Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Question regarding impurity

Question regarding impurity

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalam o Alaikum

If a person’s shirt had some semen on it, a few hours later after it had dried completely, he accidently  prayed salah in the same shirt, forgetting that if had some impurity on it previously, will the salah be valid? 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If the semen on the shirt was equivalent to or lesser than the size of one’s inner palm, then Salah was valid but it will be Makrooh.

If the semen on the shirt was more than the size of one’s inner palm, then Salah will be invalid. Hence, he will have to repeat his Salah.

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Issak

Student Darul Iftaa
Leicester, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

———————————-

كنز الدقائق (ص: 152)

وعفي قدر الدّرهم كعرض الكفّ من نجسٍ مغلّظٍ كالدّم والخمر وخرء الدّجاج وبول ما لا يؤكل والرّوث والخثي

وما دون ربع الثّوب من مخفّفٍ كبول ما يؤكل والفرس وخرء طيرٍ لا يؤكل ودم السّمك ولعاب البغل والحمار

وبولٌ انتضح كرءوس الإبر والنّجس المرئيّ يطهر بزوال عينه إلّا ما يشق وغيره بالغسل ثلاثًا والعصر كلّ مرّةٍ

وبتثليث الجفاف فيما لا ينعصر

ملتقى الأبحر (ص: 92)

وعفي قدر الدِّرْهَم مساحة كعرض الْكَفّ فِي الرَّقِيق، ووزناً بِقدر مِثْقَال فِي الكثيف من نجس مغلظ كَالدَّمِ وَالْبَوْل وَلَو من صَغِير لم يَأْكُل وكل مَا يخرج من بدن الْآدَمِيّ مُوجبا للتطهير وَالْخمر وخرء الدَّجَاج وَنَحْوه وَبَوْل الْحمار والهرة والفأرة وَكَذَا الروث والخثي خلافًا لَهما

  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 239)

(قوله: وعفي قدر الدرهم كعرض الكف من نجس مغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول ما لا يؤكل لحمه والروث والخثي) ؛ لأن ما لا يأخذه الطرف كوقع الذباب مخصوص من نص التطهر اتفاقا فيخص أيضا قدر الدرهم بنص الاستنجاء بالحجر؛ لأن محله قدره ولم يكن الحجر مطهرا حتى لو دخل في قليل ماء نجسه أو بدلالة الإجماع عليه

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 65)

“وعفي قدر الدرهم” وزنا في المتجسدة وهو عشرون قيراطا ومساحة في المائعة وهو قدر مقعر الكف داخل مفاصل الأصابع كما وفقه الهندواني وهو الصحيح فذلك عفو “من” النجاسة “المغلظة فلا يعفى عنها إذا زادت على الدرهم مع القدرة على الإزالة “و” عفي قدر “ما دون ربع الثوب” الكامل “أو البدن” كله على الصحيح من الخفيفة لقيام الربع مقام الكل كمسح ربع الرأس وحلقه وطهارة ربع الساتر وعن الإمام ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 156)

 قوله: “وعفي قدر الدرهم” أي عفا الشارع عن ذلك والمراد عفا عن الفساد به وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم وتنزيها إن لم تبلغ وفرعوا على ذلك ما لو علم قليل نجاسة عليه وهو في الصلاة ففي الدرهم يجب قطع الصلاة وغسلها ولو خاف فوت الجماعة لأنها سنة وغسل النجاسة واجب وهو مقدم وفي الثاني يكون ذلك أفضل فقط ما لم يخف فوت الجماعة بأن لا يدرك جماعة أخرى وإلا مضى على صلاته لأن الجماعة أقوى كما يمضي في المسئلتين إذا خاف فوت الوقت لأن التفويت حرام ولا مهرب من الكراهة إلى الحرام أفاده الحلبي وغيره قوله: “وهو قدر مقعر الكف” أصله أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سئل عن قليل النجاسة في الثوب فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه وظفره كان مثل المثقال قوله: “كما وفقه الهندواني” أي بين قولي من اعتبر الوزن مطلقا ومن اعتبر المساحة مطلقا وهما روايتان قوله: “وهو الصحيح” صححه الزيلعي وغيره وأقره عليه في الفتح واختاره العامة لأن إعمال الروايتين إذا أمكن أولى خصوصا مع مناسبة هذا التوزيع كذا في البحر قوله: “فذلك عفو الخ” أي فلكون الصحيح ما ذكر عفي الدرهم الوزني من النجاسة المغلظة

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 316)

(قوله: وعفا الشارع) فيه تغيير للفظ المتن؛ لأنه كان مبنيا للمجهول، لكنه قصد التنبيه على أن ذلك مروي لا محض قياس فقط

قال في شرح المنية: ولنا أن القليل عفو إجماعا، إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع وهو لا يستأصل النجاسة، والتقدير بالدرهم مروي عن عمر وعلي وابن مسعود، وهو مما لا يعرف بالرأي فيحمل على السماع. اهـ

وفي الحلية: التقدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث من الدبر كما أفاده إبراهيم النخعي بقوله: إنهم استكرهوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم، ويعضده ما ذكره المشايخ عن عمر أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة، قالوا وظفره كان قريبا من كفنا. (قوله: وإن كره تحريما) أشار إلى أن العفو عنه بالنسبة إلى صحة الصلاة به، فلا ينافي الإثم كما استنبطه في البحر من عبارة السراج، ونحوه في شرح المنية فإنه ذكر ما ذكره الشارح من التفصيل، وقد نقله أيضا في الحلية عن الينابيع، لكنه قال بعده: والأقرب أن غسل الدرهم وما دونه مستحب مع العلم به والقدرة على غسله، فتركه حينئذ خلاف الأولى، نعم الدرهم غسله آكد مما دونه، فتركه أشد كراهة كما يستفاد من غير ما كتاب من مشاهير كتب المذهب.

ففي المحيط: يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالما به لاختلاف الناس فيه. زاد في مختارات النوازل قادرا على إزالته وحديث «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» لم يثبت، ولو ثبت حمل على استحباب الإعادة توفيقا بينه وبين ما دل عليه الإجماع على سقوط غسل المخرج بعد الاستجمار من سقوط قدر الدرهم من النجاسة مطلقا اهـ ملخصا.

أقول: ويؤيده قوله في الفتح: والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع، حتى قيل لو علم قليل النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوت الوقت أو الجماعة. اهـ. ومثله في النهاية والمحيط كما في البحر، فقد سوى بين الدرهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاة، ومعلوم أن ما دونه لا يكره تحريما إذ لا قائل به، فالتسوية في أصل الكراهة التنزيهية وإن تفاوتت فيهما، ويؤيده تعليل المحيط للكراهة باختلاف الناس فيه إذ لا يستلزم التحريم. وفي النتف ما نصه: فالواجبة إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم، والنافلة إذا كانت مقدار الدرهم وما دونه. وما في الخلاصة من قوله ” وقدر الدرهم لا يمنع، ويكون مسيئا وإن قل، فالأفضل أن يغسلها ولا يكون مسيئا. اهـ. لا يدل على كراهة التحريم في الدرهم لقول الأصوليين: إن الإساءة دون الكراهة، نعم يدل على تأكد إزالته على ما دونه فيوافق ما مر عن الحلية ولا يخالف ما في الفتح كما لا يخفى، ويؤيد إطلاق أصحاب المتون قولهم ” وعفي قدر الدرهم ” فإنه شامل لعدم الإثم فتقدم هذه النقول على ما مر عن الينابيع – والله تعالى أعلم

درسی بھشتی زیور (مردوں کیلے) ص 110

احسن الفتاوی، ایچ ایم سعید، ج 2 ص 83

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: