In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
1- Bohot sei Ulama ka qawl hai kei haram Makkah wo kaas jaga hai jaha gunah ka iradah karna (هم) bhi gunah hai.[1] Yai Ulama istidlal kartei hai Allah Ta’ala kai qawl sai:
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم
Aur jo koi is mei (ya’ni haram shareef mai) zulm kai saath koi bei deeni ka kaam karnei ka iradah kareiga to ham us shaks ko dard naak azaab chakhawei gai[2]
Balke is qawl ko ikhtiyar karne walo mei sei jaleelul qadr sahabah Abdullah ibn Mas’ud aur Abullah ibn Umar bhi hai.[3] [4]
2- Taif ka miqaat asal mei Taif kai bahir hai, kya aap log Taif mei dakil huwei thai ya nahi? Us ki wadahat kijiyei: admin@daruliftaa.net[5]
And Allah Ta’āla Knows Best
Maaz Chati
Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1]والعموم يأتي على هذا كله السادسة ذهب قوم من أهل التأويل منهم الضحاك وابن زيد إلى أن هذه الآية تدل على أن الإنسان يعاقب على ما ينويه من المعاصي بمكة وإن لم يعمله وقد روي نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمر قالوا لو هم رجل بقتل رجل بهذا البيت وهو (بعدن أبين) لعذبه الله قلت هذا صحيح
تفسير القرطبي (35/12) دار الكتب المصرية
الهم الذي هو تحديث النفس من غير استقرار
عمدة القاري (80/23) دار إحياء التراث العربي
وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن السدي أنه سمع مرة يحدث عن عبد الله يعني ابن مسعود في قوله {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم} قال لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين أذاقه الله من العذاب الأليم قال شعبة هو رفعه لنا وأنا لا أرفعه لكم قال يزيد هو قد رفعه ورواه أحمد عن يزيد بن هارون به صحيح على شرط البخاري ووقفه أشبه من رفعه ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود وكذلك رواه أسباط وسفيان الثوري عن السدي عَن مرة عن ابن مسعود موقوفا والله أعلم وقال الثوري عن السدي عن مرة عن عبد الله قال ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه ولو أن رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم وكذا قال الضحاك بن مزاحم وقال سفيان عن منصور عن مجاهد “إِلحاد فيه” لا والله وبلى والله وروي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مثله
تفسير ابن كثير (411/5) دار طيبة للنشر والتوزيع
فإن قيل هل يؤاخذ الإنسان إن أراد الظلم بمكة ولم يفعله؟ فالجواب أنه إذا هم بذلك في الحرم خاصة عوقب هذا مذهب ابن مسعود
زاد الميسر لإبن الجوزي (308/5) دار الكتب العلمية
الإلحاد الميل وهذا الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر فلعظم حرم المكان توعد الله على نية السيئة فيه ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب بذلك إلا في مكة
تفسير ابن عطية (259/10)
والحال أن المسجد الحرام من حرمته وإحترامه أن من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فمجرد الإرادة للظلم والإلحاد في الحرم موجب للعذاب وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم
تفسير ابن السعدي (486) مؤسسة الرسالة
وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد ولكن هو أعم من ذلك بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل {ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول} أي دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم” الحديث
تفسير ابن كثير (412/5) دار طيبة للنشر والتوزيع
قلت في هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان لأنهم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم ونظير هذه الآية قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال (إنه كان حريصا على قتل صاحبه) وقد مضى مبينا في سورة “آل عمران” عند قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا
تفسير قرطبي (241/18) دار الكتب المصرية
(التنبيه: قد صحح القرطبي قول بن مسعود ثم ذكر أن معنى “ومن يرد فيه بإلحاد” هو العزم (مع أن قول بن مسعود ليس هكذا) فلعل القرطبي يصحح قول بن مسعود بأن عزم الإثم في الحرم من غير الحرم يؤاخذ عليه)
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة
صحيح البخاري (103/8) دار طوق النجاة
واستثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة من وقع منه الهم بالمعصية ما يقع في الحرم المكي ولو لم يصمم لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ذكره السدي في تفسيره عن مرة عن بن مسعود وأخرجه أحمد من طريقه مرفوعا ومنهم من رجحه موقوفا ويؤيد ذلك أن الحرم يجب اعتقاد تعظيمه فمن هم بالمعصية فيه خالف الواجب بانتهاك حرمته وتعقب هذا البحث بأن تعظيم الله آكد من تعظيم الحرم ومع ذلك فمن هم بمعصيته لا يؤاخذه فكيف يؤاخذ بما دونه ويمكن أن يجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم بالمعصية تستلزم انتهاك حرمة الله لأن تعظيم الحرم من تعظيم الله فصارت المعصية في الحرم أشد من المعصية في غيره وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى نعم من هم بالمعصية قاصدا الاستخفاف بالحرم وعصى ومن هم بمعصية الله قاصدا الاستخفاف بالله كفر وإنما المعفو عنه من هم بمعصية ذاهلا عن قصد الاستخفاف وهذا تفصيل جيد ينبغي أن يستحضر عند شرح حديث لا يزني الزاني وهو مؤمن وقال السبكي الكبير الهاجس لا يؤاخذ به إجماعا والخاطر وهو جريان ذلك الهاجس وحديث النفس لا يؤاخذ بهما للحديث المشار إليه والهم وهو قصد فعل المعصية مع التردد لا يؤاخذ به لحديث الباب والعزم وهو قوة ذلك القصد أو الجزم به ورفع التردد قال المحققون يؤاخذ به وقال بعضهم لا
فتح الباري (328/11) دار المعرفة
حدثنا أبو كريب ونصر بن عبد الرحمن الأودي قالا ثنا المحاربي عن سفيان عن السدي عن مرة عن عن عبد الله قال ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه ولو أن رجلا بعد أن بين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم
تفسير الطبري (601/18) مؤسسة الرسالة
حدثنا الفضل بن الصباح قال ثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن الضحاك بن مزاحم في قوله (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) قال إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو في بلد آخر ولم يعملها فتكتب عليه
تفسير الطبري (601/18) مؤسسة الرسالة
وقال عبد الله بن مسعود في قوله من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قالوا إن رجلا هم بخطيئة لم يكتب عليه ما لم يعملها ولو أن رجلا هم بقتل رجل بمكةوهو بعدن أو ببلد آخر أذاقه الله من عذاب أليم قال السدي إلا أن يتوب
التفسير المظهري (22/5) دار الكتب العلمية
ومن يرد فيه انحرافا عن أمر الله، ظالما غير متأول عامدا السوء نذقه يوم القيامة من العذاب المؤلم قال مجاهد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم أي يعمل فيه عملا سيئا وعلى هذا تكون الآية عامة تشمل كل أنواع المعصية ويختص الحرم بعقوبة من هم فيه بسيئة وإن لم يعملها
الوسيط للزحيلي (1638/2) دار الفكر
وعن ابن مسعود ما من بلدة يؤخذ العبد فيها بالهمة قبل العمل إلا مكة وتلا هذه الآية {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} وقال سعيد بن المسيب للذي جاء من أهل المدينة يطلب العلم ارجع إلى المدينة فإنا نسمع أن ساكن مكة لا يموت حتى يكون الحرم عنده بمنزلة الحل لما يستحل من حرمها وعن عمر رضي الله عنه خطيئة أصيبها بمكة أعز علي من سبعين خطيئة بغيرها
مرقاة المفاتيح (1869/5) دار الفكر
الحاد کے معنی لغت میں سیدھے راستے سے ہٹ جانیکے ہیں- اس جگہ الحاد سے مراد مجاھد وقتادۃ کے نزدیک کفر وشرک ہے مگر دوسرے مفسرین نے اسکو اپنے عام معنی میں قرار دیا ہے جس میں ہر گناہ اور اللہ ورسول کي نافرماني داخل ہے یہاں تک کہ اپنے خادم کو گالي دینا برا کہنا بھي- اور اسي معنی کے لحاظ سے حضرت عطاء نے فرمایا کہ حرم میں الحاد سے مراد اسميں بغیر احرام کے داخل ہوجانا یاممنوعات حرم میں سے کسي ممنوع چیز کا ارتکاب کرنا جیسے حرم کا شکار مارنا یا اسکا درخت کاٹنا وغیرہ اور جو چیزیں شریعت میں ممنوع ناجائز ہیں وہ سبہي گناہ اور موجب عذاب ہیں حرم کي تخصیص اس بنا پر کي گئي کہ جس طرح حرم مکہ میں نیکي کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے اسي طرح گناہ کا عذاب بھي بہت بڑھ جاتا ہے اسي طرح گناہ کا عذاب بھي بہت بڑھ جاتا ہے (قالہ مجاہد) اور حضرت عبد اللہ بن مسعود سے اسکي ایک تفسیر یہ بھي منقول ہے کہ حرم کے علاوہ دوسري جگھوں ميں محض گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک عمل نہ کرے اور حرم میں صرف ارادہ پختہ کرلینے پر بھي گناہ لکھا جاتا ہے قرطبي نے یہي تفسیر ابن عمر سے بھي نقل کي ہے اور اس تفسیر کو صحیح کہا ہے
معارف القرآن (241/6) ادارۃ المعارف کراچي
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له الذي يظهر في هذه المسألة أن كل مخالفة بترك واجب أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكور وأما الجائزات كعتاب الرجل امرأته أو عبده فليس من الإلحاد ولا من الظلم ….قال مقيده عفا الله عنه وغفر له ويحتمل أن يكون معنى الإرادة في قوله ومن يرد فيه بإلحاد العزم المصمم على ارتكاب الذنب فيه والعزم لمصمم على الذنب ذنب يعاقب عليه في جميع البقاع
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (39/5) دار الحديث
القول في أحكام الحرم …وحسناته كسيئاته ويؤاخذ فيه بالهم
الأشباه والنظائر (319/1) دار الكتب العلمية
قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وهذا مستثنى من قاعدة لهم بالسيئة وعدم فعلها كل ذلك تعظيما لحرمته قال ابن مسعود: ما من بلد يؤاخذ العبد فيه بالهم قبل الفعل إلا مكة وتلا هذه الأية
غمز عيون البصائر حاشية الحموي (518/2) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية
قوله وإن الهم بالسيئة لا يكتب سيئة قيل إطلاقه يشمل الهم بكل مكان وزمان وليس كذلك فإن العبد مؤاخذ بالهم بالسيئة بمكة
غمز عيون البصائر حاشية الحموي (167/1) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية
وهذا أحوط لما في خلافه من تعريض النفس على الخطر إذ طبع الإنسان التبرم والملل من توارد ما يخالف هواه في المعيشة وزيادة الانبساط المخل بما يجب من الاحترام لما يكثر تكرره عليه ومداومة نظره إليه وأيضا الإنسان محل الخطإ كما قال عليه الصلاة والسلام «كل بني آدم خطاء» والمعاصي تضاعف على ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه إن صح وإلا فلا شك أنها في حرم الله أفحش وأغلظ فتنهض سببا لغلظ الموجب وهو العقاب
فتح القدير (178/3) دار الفكر
وعن ابن مسعود رضي الله عنه ما من بلدة يؤاخذ العبد فيها بالهمة قبل العمل إلا مكة وتلا هذه الآية {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} وقال سعيد بن المسيب للذي جاء من أهل المدينة يطلب العلم ارجع إلى المدينة فإنا نسمع أن ساكن مكة لا يموت حتى يكون الحرم عنده بمنزلة الحل لما يستحل من حرمها وعن عمر رضي الله عنه قال خطيئة أصيبها بمكة أعز علي من سبعين خطيئة بغيرها
فتح القدير (179/3) دار الفكر
قال أحمد لو أن رجلا بعدن أبين هم بقتل رجل في الحرم هذا قول الله سبحانه {نذقه من عذاب أليم} هكذا قال ابن مسعود رحمه الله وقد رد بعضهم هذا إلى ما تقدم من المعاصي التي متعلقها القلب وقال الحرم يجب احترامه وتعظيمه بالقلوب فالعقوبة على ترك هذا الواجب وهذا لا يصح فإن حرمة الحرم ليست بأعظم من حرمة محرمه سبحانه والعزم على معصية الله عزم على انتهاك محارمه…. فتكون العقوبة على المعصية ولا ينضم إليها الهم بها إذا لو ضم إلى المعصية الهم بها لعوقب على عمل المعصية عقوبتين ولا يقال فهذا يلزم مثله في عمل الحسنة فإنها إذا عملها بعد الهم بها أثيب على الحسنة دون الهم بها
جامع العلوم والحكم لإبن عبد البر (327/2) مؤسسة الرسالة
ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها قال تعالى {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم}
زاد المعاد لإبن القيم (51/1) مؤسسة الرسالة
[2]سورة حج آية ٢٥
[3]حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون أنا شعبة عن السدي انه سمع مرة أنه سمع عبد الله قال لي شعبة ورفعه ولا أرفعه لك يقول في قوله عز و جل {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم} قال لو أن رجلا هم فيه بالحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز و جل عذابا أليما
تعليق شعيب الأرنؤوط إسناده حسن روي مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح … وقول ابن كثير في التفسير إنه على شرط البخاري سهو فهو على شرط مسلم
مسند أحمد (428/1) مؤسسة قرطبة
[4]وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم فقيل له في ذلك فقال إن كنا لنتحدث أن من الإلحاد في الحرم أن نقول كلا والله وبلى والله والمعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات فتكون المعصية معصيتين إحداهما بنفس المخالفة والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام وهكذا الأشهر الحرم سواء
تفسير القرطبي (35/12) دار الكتب المصرية
حرم شریف میں گناہوں کي سزا یعني جو شخص حرم شریف میں جان بوجھ کر بالارادہ بے دیني اور شرارت کي کوئي بات کریگا اس کو اس سے زیادہ سخت سزا دیجاۓ گي جو دوسري جگہ ایسا کام کرنے پر ملتي
تفسیر عثماني (136/2) دار الاشاعت
عن طيسلة (واسمه علي) بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسع الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق
الأدب المفرد (6/1) مكتبة المعارف
[5]https://www.google.co.za/maps/place/Taif+Saudi+Arabia/@21.3688771,40.293253,12z/data=!4m2!3m1!1s0x15e98eccb0a33f2f:0xfa3fe5e1341fa2a7
لأنه لما دخل مكة وأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة المكي
الهداية (173/1) دار إحياء التراث العربي
ایسے ہي وہ آفاقي جو وہاں حج وعمرہ کے بعد مقیم ہوگیا ہو وہ بھي انکے حکم میں ہے
معلم الحجاج (96) اشاعۃ العلوم
وكذلك أي مثل حكم أهل الحرم كل من دخل الحرم من غير أهله وإن لم ينو الإقامة به كالمفرد بالعمرة والمتمتع أي من أهل الآفاق…فصل وقد يتغير الميقات بتغير الحال أي من كون الواحد في الحرم أو الآفاق أو ما بينهما من غير أهلها فيكون ميقات الآفاقي الحرم أو الحل أي إذا صار من أهلهما والمكي الهل أو الآفاق على حسب إختلاف حاله والضابط فيه أي القاعدة الكلية في هذا الحكم أن من وصل إلى مكان صار حكمه حكم أهله أي إذا كان قصده إليه على وجه مشروع بخلاف ما إذا كان على غير وجه مشروع بأن جاوز الميقات من غير إحرام ودخل الحرم أو خرج المكي إلى الحل لإحرام الحج فإنه لا يصير حكمه حكم أهل ما خرج منه أو دخل إليه
حاشية إرشاد الساري لملا علي القاري (118) مؤسسة الريان
(ويحرم تأخير الإحرام عنها) أي عن هذه المواقيت (لمن قصد) من الآفاقي والحلي والحرمي والمكي الخارجين للتجارة أو غيرها وفيه إشارة إلى رد الشافعي فإنه خصص لزوم الإحرام بمن قصد الحج والعمرة فقط قيد بقصد الدخول لأنه لو لم يقصد ذلك ليس عليه أن يحرم كما سنبين إن شاء الله تعالى (دخول مكة) للحج أو العمرة أو التوطن أو غيرها فإن دخل بلا إحرام فعليه حجة أو عمرة وكذا في كل مرة ولو قال دخول الحرم لكان أولى لأنه يكفي في وجوب الإحرام عليه قصد دخوله ولا حاجة إلى قصد دخول مكة تدبر
مجمع الأنهر (266/1) دار إحياء التراث العربي
(وحرم تأخير الإحرام عنها) كلها (لمن) أي لآفاقي (قصد دخول مكة) يعني الحرم (ولو لحاجة) غير الحج أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام فإذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام وهو الحيلة لمريد ذلك إلا لمأمور بالحج للمخالفة لا) يحرم (التقديم) للإحرام (عليها) بل هو الأفضل (قوله وحرم إلخ) فعليه العود إلى ميقات منها وإن لم يكن ميقاته ليحرم منه، وإلا فعليه دم كما سيأتي بيانه في الجنايات (قوله كلها) زاده لأجل دفع ما أورد على عبارة الهداية كما قدمناه آنفا (قوله أي لآفاقي) أي ومن ألحق به كالحرمي والحلي إذا خرجا إلى الميقات كما يأتي فتقييده بالآفاقي للاحتراز عما لو بقيا في مكانهما فلا يحرم كما يأتي
رد المحتار (476/2) دار الفكر
وكذلك المكي إذا خرج من مكة لحاجة له فبلغ الوقت ولم يجاوزه فله أن يدخل مكة بغير إحرام فإن جاوز الوقت لم يكن له أن يدخل مكة إلا بإحرام
الأصل (520/2) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية
(قال) والمكي إذا خرج من مكة لحاجة له فلم يجاوز الوقت فله أن يدخل مكة بغير إحرام وإن جاوز لم يكن له أن يدخل مكة إلا بإحرام لما بينا أن من قصد إلى موضع فحاله في حكم الإحرام كحال أهل ذلك الموضع
المبسوط (170/4) دار المعرفة
وكذلك البستاني أو المكي إذا خرج إلى الآفاق صار حكمه حكم أهل الآفاق لا تجوز مجاوزته ميقات أهل الآفاق
بدائع الصنائع (166/2) دار الكتب العلمية
ولأهل مكة وأهل المواقيت ومن داره بينهما دخولهما بغير إحرام لحاجة إلا أن يخرجوا إلى ما وراء الميقات فيصير حكمهم حكم الآفاقيين فإن عادوا إليها لزمهم الإحرام من الميقات وعن أبي يوسف إنما يلزمهم إذا نووا الإقامة وراء الميقات خمسة عشرة يوما كذا في مناسك الطرابلسي
البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق (625/1) مؤسسة الريان|المكتبة المكية
(ومن كان داخل الميقات) ش: أي ومن كان وطنه بين الميقات ومكة م: (له أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته) ش: أي لأجل حاجته م: (لأنه يكثر دخوله مكة وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بين) ش: أي ظاهر والحرج مدفوع شرعا م: (فصاروا كأهل مكة حيث يباح لهم الخروج منها ثم دخولها بغير إحرام لحاجتهم) ش: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنه عليه الصلاة والسلام رخص للحطابين أن يدخلوها بغير إحرام» والظاهر أنهم لا يجاوزون الميقات فدل أنه من كان داخل الميقات
البناية شرح الهداية (163/4) دار الكتب العلمية
وكذا المكي إذا خرج من مكة لحاجة فبلغ الوقت ولم يجاوزه يعني له أن يدخل مكة راجعا بغير إحرام فإن جاوز الوقت لم يكن له أن يدخل مكة إلا بإحرام
فتح القدير (427/2) دار الفكر
جس مقام سے بغیر احرام کے آگے حرم کي طرف جانا نہیں اس مقام سے خروج کے بعد بغیر احرام دو بارہ مکہ معظمہ جانا درست نہیں اگر جدہ کو بالفرض میقات تسلیم کیا بھي جاۓ تو جب جدہ سے نکل جاۓ گا پھر دوبارہ داخل ہونا پایا جاۓ گا تو دوبارہ احرام باندھنا لازم ہو گا محض جدہ میں داخل ہونے کي وجہ سے دوبارہ احرام لازم نہیں ہوگا میقات سے تجاوز جب ہوگا کہ جدہ سے دوسري طرف نکل جاۓ
فتاوی محمودیۃ (389/15) مکتبہ محمودیۃ
المكي إذا خرج إلى الحل لحاجة له أن يدخل مكة بغير إحرام بشرط أن لا يكون جاوز الميقات الآفاقي فإن جاوزه فليس له أن يدخل مكة بغير إحرام لأنه صار آفاقيا
غنية الناسك (65) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية
وكذلك المكي إذا خرج إلى الحل للاحتطاب والاحتشاش ثم دخل مكة لا يلزمه شيء ويباح له الدخول من غير إحرام وأصله ما روي أن النبي عليه السلامرخص للحطابة في الدخول من غير إحرام وهذا المعنى موجود فِي حق من حوالي مكة من أهل الحل دون المواقيت لأن من حوالي مكة محتاجون إلى الدخول فيها لحوائجهم بخلاف الآفاقي ومن صار في جملتهم من أهل الحرم وخارج الحرم دون المواقيت لأن الأصل هو المجاوزة مع الإحرام تعظيما للحرم والكعبة وإنما سقط باعتبار الضرورة ولا ضرورة في حق الآفاقي لأنه يدخل مرة واحدة
تحفة الفقهاء (397/1) دار الكتب العلمية
اگر کوئي حدود میقات کے اندر یعني حل صغیر ميں رہتا ہے اور کسي ضرورت سے آفاق یعني حدود میقات سے باہر گیا تو وہ بھي آفاقي کے حکم میں ہوگا یعني حدود میقات سے باہر گیا تو وہ بھي آفاقي کے حکم میں ہوگا یعني اگر وہ بھي بقصد دخول مکہ مکرمہ یا حرم حد میقات کے اندر آۓ گا تو اس پر بھي احرام حج یا عمرۃ کا لازم ہوجاۓ گا
جواہر الفقہ (56/4) مکتبہ دار العلوم کراچي