Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Changing one’s clothes in the state of wudhu

Changing one’s clothes in the state of wudhu

Answered as per Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q: In the state of wudu if I change my clothes, is the wudu still valid?

bismillah.jpg

A: Yes.

( وينقضه خروج ) كل خارج ( نجس ) بالفتح ويكسر ( منه ) أي من المتوضىء الحي معتادا أو لا من السبيلين أو لا ( إلى ما يطهر ) بالبناء للمفعول أي يلحقه حكم التطهير ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور وفي غيرهما عين السيلان ولو بالقوة لما قالوا لو مسح الدم كلما خرج ولو تركه لسال نقض وإلا لا كما لو سال في باطن عين أو جرح أو ذكر ولم يخرج وكدمع وعرق إلا عرق مدمن الخمر فناقض على ما سيذكره المصنف ولنا فيه كلام ( و ) خروج غير نجس مثل ( ريح أو دودة أو حصاة من دبر لا ) خروج ذلك من جرح ولا خروج ( ريح من قبل ) غير مفضاة أما هي فيندب لها الوضوء وقيل يجب وقيل لو منتنة ( وذكر ) لأنه اختلاج حتى لو خرج ريح من الدبر وهو يعلم أنه لم يكن من الأعلى فهو اختلاج فلا ينقض وإنما قيد بالريح لأن خروج الدودة والحصاة منهما ناقض إجماعا كما في الجوهرة ( ولا ) خروج ( دودة من جرح أو أذن أو أنف ) أو ( وكذا لحم سقط منه ) لطهارتهما وعدم السيلان فيما عليهما وهو مناط النقض ( والمخرج ) بعصر ( والخارج ) بنفسه ( سيان ) في حكم النقض على المختار كما في البزازية قال لأن في الإخراج خروجا فصار كالفصد وفي الفتح عن الكافي أنه الأصح واعتمده القهستاني وفي القنية وجامع الفتاوي إنه الأشبه ومعناه أنه الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية فيكون الفتوى عليه ( و ) ينقضه ( قيء ملأ فاه ) بأن يضبط بتكلف ( من مرة ) بالكسر أي صفراء ( أو علق ) أي سوداء وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض ( أو طعام أو ماء ) إذا وصل إلى معدته وإن لم يستقروهو نجس مغلظ ولو من صبي ساعة ارتضاعه هو الصحيح لمخالطة النجاسة ذكره الحلبي ولو هو في المريء فلا نقض اتفاقا كقيء حية أو دود كثير لطهارته في نفسه كماء النائم فإنه طاهر مطلقا به يفتى بخلاف ماء الميت فإنه نجس كقيء عين خمر أو بول وإن لم ينقض لقلته لنجاسته بالأصالة إلا بالمجاورة ( لا ) ينقضه قيء من ( بلغم ) على المعتمد ( أصلا ) إلا المخلوط بطعام فيعتبر الغالب ولو استويا فكل على حدة ( و ) ينقضه ( دم ) مائع من جوف أو( غلب على بزاق ) حكما للغالب ( أو ساواه ) احتياطا ( لا ) ينقضه ( المغلوب بالبزاق ) والقيح كالدم والاختلاط بالمخاط كالبزاق ( وكذا ينقضه علقه مصت عضوا وامتلأت من الدم ومثلها القراد إن ) كان ( كبيرا ) لأنه حينئذ ( يخرج منه دم مسفوح ) سائل ( وإلا ) تكن العلقة والقراد كذلك ( لا ) ينقض ( كبعوض وذباب ) كما في الخانية لعدم الدم المسفوح وفي القهستاني لا نقض ما لم يتجاوز الورم ولو شد بالرباط إن نفذ البلل للخارج نقض ( ويجمع متفرق القيء ) ويجعل كقيء واحد ( لاتحاد السبب ) الغثيان عند محمد وهو الأصح لأن الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها إلا لمانع كما بسط في الكافي ( و ) كل ( ما ليس بحدث ) أصلا بقرينة زيادة الباء كقيء قليل ودم لو ترك لم يسل ( ليس بنجس ) عند الثاني وهو الصحيح رفقا بأصحاب القروح خلافا لمحمد وفي الجوهرة يفتى بقول محمد لو المصاب مائعا ( و ) ينقضه حكما ( نوم يزيل مسكته ) أي قوته الماسكة بحيث تزول مقعدته ومن الأرض وهو النوم على أحد جنبيه أو وركيه أو قفاه أو وجهه ( وإلا ) يزل مسكتة ( لا ) ينقض وإن تعمده في الصلاة أو غيرها على المختار كالنوم قاعدا ولو مستندا إلى ما لو أزيل لسقط على المذهب وساجدا على الهيئة المسنونة ولو في غير الصلاة على المعتمد ذكره الحلبي أو متوركا أو محتبيا ورأسه على ركبتيه أو شبه المنكب أو في محمل أو سرج أو إكاف ولو الدابة عريانا فإن حال الهبوط نقض وإلا لا ولو نام قاعدا يتمايل فسقط إن انتبه حين سقط فلا نقض به يفتى كناعس يفهم أكثر ما قيل عنده والعته لا ينقض كنوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهل ينقض إغماؤهم وغشيهم ظاهر كلام المبسوط نعم ( و ) ينقضه ( إغماء ) ومنه الغشي ( وجنون وسكر ) بأن يدخل في مشيه تمايل ولو بأكل الحشيشة ( وقهقهة ) هي ما يسمع جيرانه ( بالغ ) ولو امرأة سهوا ( يقظان ) فلا يبطل وضوء صبي ونائم بل صلاتهما به يفتى ( يصلي ) ولو حكما كالباني ( بطهارة صغرى ) ولو تيمما ( مستقلة ) فلا يبطل وضوء في ضمن الغسل لكن رجح في الخانية والفتح والنهر النقض عقوبة له وعليه الجمهور كما في الذخائر الأشرفية ( صلاة كاملة ) ولو عند السلام عمدا فإنها تبطل الوضوء لا الصلاة خلافا لزفر كما حرره في الشرنبلالية ولو قهقه إمامه أو أحدث عمدا ثم قهقه المؤتم ولو مسبوقا فلا نقض بخلافهما بعد كلامه عمدا في الأصح ومن مسائل الامتحان ولو نسي الباني المسح فقهقه قبل قيامه للصلاة انتقض لا بعده لبطلانها بالقيام إليها ( ومباشرة فاحشة ) بتماس الفرجين ولو بين المرأتين والرجلين مع الانتشار ( للجانبين ) المباشر والمباشر ولو بلا بلل على المعتمد (الدر المختار 1/ 134-146)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: