Home » Hanafi Fiqh » Qibla.com » Trimming Hair During The Ten Days for Those Slaughtering

Trimming Hair During The Ten Days for Those Slaughtering

Answered as per Hanafi Fiqh by Qibla.com

Answered by Shaykh Faraz Rabbani

Is it true that if a person intends to offer a sacrifice should not cut his/her nails and hair during the 1st ten days of Dhul Hijjah until he/she has offered the sacrifice? If so, can you give me the source please?

Answer:
In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Walaikum assalam,

It is recommended according to the majority of Sunni scholars for the one intending to fulfill the ritual slaughter (udhiya/qurbani) not to trim their hair or nails, because of the Prophet’s words, “If the ten [of Dhu’l Hijja] enter and you intend to slaughter, do not trim your hair or nails at all until you slaughter.” [Muslim, and others] Some even considered it obligatory, because of the outward purport of this and other hadiths. [Shafii: Ibn Hajar/Nawawi,Tuhfat al-Muhtaj Sharh al-Minhaj, 9.346; Maliki: Dardir, al-Sharh al-Kabir, 2.121; Hanbali: Buhuti, Kashshaf al-Qina`, 3.22]

In the Hanafi school, this is not strongly emphasized but rather considered superior and best to act on. [Hamawi/Ibn Nujaym, Ghamz `Uyun al-Basa’ir Hashiyat al-Ashbah wa’l Nadha’ir, 2.85-86] The hadiths are understood, for other than the one performing Hajj, to refer to those who do not need to trim their body hair or nails, because trimming lengthy bodily hair and nails is an emphasized sunna and blameworthy to delay.

However, when one’s bodily hair or nails are not inordinately long, they stated that it is best to not to trim. [Ibn Nujaym, al-Bahr al-Ra’iq]

And Allah alone gives success.

Walaikum assalam,
Faraz Rabbani.

 قال البهوتي في كشّاف القناع: 3/23( وَمَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ ) أَيْ : ذَبْحَ الْأُضْحِيَّةِ ( فَدَخَلَ الْعَشْرُ , حَرُمَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ يُضَحِّي عَنْهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ وَبَشَرَتِهِ إلَى الذَّبْحِ , وَلَوْ بِوَاحِدَةٍ لِمَنْ يُضَحِّي بِأَكْثَرَ ) لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا { إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ , فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ , وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ” وَلَا مِنْ بَشَرِهِ ” . …( فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ : أَخَذَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفْرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ ( تَابَ ) إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِوُجُوبِ التَّوْبَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ قُلْت : وَهَذَا إذَا كَانَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَإِلَّا , فَلَا إثْمَ كَالْمُحْرِمِ وَأَوْلَى ( وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ) إجْمَاعًا سَوَاءٌ فَعَلَهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا ( وَيُسْتَحَبُّ حَلْقُهُ بَعْدَ الذَّبْحِ ) قَالَ أَحْمَدُ : عَلَى مَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ تَعْظِيمًا لِذَلِكَ الْيَوْمِ ; وَلِأَنَّهُ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضَحِّيَ , فَاسْتُحِبَّ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَهُ كَالْمُحْرِمِ .قال الدردير في الشرح الكبير: 2/121( وَ ) نُدِبَ ( تَرْكُ حَلْقٍ ) لِشَعْرٍ مِنْ سَائِرِ بَدَنِهِ ( وَ ) تَرْكُ ( قَلْمٍ لِمُضَحٍّ ) أَيْ لِمُرِيدِهَا وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ كَانَ مُشْرَكًا بِالْفَتْحِ ( عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ ) ظَرْفٌ لِتَرَكَ إلَى أَنْ يُضَحِّيَ أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ , وَمُرَادُهُ التِّسْعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ , وَإِنَّمَا نُدِبَ لِلتَّشْبِيهِ بِالْحَاجِّقال ابن حجر في التحفة شرح المنهاج: 9/346( وَيُسَنُّ لِمُرِيدِهَا ) غَيْرِ الْمُحْرِمِ وَلَا يَقُومُ نَذْرُهُ بِلَا إرَادَةٍ لَهَا مَقَامَ إرَادَتِهِ لَهَا لِأَنَّهُ قَدْ يُخِلُّ بِالْوَاجِبِ ( أَنْ لَا يُزِيلَ شَعْرَهُ ) وَلَوْ بِنَحْوِ عَانَتِهِ وَإِبْطِهِ ( وَلَا ظُفْرَهُ ) وَلَا غَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ حَتَّى الدَّمِ كَمَا صَرَّحُوا فِي الطَّلَاقِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنْ غَلَّطَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِعَدِّهِ مِنْ الْأَجْزَاءِ هُنَا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ تَبْقِيَةُ الْأَجْزَاءِ الظَّاهِرَةِ نَحْوِ جِلْدَةٍ لَا يَضُرُّ قَطْعُهَا وَلَا حَاجَةَ لَهُ فِيهِ ( فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ  حَتَّى يُضَحِّيَ ) لِلْأَمْرِ بِالْإِمْسَاكِ عَنْ ذَلِكَ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَحِكْمَتُهُ شُمُولُ الْمَغْفِرَةِ وَالْعِتْقُ مِنْ النَّارِ لِجَمِيعِهِ لَا التَّشَبُّهُ بِالْمُحْرِمِينَ وَإِلَّا لَكُرِهَ نَحْوُ الطِّيبِ وَالْمَخِيطِ فَإِنْ فَعَلَ كُرِهَ وَقِيلَ حَرُمَ وَعَلَيْهِ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مَا لَمْ يَحْتَجْ وَإِلَّا فَقَدْ يَجِبُ كَقَطْعِ يَدِ سَارِقٍ وَخِتَانِ بَالِغٍ وَقَدْ يُسْتَحَبُّ كَخِتَانِ صَبِيٍّ أَوْ كَتَنْظِيفٍ لِمُرِيدِ إحْرَامٍ أَوْ حُضُورِ جُمُعَةٍ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنْ يُنَافِيهِ إفْتَاءُ غَيْرِ وَاحِدٍ بِأَنَّ الصَّائِمَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ يَحْضُرَ الْجُمُعَةَ لَا يُسَنُّ لَهُ التَّطَيُّبُ رِعَايَةً لِلصَّوْمِ فَكَذَا هُنَا رِعَايَةُ شُمُولِ الْمَغْفِرَةِ أَوْلَى وَقَدْ يُبَاحُ كَقَلْعِ سِنٍّ وَجِعَةٍ وَسِلْعَةٍ وَاعْتَرَضَ الْإِسْنَوِيُّ التَّمْثِيلَ بِخِتَانِ الصَّبِيِّ بِأَنَّهَا تَحْرُمُ مِنْ مَالِهِ وَأَجَابَ بِتَصَوُّرِهَا بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ بِأَنْ يُشْرِكَهُ بَالِغٌ مَعَهُ ثُمَّ رَدَّهُ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ وَعِبَارَاتِ الْأَئِمَّةِ إنَّمَا دَلَّتْ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي حَقِّ مُرِيدِ التَّضْحِيَةِ وَهَذَا لَمْ يُرِدْهَا وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فَبَحَثَ نَدْبَ ذَلِكَ لِمَوْلَى أَرَادَهَا عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ وَقِيَاسُهُ النَّدْبُ فِي مَسْأَلَتَيْ الْإِسْنَوِيِّ لِوُقُوعِهَا فِيهِمَا عَنْ الصَّبِيِّ وَيُضَمُّ عَلَى الْأَوْجَهِ لِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ مَا بَعْدَهُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إلَى أَنْ يُضَحِّيَ وَلَوْ فَاتَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ إنْ شُرِعَ الْقَضَاءُ بِأَنْ أَخَّرَ النَّاذِرُ التَّضْحِيَةَ بِمُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا قَضَاءً وَلَوْ تَعَدَّدَتْ أُضْحِيَّتُهُ انْتَفَتْ الْكَرَاهَةُ  بِالْأَوَّلِ عَلَى الْأَوْجَهِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُعَلَّقَ عَلَى مَعْنًى كُلِّيٍّ يَكْفِي فِيهِ أَدْنَى الْمَرَاتِبِ لِتَحْقِيقِ الْمُسَمَّى فِيهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَاهَا مُتَعَدِّدَةً لَمْ تَنْتَفِ بِالْأَوَّلِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ شُمُولُ الْمَغْفِرَةِ وَقَدْ وُجِدَقال ابن نجيم في الأشباه:11 – وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : كَانَ إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ لَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ .  وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤَخِّرَهُ . 13 – وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُعلّق عليه أحمد بن محمد الحموي في غيون البصائر: 2/85-86قَوْلُهُ : وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ كَانَ إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ إلَخْ . أَيْ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ لَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ تَشْبِيهًا بِالْحَاجِّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْإِمَامُ الْمُبَجَّلُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُضَحِّيَ أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ .  قَوْلُهُ : قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤَخِّرَهُ إلَخْ . الْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الرَّدِّ عَلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ بِأَنَّ تَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَالْأَخْذَ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ سُنَّةٌ وَالسُّنَّةُ لَا تُؤَخَّرُ . ( 13 ) قَوْلُهُ : وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ . أَيْ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ : أَقُولُ تَخْصِيصُهُ بِالذِّكْرِ يُوهِمُ أَنَّ غَيْرَ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ بِهِ وَفِي تَرْتِيبُ الْمُلْتَقَطِ قَدْ وَرَدَ الْحَدِيثُ أَنَّهُ لَا يَحْلِقُ وَلَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ إذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ , يَعْنِي الْأَوْلَى ذَلِكَ , لَكِنْ لَا يَجِبُ تَأْخِيرُهُ , وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ السُّنَّةُ : لَا تُؤَخِّرُوا . بِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي فِي الْبَحْرِ . قَالَ صَاحِبُ الْمُلْتَقَطِ وَإِنْ عَمِلَ فَهُوَ أَفْضَلُ تَعْظِيمًا لِلْخَيْرِ وَلَا يَجِبُ تَرْكُ الْحَلْقِ

This answer was indexed from Qibla.com, which used to have a repository of Islamic Q&A answered by various scholars. The website is no longer in existence. It has now been transformed into a learning portal with paid Islamic course offering under the brand of Kiflayn.

Read answers with similar topics: