Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Question regarding the purity of a utensil in which an animal has eaten from and a question regarding luqtah.

Question regarding the purity of a utensil in which an animal has eaten from and a question regarding luqtah.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

We have several pets at home like cat, rabbit and various birds. Often someone serves the cat or the rabbit in our regular dining plates. My question is , is it alright to eat in those utensils after rinsing them off? I must mention we have crows around and they often pluck off the food from the pets’ plate.

Second question, by some confusion I got hold of a niqab that didn’t belong to me. At that time I had no clue and kept using it. Later I found my niqab. Now there is no way how I can return that niqab. What is the best course of action? Sadqa the niqab or use it? 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1)     It will be permissible to eat from the utensils in reference after washing them clean.[1]

2)     If you have exhausted all possible means to locate the owner of the niqaab and have failed to find the owner, you may give the niqaab in sadaqah on behalf of the owner.[2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad Haris Siddiqui

Student Darul Iftaa
Melbourne, Australia 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1]  (وتطهير) محل (النجاسة التي يجب غسلها على وجهين) ، لأن النجاسة إما أن تكون لها عين مرئية أو لا (فما كان له منها عين مرئية) كالدم (فطهارتها) أي النجاسة، والمراد محلها (زوال عينها) ولو بمرة على الصحيح، وعن الفقيه أبي جعفر أنه يغسل مرتين بعد زوال العين، إلحاقاً لها بغير مرئية غسلت مرة (اللباب في شرح الكتاب ٢١٠٨ – دار البشائر الإسلامية)

و في شرح الطحاوي: و إن كانت النجاسة غير مرئية كالبول و أشباه ذلك يغسل حتى يطهر، و لا وقت في غسله، و وقته سكون قلبه إليه (الفتاوى التارتارخانية ١٤٥٠ – مكتبة زكريا)

(و) يطهر (السيف) عن نجس كالعذرة و البول و الدم رطب أو يابس (و نحوه) مما لم يكن خشنا كالسكين و المرآت و الزجاج و الجرة الخضراء و الخشب الحراطي (بالمسح) بالتراب أو الخرقة الطاهرة كما يطهر بالغسل (جامع الرموز ١٩٩ – سعيد)

( وَمِنْهَا الْمَسْحُ ) إذَا وَقَعَ عَلَى الْحَدِيدِ الصَّقِيلِ الْغَيْرِ الْخَشِنِ كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ وَالْمِرْآةِ وَنَحْوِهَا نَجَاسَةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُمَوَّهَ بِهَا فَكَمَا يَطْهُرُ بِالْغُسْلِ يَطْهُرُ بِالْمَسْحِ بِخِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ .هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ وَلَا بَيْنَ مَا لَهُ جِرْمٌ وَمَا لَا جِرْمَ لَهُ . (الفتاوى الهندية ١٤٢ – مكتبة رشدية)

[2]  كتاب اللقطة

 قال اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه وكذلك إذا تصادقا أنه أخذها للمالك لأن تصادقهما حجة في حقهما فصار كالبينة ولو أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه وبغير إذن الشرع وإن لم يشهد الشهود عليه وقال الآخذ أخذته للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله لا يضمن والقول قوله لأن الظاهر شاهد له لاختياره الحسبة دون المعصية ولهما أنه أقر بسبب الضمان وهو أخذ مال الغير وادعى ما يبرئه وهو الأخذ لمالكه وفيه وقع الشك فلا يبرأوما ذكر من الظاهر يعارضه مثله لأن الظاهر أن يكون المتصرف عاملا لنفسه ويكفيه في الإشهاد أن يقول من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي واحدة كانت اللقطة أو أكثر لأنه اسم جنس قال فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياما وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا

 قال العبد الضعيف وهذه رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وقوله أياما معناه على حسب ما يرى وقدره محمد رحمه الله في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله لقوله عليه الصلاة والسلام من التقط شيئا فليعرفه سنة من غير فصل وجه الأول أن التقدير بالحول ورد في لقطة كانت مائة دينار تساوي ألف درهم والعشرة وما فوقها في معنى الألف في تعلق القطع به في السرقة وتعلق استحلال الفرج به وليست في معناها في حق تعلق الزكاة فأوجبنا التعريف بالحول احتياطا وما دون العشرة ليس في معنى الألف بوجه ما ففوضنا إلى رأي المبتلى به وقيل الصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها وإن كانت اللقطة شيئا لا يبقى عرفه حتى إذا خاف أن يفسد تصدق به وينبغي أن يعرفها في الموضع الذي أصابها وفي الجامع فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها وإن كانت اللقطة شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبهاكالنواة وقشور الرمان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف ولكنه مبقى على ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح

 قال فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إيصالا للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان وذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبها وإيصال العوض وهو الثواب على اعتبار إجازة التصدق بها وإن شاء أمسكها رجاء الظفر بصاحبها

 قال فإن جاء صاحبها يعني بعد ما تصدق بها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثواها لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه فتيوقف على إجازته والملك يثبت للفقير قبل الإجازة فلا يتوقف على قيام المحل بخلاف بيع الفضولي لثبوته بعد الإجازة فيه وإن شاء ضمن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه إلا أنه بإباحة من جهة الشرع وهذا لا ينافي الضمان حقا للعبد كما في تناول مال الغير حالة المخمصة وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك في يده لأنه قبض ماله بغير إذنه وإن كان قائما أخذه لأنه وجد عين ماله (هداية ٢٤٨٤ – دار الفرفور)

وَيُعَرِّفُ الْمُلْتَقِطُ اللُّقَطَةَ فِي الْأَسْوَاقِ وَالشَّوَارِعِ مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ ، كَذَا فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَلُقَطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ ، ثُمَّ بَعْدَ تَعْرِيفِ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ الْمُلْتَقِطُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَحْفَظَهَا حِسْبَةً وَبَيْنَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَمْضَى الصَّدَقَةَ يَكُونُ لَهُ ثَوَابُهَا وَإِنْ لَمْ يُمْضِهَا ضَمِنَ الْمُلْتَقِطُ أَوْ الْمِسْكِينُ إنْ شَاءَ لَوْ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ فَإِنْ ضَمِنَ الْمُلْتَقِطُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْفَقِيرِ وَإِنْ ضَمِنَ الْفَقِيرُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ وَإِنْ كَانَتْ اللُّقَطَةُ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ أَوْ الْمِسْكِينِ قَائِمَةً أَخَذَهَا مِنْهُ ، كَذَا فِي شَرْحِ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ . (الفتاوى الهندية ٤٢٨٩ – مكتبة رشدية)

* واختلفت الروايات في مدة التعريف قال محمد رحمه الله تعالى في الكتاب يعرفها حولا ولم يفصل بين ما إذا كانت اللقطة قليلة أو كثيرة * وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان في رواية في مائتي درهم أو ما يساوي مائتي درهم فما فوقها يعرفها حولا * وإن كانت أقل من مائتي درهم عشرة دراهم فما فوقها يعرفها شهرا *

وإن كانت أقل من عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام * وعنه في روايةإن كانت عشرة فما

فوقها يعرفها حولا * وإن كانت أقل من عشرة يعرفهاعلى حسب مايرى * وقال بعضهم

إلى خمسة يحفظها يوما واحدا ومن الخمسة إلى العشرة يحفظها أياما وفي عشرة إ لى

خمسين يحفظها جمعة * وفي الخمسين إلى مائة يعرفها شهرا وفي المائة إلى إلى المائتين

يحفظها ستة أشهر * وفي المائتين إلى ألف أوأكثر يحفظها حولا وقال بعضهم في الدرهم

الواحد يحفظ ثلاثة أيام * وفي الدانق فصاعدا يحفظ يوما يعرفه * وإن كانت دون ذلك

ينظر يمنة ويسرة ثم يتصدق به * وقال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة أبو بكر محمد بن

اسمعيل السرخسي رحمه الله تعالى ليس في هذا تقدير لازم بل نفوض ذلك إلى رأي الملتقط

يعرف إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك * فبعد ذلك في القليل إن جاء

صاحبها دفعها إليه * وإن لم يجئ فهو بالخيار إن شاء أمسكها حتى يجئ صاحبها وإن شاء

تصدق بها * فإن تصدق بها ثم جاء صاحبها كان صاحبها بالخيار إن شاء أجاز الصدقة

ويكون الثواب له * وإن لم يجز الصدقة فإن كانت القطة قائمة في يد الفقير يأخذها من

الفقير *وإن لم تكن قائمة كان له الخيار ان ضمن الفقير وإن شاء ضمن الملتقط

وايهماضمن لايرجع على صاحبه بشيء *فإن ضمن الملتقط ملكها من وقت الأخذ فيكون

الثواب له وإن أراد الملتقط صرف القطعة إلى نفسه فهو على وجهين (فتاوى قاضيخان ٣٢٨٥ – دار الكتب العلمية)

( فينتفع ) الرافع ( بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه إلا إذا عرف أنها لذمي فإنها توضع في بيت المال ) تاترخانية وفي القنية لو رجا وجود المالك وجب الإيصاء ( فإن جاء مالكها ) بعد التصدق ( خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها ) وله ثوابها ( أو تضمينه ) والظاهر أنه ليس للوصي والأب إجازتها نهر (الدر المختار ص.٣٥٥ – دار الكتب العلمية)

وأما بيان ما يصنع بها فنقول – وبالله التوفيق -: إذا أخذ اللقطة فإنه يعرفها لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «عرفها حولا» حين سئل عن اللقطة.

وروي أن رجلا جاء إلى عبد الله ابن سيدنا عمر – رضي الله تعالى عنهما – فقال: إني وجدت لقطة فما تأمرني فيها فقال: عرفها سنة وروينا عن سيدنا عمر – رضي الله عنه – أنه أمر بتعريف البعير الضال.

ثم نقول: الكلام في التعريف في موضعين: أحدهما في مدة التعريف والثاني في بيان مكان التعريف أما مدة التعريف: فيختلف قدر المدة لاختلاف قدر اللقطة إن كان شيئا له قيمة تبلغ عشرة دراهم فصاعدا يعرفه حولا، وإن كان شيئا قيمته أقل من عشرة يعرفه أياما على قدر ما يرى.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال التعريف على خطر المال إن كان مائة ونحوها عرفها سنة، وإن كان عشرة ونحوها عرفها شهرا، وإن كان ثلاثة ونحوها عرفها جمعة أو قال عشرة، وإن كان درهما ونحوه عرفه ثلاثة أيام، وإن كان دانقا ونحوه عرفه يوما، وإن كان تمرة أو كسرة تصدق بها ” وإنما تكمل مدة التعريف إذا كان مما لا يتسارع إليه الفساد فإن خاف الفساد لم تكمل ويتصدق بها وأما مكان التعريف فالأسواق وأبواب المساجد؛ لأنها مجمع الناس وممرهم فكان التعريف فيها أسرع إلى تشهير الخبر، ثم إذا عرفها فإن جاء صاحبها وتقام البينة أنها ملكه أخذها لقوله – عليه الصلاة والسلام – «من وجد عين ماله فهو أحق به وإن لم يقم البينة» ولكنه ذكر العلامة بأن وصف عفاصها ووكاءها ووزنها وعددها يحل للملتقط أن يدفع إليه وإن شاء أخذ منه كفيلا؛ لأن الدفع بالعلامة مما قد ورد به الشرع في الجملة كما في اللقيط إلا أن هناك يجبر على الدفع وهنا لا يجبر.

لأن هناك يجبر على الدفع بمجرد الدعوى فمع العلامة أولى، وهنا لا عبرة بمجرد الدعوى بالإجماع فجاز أن لا يجبر على الدفع مع العلامة ولكن يحل له الدفع، وله أن يأخذ كفيلا لجواز مجيء آخر فيدعيها ويقيم البينة، ثم إذا عرفها ولم يحضر صاحبها مدة التعريف فهو بالخيار إن شاء أمسكها إلى أن يحضر صاحبها، وإن شاء تصدق بها على الفقراء ولو أراد أن ينتفع بها فإن كان غنيا لا يجوز أن ينتفع بها عندنا.

وعند الشافعي – رحمه الله – إذا عرفها حولا ولم يحضر صاحبها كان له أن ينتفع بها وإن كان غنيا، وتكون قرضا عليه، واحتج بما روي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لمن سأله عن اللقطة «عرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» وهذا إطلاق الانتفاع للملتقط من غير السؤال عن حاله أنه فقير أو غني، بل إن الحكم لا يختلف.

(ولنا) ما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «لا تحل اللقط فمن التقط شيئا فليعرفه سنة فإن جاءه صاحبها فليردها عليه وإن لم يأت فليتصدق» والاستدلال به من وجهين أحدهما أنه نفى الحل مطلقا، وحالة الفقر غير مرادة بالإجماع فتعين حالة الغنى والثاني أنه أمر بالتصدق ومصرف الصدقة الفقير دون الغني وأن الانتفاع بمال المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا لضرورة ولا ضرورة إذا كان غنيا.

وأما الحديث: فلا حجة له فيه لأن قوله – عليه الصلاة والسلام – فشأنك بها إرشاد إلى الاشتغال بالحفظ؛ لأن ذلك كان شأنه المعهود باللقط إلى هذه الغاية أو يحمله على هذا توفيقا بين الحديثين صيانة لهما عن التناقض وإذا تصدق بها على الفقراء فإذا جاء صاحبها كان له الخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها، وإن شاء ضمن الملتقط أو الفقير إن وجده؛ لأن التصدق كان موقوفا على إجازته وأيهما ضمن لم يرجع على صاحبه كما في غاصب الغاصب وإن كان فقيرا فإن شاء تصدق بها على الفقراء وإن شاء أنفقها على نفسه، فإذا جاء صاحبها خيره بين الأجر وبين أن يضمنها له على ما ذكرنا، وكذلك إذا كان غنيا جاز له أن يتصدق بها على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء، وكل جواب عرفته في لقطة الحل فهو الجواب في لقطة الحرم يصنع بها ما يصنع بلقط الحل من التعريف وغيره وهذا عندنا، وعند الشافعي – رحمه الله – لقطة الحرم تعرف أبدا ولا يجوز الانتفاع بها بحال واحتج بما روي عن النبي – عليه الصلاة والسلام – أنه قال في صفة مكة «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» أي لمعرف فالمنشد المعرف والناشد الطالب وهو المالك، ومعنى الحديث أنه لا تحل لقطة الحرم إلا للتعريف.

(ولنا) ما ذكرنا من الدلائل من غير فصل بين لقطة الحل والحرم ولا حجة له في الحديث؛ لأنا نقول بموجبه: إنه لا يحل التقاطها إلاللتعريف وهذا حال كل لقطة إلا أنه خص – عليه الصلاة والسلام – لقطة الحرم بذلك، لما لا يوجد صاحبها عادة فتبين أن ذا لا يسقط التعريف وكذلك حكم الضالة في جميع ما وصفنا، وتنفرد بحكم آخر وهو النفقة فإن أنفق عليها بأمر القاضي يكون دينا على مالكها وإن أنفق بغير إذنه يكون متطوعا فينبغي أن يرفع الأمر إلى القاضي ينظر في ذلك فإن كانت بهيمة يحتمل الانتفاع بها بطريق الإجارة أمره بأن يؤاجرها وينفق عليها من أجرتها نظرا للمالك، وإن كانت مما لا يحتمل الانتفاع بها بطريق الإجارة وخشي أن لو أنفق عليها أن تستغرق النفقة قيمتها أمره ببيعها وحفظ ثمنها مقامها في حكم الهلاك وإن رأى الأصلح أن لا يبيعها بل ينفق عليها أمره بأن ينفق عليها لكن نفقة لا تزيد على قيمتها ويكون ذلك دينا على صاحبها حتى إذا حضر يأخذ منه النفقة، وله أن يحبس اللقطة بالنفقة كما يحبس المبيع بالثمن، وإن أبى أن يؤدي النفقة باعها القاضي ودفع إليه قدر ما أنفق – والله سبحانه وتعالى أعلم – (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٨٣٢٩ – دار الكتب العلمية)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: