Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Talqeen and azan to the deceased?

Talqeen and azan to the deceased?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

1.      After burial of the deceased some people give Azan on the grave, they say “It comforts the dead in the horrid loneliness of the grave”, is the calling of the Azan permissible without thinking of it as compulsory and is this proven from sunnah, the sahabah or any of the imams?

2.      After burial of the deceased some Ulama do talqeen to the deceased on the grave or inside the grave is this proven from the sunnah, sahabah or any of the imams?

Please provide reference for the above from hadeeth or Major Fiqh books accepted by all Hanafis including Brelvis with English translation.

 
Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1.      To give Azan at a grave site is not permissible. It has no basis and is an act of innovation.[1]

2.      Talqeen is to mention the words of kalimah in order to encourage the one who is in the throes of death to mention it. Talqeen should not be done at the grave site. If the people of an area have the practice of making Talqeen at grave sites then one should not object against this practice. At the same time one should not initiate the act of Talqeen at a place where it is carried out.[2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mawlana Ali bin Cassim
Student Darul Iftaa
Los Angeles, CA (USA)

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net



[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 385)

(قَوْلُهُ: لَا يُسَنُّ لِغَيْرِهَا) أَيْ مِنْ الصَّلَوَاتِ وَإِلَّا فَيُنْدَبُ لِلْمَوْلُودِ

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 166)

وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْقَبْرِ ما لم يُعْهَدْ من السُّنَّةِ وَالْمَعْهُودُ منها ليس إلَّا زِيَارَتُهُ وَالدُّعَاءُ عِنْدَهُ قَائِمًا كَذَا في الْبَحْرِ الرَّائِقِ

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 623)

كره تحريما “قضاء الحاجة” أي البول والتغوط “عليها” بل وقريبا منها وكذا كل ما لم يعهد من غير فعل السنة

فتاوى رحيمية 7/112؛ دار الاشاعت

كفاية المفتي 4/65؛ دار الاشاعت جديد

[2] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 191)

مَطْلَبٌ فِي التَّلْقِينِ بَعْدَ الْمَوْتِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُلَقَّنُ بَعْدَ تَلْحِيدِهِ) ذَكَرَ فِي الْمِعْرَاجِ أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ثُمَّ قَالَ وَفِي الْخَبَّازِيَّةِ وَالْكَافِي عَنْ الشَّيْخِ الزَّاهِدِ الصَّفَّارِ: أَنَّ هَذَا عَلَى قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ بَعْدَ الْمَوْتِ عِنْدَهُمْ مُسْتَحِيلٌ أَمَّا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ فَالْحَدِيثُ أَيْ «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» مَحْمُولٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْيِيهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ فَيَقُولُ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اُذْكُرْ دِينَك الَّذِي كُنْت عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنَّك رَضِيت بِاَللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ إخْوَانًا» . اهـ. وَقَدْ أَطَالَ فِي الْفَتْحِ فِي تَأْيِيدِ حَمْلِ مَوْتَاكُمْ فِي الْحَدِيثِ عَلَى حَقِيقَتِهِ مَعَ التَّوْفِيقِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَعُ أَوْ لَا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ مِنْ كِتَابِ الْأَيْمَانِ لَكِنْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: إنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ مَجَازُهُ ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّمَا لَا يُنْهَى عَنْ التَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ بَلْ نَفْعٌ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَسْتَأْنِسُ بِالذِّكْرِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْآثَارِ إلَخْ.

قُلْت: وَمَا فِي ط عَنْ الزَّيْلَعِيِّ لَمْ أَرَهُ فِيهِ وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِ قِيلَ يُلَقَّنُ لِظَاهِرِ مَا رَوَيْنَاهُ وَقِيلَ: لَا، وَقِيلَ لَا يُؤْمَرُ بِهِ وَلَا يُنْهَى عَنْهُ اهـ وَظَاهِرُ اسْتِدْلَالِهِ لِلْأَوَّلِ اخْتِيَارُهُ فَافْهَمْ.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 560)

“وتلقينه بعدما وضع في القبر مشروع” قال في المفتاح التلقين على ثلاثة أوجه ففي المحتضر لا خلاف في حسنه وما بعد انقضاء الدفن لا خلاف في عدم حسنه والثالث اختلفوا فيه وهو ما إذا لم يتم دفنه

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 157)

وَأَمَّا التَّلْقِينُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا يُلَقَّنُ عِنْدَنَا في ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا في الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَمِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ

فتاوى رحيمية 7/68؛ ؛ دار الاشاعت

فتاوى ممودية 9/73؛ فاروقية

Original Source Link

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: