Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Father bestowing a house to the daughter in his lifetime.

Father bestowing a house to the daughter in his lifetime.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I ask this question to You(db) with regards to inheritance.

My wife’s father passed away about four(4) months ago. It’s only after the death of her father that she learnt that there is a property transcribed/registered on her name by her father at the “Registrar General Department” under the State of Mauritius.

The house was transcribed/registered on her name when she was minor(about 5 years old) in 1990.

The transcription stipulates that the father has usufruct rights on the property till he is alive and if he dies, then the daughter will have full rights over the property and can do whatever she wants.

It is to be noted that my wife didnt enjoy any benefits on the property when his father was alive.

Question 1 : what is the difference between a gift and a will ?

Question 2 : Is the transcription considered as a will or a valid proof that this is a gift from her father, according to Shariah ?

Question 3 : Is the property given to my wife considered as a gift ?

Question 4 : Is the property given to my wife considered as a gift even though my wife’s brother claims that his father made the transcription to evade tax but my wife never heard such a thing from her father ?

QAuestion 5 : Is there any justifications that the property cannot be considered as a gift and should be considered as part of inheritance ?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

We apologise for the much belated response.

From our understanding, we conclude that the house was gifted to the daughter.

When a father bestows something upon his minor child, the father taking possession of the item on behalf of the daughter will suffice. [1]

Therefore, the house will belong to the daughter and will not form part of the estate.

And Allah Ta’āla Knows Best 

Muhammad IV Patel

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
 

_____


[1] مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 354) 

وَفِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ دَارًا، وَالدَّارُ مَشْغُولَةٌ بِمَتَاعِ الْوَاهِبِ جَازَتْ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِدَارٍ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَالْأَبُ سَاكِنُهَا لَا تَجُوزُ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَعِنْدَهُمَا تَجُوزُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَالْمُرَادُ بِالْقَبْضِ الْكَامِلِ فِي الْمَنْقُولِ مَا هُوَ الْمُنَاسِبُ وَفِي الْعَقَارِ أَيْضًا مَا يُنَاسِبُهُ، فَأَخْذُ مِفْتَاحِ الدَّارِ الْمَوْهُوبَةِ قَبْضٌ لَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَهَبَ ثِيَابًا فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ وَدَفَعَ الصُّنْدُوقَ لَا يَكُونُ قَبْضًا فَلَا تَتِمُّ الْهِبَةُ

 

جامع أحكام الصغار-جلد1 صفحة 255

أعطى ابنه مالا وشرط الأكل منه في حياته:

رجل سلم ذهبه إلى ابنه وقال أعطيتك هذا الذهب ولكن ما دمت حيا أكل منه-ومأت هذا الرجل فما حكم المسألة؟

إن كان هذا العطاء على سبيل الهبة يكون الذهب ملكا للابن ولا شيء للورثة والشرط فاسد

وهذا الشرط لا يبطل الهبة

 

رد المحتار -ط. بابي الحلبي (5/ 691)

 قوله (إلا إذا وهب) كأن وهبه دارا والأب ساكنها أو له فيها متاع لأنها مشغولة بمتاع القابض وهو مخالف لما في الخانية فقد جزم أولا بأنه لا تجوز ثم قال وعن أبي حنيفة في المجزد تجوز ويصير قابضا لابنه   

 

رد المحتار (24/ 25)

( قَوْلُهُ : إلَّا إذَا وَهَبَ ) كَأَنْ وَهَبَهُ دَارًا ، وَالْأَبُ سَاكِنُهَا أَوْ لَهُ فِيهَا مَتَاعٌ لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِمَتَاعِ الْقَابِضِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ فَقَدْ جَزَمَ أَوَّلًا بِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ ثُمَّ قَالَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمُجَرَّدِ تَجُوزُ وَيَصِيرُ قَابِضًا لِابْنِهِ تَأَمَّلْ ، ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الدَّارُ ) مُسْتَدْرَكٌ بِأَنَّ الشُّغْلَ هُنَا بِغَيْرِ مِلْكِ الْوَاهِبِ وَالْمُرَادُ شُغْلُهُ بِمِلْكِهِ ( قَوْلُهُ : الْمُعَارَةُ ) أَيْ لَوْ وَهَبَ طِفْلَهُ دَارًا يَسْكُنُ فِيهَا قَوْمٌ بِغَيْرِ أَجْرٍ جَازَ وَيَصِيرُ قَابِضًا لِابْنِهِ ، لَا لَوْ كَانَ بِأَجْرٍ كَذَا نُقِلَ عَنْ الْخَانِيَّةِ

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (4/ 392)

 وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ دَارًا وهو سَاكِنٌ فيها يَعْنِي الْوَاهِبَ لَا يَجُوزُ كما هو رِوَايَةً عن أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا في الذَّخِيرَةِ وَالْمُحِيطِ وَلَوْ وَهَبَ دَارًا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ ثُمَّ اشْتَرَى بها دَارًا أُخْرَى فَالثَّانِيَةُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ كَذَا في الْمُلْتَقَطِ رَجُلٌ تَصَدَّقَ على ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِدَارٍ وَالْأَبُ سَاكِنُهَا جَازَ عِنْدَ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا في السِّرَاجِيَّةِ الْحَسَنُ بن زِيَادٍ عن أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ على ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَلَهُ فيها مَتَاعٌ أو كان فيها سَاكِنٌ بِغَيْرِ أَجْرٍ جَازَتْ الصَّدَقَةُ وَإِنْ كانت في يَدَيْ رَجُلٍ بِإِجَارَةٍ لم تَجُزْ الصَّدَقَةُ وَقِيلَ جَوَابُهُ في الصَّدَقَةِ فِيمَا إذَا كان فيها سَاكِنٌ بِأَجْرٍ أو بِغَيْرِ أَجْرٍ يُوَافِقُ جَوَابَهُ في الْهِبَةِ وَجَوَابَهُ في الصَّدَقَةِ فِيمَا إذَا كان هو السَّاكِنَ أو كان فيها مَتَاعُهُ يُخَالِفُ جَوَابَهُ في الْهِبَةِ فَالْمَرْوِيُّ عنه في الْهِبَةِ إذَا كان الْوَاهِبُ في الدَّارِ أو كان فيها مَتَاعُ الْوَاهِبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَكَمَا أَنَّ الْهِبَةَ تَفْتَقِرُ إلَى الْقَبْضِ فَالصَّدَقَةُ تَفْتَقِرُ إلَى الْقَبْضِ فَيَكُونُ في الْمَسْأَلَتَيْنِ رِوَايَتَانِ عنه كَذَا في الْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ

 

تبيين الحقائق – ث (5/ 96)

 وَلَوْ وَهَبَ من ابْنِهِ الصَّغِيرِ دَارًا وَالْأَبُ سَاكِنُهَا وَمَتَاعُهُ فيها جَازَتْ الْهِبَةُ وَمَلَكَهَا الِابْنُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ وَهِبَتُهَا له لِأَنَّهَا في يَدِهِ وَسُكْنَاهُ وَمَتَاعُهُ فيها لَا يُنَافِي يَدَهُ بَلْ يُقَرِّرُهَا فَتَكُونُ هِيَ في قَبْضِهِ وهو الشَّرْطُ وَلَوْ كان يَسْكُنُهَا غَيْرُهُ بِأَجْرٍ لَا يَجُوزُ لِمَا ذَكَرْنَا , وَإِنْ كان بِغَيْرِ أَجْرٍ جَازَتْ الْهِبَةُ وَمَلَكَهَا الِابْنُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ في الْمُنْتَقَى

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: