفاع به) أي لم يجز بيعه والانتفاع به لأن الآدمي مكرم غير مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلا، وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم – «لعن الله الواصلة والمستوصلة» وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن كذا في الهداية، وصرح في فتح القدير بأن الآدمي مكرم، وإن كان كافرا، والواصلة هي التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة المعمول بها بإذنها ورضاها، ولعن في الحديث «النامصة والمتنمصة» والنامصة هي التي تنقص الحاجب لتزينه، والمتنمصة هي التي يفعل بها ذلك.

الاختيار لتعليل المختار- دار الكتب العلمية (1/ 19)

وشعر الإنسان وعظمه طاهر  وهو الصحيح ، إلا أنه لا يجوز الانتفاع به

[20] https://www.thebeautyinsiders.com/3-most-common-side-effects-of-having-fake-lashes.html

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2321496/The-dangers-eyelash-extensions-Popular-beauty-treatment-cause-infection-allergic-reaction-make-natural-lashes-fall-warn-medical-experts.html

http://www.livestrong.com/article/534806-allergic-reaction-to-eyelash-extensions-swollen-eyes/

[21] کتاب الفتاوی-جلد 6-ص 83–زم زم

اگر لپ اسٹک میں کوئی حرام جزو نہ ہو اور وضوء کا پانی جسم تک پہونچنے میں رکاوٹ نہ بنتا ہو، تو اس کا استعمال جائز نہیں، اگر کوئی حرام جزو اس کی بناوٹ میں شامل ہو اس کا استعمال جائز نہیں، اگر حرام جزو تو شامل نہ ہو، لیکن ہونٹ پر اسی تہ جم جاتی ہو کہ وضوء کا پانی نہ پہونچ سکے تو جن عورتوں پر نماز واجب ہے، ان کے لے لپ اسٹک لگانا جائز نہیں،جن عورتیں ایسی حالت میں ہوں کہ فی الحال ان پر نماز واجب نہیں اور نماز واجب ہونے سے پہلے لپ اسٹک صاف ہو جانے کی امید ہو ان کے لے لگا نے کی گنجائش ہے-

عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل اور ان کا حل- جلد 2-ص391- الطاف ایند سنز

اگر یہ لپ اسٹک ایسی ہو کہ اس کے ہوتے ہوۓ بہی وضوء اور فرض غسل میں جلد تک پانی اچہی طرح پہنچ جا تا ہو تو اس کا استعمال جائز ہے-

[23] (220/11)المبسوط للسرخسي- دار المعرفة – بيروت

 والمستخبث حرام بالنص لقوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] ولهذا حرم تناول الحشرات، فإنها مستخبثة طبعا، وإنما أبيح لنا أكل الطيبات قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: 172] فقد أكرم المؤمنين بهذا الخطاب حيث خاطبهم بما خاطب به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم

الفتاوى الهندية – دار الفكر (5/ 289)

وأما الذي يعيش في البر فأنواع ثلاثة ما ليس له دم أصلا وما ليس له دم سائل وما له دم سائل فما لا دم له مثل الجراد والزنبور والذباب والعنكبوت والخنفساء والعقرب والببغاء ونحوها لا يحل أكله إلا الجراد خاصة وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوزغ وسام أبرص وجميع الحشرات وهو أم الأرض من الفأر والجراد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها ولا خلاف في حرمة هذه الأشياء

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتب العلمية (5/ 36)

(وأما) الذي يعيش في البر فأنواع ثلاثة: ما ليس له دم أصلا، وما ليس له دم سائل، وما له دم سائل مثل الجراد والزنبور والذباب والعنكبوت والعضابة والخنفساء والبغاثة والعقرب ونحوها لا يحل أكله إلا الجراد خاصة؛ لأنها من الخبائث لاستبعاد الطباع السليمة إياها وقد قال الله تبارك وتعالى {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] إلا أن الجراد خص من هذه الجملة بقوله – عليه الصلاة والسلام – «أحلت لنا ميتتان» فبقي على ظاهر العموم وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوزغ وسام أبرص وجميع الحشرات وهوام الأرض من الفأر والقراد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها، ولا خلاف في حرمة هذه الأشيا

الهداية في شرح بداية المبتدي- المكتبة الإسلامية (4/ 352)

ويكره أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها” أما الضبع فلما ذكرنا، وأما الضب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام “نهى عائشة رضي الله عنها حين سألته عن أكله”. وهي حجة على الشافعي في إباحته، والزنبور من المؤذيات. والسلحفاة من خبائث الحشرات ولهذا لا يجب على المحرم بقتله شيء، وإنما تكره الحشرات كلها استدلالا بالضب لأنه منها.

فتح القدير- موقع الإسلام (22/ 63)

( وَيُكْرَهُ أَكْلُ الضَّبُعِ وَالضَّبِّ وَالسُّلَحْفَاةِ وَالزُّنْبُورِ وَالْحَشَرَاتِ كُلِّهَا ) أَمَّا الضَّبُعُ فَلِمَا ذَكَرْنَا ، وَأَمَّا الضَّبُّ فَلِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ سَأَلَتْهُ عَنْ أَكْلِهِ وَهِيَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي إبَاحَتِهِ ، وَالزُّنْبُورُ مِنْ الْمُؤْذِيَاتِ وَالسُّلَحْفَاةُ مِنْ خَبَائِثِ الْحَشَرَاتِ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا تُكْرَهُ الْحَشَرَاتُ كُلُّهَا اسْتِدْلَالًا بِالضَّبِّ لِأَنَّهُ مِنْهَا

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 63)- دار الكتب العلمية [26]

كان فيه” يعني المحل المفروض غسله “ما” أي شيء “يمنع الماء” أن يصل إلى الجسد “كعجين” وشمع ورمص بخارج العين بتغميضها “وجب” أي افترض “غسل ما تحته” بعد إزالته المانع “ولا يمنع الدرن” أي وسخ الأظفار سواء القروي والمصري في الأصح فيصح الغسل مع وجوده “و” لا يمنع “خرء البراغيث ونحوها” كونيم الذباب وصول الماء إلى البدن لنفوذه فيه لقلته وعدم لزوجته ولا ما على ظفر الصباغ من صبغ للضرورة وعليه الفتوى

[27]عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل اور ان کا حل- جلد 2-ص389- الطاف ایند سنز

عورت کو چاہیۓ کہ وہ اپنے شوہر کے سامنی اپنی صورت بگاڑ کے اور میلی کچلی نہ رہا کرے بلکہ صاف ستہری اور بناؤ سنگہار سےرہا کرے۔ اس مقصد کے لیلیۓ شرعی حدود میں رہ کر عورت کیلیۓ میک اپ کرنا، پاوڈر، کریم یا اس طرح میک اپ کی دوسری چیزوں کا استعمال بلاشبہ جائز ہے۔

زیب و زینت کے احکام-ص-107 – مکتبہ سعید

ابٹن، کریم، لوشن و غیرہ استعمال کرنا – ان اشیاء کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں، البتہ اس بات کا لہاظ کیا جاۓ کہ حرام و نجس چیزوں کی ملاوٹ سے پاک ہوں ورنہ ان کا استعمال نجاست کی وجہ سے درست نہ ہو گا-

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر (1/ 154) [28]

(قوله: إن صلبا) بضم الصاد المهملة وسكون اللام وهو الشديد حلية: أي إن كان ممضوغا مضغا متأكدا، بحيث تداخلت أجزاؤه وصار له لزوجة وعلاكة كالعجين شرح المنية.

(قوله: وهو الأصح) صرح به في شرح المنية وقال لامتناع نفوذ الماء مع عدم

الفتاوى الهندية – دار الفكر (1/ 13)

والعجين في الظفر يمنع تمام الاغتسال والوسخ والدرن لا يمنع والقروي والمدني سواء والتراب والطين في الظفر لا يمنع والصرام والصباغ ما في ظفرهما يمنع تمام الاغتسال وقيل كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع كذا في الظهيرية وان كان على ظاهر بدنه جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف فاغتسل ولم يصل الماء إلى ما تحته لا يجوز ولو كان مكانه خرء ذباب أو برغوث جاز كذا في المحيط ولو كان به جدري ارتفع قشرها وجوانبها متصلة ولم يصل الماء إلى ما تحت القشرة لا باس به فلو زالت القشرة لا يعيد الغسل كذا في الظهيرية ولا يجب إيصال الماء إلى داخل العينين كذا في محيط السرخسي

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)- دار الفكر (1/ 154)

(و) لا يمنع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه المجوف به يفتى. وقيل إن صلبا منع، وهو الأصح.

•———————————•

[رد المحتار]

لانتقال الحكم إليه تأمل.

(قوله: ولا تمنع نفسها) أي خوفا من وجوب الغسل عليها إذا وطئها؛ لأنه حقه، ولها مندوحة عن غسل رأسها.

(قوله: وسيجيء في التيمم) أي في آخره.

(قوله: ولو علويا أو تركيا) هو الصحيح لعدم الضرورة وللاحتياط. وفي رواية لا يجب نظرا إلى العادة كما في شرح المنية.

(قوله: لإمكان حلقه) أي بخلاف المرأة فإنها منهية عنه بالحديث فلا يمكنها شرعا فافهم.

(قوله: ونيم إلخ) ظاهر الصحاح والقاموس أن الونيم مختص بالذباب نوح أفندي، وهذا بالنظر إلى اللغة، وإلا فالمراد هنا ما يشمل البرغوث؛ لأنه أولى بالحكم.

(قوله: لم يصل الماء تحته) لأن الاحتراز عنه غير ممكن حلية.

(قوله: به يفتى) صرح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللا بالضرورة. قال في شرحها ولأن الماء ينفذه لتخلله وعدم لزوجته وصلابته، والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن اهـ لكن يرد عليه أن الواجب الغسل وهو إسالة الماء مع التقاطر كما مر في أركان الوضوء. والظاهر أن هذه الأشياء تمنع الإسالة فالأظهر التعليل بالضرورة، ولكن قد يقال أيضا إن الضرورة في درن الأنف أشد منها في الحناء والطين لندورهما بالنسبة إليه مع أنه تقدم أنه يجب غسل ما تحته فينبغي عدم الوجوب فيه أيضا تأمل.

(قوله: عطف تفسير) لقول القاموس: الدرن الوسخ، وأشار بهذا إلى أن المراد بالدرن هنا المتولد من الجسد، وهو ما يذهب بالدلك في الحمام، بخلاف الدرن الذي يكون من مخاط الأنف، فإنه لو يابسا يجب إيصال الماء إلى ما تحته كما مر.

(قوله: وكذا دهن) أي كزيت وشيرج، بخلاف نحو شحم وسمن جامد.

(قوله: ودسومة) هي أثر الدهن. قال في الشرنبلالية قال المقدسي: وفي الفتاوى دهن رجليه ثم توضأ وأمر الماء على رجليه ولم يقبل الماء للدسومة جاز لوجود غسل الرجلين. اهـ.

(قوله: في الأصح) مقابلة قول بعضهم يجوز للقروي؛ لأن درنه من التراب والطين فينفذه الماء لا للمدني؛ لأنه من الودك شرح المنية.

(قوله: بخلاف نحو عجين) أي كعلك وشمع وقشر سمك وخبز ممضوغ متلبد جوهرة، لكن في النهر: ولو في أظفاره طين أو عجين فالفتوى على أنه مغتفر قرويا كان أو مدنيا. اهـ. نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع؛ لأن فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء.

(قوله: به يفتى) صرح به في الخلاصة وقال: لأن الماء شيء لطيف يصل تحته غالبا اهـ ويرد عليه ما قدمناه آنفا ومفاده عدم الجواز إذا علم أنه لم يصل الماء تحته، قال في الحلية وهو أثبت.

(قوله: إن صلبا) بضم الصاد المهملة وسكون اللام وهو الشديد حلية: أي إن كان ممضوغا مضغا متأكدا، بحيث تداخلت أجزاؤه وصار له لزوجة وعلاكة كالعجين شرح المنية.

(قوله: وهو الأصح) صرح به في شرح المنية وقال لامتناع نفوذ الماء مع عدم

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 62)- دار الكتب العلمية

“و” الثالث “زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد” لحرمة الحائل “كشمع وشحم” قيد به لأن بقاء دسومة الزيت ونحوه لا يمنع لعدم الحائل وترجع الثلاثة لواحد هو عموم المطهر شرعا البشرة.

•———————————•.

قوله: “كشمع وشحم” وعجين وطين وما ذكره بعضهم من عدم منع الطين والعجين محمول على القليل الرطب 

الفتاوى الهندية – دار الفكر (1/ 4)

في فتاوى ما وراء النهر إن بقي من موضع الوضوء قدر رأس ابرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجز وإن تلطخ يده بخمير أو حناء جاز 

في فتاوى ما وراء النهر إن بقي من موضع الوضوء قدر رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجز وإن تلطخ يده بخمير أو حناء جاز 

کتاب الفتاوی-جلد 6-ص 81–زم زم

عورتوں کے مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ احادیث سے اس کا مستحب ہو نا معلوم ہو تا ہے، ناخون پر جو نیل پالش لگاۓ جاتے ہیں، وہ وضو کا پانی پہونچنے میں رکاوٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ اعضاء وضو میں سے کسی حصہ پر پانی نہ پہونچ پاۓ تو وضو درست نہیں ہو گا، اور بغیر وضو کے ادا نہیں کی جا سکتی، اس لۓ جن خواتین کے ساتہ ایسی حالت نہ ہو کہ جن میں نماز معاف ہو جاتی ہے ان کے لۓ نیل پالش درست نہیں –

زیب و زینت کے احکام-ص-117 – مکتبہ سعید

نیل پالش کا استعمال جب کہ اس میں نجس اشیاء کی ملاوٹ نہ ہو اگر چہ مباح ہے لیکن اس کا استعمال اداء فرض سے مانع ہے

سنن أبي داود ت الأرنؤوط- دار الرسالة العالمية (6/ 268) [29]

حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن سعيدٍ الجُريريِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ بُريدة، عن أبي الأسود الدِّيليِّ عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلم  “إن أحسَنَ ما غُيِّر به هذا الشَيبُ الحِنَّاءُ والكَتَمُ

__________

 إسناده صحيح. سعيد الجُريري -وهو ابن إياس- سماع معمر منه قبل اختلاطه.

وهو في “مصنف عبد الرزاق” (20174).

وأخرجه ابن ماجه (6322)، والترمذي (1849)، والنسائي في “الكبرى” (9297 – 9299) من طريق الأجلح بن عبد الله، عن عبد الله بن بريدة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي (9296) من طريق غيلان بن جامع، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي ليلى، عن أبي ذر. وهذا إسناد صحيح وهو في “مسند أحمد” (21307)، و”صحيح ابن حبان” (5474).

والكَتَم: هو جنْبة من الفصيلة المرسينية، قريبة من الآس، تنبت في المناطق الجبلية بإفريقية والبلاد الحارة المعتدلة، ثمرتها تشبه الفلفل، وبها بزرة واحدة، وتسمى فلفل القرود، وكانت تستعمل قديماً في الخضاب، وصنع المداد. قاله في “المعجم الوسيط- وقال الخطابي: ويشبه أن يكون إنما أراد به استعمال كل واحد منهما منفردًا عن غيره، فإن الحناء إذا غُلي بالكتم جاء أسود

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري-دار الكتاب الإسلامي (8/ 208)

 ولا بأس للنساء بخضاب اليد والرجل ما لم يكن خضاب فيه تماثيل ويكره للرجال والصبيان لأن ذلك تزين وهو مباح للنساء دون الرجال ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء والوشمة للرجال والنساء لأن ذلك سبب لزيادة الرغبة والمحبة بين الزوجين

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 756)

(اختضب لأجل التزين للنساء والجواري جاز) في الأصح ويكره بالسواد وقيل لا ومر في الخطر.

الفتاوى الهندية – دار الفكر (5/ 359)

أن الخضاب حسن لكن بالحناء والكتم والوسمة

تحفة الملوك (ص: 50)-مخطوط

ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء والوسمة للرجال والنساء

فتاوى قاضيخان-مخطوط (3/ 252)

 والخضاب بالحناء والوسمة حسن – ولا يخضب يد الصبي ولا رجله ولابأس به للنساء  

[30] http://askimam.org/public/question_detail/16556

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي- المطبعة الكبرى الأميرية (6/ 15) 34

 لَا يُتَخَتَّمُ إلَّا بِالْفِضَّةِ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْفَصِّ يَكُونُ فِيهِ الْحَجَرُ فِيهِ مِسْمَارُ ذَهَبٍ إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِعِ الصَّغِير

الفتاوى الهندية – دار الفكر (5/ 335)

ولا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوي عليه فضة أو ألبس بفضة حتى لا يرى كذا في المحيط ثم الحلقة في الخاتم هي المعتبرة لأن قوام الخاتم بها ولا معتبر بالفص حتى أنه يجوز أن يكون حجرا أو غيره كذا في السراج الوهاج ولا بأس بسد ثقب الفص بمسمار الذهب كذا في الاختبار شرح المختار ذكر في الجامع الصغير وينبغي أن تكون فضة الخاتم المثقال ولا يزاد عليه وقيل لا يبلغ به المثقال وبه ورد الأثر كذا في المحيط

المحيط البرهاني في الفقه النعماني- دار الكتب العلمية (5/ 349)

ولا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد سوي عليه فضة، وألبس بفضة حتى لا يرى؛ لأن التزين يقع بالفضة دون الحديد؛ لأن الحديد ليس بظاهر، ذكر في «الجامع الصغير» وينبغي أن يكون قدر فضة الخاتم المثقال ولا يزاد عليه، وقيل: لا يبلغ به المثقال، وبه وردت الآية على ما يأتي بهد هذا إن شاء الله تعالى

مختصر القدوري (ص: 91)- دار الكتب العلمية [34]

وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتب العلمية (2/ 17)

فأما إذا كانت مغشوشة فإن كان الغالب هو الفضة فكذلك؛ لأن الغش فيها مغمور مستهلك كذا روى الحسن عن أبي حنيفة أن الزكاة تجب في الدراهم الجياد والزيوف والنبهرجة والمكحلة والمزيفة قال: لأن الغالب فيها كلها الفضة وما تغلب فضته على غشه يتناوله اسم الدراهم مطلقا.

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 477)- عالم الكتب [35]

وَلَا يتختم إِلَّا بِالْفِضَّةِ هَذَا نَص على أَن التَّخَتُّم بِالْحجرِ الَّذِي يُقَال لَهُ يشم حرَام لعُمُوم النَّهْي وَمن النَّاس من أطلق ذَلِك وَأما التَّخَتُّم بالحديد والصفر حرَام بِالْإِجْمَاع

الجوهرة النيرة- موقع الإسلام (6/ 154)

 لا يتختم إلا بالفضة وهذا نص على أن التختم بالصفر والحجر حرام

الدر المختار -دار. الفكر (6/ 359)

( ولا يتختم ) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم ( بغيرها كحجر ) وصحح السرخسي

العناية شرح الهداية- موقع الإسلام (14/ 224)

وَلَا يَتَخَتَّمُ إلَّا بِالْفِضَّةِ ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ التَّخَتُّمَ بِالْحَجَرِ وَالْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ حَرَامٌ وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَجُلٍ خَاتَمَ صُفْرٍ فَقَالَ : مَالِي أَجِدُ مِنْك رَائِحَةَ الْأَصْنَامِ

وَرَأَى عَلَى آخَرِ خَاتَمَ حَدِيدٍ فَقَالَ : مَالِي أَرَى عَلَيْك حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ } وَمِنْ النَّاسِ مَنْ أَطْلَقَ الْحَجَرَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ يَشْبُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَجَرٍ ، إذْ لَيْسَ لَهُ ثِقَلُ الْحَجَرِ

المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة- دار إحياء التراث العربي (5/ 198)

وفي «الجامع الصغير»: لا يتختم إلا بالفضة؛ هذا اللفظ بظاهره يقتضي أن التختم بالذهب والحديد والصفر، والشبة وما أشبه ذلك حرام على الرجال؛ أما التختم بالذهب فحرمته على الرجال مذهب عامة العلماء، وقال بعض: لا بأس به لحديث البراء بن عازب أنه لبس خاتم ذهب، وقال: كسانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، روى ابن طلحة بن عبد الله قد قيل: وعليه خاتم ذهب، وقاس التختم بالذهب على التختم بالفضة، وإنه حلال بلا خلاف وجه قول عامة العلماء حديث علي، وعبد الله بن مسعود، وأبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله عليه السلام نهى عن ذلك، وقوله عليه السلام: «هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لإناثها». وحديث البراء بن عازب محمول على ما قبل النهي الدليل عليه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ذهب، فاتخذ الناس خواتم ذهب، ثم رماه رسول الله عليه السلام وقال: «لا ألبسه» فرماه الناس، وحديث طلحة معارض لحديث علي، وابن مسعود، وأبي هريرة.

وقياس التختم بالذهب على التختم بالفضة قياس فاسد؛ لأن جواز التختم بالفضة عرف بالحديث، فإنه روي أن رسول الله عليه السلام بعدما رمى بخاتم الذهب اتخذ خاتماً من الفضة، وفي الذهب نص بخلافه، ونوع من المعنى يدل على التزين، فإن التختم بالفضة إنما جاز للحاجة إلى الختم أو ليكون نموذجاً، والحاجة تندفع بالفضة، فيبقى الذهب على أصل الحرمة.

فأما التختم بالحديد والرصاص والصفر والشبة فهو حرام على النساء والرجال جميعاً، والأصل فيه ما روي أن رسول الله عليه السلام؛ رأى على رجل خاتم صفر، فقال: «ما لي أجد منك ريح الأصنام، ورأى رسول الله عليه السلام على رجل خاتماً من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار»، وإذا ثبت التحريم في حق الحديد والصفر ثبت التحريم في حق الشبة؛ لأنه قد يتخذ منه الصفر فيؤخذ منه ريح الأصنام، وهو المعول عليه في النهي عن التختم بالصفر على ما وقعت الإشارة إليه في الحديث..

الاختيار لتعليل المختار- مطبعة الحلبي (4/ 159) [36]

وَيُكْرَهُ التَّخَتُّمُ بِالْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِأَنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ

شرح مختصر الطحاوي للجصاص- دار البشائر الإسلامية (8/ 541)

 وذلك لما روي “أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من حديد، ثم ألقاه، وكرهه، واتخذ خاتما من فضة”. ويكره التختم بالحديد، وبما سوى الفضة، إلا الذهب للنساء خاصة

وأما الذهب فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها

[38](448/6) رد المحتار دار الفكر

(الأول الخمر وهي النيء) بكسر النون فتشديد الياء (من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف) أي رمى (بالزبد) أي الرغوة ولم يشترطا قذفه وبه قالت الثلاثة وبه أخذ أبو حفص الكبير وهو الأظهر كما في الشرنبلالية عن المواهب ويأتي ما يفيده وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا ثم شرع في أحكامها العشرة فقال (وحرم قليلها وكثيرها) بالإجماع (لعينها) أي لذاتها وفي قوله تعالى: – {إنما الخمر والميسر} الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في المجتبى وغيره (وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها وسقط تقومها) في حق المسلم (لا ماليتها) في الأصح

(356/12)البناية دار الكتب العلمية

قوله حرمة الانتفاع أعم من هذه الثلاثة والتخصيص بها تحكم بل لا يجوز استعمالها في دهن أو طيب ونحوهما ولا يجوز الإسقاط بها

 

رد المحتار – دار الفكر (452/6) 40

ونص ما في الهداية ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرى اهـ وعبارته في الدر المنتقى أحسن مما هنا حيث قال ومختار السرخسي الخفة في الأخيرين وإن قال في الهداية بالغلظة في رواية اهـ وعبارته في باب الأنجاس هكذا وفي باقي الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة رجح في البحر الأول وفي النهر الأوسط

(17/24)المبسوط للسرخسي دار المعرفة

وأما في سائر الأنبذة ففي ظاهر الجواب لا بأس بالشرب منه مطبوخا كان أو غير مطبوخ

 (439/4) تكملة فتح الملهم دار القلم

وإنما نبهت على هذا لأن “الكحول” المسكرة اليوم صارت تستعمل في معظم الأدوية ولأغراض كيمياوية أخرى ولا تستغني عنها كثير من الصناعات الحديثية وعد عمت بها البلوى واشتدت إليها الحاجة والحكم فيها على قول أبي حنيفة سهل لأنها إن لم تكن مصنوعة من النيء من ماء العنب فلا يحرم بيعها عنده والذي ظهر لي أن معظم هذه الكحول لا تصنع من العنب بل تصنع من غيرها وراجعت له دائرة المعارف البريطانية المطبوعة ١٩٠ فوجدت فيها جدولا للمواد التي تصنه منها هذه الكحول فذكر في جملتها العسل والدبس والحب والشعير والجودار وعصير أنانس (التفاح الصنوبري) والسلفات والكبريتات ولم يذكر فيها العنب والتمر فالحاصل أن هذه “الكحول” لو لم تكن مصنوعة من العنب والتمر فبيعها للأغراض الكيمياوية جائز بالإتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه وإن كانت مصنوعة من التمر أو المطبوخ من عصير العنب فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه ولو كانت مصنوعة من العنب النيء فبيعها حرام عندهم جميعا والظاهر أن معظم “كحول” لا تصنع من عنب ولا تمر فينبغي أن يجوز بيعها لأغراض مشروعة في قول علماء الحنفية جميعا

(393/4) الهداية دار إحياء التراث العربي

قال: “الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه” وهو الطلاء المذكور في الجامع الصغير “ونقيع التمر وهو السكر، ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلى

 (375/12) البناية دار الكتب العلمية

ثم العنب إذا عصر سمي ماؤه عصيرا ما دام حلوا فإذا اشتد صار مرا وسمي خمرا

(101/4) الإختيار لتعليل المختار مطبعة الحلبي

ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال طبخ أو لا إذا لم يشرب للهو والطرب لقوله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين والمراد بيان الحكم ولأن قليله لا يدعو إلى كثيره وعن محمد أنه حرام

احسن الفتاوی -جلد 4 – ص484- ايج ايم سعيد

اور یہ دیگر مصنوعات میں استعمال ہونے والا الکحل انگور یا کجھور سے نہیں بنایا جاتا اس لۓ مذہب شیخين رحہما اللہ کے مطابق اس کا استعمال جائز ہے

عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل اور انکا حل –جلد 2 ص 461 – الطاف ایند سنز

اور آج کل پرفیومس میں جو الکحل استعمال ہوتا ہے وہ  عموما کجھور یا انگور کي شراب سے بنا ہوا نہیں ہوتا

فتاوی دار العلوم زکریا-جلد 6 – ص677-زم زم  

جو الکحول یا اسپرٹ، منقی، انگور، یا کہجور کی شراب سے بنایا گیا ہو وہ بالاتفاق ناپاک ہے، اس کا استعمال اور خرید و فروخت بہی ناجائز ہے-

وہ الکحول یا اسپرٹ جو مذکورا بالا اشیاء کے علاوہ کسی اور چیز مثلا جو، آلو، شہد وغیرہ کی شراب سے بنایا گیا ہو اس کی نجاست اور حرمت میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام صاحب اور امام یوسف کے نزدیک اس کی اتنی مقدار حلال ہے جس سے نشہ نہ ہو- جب کی اس کو صحیح مقصد کے لے استعمال کیا جاۓ، طرب اور لہو و لعب کے طور پر نہ ہو- اور امام محمد کے نزدیک تہوڑی مقدار بہی ناجائز ہے، عام حالت میں فتوی امام محمد کے قول پر ہے مگر اسپرٹ میں عموم بلوی کی وجہ سے شیخین کے قول کے مطابق گنجائش ہے۔

نیز جن صورتوں میں الکحول یا اسپرٹ کے استعمال کی اجازت ہے ان صورتوں ان کی بیع و شراء کی بہی اجازت ہو گی

نظام الفتاوی جلد 1 -ص 396-395 -مکتبہ رحمنانیہ

الکحل سائنتفک طریقہ سے بننے لگی ہے کہ وہ شراب نہیں رہتی بلکہ سرکہ (خل) کے حکم میں ہوجاتی ہے اسلئے  جبتک دلائل شرعیہ سے یہ یقین نہ ہوجائے کہ الکحل وہی شراب کا جوہر یا تلچھٹ ہے اسوقت تک اس کے ناپاک وحرام ہونے کا اور اس کے دوا وغیرہ میں استعمال کی ممانعت یا عدم جواز کا حکم نہیں دےسکتے، اور نہ استعمال کے بعد یا جسم پر لگنے کے بعد تطھیر کا حکم دینا ضروری کہسکتے البتہ تقوی الگ بات ہوگی اور تقاضائے احتیاط کہا جاۓگا نہ کہ فتوی

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: