Who is the first person to have authored a book on Uṣūl al-Fiqh?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
The first person to author a standalone book and codify Uṣūl al-Fiqh was Imām Shāfiʿī (d. 204/820) whose book commonly known as al-Risālah is widely available.
قال البيهقي في مناقب الشافعي (١/٣٦٨): والشافعي رحمه الله أول من صنف في أصول الفقه، انتهى۔
وقال الإمام الرازي في مناقب الشافعي (ص ١٥٣): اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم هو الشافعي، وهو الذي رتب أبوابه وميز بعض أقسامه عن بعض وشرح مراتبه في الضعف والقوة. وقال (ص ١٥٧): الناس كانوا قبل الإمام الشافعي رضي الله عنه يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، ولكن لم يكن لهم قانون كلي يرجعون إليه في معرفة دلائل الشريعة وكيفية معارضتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي رحمه الله علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في مراتب أدلة الشرع. وقال بعد أسطر: والناس وإن أطنبوا بعد ذلك في علم أصول الفقه إلا أن كلهم عيال على الشافعي فيه، لأنه هو الذي فتح هذا الباب، والسبق لمن سبق، انتهى۔
وقال القرافي المالكي في نفائس الأصول في شرح المحصول (١/١٠٠): ومن مناقب الشافعي رضي الله عنه أنه أول من صنف في أصول الفقه، انتهى۔
وقال التقي السبكي في الإبهاج (١/٤): هو أول من صنف في أصول الفقه لا يمتري في ذلك إلا معاند، انتهى۔
وقال الزركشي في البحر المحيط (١/١٨): الشافعي رضي الله عنه أول من صنف في أصول الفقه صنف فيه كتاب الرسالة، وكتاب أحكام القرآن، واختلاف الحديث، وإبطال الاستحسان، وكتاب جماع العلم، وكتاب القياس، الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم، ثم تبعه المصنفون في الأصول. قال الإمام أحمد بن حنبل: لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي. وقال الجويني في شرح الرسالة : لم يسبق الشافعي أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها، انتهى۔
وقال الإسنوي في التمهيد (ص ٤٥): كان إمامنا الشافعي رضي الله عنه هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع وأول من صنف فيه بالإجماع، وتصنيفه المذكور فيه موجود بحمد الله تعالى، وهو الكتاب الجليل المشهور المسموع عليه المتصل إسناده الصحيح إلى زماننا المعروف بالرسالة الذي أرسل الإمام عبد الرحمن بن مهدي من خراسان إلي الشافعي بمصر فصنفه له وتنافس في تحصيله علماء عصره، على أنه قد قيل إن بعض من تقدم على الشافعي نقل عنه إلمام ببعض مسائله في أثناء كلامه على بعض الفروع وجواب عن سؤال سائل لا يسمن ولا يغني من جوع، وهل يعارض مقالة قيلت في بعض المسائل بتصنيف موجود مسموع مستوعب لأبواب العلم، انتهى۔
ونقل السيوطي في حسن المحاضرة (١/٣٠٤) وصديق حسن في أبجد العلوم (ص ٢٧٨) الإجماع الذي حكاه الإسنوي ولم يتعقبه. ونقله ابن العماد في شذرات الذهب (٣/٢٢) عن السيوطي۔
وقال شيخنا محمد يونس الجونفوري ما معربه وملخصه: واضع علم أصول الفقه وموجده هو الإمام الشافعي. وأما ما يذكره بعض الحنفية بأن القاضي أبا يوسف هو واضعه فلعله كتب بعض السطور، لكن الشافعي صنف كتابا كاملا، وهو الرسالة، وهو أساس أصول الفقه والحديث وأول كتاب في هذا الموضوع، كذا في مجالس محدث العصر (ص ٣٨٤)۔
وأما ما روى الخطيب البغدادي في تاريخه (١٦/٣٥٩) عن طلحة بن محمد بن جعفر أن أبا يوسف هو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، انتهى، فتقدم جوابه في كلام الإسنوي وشيخنا. وأحسن الجواب هو لأورخان بن إدريس أنجقار وعبد القادر بن سلجوق ييلماز في تعليقهما على ناظورة الحق (ص ١٩٣)، قالا: مراده أنه أول من دون أمهات المسائل تحت الأبواب الفقهية الأساسية، وليس المراد منه أول من أفرد تصنيفا مستقلا بالمعنى المتعارف لأصول الفقه في زماننا، وعلى هذا: كتاب الصلاة، مثل أصل من أصول الفقه، وهكذا كتاب الصوم، وكتاب البيع. وقال بعد أسطر: الأصول وتركيب أصول الفقه إذا ذكر مع أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أو وجد في كلامهم فالمراد منه ليس علم أصول الفقه المتعارف عليه اليوم، بل أمهات المسائل الفقهية، أو أمهات المسائل الفقهية المثبتة تحت أبواب الفقه الأساسية بعد مشورة بين أبي حنيفة وتلاميذه في مجلسه الفقهي، انتهى۔
ويؤيدهما ما ذكر ابن النديم في الفهرست (ص ٢٥٣): ولأبي يوسف من الكتب في الأصول والأمالي: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الفرائض، كتاب البيوع، الخ. وكذا ما ذكر ابن النديم (ص ٢٥٤): ولمحمد من الكتب في الأصول: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب المناسك، الخ، انتهى. وأكثر هذه الكتب مطبوع في كتاب الأصل لمحمد۔
وأما قال أبو الوفاء الأفغاني في مقدمة أصول السرخسي (١/٣) بأن أبا حنيفة أول من صنف في علم الأصول وسماه كتاب الرأي، ثم تابعه أبو يوسف ثم محمد ثم الشافعي، فلم أر له دليلا يعتمد ولا ذكرا في كتب الرجال وفهارس الكتب۔
وراجع أصول الفقه نشأته وتطوره للدكتور شعبان محمد إسماعيل (ص ٢٣ إلى ص ٣٥) ففيه بحث نفيس۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
21 Rajab 1440 / 27 March 2019
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir