Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Punishment for insulting Nabi (ﷺ)

Punishment for insulting Nabi (ﷺ)

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalaam Alaikum Mufti Sahab,

I have read that if someone insults the Prophet (Sallallahu Alaihi Wasallam), the judge in an Islamic Country will arrange for the apostate to be counselled and given the opportunity to repent. If the apostate repents and renounces his/her statements, his/her repentance will be accepted.

If the apostate does not repent, the apostate will be executed in the case of a male and imprisoned in the case of a female as a hadd for adopting Kufr. Is this true?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

We apologise for the much belated response.

Your understanding is correct. [1]

See Fatwa #35215 also.

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad IV Patel

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_____


[1]  السيف المسلول على من سب الرسول (ص: 162) 

قال القاضي عياض: وهذا قول أصبغ، ومسألة ساب النبي صلى الله عليه وسلم أقوى لا يصور فيها الخلاف على الأصل المتقدم، لأنه حق متعلق للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بسببه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين. والزنديق إذا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك والليث وإسحاق وأحمد لا تقبل توبته، وعند الشافعي تقبل، واختلف فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وحكى ابن المنذر عن علي: يستتاب، وقال ابن سحنون: لم يزل القتل عن المسلم بالتوبة من سبه عليه السلام، لأنه لم ينتقل من دين إلى دين، وإنما فعل شيئًا حده عندنا القتل لا عفو فيه لأحدٍ، كالزنديق، لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر

وقال القاضي أبو محمد بن نصر محتجًا لسقوط اعتبار توبته: والفرق بينه وبين من سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والبشر جنس تلحقه المعرة إلا من أكرمه الله/ بنبوته، والله تعالى منزه عن جميع المعايب قطعًا، وليس من جنس تلحق المعرة بجنسه، وليس سبه عليه السلام كالارتداد المقبول فيه التوبة، لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق فيه حق لآدمي، فكان كالمرتد يقتل حين ارتداده أو يقذف، فإن توبته لا تسقط عنه حد القتل والقذف. وأيضًا فإن توبة المرتد إذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زنى وسرقة وغيرها، ولم يقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم لكفره لكن لمعنى يرجع إلى تعظيم حرمته وزوال المعرة به، وذلك لا تسقطه التوبة.

قال القاضي أبو الفضل: يريد ـ والله أعلم ـ لأن سبه لم يكن بكلمة تقتضي الكفر، ولكن بمعنى الإزراء والاستخفاف، أو لأن بتوبته وإظهار إنابته ارتفع عنه اسم الكفر ظاهرًا، والله أعلم بسريرته، وبقي حكم السب عليه

 

مجموعة رسائل ابن عابدين جلد١ الصفحة ٤٩٧/٤٩٥

تَنْبِيهَ الْوُلَاةِ وَالْحُكَّامِ عَلَى أَحْكَامِ شَاتِمِ خَيْرِ الْأَنَامِ أَوْ أَحَدِ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

 

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 234)

(قوله وقد صرح في النتف إلخ) أقول: ورأيت في كتاب الخراج لأبي يوسف ما نصه: وأيما رجل مسلم سب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امرأته، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك المرأة إلا أن أبا حنيفة قال لا تقتل المرأة وتجبر على الإسلام اهـ وهكذا نقل الخير الرملي في حاشية البحر أن المسطور في كتب المذهب أنها ردة، وحكمها حكمها

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 135)

وَفِيهِ كَلَامٌ تَعَرَّفْهُ وَقَدْ حَرَّرْت الْمَسْأَلَةَ فِي تَنْقِيحِ الْحَامِدِيَّةِ فَرَاجِعْهَا ثُمَّ جَمَعْت فِي ذَلِكَ كِتَابًا سَمَّيْته تَنْبِيهَ الْوُلَاةِ وَالْحُكَّامِ عَلَى أَحْكَامِ شَاتِمِ خَيْرِ الْأَنَامِ أَوْ أَحَدِ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَبَيَّنْت فِيهِ أَنَّ قَوْلَ الشِّفَاءِ لَكِنَّهُمْ قَالُوا هِيَ رِدَّةٌ إلَخْ صَرِيحٌ فِي قَبُولِ تَوْبَتِهِ لِأَنَّهُ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَهُ يُقْتَلُ وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ وَبِمِثْلِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْ قَالَ أَنَّهُ يُقْتَلُ لَكِنْ قَالُوا أَنَّهُ رِدَّةٌ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُقْتَلُ إنْ لَمْ يَتُبْ كَمَا هُوَ حُكْمُ الرِّدَّةِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلِاسْتِدْرَاكِ الْمَذْكُورِ فَائِدَةٌ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِ عِنْدَنَا الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ فِي السَّيْفِ الْمَسْلُولِ وَقَالَ إنَّهُ لَمْ يَجِدْ لِلْحَنَفِيَّةِ إلَّا قَبُولَ التَّوْبَةِ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ أَيْضًا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ أُمَيَّةَ الْحَنْبَلِيُّ فِي كِتَابِهِ الصَّارِمِ الْمَسْلُولِ فَصَرَّحَ فِيهِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ بِقَبُولِ التَّوْبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 141)

قال أبو جعفر: (ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنقصه: كان بذلك مرتدًا)

وذلك لقوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه

وقال تعالى: لا ترفعوا أصوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون {، فلما جعل تعالى تعظيم الرسول من شرائط الإيمان، كان من لم يعظمه كافرًا

وأحبط عمل من جهر له بالقول، فكيف من سبه؟

ولما روى أن رجلاً أغلظ لأبي بكر الصديق، فقال له أبو بردة: “دعني أضرب عنقه، فقال: ما كان ذلك لأحدٍ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم”

وروي أن رجلاً كانت له أم ولدٍ، تشتم النبي صلي الله عليه وسلم، فقتلها، فأهدر النبي صلي الله عليه وسلم دمها

فدل على أن شتم النبي صلي الله عليه وسلم يوجب الردة

 

 419صفحہ 1 جلدکتاب النو ازل

فتاؤي محمؤديه   جلد2   ص222 مكتبه محمؤديه

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: