Home » Hanafi Fiqh » Fatwaa.com » Ejaculation

Ejaculation

Answered as per Hanafi Fiqh by Fatwaa.com

Assalamualikum brother,

I had a erotic dream today. But before ejaculation happen I woke up and stopped it. Now I made Wudhu and went to do fajr salat. Does it still valid? Any recommendation what to do please.

Jazzak ALLAH khairan

Answer

Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,

If you did not ejaculate and you did not find any sperm (Mani) or pre-seminal fluid (Madhi) on your garments when waking up, then the Salah is valid.

Ghusl is only compulsory if a person ejaculates when seeing a sensual dream, or he sees sperm or pre-seminal fluid on his garments, or he doubts on the liquid that he sees on his garments when awakening.

And Allaah Ta’aala knows best

Wassalaam,

Ismail Moosa (Mufti)

References

ولو تذكر الاحتلام ولذة الإنزال ولم ير بللا لا يجب عليه الغسل والمرأة كذلك في ظاهر الرواية ؛ لأن خروج منيها إلى فرجها الخارج شرط لوجوب الغسل عليها وعليه الفتوى . هكذا في معراج الدراية . (الفتاوى الهندية -1/ 188)

 

 

والمنام علي خمسة أوجه: احدها ان يرى النطفة ويجد اللذة فعليه الغسلة. والثاني ان يرى النطفة ولا يجد اللذة فعليه الغسل ايضا. والثالث ان يجد اللذة ولا يرى النطفة فليس عليه الغسل. والرابع ان لا يجد اللذة ويرى البلة ولا يدرى انطفة هي أم مذى ففي قول أبي حنيفة ومحمد عليه الغسل احتياطا وفي قول أبي يوسف وابي عبد الله ليس عليه الغسل لأن بناء الشريعة على اليقين لا على الشك. والخامس ان يرى المذي على ثوبه ولا يجد اللذة او يجد اللذة فليس عليه الغسل  (النتف في الفتاوى للسغدي – 1/ 29)

 

 

(يفترض الغسل بواحد ) يحصل للإنسان ( من سبعة أشياء ) أولها ( خروج المني ) وهو ماء أبيض ثخين ينكسر الذكر بخروجه يشبه رائحة الطلع ومني المرأة رقيق أصفر ( إلى ظاهر الجسد) لأنه ما لم يظهر لا حكم له ( إذا انفصل عن مقره ) وهو الصلب ( بشهوة ) الخ (مراقي الفلاح: ص 95)

اعلم أن هذه المسألة على أربعة عشر وجها ؛ لأنه إما أن يعلم أنه مني أو مذي أو ودي أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة ، وعلى كل إما أن يتذكر احتلاما أو لا فيجب الغسل اتفاقا في سبع صور منها وهي ما إذا علم أنه مذي ، أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة مع تذكر الاحتلام فيها ، أو علم أنه مني مطلقا ، ولا يجب اتفاقا فيما إذا علم أنه ودي مطلقا ، وفيما إذا علم أنه مذي أو شك في الأخيرين مع عدم تذكر الاحتلام ؛ ويجب عندهما فيما إذا شك في الأولين أو في الطرفين أو في الثلاثة احتياطا ، ولا يجب عند أبي يوسف للشك في وجود الموجب ، واعلم أن صاحب البحر ذكر اثنتي عشرة صورة وزدت الشك في الثلاثة تذكر أولا أخذا من عبارته اهـ  ( رد المحتار: 1/331)

This answer was collected from Fatwaa.com which is an excellent Q&A site managed by Mufti Ismail Moosa from South Africa. .

Read answers with similar topics: