Is a women allowed to have sexual intercourse with her husband before taking ghusul if she is at the end of her menstruation period or does she have to take ghusul first ?
In the Name of Allah, the Most Gracious, The Most Merciful.
As-salaamu `alaykum wa-ramatullahi wa-barakatuh.
In principle, a woman whose menses has terminated before her habit, within 10 days, then in this condition she has to have ghusl before she has sexual intercourse. However, if her menses terminated after 10 days, she may have sexual intercourse without taking ghusl.[1]
And Allah Ta`ala Knows Best.
Hussein Muhammad.
Student Darul Iftaa
Arusha, Tanzania
Checked and Approved by:
Mufti Ebrahim Desai.
______
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 62)
ولا يحل” الوطء “إن انقطع” الحيض والنفاس عن المسلمة “لدونه” أي دون الأكثر ولو “لتمام عادتها” إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما “أن تغتسل” لأن زمان الغسل في الأقل محسوب من الحيض وبالغسل خلصت منه وإذا انقطع لدون عادتها لا يقربها حتى تمضي عادتها لأن عوده فيها غالب فلا أثر لغسلها قبل تمام عادتها أو تتيمم” لعذر “وتصلي” على الأصح ليتأكد التيمم لصلاة ولو نفلا بخلاف الغسل فإنه لا يحتاج لمؤكد. والثالث ذكره بقوله “أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد بعد الانقطاع” لتمام عادتها “من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 53)
(وَإِنْ انْقَطَعَ) الْحَيْضُ (لِتَمَامِ الْعَشَرَةِ حَلَّ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ) ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْعَشَرَةِ
بداية المبتدي (ص: 9)
وَإِذا انْقَطع دم الْحيض لأَقل من عشرَة أَيَّام لم يحل وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِل وَلَو لم تَغْتَسِل وَمضى عَلَيْهَا أدنى وَقت الصَّلَاة بِقدر أَن تقدر على الِاغْتِسَال والتحريمة حل وَطْؤُهَا وَلَو كَانَ انْقَطع الدَّم دون عَادَتهَا فَوق الثَّلَاث لم يقربهَا حَتَّى تمْضِي عَادَتهَا وَإِن اغْتَسَلت وَإِن انْقَطع الدَّم لعشرة أَيَّام حل وَطْؤُهَا قبل الْغسْل
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 31)
(قوله: وإذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة) لأن الدم يدر تارة وينقطع تارة فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع، وقوله كاملة يحترز عما إذا انقطع في وقت صلاة ناقصة كصلاة الضحى والعيد فإنه لا يجوز الوطء حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة الظهر وهذا إذا كان الانقطاع لعادتها أما إذا كان لدونها فإنه لا يجوز وطؤها، وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها؛ لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب وفي الخجندي إذا انقطع دون عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولا يطؤها زوجها حتى تمضي عادتها احتياطا،