Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is it permissible to use alcohol as an ingredient?

Is it permissible to use alcohol as an ingredient?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I have read the rulings on alcohol in food products of non – khamr sources are halal as long as it does not intoxicate.  However I have also read on foodguide and central mosque  with the opinions of mufti Sacha, mufti abdullah patel and mufti ashraf usmani  that alcohol flavourings (I. E. Alcohol used as a solvent) are halal if it’s not from khamr  however if it is added as an ingredient then it is impermissible regardless of the source. Which is correct? For example if alcohol (non khamr) was added to lasagne, could u eat it? 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principal, if alcohol is derived from sources besides grapes and dates, it is permissible on condition it does not intoxicate.[1]This is irrespective of the alcohol being used as a solvent or an ingredient. However, if any alcohol derived from sources besides grapes and dates are used as intoxicants, for example vodka, e.t.c that is not permissible.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ridwaan Ibn Khalid Esmail [Kasak]

Student Darul Iftaa

Katete, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] مختصر القدوري (ص: 204)

الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهي: عصير العنب إذا إلى واشتد وقذف بالزبد والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ حلال وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب في ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب ولا بأس بالخليطين ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وإن لم يطبخ

الناشر: دار الكتب العلميه

الطبعة: الأولى، 1418هـ – 1997م 

المبسوط للسرخسي (24/ 2)

 والخمر هو النيء من ماء العنب المشتد بعدما غلى، وقذف بالزبد

اتفق العلماء – رحمهم الله – على هذا، ودل عليه قوله تعالى {: إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] أي عنبا يصير خمرا

بعد العصير

 

المبسوط للسرخسي (24/ 3)

 ويجب الحد بشرب القليل، والكثير منها، وهي نجسة نجاسة غليظة لا يعفى عن أكثر من قدر الدرهم منها، وبعض المعتزلة يفصلون بين القليل، والكثير منها في حكم الحرمة، ويقولون المحرم ما هو سبب لوقوع العداوة، والبغضاء، والصد عن ذكر الله تعالى، وعن الصلاة، وذلك الكثير دون القليل، وعند أهل السنة، والجماعة القليل منها، والكثير في الحرمة، وجميع ما ذكرنا من الأحكام سواء لقوله – عليه الصلاة والسلام -: «حرمت الخمر لعينها قليلها، وكثيرها، والمسكر من كل شراب»، ثم في تناول القليل منها معنى العداوة، والصد عن ذكر الله تعالى، فالقليل يدعو إلى الكثير على ما قيل: ما من طعام، وشراب إلا ولذته في الابتداء تزيد على اللذة في الانتهاء إلا الخمر، فإن اللذة لشاربها تزداد بالاستكثار منها، ولهذا يزداد حرصه على شربها إذا أصاب منها شيئا، فكان القليل منها داعيا إلى الكثير منها فيكون محرما كالكثير

وأما السكر، فهو النيء من ماء التمر المشتد، وهو حرام عندنا،

وحجتنا في ذلك ما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «الخمر من هاتين الشجرتين الكرم، والنخل»، ولم يرد به بيان الاسم لغة؛ لأنه ما بعث مبينا لذلك، وبين أهل اللغة اتفاق أن الاسم حقيقة للتي من ماء العنب، وواضع اللغة خص كل عين باسم هو حقيقة فيه، وإن كان قد يسمى الغير به مجازا لما في الاشتراك من اتهام غفلة الواضع، والضرورة الداعية إلى ذلك، وذلك غير متوهم هنا، فعرفنا أن المراد حكم الحرمة أن ما يكون من هاتين الشجرتين سواء في حكم الحرمةفإن طبخ من العنب أدنى طبخه، أو ذهب منه بالطبخ أقل من الثلثين، ثم اشتد، وغلا، وقذف بالزبد، فهو حرام عندنا.

وقال حماد بن أبي سليمان – رحمه الله – إذا طبخ حتى نضج حل شربه، وكان بشر المريسي يقول: إذا طبخ أدنى طبخه، فلا بأس بشربه، وكان أبو يوسف – رحمه الله – يقول أولا: إذا طبخ حتى ذهب منه النصف، فلا بأس بشربه، ثم رجع، فقال ما لم يذهب منه الثلثان بالطبخ لا يحل شربه إذا اشتد، وهو قول أبي حنيفة – رحمه الله -، وعن محمد – رحمه الله – أنه كره الثلث أيضا، وعنه أنه توقف فيه، وعنه أنه حرم ذلك كله إذا كان مسكرا، وهو قول مالك والشافعي، وطريق من توسع في هذه الأشربة ما ذكرنا أن قبل نزول التحريم كان الكل مباحا، ثم نزل تحريم الخمر، وما عرفنا هذه الحرمة إلا بالنص، فبقي سائر الأشربة بعد نزول تحريم الخمر على ما كان عليه قبل نزوله، ومن أثبت التحريم في الكل قال: نص التحريم بصفة الخمرية، والخمر ما خامر العقل، وكل ما يكون مسكرا، فهو مخامر للعقل، فيكون النص متناولا له، ولكنا نقول الاسم للتي من ماء العنب حقيقة، ولسائر الأشربة مجازا

متى كانت الحقيقة مرادة باللفظ تنحى المجاز، وهبك أن الخمر يسمى لمعنى مخامرة العقل، فذلك لا يدل على أن كل ما يخامر العقل يسمى خمرا.

(ألا ترى) أن الفرس الذي يكون أحد شقيه أبيض، والآخر أسود يسمى أبلق، ثم الثوب الذي يجتمع فيه لون السواد، والبياض لا يسمى بهذا الاسم، وكذلك النجم يسمى نجما لظهوره، قالوا: نجم أي ظهر، ثم لا يدل ذلك على أن كل ما يظهر يسمى نجما، وإمامنا فيما ذكرناه من إباحة شرب المثلث عمر – رضي الله عنه -، فقد روي عن جابر بن الحصين الأسدي – رحمه الله – أن عمار بن ياسر – رضي الله عنه – أتاه بكتاب عمر – رضي الله عنه – يأمره أن يتخذ الشراب المثلث لاستمراء الطعام، وكان عمار بن ياسر – رضي الله عنه – يقول لا أدع شربها بعد ما رأيت عمر – رضي الله عنه – يشربها، ويسقيها الناس، وقد كان عمر – رضي الله عنه – هو الذي سأل تحريم الخمر، فلا يظن به أنه كان يشرب، أو يسقي الناس ما تناوله نص التحريم بوجه، ولا يجوز أن يقال: إنما كان يشرب الحلو منه دون المسكر بدليل قوله قد ذهب بالطبخ نصيب الشيطان وربح جنونه، وهذا؛ لأنه إنما كان يشرب ذلك لاستمراء الطعام، وإنما يحصل هذا المقصود بالمشتد منه دون الحلو.

وقد دل على هذه الجملة الآثار التي بدأ محمد – رحمه الله – بها الكتاب، فمن ذلك حديث زياد قال: سقاني ابن عمر – رضي الله عنه – شربة ما كدت أهتدي إلى منزلي، فغدوت عليه من الغد، فأخبرته بذلك، فقال ما زدناك على عجوة وزبيب وابن عمر – رضي الله عنه – كان معروفا بالزهد، والفقه بين الصحابة – رضي الله عنهم -، فلا يظن به أنه كان يسقي غيره ما لا يشربه، ولا أنه كان يشرب ما يتناوله نص التحريم، وقد ذكرنا أن ما سقاه كان مشتدا حتى أثر فيه على وجه ما كان يهتدي إلى أهله، وإنما قال هذا على طريق المبالغة في بيان التأثير فيه لا حقيقة السكر، فإن ذلك لا يحل، وفي قوله ما زدناك على عجوة وزبيب دليل على أنه لا بأس بشرب القليل من المطبوخ من ماء الزبيب، والتمر، وإن كان مشتدا،

وعن ابن عمر – رضي الله عنه – أنه سئل عن المسكر، فقال الخمر ليس لها كنية، وفيه دليل تحريم السكر، فإن مراده من هذا الجواب: أن السكر في الحرمة كالخمر، وإن كان اسمه غير اسم الخمر، فكأنه أشار إلى قوله – عليه الصلاة والسلام – «الخمر من هاتين الشجرتين».

الناشر: دار المعرفة – بيروت

,

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 112)

أما الخمر فيتعلق بها أحكام؛ (منها) أنه يحرم شرب قليلها وكثيرها إلا عند الضرورة لأنها محرمة العين فيستوي في الحرمة قليلها وكثيرها (والدليل) على أنها محرمة العين قوله سبحانه وتعالى {رجس من عمل الشيطان} [المائدة: 90] ، وصف سبحانه وتعالى الخمر بكونها رجسا

وغير المحرم لا يوصف به فهذا يدل على كونها محرمة في نفسها، وقوله عز من قائل {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة} [المائدة: 91] الآية فدل على حرمة السكر فحرمت عينها والسكر منها وقال: – عليه الصلاة والسلام – «حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب» إلا أنه رخص شربها عند ضرورة العطش أو لإكراه قدر ما تندفع به الضرورة ولأن حرمة قليلها ثبتت بالشرع المحض فاحتمل السقوط بالضرورة كحرمة الميتة ونحو ذلك، وكذا لا يجوز الانتفاع بها للمداواة وغيرها لأن الله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا ويحرم على الرجل أن يسقي الصغير الخمر فإذا سقاه فالإثم عليه دون الصغير لأن خطاب التحريم يتناوله.

ولو شرب خمرا ممزوجا بالماء إن كانت الغلبة للخمر يجب الحد، وإن غلب الماء عليها حتى زال طعمها وريحها لا يجب لأن الغلبة إذا كانت للخمر فقد بقي اسم الخمر ومعناها وإذا كانت الغلبة للماء فقد زال الاسم والمعنى إلا أنه يحرم شرب الماء الممزوج بالخمر لما فيه من أجزاء الخمر حقيقة وكذا يحرم شرب الخمر المطبوخ لأن الطبخ لا يحل حراما ولو شربها يجب الحد لبقاء الاسم والمعنى بعد الطبخ ولو شرب دردي الخمر لا حد عليه إلا إذا سكر لأنه لا يسمى خمرا ومعنى الخمرية فيه ناقص لكونه مخلوطا بغيره فأشبه المنصف وإذا سكر منه يجب حد السكر كما في المنصف ويحرم شربه لما فيه من أجزاء الخمر

الناشر: دار الكتب العلمية

الطبعة: الثانية، 1406هـ – 1986م

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 245)

اعْلَم ان الاشربة كلهَا على ثَلَاثَة أوجه

احدها شراب النَّبِيذ لَا بُد من غليه الى الثُّلُث وَذَهَاب الثُّلثَيْنِ مِنْهُ وَهُوَ الْعصير فاذا ذهب ثُلُثَاهُ ثمَّ اسكر بعد ذَلِك فَفِي قَول ابي حنيفَة هُوَ حَلَال حَتَّى يصير الى آخر قدح مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي يسكره فان ذَلِك الْقدح الاخير حرَام وَفِي قَول ابي يُوسُف كُله حَلَال الا الْقدح الاخير فانه مَكْرُوه وَهُوَ على ذَلِك الْقدح مَمْنُوع وان كَانَ حَلَالا وَالسكر من ذَلِك حرَام فَحسب وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كل مُسكر مَكْرُوه وَلم يتَلَفَّظ بالحرام

وَالشرَاب الثَّانِي لَا بُد من غليه الا انهم لم يقدروا فِي غليه واذا أسكر قبل الغلي فَهُوَ حرَام وان اسكر بعد الغلي فعلى هَذَا الِاخْتِلَاف الَّذِي ذكرنَا هُوَ نَقِيع التَّمْر وَالزَّبِيب

وَالشرَاب الثَّالِث لَا حكم فِيهِ ان اسكر قبل الغلي اَوْ بعد الغلي فَكل ذَلِك سَوَاء عِنْدهم وَهُوَ على الِاخْتِلَاف الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَهُوَ شراب التِّين والفرصاد وَالْحِنْطَة وَالشعِير والأرز

والذرة وَغَيرهَا وَفِي قَول ابي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَالك مَا اسكر من شراب قَلِيله وَكَثِيره فَهُوَ حرَام لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا اسكر كَثِيره فقليله حرَام وَقَالَ ايضا مَا اسكر الْعرف فالحسوة مِنْهُ حرَام

لناشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة – عمان الأردن / بيروت لبنان

 

االهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 393)

كتاب الأشربة

سمي بها وهي جمع شراب لما فيه من بيان حكمها.

قال: “الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه” وهو الطلاء المذكور في الجامع الصغير “ونقيع التمر وهو السكر، ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلى” أما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع.

أحدها: في بيان مائيتها وهي النيء من ماء العنب إذا صار مسكرا وهذا عندنا وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم وقال بعض الناس: هو اسم لكل مسكر لقوله عليه الصلاة والسلام: “كل مسكر خمر”: وقوله عليه الصلاة والسلام: “الخمر من هاتين الشجرتين” وأشار إلى الكرمة والنخلة، ولأنه مشتق من مخامرة العقل وهو موجود في كل مسكر ولنا أنه اسم خاص بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناه ولهذا اشتهر استعماله فيه وفي غيره غيره، ولأن حرمة الخمر قطعية وهي في غيرها ظنية، وإنما سمي خمرا لتخمره لا لمخامرته العقل، على أن ما ذكرتم لا ينافي كون الاسم خاصا فيه فإن النجم مشتق من النجوم وهو الظهور، ثم هو اسم خاص للنجم المعروف لا لكل ما ظهر وهذا كثير النظير والحديث الأول طعن فيه يحيى بن معين رحمه الله.

.

وأما نقيع الزبيب: وهو النيء من ماء الزبيب فهو حرام إذا اشتد وغلى ويتأتى فيه خلاف الأوزاعي، وقد بينا المعنى من قبل، إلى أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها، ويكفر مستحل الخمر؛ لأن حرمتها اجتهادية، وحرمة الخمر قطعية، ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر، ويجب بشرب قطرة من الخمر، ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرى، ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة، ويجوز بيعها، ويضمن متلفها عند أبي حنيفة خلافا لهما فيهما؛ لأنه مال متقوم، وما شهدت دلالة قطعية بسقوط تقومها، بخلاف الخمر، غير أن عنده يجب قيمتها لا مثلها على ما عرف، ولا ينتفع بها بوجه من الوجوه؛ لأنها محرمة وعن أبي يوسف أنه يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطبخ أكثر من النصف دون الثلثين.

“وقال في الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به” قالوا: هذا الجواب

ا، وأبو حنيفة يعتبر حقيقة الشدة على الحد الذي ذكرناه فيما يحرم أصل شربه وفيما يحرم السكر منه على ما نذكره إن شاء الله تعالى وأبو يوسف رجع إلى قول أبي حنيفة فلم يحرم كل مسكر، ورجع عن هذا الشرط أيضا.

“وقال في المختصر: ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال”، وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد والشافعي حرام، والكلام فيه كالكلام في المثلث العنبي ونذكره إن شاء الله تعالى.

.

قال: “ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ” وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة والسلام: “الخمر من هاتين الشجرتين”، وأشار إلى الكرمة والنخلة خص التحريم بهما والمراد بيان الحكم، ثم قيل يشترط الطبخ فيه لإباحته، وقيل لا يشترط وهو المذكور في الكتاب؛ لأن قليله لا يدعو إلى كثيره كيفما كان وهل يحد في المتخذ من الحبوب إذا سكر منه؟ قيل لا يحد وقد ذكرنا الوجه من قبل

.

قال: “وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد” وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد ومالك والشافعي: حرام، وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقوي، أما إذا قصد به التلهي لا يحل بالاتفاق وعن محمد مثل قولهما، وعنه أنه كره ذلك، وعنه أنه توقف فيه لهم في إثبات الحرمة قوله عليه الصلاة والسلام: “كل مسكر خمر” وقوله عليه الصلاة والسلام: “ما أسكر كثيره فقليله حرام” ويروى عنه عليه الصلاة والسلام: “ما أسكر الجرة منه فالجرعة منه حرام” ولأن المسكر يفسد العقل فيكون حراما قليله وكثيره كالخمر ولهما قوله عليه الصلاة والسلام: “حرمت الخمر لعينها” ويروى “بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب” خص السكر بالتحريم في غير الخمر؛ إذ العطف للمغايرة، ولأن المفسد هو القدح المسكر وهو حرام عندنا وإنما يحرم القليل منه؛ لأنه يدعو لرقته ولطافته إلى الكثير فأعطي حكمه، والمثلث لغلظه لا يدعو وهو في نفسه غذاء فبقي على الإباحة: والحديث الأول غير ثابت على ما بيناه، ثم هو محمول على القدح الأخير إذ هو المسكر حقيقة والذي يصب عليه الماء بعد ما ذهب ثلثاه بالطبخ حتى يرق ثم يطبخ طبخة حكمه حكم المثلث؛ لأن صب الماء لا يزيده إلا ضعفا، بخلاف ما إذا صب الماء على العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل؛ لأن الماء يذهب أولا للطافته، أو يذهب منهما فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب ولو طبخ العنب كما هو ثم يعصر يكتفى بأدنى طبخة في رواية عن أبي حنيفة، وفي رواية عنه لا يحل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ، وهو الأصح؛ لأن العصير قائم فيه من غير تغير فصار كما بعد العصر، ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر والزبيب لا يحل حتى يذهب ثلثاه لأن التمر إن كان يكتفى فيه بأدنى طبخة فعصير العنب لا بد أن يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا، وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر لما قلنا

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: