Home » Hanafi Fiqh » Darulfiqh.com » The Fiqh of a Newborn Baby – What To Do When a Baby is Born

The Fiqh of a Newborn Baby – What To Do When a Baby is Born

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulfiqh.com

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
There are six rulings pertaining to a new born child:
1) Athān and Iqāmah in the ear
2) Naming the baby
3) Tahnīk
4) Shaving the hair on the head
5) Aqīqah
6) Circumcision
1)     Athān and Iqāmah in the ear
It is mustahab (preferable) to do the Athān in the right ear of a new-born baby and Iqāmah in the left ear of the baby.[1]
There is no prescribed time for doing the Athān and Iqāmah in the child’s ear.
One should try and do the Athān and Iqāmah in the baby’s ear as soon as possible.[2]  Most definitely, the words of Tawhīd (oneness of Allah) being the first words ringing in the child’s ear will leave a lasting positive impression on the child.
One should face the Qiblah when performing the Athān in the child’s ear.  One does not need to raise the voice when performing the Athān.  The Athān should be called softly in the child’s ear.  It is not necessary to put one’s fingers in one’s ear either.
One will still move the face right and left when saying Hayyā ‘alā al-salāh and Hayyā alā al-Falāh.[3]
2)    Naming the child
It is mustahab (preferable) to officially name the baby seven days after birth.[4]
‘Allamah ‘Aynī rahimahullah is of the opinion that it is desirable to officially name the baby on the seventh day if Aqīqah is going to be performed.  If the parents do not intend on performing Aqīqah on behalf of the child, then the baby should be officially named upon birth.[5]
However, it is permissible to officially name the child upon birth even if Aqīqah will be performed.   The child should not be left unnamed after seven days.[6]
In principle, it is permissible to keep any name as long as[7]:
1)     The name is not prohibited.
2)     The name is not a common name used by the followers of another religion.
3)     The name does not hold a negative meaning.
4)     The name does not resemble the name used for the opposite gender.
Some names have been expressly disliked by the messenger of Allah salallahu alaihi wasallam.  Other names are makrūh (disliked) due to resemblance with the non-Muslims.  The reason behind the resemblance is that names have become a shi῾ār (outstanding feature).  One’s religion is easily determined by the name one has.  For example, if somebody reads a register or document with the following names Ali, Musa, Fatima and Khadijah, he will at once identify them as being Muslims.  One’s Islam is identified merely by the name one has.[8]
There is a craze to keep unusual and unheard of names.  This practice should be shunned.  It is better to keep a name which is commonly used in the Muslim Ummah.[9]  Names should originate from:
1)    The Qur’an
2)    The Ahādīth
3)    Names of Sahabah
4)    Names of the pious predecessors
5)    Good common names in the Ummah
3)    Tahnīk
It is sunnah to perform Tahnīk[10].
Tahnīk should be performed as soon as possible after the child is born.[11]
The method of Making Tahnīk is by chewing a piece of date, making it soft into a paste and placing it on the palate of the new born child.[12]
Tahnīk should be preferably done with dry dates.  If dry dates are not available, then Tahnīk should be done with fresh dates, otherwise, with honey or something sweet.[13]
Ideally, the parent’s should take the child to the pious person who will make du’a for the child and perform the Tahnīk.[14]  If this is not possible, a date should be taken to a pious person who will chew the date and make it into a paste.  This can be preserved for until the child is born.  Upon birth, the parents should place the date paste on the palate of the new born child.
Tahnīk can be performed by anyone for the child.  However, it is preferable and advisable that a pious person performs the Tahnīk.[15]
4)    Shaving the baby’s hair
It is recommended that the hair of the baby is removed upon the seventh day of the birth.[16]  For example, if the child is born on a Thursday, then the hair would be removed the coming Wednesday.
It is further preferable to give the value gold or silver equivalent to the weight of the baby’s hair.  For example, if the baby’s hair weighed 10 grams, the value of 10 grams of gold or 10 grams of silver should be dispensed in charity.
5)    Aqīqah
Aqīqah is a virtuous act.  It is not compulsory or necessary.  If one was to leave Aqīqah on behalf of his new born, he will not be sinful.[17]
Aqīqah is a feast to express gratitude to Allah for the blessing the family with a child.[18]
Aqīqah is performed by sacrificing one goat or one sheep for a baby girl, and two goats or two sheep for a baby boy.  It is not necessary to sacrifice two goats or two sheep for the boy.  If one cannot perform two, it is permissible to perform one sacrifice on behalf of the boy.[19]
The preferred time for slaughtering the animal is the seventh day upon birth after the baby’s hair is removed.[20]  If this is not possible, then the fourteenth day, twenty first day etc.  The method of calculating seven days is that whichever day the child is born, perform the Aqīqah one day before.  For example, if the child is born on a Thursday, then the Aqīqah should be performed the coming Wednesday.  The fourteenth day is the Wednesday after, so on and so forth.
It is recommended that one third of the Aqīqah meat is given to the needy.  The remaining two thirds can be used in serving relatives, friends and guests.  However, it is permissible to use all the meat for one’s relatives, friends and guests.[21]
The parents and other siblings can eat from the Aqīqah meat.[22]
6)    Circumcision
Circumcision is an emphasised sunnah for boys.[23]
Circumcision should be performed upon the child whenever he is able to bear the pain.[24]  If pain is minimal due to the contemporary medical advances, it would be advisable to get the circumcision performed sooner than later.
 
And Allah Ta’ālā Knows Best
Mufti Faraz ibn Adam al-Mahmudi,
 
Darul Iftaa
Dublin, Ireland
www.darulfiqh.com

 



[1]  (قَوْلُهُ: لَا يُسَنُّ لِغَيْرِهَا) أَيْ مِنْ الصَّلَوَاتِ وَإِلَّا فَيُنْدَبُ لِلْمَوْلُودِ. (رد المحتار ج 1 ص 385)

يستحب الأذان في الأيمن والإقامة في الأيسر (العرف الشذي شرح سنن الترمذي ج 3 ص 197)

[2] أحسن الفتاوى ج 2 ص 276 أيج أيم سعيد

[3] (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَحْدَهُ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى رَدِّ قَوْلِ الْحَلْوَانِيِّ: إنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ح. وَفِي الْبَحْرِ عَنْ السِّرَاجِ أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الْأَذَانِ، فَلَا يُخِلُّ الْمُنْفَرِدُ بِشَيْءٍ مِنْهَا، حَتَّى قَالُوا فِي الَّذِي يُؤَذِّنُ لِلْمَوْلُودِ يَنْبَغِي أَنْ يُحَوِّلَ. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) لِلْمُنْفَرِدِ وَغَيْرِهِ وَالْمَوْلُودِ وَغَيْرِهِ ط. (رد المحتار ج 1 ص 387 أيج أيم سعيد)

أحسن الفتاوى ج 2 ص 278 أيج أيم سعي

[4] يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَنْ يُسَمِّيَهُ يَوْمَ أُسْبُوعِهِ وَيَحْلِقَ رَأْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا ثُمَّ يَعِقُّ عِنْدَ الْحَلْقِ عَقِيقَةً إبَاحَةً عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الْمَحْبُوبِيِّ، أَوْ تَطَوُّعًا عَلَى مَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ، وَهِيَ شَاةٌ تَصْلُحُ لِلْأُضْحِيَّةِ تُذْبَحُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ فَرَّقَ لَحْمَهَا نِيئًا أَوْ طَبَخَهُ بِحُمُوضَةٍ أَوْ بِدُونِهَا مَعَ كَسْرِ عَظْمِهَا أَوْ لَا وَاِتِّخَاذِ دَعْوَةٍ أَوْ لَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ. وَسَنَّهَا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً شَاتَانِ عَنْ الْغُلَامِ وَشَاةٌ عَنْ الْجَارِيَةِ غُرَرُ الْأَفْكَارِ مُلَخَّصًا، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (رد المحتار ج 6 ص 336 أيج أيم سعيد)

كفاية المفتي ج 8 ص 240 دار الإشاع 

نسب إلى أبي حنيفة أنه لا يقول بالعقيقة والموهم إليه عبارة محمد في موطئه ، والحق أن مذهبنا استحبابها لسابع بعد يوم الولادة أو للرابع عشر أو الحادي وعشرين ، ويسميه في ذلك اليوم ، وراجع الناسخ والمنسوخ للخامس فقد ذكر عبارة عن محمد رحمه الله .( العرف الشذي ج 3 ص 197)

 

Bahishti Zewar, English Edition Darul Ishaat, pg. 293, 2002

 

[5] ويفهم من قَوْله: (لمن لم يعق) ، أَنه يُسمى الْمَوْلُود وَقت الْولادَة إِن لم تحصل الْعَقِيقَة وَإِن حصلت يُسمى فِي الْيَوْم السَّابِع وَيفهم من رِوَايَة النَّسَفِيّ أَنه يُسمى وَقت الْولادَة سَوَاء حصلت الْعَقِيقَة أَو لم تحصل وَالْأول أولى لِأَن الْأَخْبَار وَردت فِي التَّسْمِيَة يَوْم السَّابِع (عمدة القاري ج 21 ص 83 دار إحياء التراث العربي)

[6] وإنها محمولة على أن التسمية لا يؤخر بعد سبعة أيام من الولادة لا على أنه لا يجوز التسمية قبله (تكملة فتح الملهم ج 4 ص 190 دار إحياء التراث العربي

[7]  الأَصْل جَوَازُ التَّسْمِيَةِ بِأَيِّ اسْمٍ إِلاَّ مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ (الموسوعة الفقهية الكويتية  ج 11 ص 331 دارالسلاسل)

[8] وجملة ما يتحصل من أحاديث هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الأسماء القبيحة أو الأسماء التي يخاف منها الطيرة (وإن كانت الطيرة في نفسها لا تحل) أو الأسماء التي فيها تزكية المسمى فمن الأول: عاصية ومن الثاني: أفلح ويسار ونجيح وغيرها ومن الثالث: برة وهو يندرج في القسم الثاني أيضاً (تكملة فتح الملهم ج 4 ص 185 دار إحياء التراث العربي)

[9] وَفِي الْفَتَاوَى التَّسْمِيَةُ بِاسْمٍ لَمْ يَذْكُرْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي عِبَادِهِ وَلَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَلَا اسْتَعْمَلَهُ الْمُسْلِمُونَ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. (ج 5 ص 362 الرشيدية)

[10] وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا تَحْنِيكُ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَهُوَ سُنَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا سَبَقَ وَمِنْهَا أَنْ يُحَنِّكَهُ صَالِحٌ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ وَمِنْهَا التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَرِيقِهِمْ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْهُمْ وَمِنْهَا كَوْنُ التَّحْنِيكِ بِتَمْرٍ وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ وَلَوْ حَنَّكُ بِغَيْرِهِ حَصَلَ التَّحْنِيكُ وَلَكِنَّ التَّمْرَ أَفْضَلُ (شرح النووي ج 14 ص 194 دار إحياء التراث العربي)

[11] تحنيك الْمَوْلُود، وَقد ذَكرْنَاهُ. فَإِن قلت: مَا الْحِكْمَة فِي تحنيكه؟ قلت: قَالَ بَعضهم: يصنع ذَلِك بِالصَّبِيِّ ليتمرن على الْأكل فيقوى عَلَيْهِ، فيا سُبْحَانَ الله مَا أبرد هَذَا الْكَلَام، وَأَيْنَ وَقت الْأكل من وَقت التحنيك؟ وَهُوَ حِين يُولد وَالْأكل غَالِبا بعد سنتَيْن أَو أقل أَو أَكثر؟ وَالْحكمَة فِيهِ أَنه يتفاءل لَهُ بِالْإِيمَان لِأَن التَّمْر ثَمَرَة الشَّجَرَة الَّتِي شبهها رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِالْمُؤمنِ، وبحلاوته أَيْضا، وَلَا سِيمَا إِذا كَانَ المحنك من أهل الْفضل وَالْعُلَمَاء وَالصَّالِحِينَ لِأَنَّهُ يصل إِلَى جَوف الْمَوْلُود من ريقهم أَلا ترى أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لما حنك عبد الله بن الزبير حَاز من الْفَضَائِل والكمالات مَا لَا يُوصف؟ وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ عفيفا فِي الْإِسْلَام، وَكَذَلِكَ عبد الله بن أبي طَلْحَة كَانَ من أهل الْعلم وَالْفضل والتقدم فِي الْخَيْر ببركة رِيقه الْمُبَارك. (عمدة القاري ج 21 ص 84 دار إحياء التراث العربي 

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا تَحْنِيكُ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَهُوَ سُنَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا سَبَقَ (شرح النووي ج 14 ص 124 دار إحياء التراث العربي)

[12] قَوْله: (وتحنيكه) ، بِالْجَرِّ عطف على قَوْله: تَسْمِيَة الْمَوْلُود. أَي: فِي بَيَان تحنيك الْمَوْلُود، وَهُوَ مضغ الشَّيْء وَوَضعه فِي فَم الصَّبِي، وَذَلِكَ تحنيكه بِهِ، يُقَال: حنكت الصَّبِي إِذا مضغت التَّمْر أَو غَيره ثمَّ دلكته بحنكه وَالْأولَى فِيهِ التَّمْر فَإِن لم يَتَيَسَّر فالرطب وإلاَّ فشيء حُلْو، وَعسل النَّحْل أولى من غَيره. ثمَّ مَا لم تمسه النَّار. (عمدة القاري ج 21 ص 83 دار إحياء التراث العربي)

[13] قَوْله: (وتحنيكه) ، بِالْجَرِّ عطف على قَوْله: تَسْمِيَة الْمَوْلُود. أَي: فِي بَيَان تحنيك الْمَوْلُود، وَهُوَ مضغ الشَّيْء وَوَضعه فِي فَم الصَّبِي، وَذَلِكَ تحنيكه بِهِ، يُقَال: حنكت الصَّبِي إِذا مضغت التَّمْر أَو غَيره ثمَّ دلكته بحنكه وَالْأولَى فِيهِ التَّمْر فَإِن لم يَتَيَسَّر فالرطب وإلاَّ فشيء حُلْو، وَعسل النَّحْل أولى من غَيره. ثمَّ مَا لم تمسه النَّار. (عمدة القاري ج 21 ص 83 دار إحياء التراث العربي)

[14] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ المَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ «أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ» وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلاَمِ، فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا، لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ اليَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلاَ يُولَدُ لَكُمْ (صحيح البخاري رقم الحديث 5469)

وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ حَمْلِ الْأَطْفَالِ إِلَى أَهْلِ الْفَضْلِ لِلتَّبَرُّكِ بِهِمْ (شرح النووي ج 3 ص 194 دار إحياء التراث العربي)

[15] وَمِنْهَا أَنْ يُحَنِّكَهُ صَالِحٌ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ وَمِنْهَا التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَرِيقِهِمْ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْهُمْ (شرح النووي ج 3 ص   124 دار إحياء التراث العربي)

[16] يسْتَحَبُّ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَنْ يُسَمِّيَهُ يَوْمَ أُسْبُوعِهِ وَيَحْلِقَ رَأْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا

[17] وَاسْتَشْكَلَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ الْجَوَازَ مَعَ الْعَقِيقَةِ بِمَا قَالُوا مِنْ أَنَّ وُجُوبَ الْأُضْحِيَّةَ نَسَخَ كُلَّ دَمٍ كَانَ قَبْلَهَا مِنْ الْعَقِيقَةِ وَالرَّجَبِيَّةِ وَالْعَتِيرَةِ، وَبِأَنَّ مُحَمَّدًا قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ مَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ. وَقَالَ فِي الْجَامِعِ: وَلَا يَعِقُّ وَالْأَوَّلُ يُشِيرُ إلَى الْإِبَاحَةِ وَالثَّانِي إلَى الْكَرَاهَةِ إلَخْ. أَقُولُ: فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ الْمُرَادَ لَا يَعِقُّ عَلَى سَبِيلِ السُّنِّيَّةِ بِدَلِيلِ كَلَامِهِ الْأَوَّلِ؛ وَقَدْ ذَكَرَ فِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ أَنَّ الْعَقِيقَةَ مُبَاحَةٌ عَلَى مَا فِي جَامِعِ الْمَحْبُوبِيِّ أَوْ تَطَوُّعٌ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ اهـ وَمَا مَرَّ يُؤَيِّدُ أَنَّهَا تَطَوُّعٌ. عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا مُبَاحَةٌ لَكِنْ بِقَصْدِ الشُّكْرِ تَصِيرُ قُرْبَةً، فَإِنَّ النِّيَّةَ تُصَيِّرُ الْعَادَاتِ عِبَادَاتٍ وَالْمُبَاحَاتِ طَاعَاتٍ (رد المحتار ج 6 ص 326 أيج أيم سعيد)

يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَنْ يُسَمِّيَهُ يَوْمَ أُسْبُوعِهِ وَيَحْلِقَ رَأْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا ثُمَّ يَعِقُّ عِنْدَ الْحَلْقِ عَقِيقَةً إبَاحَةً عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الْمَحْبُوبِيِّ، أَوْ تَطَوُّعًا عَلَى مَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ، وَهِيَ شَاةٌ تَصْلُحُ لِلْأُضْحِيَّةِ تُذْبَحُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ فَرَّقَ لَحْمَهَا نِيئًا أَوْ طَبَخَهُ بِحُمُوضَةٍ أَوْ بِدُونِهَا مَعَ كَسْرِ عَظْمِهَا أَوْ لَا وَاِتِّخَاذِ دَعْوَةٍ أَوْ لَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ. وَسَنَّهَا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً شَاتَانِ عَنْ الْغُلَامِ وَشَاةٌ عَنْ الْجَارِيَةِ غُرَرُ الْأَفْكَارِ مُلَخَّصًا، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (رد المحتار ج 6 ص 336 أيج أيم سعيد)

فتاوى محمودية ج 17 ص 512 إدارة الفاروق

[18] وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلَدٍ وُلِدَ لَهُ مِنْ قَبْلُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جِهَةُ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى – عَزَّ شَأْنُهُ – بِالشُّكْرِ عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَلَدِ (بدائع الصنائع ج 5 ص 72 دار الكتب)

[19] أحسن الفتاوى ج 7 ص 535 أيج أيم سعيد

[20] يسْتَحَبُّ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَنْ يُسَمِّيَهُ يَوْمَ أُسْبُوعِهِ وَيَحْلِقَ رَأْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا ثُمَّ يَعِقُّ عِنْدَ الْحَلْقِ عَقِيقَةً إبَاحَةً عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الْمَحْبُوبِيِّ، أَوْ تَطَوُّعًا عَلَى مَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ (رد المحتار ج 6 ص 336 أيج أيم سعيد)

مسائل رفعت قاسمي ج 5 ص 203 حامد كتب خانه

 

[21] كفاية المفتي ج 8 ص 242 دار الإشاعت

[22] كفاية المفتي ج 8 ص 241 دار الإشاعت

[23] (وَ) الْأَصْلُ أَنَّ (الْخِتَانَ سُنَّةٌ) كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ (وَهُوَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ) وَخَصَائِصِهِ (فَلَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ بَلْدَةٍ عَلَى تَرْكِهِ حَارَبَهُمْ) الْإِمَامُ فَلَا يُتْرَكُ إلَّا لِعُذْرٍ وَعُذْرُ شَيْخٍ لَا يُطِيقُهُ ظَاهِرٌ (الدر المختار من رد المحتار ج 6 ص 751 أيج أيم سعيد)

 

(قَوْلُهُ وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ) الصَّوَابُ خِفَاضُ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ خِتَانٌ وَإِنَّمَا خِفَاضٌ حَمَوِيٌّ (قَوْلُهُ بَلْ مَكْرُمَةٌ لِلرِّجَالِ) لِأَنَّهُ أَلَذُّ فِي الْجِمَاعِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ وَقِيلَ سُنَّةٌ) جَزَمَ بِهِ الْبَزَّازِيُّ مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ نَصٌّ عَلَى أَنَّ الْخُنْثَى تُخْتَنُ، وَلَوْ كَانَ خِتَانُهَا مَكْرُمَةً لَمْ تُخْتَنْ الْخُنْثَى، لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً وَلَكِنْ لَا كَالسُّنَّةِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ اهـ. أَقُولُ: وَخِتَانُ الْخُنْثَى لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ رَجُلًا، وَخِتَانُ الرَّجُلِ لَا يُتْرَكُ فَلِذَا كَانَ سُنَّةً احْتِيَاطًا وَلَا يُفِيدُ ذَلِكَ سُنِّيَّتَهُ لِلْمَرْأَةِ تَأَمَّلْ.

وَفِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ مِنْ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ اعْلَمْ أَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ عِنْدَنَا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاجِبٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مُسْتَحَبٌّ لِلنِّسَاءِ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «خِتَانُ الرِّجَالِ سُنَّةٌ وَخِتَانُ النِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ» (رد المحتار ج 6 ص 751 أيج أيم سعيد)

[24] قَالَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – (وَوَقْتُهُ سَبْعُ سِنِينَ) أَيْ وَقْتُ الْخِتَانِ سَبْعُ سِنِينَ، وَقِيلَ لَا يُخْتَنُ حَتَّى يَبْلُغَ لِأَنَّ الْخِتَانَ لِلطَّهَارَةِ، وَلَا طَهَارَةَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ فَكَانَ إيلَامًا قَبْلَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَقِيلَ أَقْصَاهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً، وَقِيلَ تِسْعُ سِنِينَ، وَقِيلَ وَقْتُهُ عَشْرُ سِنِينَ لِأَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إذَا بَلَغَ عَشْرًا اعْتِيَادًا وَتَخَلُّقًا فَيَحْتَاجُ إلَى الْخِتَانِ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِلطَّهَارَةِ، وَقِيلَ إنْ كَانَ قَوِيًّا يُطِيقُ أَلَمَ الْخِتَانِ خُتِنَ، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالْفِقْهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – لَا عِلْمَ لِي بِوَقْتِهِ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِيهِ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا الْمَشَايِخُ اخْتَلَفُوا فِيهِ (تبيين الحقائق ج 6 ص 226-227  إمدادية)

قَوْلُهُ وَوَقْتُهُ) أَيْ ابْتِدَاءُ وَقْتِهِ مِسْكِينٌ أَوْ وَقْتُهُ الْمُسْتَحَبُّ كَمَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ بَاكِيرٍ عَلَى الْكَنْزِ (قَوْلُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ) أَيْ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِمُدَّةٍ وَقَدْ عَدَلَ الشَّارِحُ عَمَّا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ كَالْكَنْزِ، لِيَكُونَ الْمَتْنُ جَارِيًا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ كَعَادَةِ الْمُتُونِ (قَوْلُهُ وَقِيلَ سَبْعٌ) لِأَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إذَا بَلَغَهَا فَيُؤْمَرُ بِالْخِتَانِ، حَتَّى يَكُونَ أَبْلَغَ فِي التَّنْظِيفِ قَالَهُ فِي الْكَافِي، زَادَ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْهُ فَحَسَنٌ، وَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ قَلِيلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَقِيلَ: لَا يُخْتَنُ حَتَّى يَبْلُغَ لِأَنَّهُ لِلطَّهَارَةِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ قَبْلَهُ ط (قَوْلُهُ وَقِيلَ عَشْرٌ) لِزِيَادَةِ أَمْرِهِ بِالصَّلَاةِ إذَا بَلَغَهَا (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَشْبَهُ) أَيْ بِالْفِقْهِ زَيْلَعِيٌّ وَهَذِهِ مِنْ صِيَغِ التَّصْحِيحِ (قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ الْإِمَامِ مِنْ عَدَمِ التَّقْدِيرِ فِيمَا لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ مِنْ الْمُقَدَّرَاتِ وَتَفْوِيضُهَا إلَى الرَّأْيِ تَأَمَّلْ، وَنَقَلَهُ عَنْ الْإِمَامِ تَأْيِيدًا لِمَا اخْتَارَهُ أَوَّلًا فَلَا تَكْرَارَ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ عَنْهُمَا) أَيْ عَنْ الصَّاحِبَيْنِ (رد المحتار ج 6 ص 751 أيج أيم سعيد)

فتاوى محمودية ج 19 ص 463 إدارة الفاروق

This answer was collected from DarulFiqh.com, which is operated under the supervision of Mufti Faraz ibn Adam al-Mahmudi, the student of world renowned Mufti Ebrahim Desai (Hafizahullah).

Read answers with similar topics: